الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واحتج ابن عقيل (1) بأنه لو قال: "رُخص في كذا" فحجة بلا خلاف. كذا قال.
مسألة
ومثلها: من (2) السنة.
واختار (3) أبو المعالي (4): لا تقتضي سنته عليه السلام.
مسألة
إِذا قال: "كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نفعل كذا" ونحو ذلك، فأطلق في التمهيد (5) والروضة (6): أنه حجة، وذكره أبو الطيب (7) ظاهر مذهبهم؛ لأنه في معرض الحجة، فالظاهر بلوغه وتقريره.
وخالف (8) الحنفية (9).
(1) انظر: الواضح 2/ 31 ب، والمسودة/ 293.
(2)
نهاية 80أمن (ب).
(3)
في (ب): واختاره.
(4)
انظر: البرهان/ 649.
(5)
انظر: التمهيد/ 126 ب.
(6)
انظر: روضة الناظر / 92.
(7)
انظر: المسودة/ 297.
(8)
في (ح): وعند الحنفية: ليس بحجة.
(9)
الذي في تيسير التحرير 3/ 70، وفواتح الرحموت 2/ 162 موافق للأول. ويظهر أن المؤلف تبع ما في المسودة/ 297.