الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
العام إِذا تضمن مدحًا أو ذمًا كـ (الأبرار)(1) و (الفجار)(2) لا يمنع عمومه عند الأئمة الأربعة، خلافا لبعض الحنفية -الكرخي وغيره- وبعض المالكية وبعض الشافعية (3)، ونقل عن الشافعي (4)، حتى منع من التمسك في زكاة الحلي بقوله:(والذين يكنزون)(5).
قالوا: القصد المبالغة في الحث والزجر، فلم يعم.
رد: العموم أبلغ (6) في ذلك، ولا منافاة، فَعَمَّ للمقتضي وانتفاء المانع.
(1) سورة الانفطار: آية 13.
(2)
سورة الانفطار: آية 14.
(3)
انظر: التبصرة/ 193.
(4)
انظر: الإحكام للآمدي 2/ 280.
(5)
سورة التوبة: آية 34.
(6)
نهاية 122 ب من (ب).