الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رد: في غير (1) العلة بدليل خارجي، ولذلك لم يتكرر الحج مع تعليقه بالاستطاعة (2)
قالوا: تكرر بالعلة، فبالشرط أولى؛ لانتفاء المشروط بانتفائه (3).
رد: العلة مقتضية معلولها، والشرط لا يقتضي مشروطه.
* * *
قال ابن عقيل (4): والأمر (5) المعلق [بمستحيل](6) ليس أمراً، نحو:"صلِّ إِن كان زيد متحركاً ساكنًا"، فهو كقوله: كن الآن متحركًا ساكنًا.
مسألة
من قال: "الأمر للتكرار" قال: للفور.
واختلف غيرهم:
(1) يعني: ما ثبتت عليته كالزنا والسرقة والجنابة ليس محل النزاع، وغير العلة بدليل خارجي. انظر الإِحكام للآمدي 2/ 163، وشرح العضد 2/ 83.
(2)
قال تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إِليه سبيلاً) سورة آل عمران: آية 97.
(3)
بخلاف العلة. انظر: شرح العضد 2/ 83.
(4)
انظر: الواضح 1/ 269 ب.
(5)
في (ح): الأمر.
(6)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
فظاهر مذهبنا: للفور، وقاله الكرخي (1) وغيره من الحنفية، وحكاه جماعة (2) عنهم، وقاله المالكية (3) والصيرفي (4) وأبو حامد المروزي وغيرهما من الشافعية وبعض المعتزلة (5).
وذكر أصحابنا رواية: لا يقتضيه -لقوله (6) عن قضاء رمضان: يفرق؛ قال الله تعالى: (فعدة من أيام أخر)(7) - وقاله أكثر الشافعية (8) والجبائية (9) وأبو الحسين (10) المعتزلي، وذكر السرخسي (11): أنه الذي يصح عنده
(1) انظر: أصول الجصاص/ 97أ، وأصول السرخسي 1/ 26، وفواتح الرحموت 1/ 387.
(2)
انظر: المعتمد/ 120، والإِحكام للآمدي 2/ 165، وشرح تنقيح الفصول/ 128.
(3)
للمالكية قولان، أشهرهما ما ذكر. انظر: شرح تنقيح الفصول/ 128، ومفتاح الوصول/ 18.
(4)
انظر: اللمع/ 9، والمسودة/ 25.
(5)
انظر: المسودة/ 25.
(6)
انظر: العدة/ 283.
(7)
سورة البقرة: آية 184.
(8)
انظر: اللمع/ 9، والتبصرة/ 52، والإِحكام للآمدي 2/ 165.
(9)
انظر: المعتمد/ 120، والإِحكام للآمدي 2/ 165.
(10)
انظر: المعتمد/ 120.
(11)
شمس الأئمة. فانظر: أصول السرخسي 1/ 26، وكشف الأسرار 1/ 254، والمسودة/ 25.
من مذهب علمائهم، ونصره ابن الباقلاني (1) والآمدي (2).
ثم: في اعتبار العزم لجواز (3) التأخير ما سبق (4) في الموسع.
وقال أكثر الأشعرية (5): بالوقف، وقيل (6): ولو بادر (7). والإِجماع -قبله- خلافه.
وجه الأول: نقطع بالفور إِذا قال: اسقني.
رد: لقرينة (8)(9) حاجة طالب الماء إِليه سريعًا عادة.
وأيضًا: كل مخبر أو منشئ فالظاهر قصده الزمن الحاضر، كـ "قام زيد (10) "، و"أنت طالق أو حرة".
رد: (11) قياس في اللغة.
(1) انظر: البرهان/ 233، والإِحكام للآمدي 2/ 165.
(2)
انظر: الإحكام للآمدي 2/ 165.
(3)
: في (ظ): بجواز.
(4)
انظر: ص 204 من هذا الكتاب.
(5)
انظر: البرهان/ 232، والعدة/ 282.
(6)
انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 165.
(7)
يعني: قيل بالوقف ولو بادر العبد بالفعل. انظر: الإحكام للآمدي 2/ 516.
(8)
في (ح): للقرينة.
(9)
نهاية 94 أمن (ب).
(10)
في المنتهى لابن الحاجب/ 69: زيد قائم.
(11)
نهاية 194 من (ح).
ورده (1) في التمهيد: يتبين بذلك أن اللفظ وضع للتعجيل.
وأيضًا: نهي عن ضده، والأمر طلب كالنهي. وسبق (2) ذلك.
وأيضًا: (ما منعك ألا تسجد)(3)، ذمه إِذ (*) لم يبادر.
رد: لقوله: (فإِذا سَوَّيتُه)(4).
وأيضًا: مستلزم (5) للأمر؛ لاستلزام (6) الوجوب (7) إِياه؛ لأن وجوب
(1) هذا رد على الرد؛ لأن أبا الخطاب -في التمهيد / 29 أ- استدل على الفورية: بأن لفظ الأمر يقتضي ذلك، والوجوب المستفاد من الأمر يقتضي ذلك، ودليل أن لفظ الأمر يقتضي ذلك ضرورة الفعل المأمور به أن يقع في وقت، فوجب أن يقع في أقرب الأوقات كعقد البيع والإِيقاعات يقع الحكم عقبها، لأنه أقرب الأوقات إِليه، كذلك الأمر يجب أن يقع الفعل في أقرب الأوقات إِليه، وهو عقيب الأمر. فإِن قيل: حمل الأمر على البيع والإِيقاع قياس، فلو صح لكان الدال على التعجيل غير الأمر. قيل: يتبين بهذا أن لفظ الأمر موضوع للتعجيل، كما أن لفظ البيع موضوع للملك ولفظ العتق موضوع للوقوع، فإِذا وجد هناك تعقبه الحكم، كذلك هنا.
(2)
انظر: ص 673 من هذا الكتاب.
(3)
كذا في النسخ. وهي الآية 12 من سورة الأعراف. ولعل المناسب آية 75 من سورة (ص): (ما منعك أن تسجد)، فهي الآية التي سبقها قوله:(فإِذا سويته)، وإِن كانت الآية المذكورة تنفرد بذكر لفظ الأمر (أمرتك).
(*) في (ظ): إِذا
(4)
سورة (ص): آية 72.
(5)
يعني: الفور مستلزم للأمر.
(6)
في (ظ): لاستلزم.
(7)
الذي هو مدلول الأمر.
الفعل مستلزم لوجوب اعتقاده على الفور، ولأنه أحوط، لخروجه عن العُهْدة إِجماعًا، ولإِثمه بموته.
رد: لو صرح بالتأخير وجب تعجيل الاعتقاد لا تعجيل الفعل، فلا ملازمة (1).
وقيل للقاضي (2): يجب الاعتقاد في "صلِّ بعد شهر" لا الفعل (3).
فأجاب: بتأخير الاعتقاد بالشرط (4).
والاحتياط: اتباع موجَب الظن، وإِلا فوجوب التعجيل -لمن ظن التراخي- حرام.
ثم: لا يلزم من كونه أحوط وجوبه (5).
وأيضًا لو جاز التأخير: فإِما إِلى غاية معينة معلومة مذكورة -والخلاف في الأمر المطلق- أو لا إِليها، فإِما إِلى ظن الموت فلا ينضبط ويأتي بغتة، أو مطلقًا فمحال لإِخراج الواجب عن حقيقته، وإِما ببدل غير واجب فلا يجوز إِجماعًا، أو واجب فممتنع: لعدم دليله، ولوجب إِنباه النائم أول الوقت حذرًا من ذوات البدل كضيق الوقت، ولكان البدل محصلاً مقصود المبدل
(1) بين وجوب الفعل ووجوب الاعتقاد.
(2)
انظر: العدة/ 285 - 286.
(3)
القائل يقصد أنه لا ملازمة بينهما.
(4)
كما تأخر الفعل بالشرط.
(5)
نهاية 71أمن (ظ).
فيسقط المبدل به، ولكان البدل إِما أن يجوز تأخيره -فالكلام (1) فيه كالمأمور به، وهو تسلسل ممتنع- أو لا يجوز فيزيد البدل على (2) أصله.
رد: يلزم لو صرح بجواز التأخير (3).
وجوابه: يجري الدليل فيه.
ورده (4) في الروضة (5): (6) بأنه بتناقض (7)، لجواز (8) تركه مطلقًا.
[كذا قال](9).
وفي التمهيد (10): لا يتم الوجوب مع جواز التأخير.
(1) في (ب) و (ظ): فكالكلام.
(2)
نهاية 94 ب من (ب).
(3)
مع جواز تأخيره. انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 170.
(4)
هذا رد على قوله: رد: يلزم لو صرح بجواز التأخير.
(5)
انظر: روضة الناظر/ 204.
(6)
نهاية 195 من (ح).
(7)
الإِيجاب مع جواز التأخير بأن قال: افعل أي وقت شئت فقد أوجبته عليك. انظر: المرجع السابق.
(8)
في (ظ): بجواز.
(9)
ما بين المعقوفتين من (ح).
(10)
انظر: التمهيد/ 31 ب.
واعترض على القاضي (1): بالأمر بالوصية عند الموت للأقربين (2).
فأجاب: بأن الموت عليه أمارة، وبإِمكان فعلها (3) عند الموت بخلاف غيرها.
وأيضاً: (فاسْتَبِقُوا الخَيْرات)(4)، [(وسارِعوا إِلى مغفرة)](5)] (6)، والأمر للوجوب.
(1) استدل القاضي -في العدة/ 284 - للفورية: بأنه لو كان على التراخي لم يخل المأمور به من أحد أمرين:
1 -
أن يكون له تأخيره أبدًا حتى لا يلحقه التفريط ولا يستحق الوعيد إِذا مات قبل فعله، فهذا يخرج عن حد الواجب
…
2 -
أن يكون مفرطًا مستحقًّا للوعيد إِذا تركه حتى مات، فهذا يؤدي إِلى أن يكون الله ألزمه إِتيان عبادة في وقت لم ينصب له عليه دليلاً يوصله إِلى العلم به، ونهاه عن تأخيرها عنه، ولا يجوز أن يتعبده بعبادة مجهولة. فإذا بطل هذان القسمان صح ما ذهبنا إِليه وهو كونه على الفور. قال القاضي: ولا يلزم عليه تكليف الوصية عند الموت للأقربين -وإن كان وقت الموت مجهولاً- لأن الموت عليه أمارة وعلامة تتعلق الوصية بحضوره فلا يكون تعليقًا له بوقت مجهول لا دلالة عليه، ولأن الوصية يمكن فعلها عند حضور الموت، وفعل العبادات لا يمكن -في الغالب- عند حضور الموت.
(2)
قال تعالى: (كتب عليكم إِذا حضر أحدكم الموت إِنْ ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين). سورة البقرة: آية 180.
(3)
يعني: فعل الوصية.
(4)
سورة البقرة: آية 148.
(5)
سورة آل عمران: آية 133.
(6)
ما بين المعقوفتين من (ح).
رد: المسارعة (1) إِلى سبب الخير [والمغفرة](2)، فهي (3) دلالة اقتضاء لا تعم (4)، فيختص بما يلزم تعجيله إِجماعًا كالتوبة.
ثم: المراد الأفضلية (5)، وإِلا فلا (6) مسارعة لضيق وقته (7).
وجوابهما: بالمنع، والخيرات: الأعمال الصالحة عند المفسرين (8)، والأصل لا تقدير (9).
وضيق الوقت لا يمنع المسارعة بدليل ما يلزم تعجيله كالتوبة.
وسلم بعضهم الفور من (سارعوا) لا من الأمر.
القائل "لا فور": ما سبق (10) أنه لا يدل على تكرار ولا مرة.
ورد: بالمنع، بل يقتضيه بلفظه.
(1) يعني: هما بمنطوقهما يدلان على المسارعة إِلى الخيرات والمغفرة، والمراد به إِنما هو المسارعة إِلى سبب ذلك. انظر: الإحكام للآمدي 2/ 170.
(2)
ما بين المعقوفتين من (ح).
(3)
أي: دلالتهما على السبب. انظر: المرجع السابق.
(4)
فلا دلالة لهما على المسارعة إِلى كل سبب للخيرات والمغفرة. انظر: المرجع السابق.
(5)
يعني: أفضلية المسارعة لا وجوبهما. انظر: شرح العضد 2/ 85.
(6)
يعني: إِن كانت للوجوب وجب الفور فلم يكن مسارعاً. انظر: المرجع السابق.
(7)
والمسارعة تتصور في الموسع. انظر: المرجع السابق.
(8)
انظر: تفسير الطبري 3/ 196، وتفسير القرطبي 2/ 165.
(9)
في (ب) و (ظ): لا يقدر.
(10)
انظر: ص 678 من هذا الكتاب.
ولأنه لا يختص بمكان (1).
رد: بالنهي (2).
ثم: بالمنع (3) لفوت زمن، حتى لو قال (4):"اضربْ رجلاً" اختص بما قرب منه، ثم:(5) لا (6) مزية في الأشخاص (7) فتساويا (8). [ذكر ذلك في التمهيد (9) وغيره](10)، ومعناه في الواضح (11).
(1) فلا يختص بزمان بعينه. انظر: العدة/ 289.
(2)
لا يختص بمكان ويختص بزمان وهو عقيب النهي. انظر: المرجع السابق.
(3)
يعني: منع أنه لا يختص بمكان، بل يختص بالمكان الذي أمر بالفعل فيه لئلا يفوت زمن لأنه على الفور. انظر: المرجع السابق.
(4)
هذا جواب عن دليل مقدر: قوله (افعل) مطلق في الأزمان كما هو مطلق للأعيان، ثم لو قال:(اضرب رجلاً) صار ممتثلاً بضرب أي رجل كان، كذا يجب أن يصير ممتثلاً للأمر في أي وقت كان فاعلاً له. انظر: التمهيد/ 32 أ.
(5)
في (ح): قال في التمهيد وغيره: ثم لا مزية
…
إِلخ.
(6)
يعني: إِن سلمنا أنه لا يختص. انظر: المرجع السابق.
(7)
لرجل على رجل. انظر: المرجع السابق.
(8)
في الضرب، بخلاف الأزمان فللوقت الأول مزية على الآخر. انظر: المرجع السابق.
(9)
انظر: المرجع السابق.
(10)
ما بين المعقوفتين من (ب) و (ظ). وقد ورد في (ح) متقدما، بلفظ مقارب، فانظر: هامش 5.
(11)
انظر: الواضح 1/ 280 أ.
وأجاب (1) في الروضة (2): بتساوي الأمكنة بخلاف الزمان.
ولأنه يحسن الاستفهام.
ومنعه (3) القاضي (4) إِن كان الآمر لا يضع شيئًا غير مكانه.
وكالوعد، كقضية الحديبية (5).
رد: بأن عمر تَعَجَّل فيها الوعد (6)، ثم: بالفرق (7).
(1) يعني: أجاب عن دليلهم الثاني.
(2)
انظر: روضة الناظر/ 204.
(3)
يعني: منع حسن الاستفهام.
(4)
انظر: العدة/ 288.
(5)
خبر صلح الحديبية وما جرى فيها أخرجه البخاري في صحيحه 5/ 121 وما بعدها، وتحدث عنه ابن كثير في البداية والنهاية 4/ 164 - 170.
(6)
روي أنه قال لأبي بكر -وقد صد عام الحديبية-: أليس قد وعدنا الله بالدخول، فكيف صددنا؟! فقال: إِن الله وعد بذلك، ولم يقل في وقت دون وقت. انظر: العدة/ 287، وتفسير ابن كثير 4/ 201.
وفي لباب النقول للسيوطي/ 199: وأخرج الفِرْيابي وعبد بن حميد والبيهقي في الدلائل عن مجاهد قال: أريَ النبي -وهو بالحديبية- أنه يدخل مكة هو وأصحابه آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين، فلما نحو الهدي بالحديبية قال أصحابه: أين رؤياك يا رسول الله؟ فنزلت: (لقد صدق الله رسوله) الآية. وانظر: تفسير مجاهد/ 603.
(7)
ففي الأمر إِيجاب، والإِيجاب لا يتم إِلا بالإِيجاد، والوعد خبر يتردد بين الصدق والكذب، ومقصود الخبر أن يكون صدقًا، وأي وقت وجد ما أخبر به صدق. انظر: التمهيد/ 32 أ.