المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

قالوا: الخلاف في القياس في كل عصر. رد: بمنعه في الصحابة، - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٢

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثاني

- ‌الإِجماع

- ‌لغة

- ‌واصطلاحاً:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌ويشترك الكتاب والسنة والإِجماع في السند والمتن

- ‌الخبر تواتر وآحاد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الشرائط في الراوي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة في مستند الراوي الصحابي

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الأمر

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النهي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌العام والخاص

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

الفصل: قالوا: الخلاف في القياس في كل عصر. رد: بمنعه في الصحابة،

قالوا: الخلاف في القياس في كل عصر.

رد: بمنعه في الصحابة، (1) بل حادث، فهو كخبر الواحد والعموم: فيهما خلاف، وينعقد عنهما بلا خلاف.

قالوا: القياس فرع معرض للخطأ، فلا (2) يصلح دليلاً لأصل معصوم عنه.

رد: القياس فرع للكتاب والسنة لا للإِجماع، فلم يبن الإِجماع على فرعه، وحكم هذا القياس قطعي لعصمتهم عن الخطأ.

ورده الآمدي (3): بأن إِجماعهم عليه يسبقه إِجماعهم على (4) صحته، فاستندوا إِلى قطعي، ثم ألزم بخبر الواحد؛ فإِنه ظني، والإِجماع المستند إِليه قطع. ولابن عقيل معناه.

قالوا: يلزم تحريم مخالفة المجتهد، وهي جائزة إِجماعًا.

رد: المجمع عليه مخالفة مجتهد منفرد (5) لا الأمة.

‌مسألة

إِذا اختلفوا على قولين لم يجز إِحداث ثالث عند أحمد (6) وأصحابه

(1) نهاية 57 ب من (ب).

(2)

في (ب) و (ظ): ولا.

(3)

انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 266.

(4)

في (ظ): في.

(5)

في (ظ): مفرد.

(6)

انظر: العدة / 167 ب، والتمهيد/ 138ب.

ص: 437

وعامة العلماء، خلافاً لبعض الحنفية (1) وبعض الظاهرية (2) وبعض المتكلمين (3) وبعض الرافضة (4)، وقاله في الانتصار في مسألة "وطء الأمة"، وذكره في التمهيد (5) ظاهر قول أحمد؛ لأن بعض الصحابة (6) قال:"لا يقرأ الجنب حرفًا"، وقال بعضهم:"يقرأ ما شاء"، فقال هو:"يقرأ بعض آية"، وفي تعليق القاضي -في قراءة الجنب-: قلنا بهذا موافقة لكل قول، ولم نخرج عنهم (7).

فأما إِن اختلفوا (8) في مسألتين على قولين -إِثباتًا ونفياً- فلمن بعدهم موافقة كل قول في مسألة عند القاضي (9)، وذكره بعض (10)

(1) انظر: تيسير التحرير 3/ 250، وفواتح الرحموت 2/ 235.

(2)

انظر: الأحكام لابن حزم/ 668، والإِحكام للآمدي 1/ 268.

(3)

انظر: كشف الأسرار 3/ 234.

(4)

انظر: الأحكام للآمدى 1/ 268.

(5)

انظر: التمهيد/ 138 ب.

(6)

أخرج بعض الآثار في ذلك: عبد الرزاق في مصنفه 1/ 336 - 337، وابن أبي شيبة في مصنفه 1/ 102 - 103، والدارقطني في سننه 1/ 118، 121، والبيهقي في سننه 1/ 89.

(7)

انظر: المسودة/ 328.

(8)

نهاية 117 من (ح).

(9)

قال في العدة/ 168 أ: إِن لم يصرحوا بالتسوية بين المسألتين جاز، وإن صرحوا بالتسوية بينهما لم يجز على قول أكثرهم، وعلى قول بعضهم: يجوز.

(10)

انظر: المسودة/ 327.

ص: 438

[أصحابنا](1) عن أكثر العلماء.

وذكر الآمدي (2) المنع عن أكثر العلماء.

وفي الكفاية للقاضي: إِن صرحوا بالتسوية لم يجز، وإلا فوجهان، كإِيجاب بعض الأمة النية في الوضوء، ولا يعتبر صومًا لاعتكاف، ويعكس آخر. كذا قال. (3)

وبَعَّد (4) بعض أصحابنا (5) هذا التمثيل.

وفي التمهيد (6): إِن صرحوا بالتسوية لم يجز، لاشتراكهما (7) في المقتضي للحكم ظاهرًا، وإن لم يصرحوا: فإِن اختلف طريق الحكم فيهما (8) -كالنية في الوضوء، والصوم في الاعتكاف- جاز، إلا للزم من وافق إِماما في مسألة موافقته في جميع مذهبه، وإجماع الأمة خلافه، وإن اتفق الطريق -كزوج وأبوين، وامرأة (9) وأبوين (10)، وكإِيجاب نية في وضوء وتيمم،

(1) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).

(2)

انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 268.

(3)

انظر: المسودة/ 327، 328.

(4)

في (ظ): وبعده.

(5)

انظر: المسودة/ 328.

(6)

انظر: التمهيد/ 139أ.

(7)

نهاية 58أمن (ب).

(8)

في (ح): فيها.

(9)

يعني: زوجة.

(10)

قيل: للأم ثلث الأصل في المسألتين، وقيل: لها ثلث ما بقي بعد نصيب =

ص: 439

وعكسه- لم يجز، وهو ظاهر كلام أحمد (1).

وهذا التفصيل قاله (2) عبد الوهاب المالكي (3).

وذكر ابن بَرْهان (4) -لأصحابه- في الجواز وعدمه وجهين. (5)

واختار في الروضة (6) والحلواني: (7) إِن صرحوا بالتسوية لم يجز، وإِلا جاز لموافقة كل طائفة. قال أبو الطيب الشافعي: هو (8) قول أكثرهم (9).

واختار [بعض أصحابنا (10) و](11) الآمدي (12)

=الزوج أو الزوجة -فانظر: سنن البيهقي 6/ 227 - 228، وسنن الدارمي 2/ 249 - 250، والمحلى 10/ 326 وما بعدها- فالقول بأن لها ثلث الأصل في إِحدى المسألتين، وثلث الباقي في الأخرى: قول ثالث.

(1)

انظر: التمهيد/ 139 ب.

(2)

انظر: شرح تنقيح الفصول/ 328، والمسودة/ 328.

(3)

هو: أبو محمَّد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي، أصولي أديب، توفي بمصر سنة 422 هـ. من مؤلفاته: أوائل الأدلة، والإفادة، والتلخيص. وكلها في أصول الفقه.

انظر: وفيات الأعيان 2/ 387، والديباج المذهب / 120، وشذرات الذهب 3/ 223.

(4)

نهاية 45 ب من (ظ).

(5)

انظر: المسودة / 327، والوصول لابن برهان / 164.

(6)

انظر: روضة الناظر/ 150.

(7)

انظر: المسودة/ 327.

(8)

في (ظ): وهو.

(9)

انظر: المسودة/ 327.

(10)

انظر: البلبل/ 135.

(11)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(12)

انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 269.

ص: 440

ومن تبعه (1): إِن رفع الثالث ما اتفقا عليه -كرد بكر وطئها بعيب مجانًا (2)، وإسقاط (3) جد بأخوة (4) - لم يجز لرفع الإِجماع، وإلا جاز كمسألة الفرائض المذكورة، كما (5) لو قيل: لا يجوز قتل مسلم بذمي، ولا يصح بيع غائب، وعكسهما، فالتفصيل ليس مخالفاً (6) للإِجماع إِجماعًا.

قالوا (7): لم يفصل أحد، وكلهم قائل بنفيه.

رد: عدمه لا يمنع القول به، وإلا امتنع الاجتهاد في مسألة (8) تتجدد، والتفصيل (9) في مسألة القتل والبيع.

(1) انظر: مختصر ابن الحاجب 2/ 39.

(2)

كما لو قال بعض أهل العصر في الجارية البكر إِذا وطئها المشتري -ثم وجد بها عيباً-: نمنع الرد، وقال بعضهم بالرد مع أريق النقصان، فالقول بالرد مجاناً قول ثالث يرفع الإجماع. انظر: الإحكام للآمدي 1/ 268، وشرح العضد 2/ 39.

(3)

الجد مع الأخ: قيل: يرث المال كله ويحجب الأخ، وقيل: بل يقاسم الأخ. فالقول بحرمانه قول ثالث يرفع الإِجماع.

انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 268، وشرح العضد 2/ 39 - 40.

(4)

في (ب): باجوة.

(5)

انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 270، وشرح العضد 2/ 39 - 40.

(6)

في (ب): مخالفها.

(7)

هذان اعتراضان من القائلين بالمنع على مذهب من فصل (الآمدي ومن تبعه). انظر: الإحكام للآمدي 1/ 270.

(8)

نهاية 118 من (ح).

(9)

هذا جواب عن قولهم: وكلهم قائل بنفيه. انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 270.

ص: 441

قالوا: يلزم تخطئة كل منهما، وهما الأمة.

رد: المحال تخطئة الأمة فيما اتفقوا عليه.

وجه المنع مطلقًا: أن القول الثالث يمتنع إِن كان عن غير دليل، وعنه: يلزم تخطئة الأمة بالجهل به.

رد: يلزم لو كان الحق في المسألة معيناً. (1)

ولأن اختلافهم على قولين إِجماع معنى على المنع من ثالث؛ لإِيجاب كل قائل الأخذ بقوله أو قول مخالفه وتحريم غيره.

رد: بتسليمه إِن لم يؤد اجتهاد غيرهم (2) إِلى ثالث.

رد: لا يجوز لخروج الحق من أهل العصر، كإِجماعهم على واحد.

وجه الجواز: اختلافهم في المسألة دليل أنها اجتهادية.

رد: بمنع تسويغ اجتهاد غيرهم.

ولأن لو امتنع لأنكِر مثل قول ابن سيرين (3) موافقته كل طائفة في

(1) وليس كذلك.

(2)

نهاية 58 أمن (ب).

(3)

هو: أبو بكر محمَّد بن سيرين الأنصاري البصري، تابعي شهير، إِمام في التفسير والحديث والفقه، توفي سنة 110 هـ.

انظر: حلية الأولياء 2/ 263، وتاريخ بغداد 5/ 331، ووفيات الأعيان 3/ 322، وطبقات الفقهاء للشيرازي/ 88، وتذكرة الحفاظ/ 77، ومشاهير علماء الأمصار/ 88، وتهذيب الأسماء واللغات 1/ 1/ 82، وطبقات الحفاظ/ 31، وشذرات الذهب 1/ 138.

ص: 442