المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌مسألة الأمر بعد الحظر للإِباحة عند أصحابنا ومالك (1) وأصحابه، وذكره - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٢

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثاني

- ‌الإِجماع

- ‌لغة

- ‌واصطلاحاً:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌ويشترك الكتاب والسنة والإِجماع في السند والمتن

- ‌الخبر تواتر وآحاد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الشرائط في الراوي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة في مستند الراوي الصحابي

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الأمر

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النهي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌العام والخاص

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

الفصل: ‌ ‌مسألة الأمر بعد الحظر للإِباحة عند أصحابنا ومالك (1) وأصحابه، وذكره

‌مسألة

الأمر بعد الحظر للإِباحة عند أصحابنا ومالك (1) وأصحابه، وذكره أبو محمَّد (2) التميمي قول أحمد وأن أصحابه اختلفوا، وذكره أبو الطيب (3) ظاهر مذهب الشافعي وأنه قول أكثر الأصوليين، وذكره الآمدي (4) قول أكثر الفقهاء، واختياره الوقف كأبي المعالي (5).

وعن بعض أصحابنا (6): كالأمر ابتداء، ولا أثر للحظر، وذكره في العدة (7) والتمهيد (8) قول عامة الفقهاء والمتكلمين، واختاره المعتزلة (9) وصاحب المحصول (10)، وذكر بعضهم أن القاضي اختاره في إِعادة الجماعة

(1) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ 71، ومختصره 2/ 91، وشرح تنقيح الفصول/ 139 - 140.

(2)

انظر: المسودة/ 22.

(3)

انظر: المرجع السابق/ 16 - 17.

(4)

انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 178.

(5)

انظر: البرهان/ 264.

(6)

انظر: المسودة/ 16.

(7)

انظر: العدة/ 257.

(8)

انظر: التمهيد / 25أ.

(9)

انظر: المغني لعبد الجبار 17/ 122، والمعتمد/ 82، والإِحكام للآمدي 2/ 17.

(10)

انظر: المحصول 1/ 2 / 159.

ص: 704

بعد العصر، وذكر بعضهم (1) أنه ظاهر قول أحمد (2) -[في] (3):(وإذا (4) حللتم فاصطادوا (5))، (فإِذا قضيت الصلاة فانتشروا) (6) -: أكثر من سمعنا "إِن شاء فعل"، كأنهم ذهبوا: لا يجب، وليسا على ظاهرهما. واحتج به القاضي (7) للإِباحة.

واختار بعض (8) أصحابنا (9): أن الفعل كما كان قبل الحظر، وأنه المعروف عن السلف والأئمة، ومعناه (10) كلام المزني، وأن القاضي (11) جعله (12) بعد الحظر كالغاية يزول الحكم (13) عند

(1) قال في المسودة/ 17 هذا اللفظ يقتضي أن ظاهرها الوجوب، وأنه من المواضع المعدولة عن الظاهر لدليل، ولذلك ذكره في الرد على المتمسك بالظاهر معرضًا عما يفسره.

(2)

انظر: العدة/ 256.

(3)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).

(4)

في النسخ: فإِذا.

(5)

سورة المائدة: آية 2.

(6)

سورة الجمعة: آية 10.

(7)

انظر: العدة/ 256.

(8)

نهاية 97 ب من (ب).

(9)

انظر: المسودة/ 18، 19 - 20.

(10)

نهاية 73أمن (ظ).

(11)

انظر: العدة/ 260.

(12)

يعني: جعل الأمر.

(13)

يعني: حكم الحظر.

ص: 705

انقضائها، وأنه (1) يؤيد ذلك (2).

وجه الأول: عرف الشرع، كقوله:(فإِن طِبْنَ لكم عن شيء منه نفسًا فكلوه)(3)، (فكلوا مما أَمْسكنَ عليكم)(4)، وقوله عليه السلام:"كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروها"(5).

والأصل (6) عدم دليل سوى الحظر.

والإِجماع (7) حادث بعد النبي صلى الله عليه وسلم (8).

(1) يعني: ما ذكره القاضي.

(2)

يعني: ما اختاره.

(3)

سورة النساء: آية 4.

(4)

سورة المائدة: آية 4.

(5)

حديث النهي عن ادخار لحوم الأضاحي ثم الرخصة في ذلك ورد من طرق وبألفاظ. أخرجه مسلم في صحيحه/ 1561 - 1564 من حديث عائشة وجابر وأبي سعيد وبريدة، وأبو داود في سننه 4/ 97 - 98 من حديث بريدة، والترمذي في سننه 3/ 33 - 34 من حديث بريدة وقال: حسن صحيح. قال: "وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة ونُبَيْشة وأبي سعيد وقتادة بن النعمان وأنس وأم سلمة"، والنسائي في سننه 7/ 233 - 236 من حديث جابر وقتادة بن النعمان وأبي سعيد وبريدة وعائشة، وابن ماجه في سننه/ 1055 من حديث عائشة ونبيشة.

وانظر: نصب الراية 4/ 218، والتلخيص الحبير 4/ 144.

(6)

هذا جواب عما يقال: هذه المواضع حملناها على الإِباحة بدليل، كما حملنا ما لم يرد بعد الحظر من أوامر القرآن على غير الواجب بدليل.

(7)

هذا جواب عما يقال: الإِجماع هو الدليل على الإِباحة.

(8)

والإِباحة مستفادة بهذه الألفاظ في وقته.

ص: 706

وأيضًا: العرف، كقوله لعبده:"لا تأكل هذا"، ثم يقول: كُلْه.

واعترض بقوله له: "لا تقتل هذا"، ثم يقول:"اقتله" للإِيجاب.

رد: (1) بالمنع (2) في قول لنا، وهو ظاهر قول غيرنا.

ثم: الخلاف في حظر أفاده النهي (3) اعتمد عليه في العدة (4)

والتمهيد (5) والواضح (6)، مع قول القاضي (7)(8) وأبي الفرج المقدسي -لما

قيل لهما (9): يلزم أن جميع الأوامر للإِباحة على قولكم "إِن الأصل في

الأشياء الحظر"- بأنها مسألة الخلاف (10).

(1) نهاية 201 من (ح).

(2)

يعني: منع أنه للوجوب.

(3)

وهذا حظر مستفاد قبل نهيه، فنهيه تأكيد.

(4)

انظر: العدة/ 258.

(5)

انظر: التمهيد/ 25 أ.

(6)

انظر: الواضح 1/ 252 ب- 253 أ- ب.

(7)

أجاب القاضي في العدة/ 263: بأن المواضع التي حملناها على الوجوب لدليل دل عليها اقتضت الوجوب.

(8)

في (ح): القاضي وأبي الخطاب وأبي الفرج

(9)

في (ح): لهم.

(10)

يعني: إِذا سلمنا أنها على الحظر فهو ورود صيغة الأمر على ما هو باق على حكم الأصل، فمقتضاه الإِباحة، وهو مسألة الخلاف.

ص: 707

وكذا في التمهيد (1)، وفيه: هي مباحة في وجه (2)، فالأمر بعد الحظر يرفعه (3) ويعود إِلى أصل الإِباحة.

وكذا احتج ابن عقيل (4) -على من جعلها للإِباحة (5) -: بأن الأمر يرفع الحظر فيعود (6) إِلى الأصل (7)، وقال: عندنا ليس بأمر بل إِباحة، ومن لقب المسألة بالأمر فلصيغته، وقال: إِن جعلناها (8) للإِباحة فالأمر بعد إِباحة (9)، وإن جعلناها للحظر فليس بحظر نطقي (10)، وفرق بينهما بدليل النسخ لحكم ثبت نطقًا (11).

(1) انظر: التمهيد/ 25 ب.

(2)

يعني: في أحد الوجهين لنا.

(3)

يعني: يرفع الحظر.

(4)

انظر: الواضح 1/ 253 أ- ب، 256 ب- 257 أ.

(5)

يعني: على من قال: الأصل في الأعيان الإباحة.

(6)

في (ح): ويعود.

(7)

وهو الإِباحة.

(8)

يعني: جعلنا الأعيان -في الأصل- للإِباحة.

(9)

فلا يكون أمراً بعد حظر، فلا يرد قولكم: الأصل في الأشياء عندكم الحظر.

(10)

بل حكمي.

(11)

قال: بدليل أن الحظر الوارد من جهة النطق بعد إِياحة الأعيان في الأصل -على قول من يقول بالإِباحة- وورود الإِباحة بعد حظر الأعيان في الأصل لا يكون نسخًا، وما ذاك إِلا لأن النسخ إِنما يكون لحكم ثبت نطقًا، فكذلك ورود الأمر نطقًا بعد الحظر حكماً لا يلزم أن يكون إِباحة كما لم يكن نسخًا.

ص: 708