الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عبرة بمخالفة صاحب النَّظَّام (1) فيه. (2)
قالوا: لو كان عن دليل كان هو الحجة، فلا فائدة فيه.
رد: قوله عليه السلام حجة في نفسه، وهو عن دليل هو (3) الوحي.
ثم: فائدته سقوط البحث عنا عن دليله، وحرمة الخلاف الجائز قبله.
وبأنه (4) يوجب عدم انعقاده عن دليل.
وظهر للآمدي ضعف الأدلة من الجانبين، وقال: يجب إِن يقال: أن أجمعوا عن غير دليل لم يكن إِلا حقًا (5)
مسألة
يجوز الإِجماع عن اجتهاد وقياس، ووقع، وتحرم (6) مخالفته، عندنا
(1) هو: أبو عمران مويس -وفي جل كتب أصول الفقه: موسى- ابن عمران، من الطبقة السابعة من طبقات المعتزلة (وفيات رجالها في النصف الأول من القرن الثالث الهجري)، فقيه واسع العلم في الكلام والفتيا، وكان يقول بالإِرجاء.
انظر: فرق وطبقات المعتزلة/ 76، وفضل الاعتزال وطبقات المعتزلة/ 74، 279.
(2)
انظر: المعتمد/ 521، والتمهيد/ 1135.
(3)
في (ظ): وهو.
(4)
يعني: وبأن ما قلتم يوجب.
(5)
انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 263.
(6)
في (ب): تحرم.
وعند أكثر العلماء، خلافًا للظاهرية (1) وابن جرير الطبري (2) والشيعة (3) في الجواز، ولبعضهم في القياس الخفي، ولبعضهم في الوقوع، (4) ولبعضهم (5) -وحكي عن بعض الحنفية (6) - في تحريم مخالفته.
لنا: وقوعه لا يلزم محال.
وأجمع (7) الصحابة على (8) خلافة أبي بكر (9) وقتال مانعي الزكاة (10)
وتحريم شحم الخنزير (11)، والأصل عدم النص، ثم: لو كان لظهر واحتج به.
(1) انظر: الإِحكام لابن حزم/ 648، 651، والتمهيد/ 135 ب.
(2)
انظر: العدة / 169أ، والتمهيد/ 135 ب، والتبصرة/ 372، والمحصول 2/ 1/ 269.
(3)
انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 264.
(4)
نهاية 116 من (ح).
(5)
ضرب على (ولبعضهم) في (ظ).
(6)
انظر: المحصول 2/ 1/ 299، والمسودة/ 328.
(7)
نهاية 45أمن (ظ).
(8)
في (ب): عن.
(9)
قياسًا على إِمامة الصلاة. قال الزركشي في المعتبر/ 20 ب: أخرجه البيهقي في سننه عن زِرِّ بن حُبيش عن ابن مسعود. قال الذهبي في مختصره: سنده جيد.
وقد اختلف في إِمامة أبي بكر: أثبتت بالنص أم بالإِجماع؟ وقد تكلم عن ذلك الزركشي. فانظر: العتبر/ 21 أوما بعدها.
(10)
بطريق الاجتهاد، حتى قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. أخرجه البخاري في صحيحه 2/ 104، ومسلم في صحيحه/ 51 - 52 من حديث أبي هريرة.
(11)
انظر: تفسير القرطبي 2/ 222.