المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

عبرة بمخالفة صاحب النَّظَّام (1) فيه. (2) قالوا: لو كان عن - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٢

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثاني

- ‌الإِجماع

- ‌لغة

- ‌واصطلاحاً:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌ويشترك الكتاب والسنة والإِجماع في السند والمتن

- ‌الخبر تواتر وآحاد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الشرائط في الراوي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة في مستند الراوي الصحابي

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الأمر

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النهي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌العام والخاص

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

الفصل: عبرة بمخالفة صاحب النَّظَّام (1) فيه. (2) قالوا: لو كان عن

عبرة بمخالفة صاحب النَّظَّام (1) فيه. (2)

قالوا: لو كان عن دليل كان هو الحجة، فلا فائدة فيه.

رد: قوله عليه السلام حجة في نفسه، وهو عن دليل هو (3) الوحي.

ثم: فائدته سقوط البحث عنا عن دليله، وحرمة الخلاف الجائز قبله.

وبأنه (4) يوجب عدم انعقاده عن دليل.

وظهر للآمدي ضعف الأدلة من الجانبين، وقال: يجب إِن يقال: أن أجمعوا عن غير دليل لم يكن إِلا حقًا (5)

‌مسألة

يجوز الإِجماع عن اجتهاد وقياس، ووقع، وتحرم (6) مخالفته، عندنا

(1) هو: أبو عمران مويس -وفي جل كتب أصول الفقه: موسى- ابن عمران، من الطبقة السابعة من طبقات المعتزلة (وفيات رجالها في النصف الأول من القرن الثالث الهجري)، فقيه واسع العلم في الكلام والفتيا، وكان يقول بالإِرجاء.

انظر: فرق وطبقات المعتزلة/ 76، وفضل الاعتزال وطبقات المعتزلة/ 74، 279.

(2)

انظر: المعتمد/ 521، والتمهيد/ 1135.

(3)

في (ظ): وهو.

(4)

يعني: وبأن ما قلتم يوجب.

(5)

انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 263.

(6)

في (ب): تحرم.

ص: 435

وعند أكثر العلماء، خلافًا للظاهرية (1) وابن جرير الطبري (2) والشيعة (3) في الجواز، ولبعضهم في القياس الخفي، ولبعضهم في الوقوع، (4) ولبعضهم (5) -وحكي عن بعض الحنفية (6) - في تحريم مخالفته.

لنا: وقوعه لا يلزم محال.

وأجمع (7) الصحابة على (8) خلافة أبي بكر (9) وقتال مانعي الزكاة (10)

وتحريم شحم الخنزير (11)، والأصل عدم النص، ثم: لو كان لظهر واحتج به.

(1) انظر: الإِحكام لابن حزم/ 648، 651، والتمهيد/ 135 ب.

(2)

انظر: العدة / 169أ، والتمهيد/ 135 ب، والتبصرة/ 372، والمحصول 2/ 1/ 269.

(3)

انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 264.

(4)

نهاية 116 من (ح).

(5)

ضرب على (ولبعضهم) في (ظ).

(6)

انظر: المحصول 2/ 1/ 299، والمسودة/ 328.

(7)

نهاية 45أمن (ظ).

(8)

في (ب): عن.

(9)

قياسًا على إِمامة الصلاة. قال الزركشي في المعتبر/ 20 ب: أخرجه البيهقي في سننه عن زِرِّ بن حُبيش عن ابن مسعود. قال الذهبي في مختصره: سنده جيد.

وقد اختلف في إِمامة أبي بكر: أثبتت بالنص أم بالإِجماع؟ وقد تكلم عن ذلك الزركشي. فانظر: العتبر/ 21 أوما بعدها.

(10)

بطريق الاجتهاد، حتى قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. أخرجه البخاري في صحيحه 2/ 104، ومسلم في صحيحه/ 51 - 52 من حديث أبي هريرة.

(11)

انظر: تفسير القرطبي 2/ 222.

ص: 436