الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل أراد فيما طريقه النقل، واختار ابن عقيل مثله (1) في كتابه "النظريات الكبار"، وقيل: أراد المنقولات المستمرة كأذان وإقامة.
لنا: ما سبق (2)
قالوا: لا يجتمعون إِلا على راجح؛ لأنهم أفضل وأكثر.
رد: بمنعهما؛ فإِن الصحابة بغيرها أكثر، ومنهم علي وابن مسعود وابن عباس.
ثم: المفضول معتبر مع الفاضل.
ولا حجة في فضلها ونفيها (3) للخبث (4)، بدليل مكة.
مسألة
قول الخلفاء الأربعة ليس بإِجماع ولا حجة -مع مخالفة صحابي لهم- عند أحمد (5) وعامة الفقهاء.
(1) يعني: أن إِجماعهم حجة فيما طريقه النقل، ولا يكون حجة في باب الاجتهاد.
انظر: المسودة/ 332 - 333.
(2)
من الأدلة الدالة على حجية الإجماع، فهي متناولة لأهل المدينة والخارج عن أهلها، وبدونه لا يكونون كل الأمة ولا كل المؤمنين، فلا يكون إِجماعهم حجة.
انظر: الإحكام للآمدي 1/ 243.
(3)
نفي المدينة للخبيث: ورد في حديث الرسول، أخرجه البخاري في صحيحه 3/ 20 - 21 من حديث أبي هريرة مرفوعًا، ومسلم في صحيحه/ 1005 - 1007 من حديث أبي هريرة وجابر وزيد بن ثابت.
(4)
في (ظ) الخبث.
(5)
انظر: العدة/ 180أ، والتمهيد/ 134 ب.
وعنه: إِجماع، اختاره (1) ابن البنا من أصحابنا، وقاله (2) أبو خازم (3) -بالخاء المعجمة- الحنفي (4).
وعنه: حجة.
وقول أحدهم ليس بحجة -فيجوز لبعضهم خلافه- رواية واحدة عند أبي الخطاب (5)
وذكر القاضي (6) وابن عقيل (7) وغيرهما رواية: لا
(1) انظر: القواعد والفوائد الأصولية/ 294، وشرح الكوكب المنير 2/ 239.
(2)
انظر: أصول الجصاص/ 226أ، وأصول السرخسي 1/ 317، وفواتح الرحموت 2/ 231، والعدة/ 180أ، والتمهيد/ 134 ب، والمسودة/ 340.
(3)
ويقال: أبو حازم -بالحاء المهملة- وهو: عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي، عالم متفنن، ولي قضاء الشام والكوفة والكرخ من بغداد، توفي سنة 292 هـ.
من مؤلفاته: أدب القاضي، وكتاب في الفرائض.
انظر: الفهرست/ 292، وأخبار أبي حنيفة وأصحابه/ 159، والجواهر المضية 1/ 296، والفوائد البهية/ 86، وتاج التراجم/ 33، وشذرات الذهب 2/ 210.
(4)
في (ب) و (ظ): وقاله أبو خازم الحنفي - بالخاء المعجمة.
(5)
قال في التمهيد/ 135أ: فأما قول أحدهم فليس بحجة رواية واحدة، وقال بعض الشافعية: هو حجة علينا وإن خالفه غيره من الصحابة، وهو اختيار أبي حفص من أصحابنا. لنا: أنه لو كان حجة لم يكن لمن بعده من الأئمة مخالفته، وقد خالف عمر أبا بكر في العطاء. وانظر: المسودة/ 340.
(6)
انظر: العدة/ 180 ب.
(7)
انظر: المسودة/ 340.
يجوز، واختارها (1) أبو حفص (2) البرمكي وغيره من أصحابنا، وبعض الشافعية (3).
ولا يلزم (4) الأخذ بقول أفضلهم، وعجب أحمد (5) من قائل ذلك.
وفي مقدمة روضة الفقه (6) لبعض أصحابنا: إِذا اختلفوا -وفي
(1) انظر: العدة/ 180 ب، والتمهيد/ 135أ، والمسودة/ 340.
(2)
هو: عمر بن أحمد بن إِبراهيم، فقيه زاهد، حدث عن ابن الصواف، وصحب أبا بكر عبد العزيز غلام الخلال، وعمر بن بدر المغازلي، توفي ببغداد سنة 387 هـ.
انظر: طبقات الحنابلة 2/ 153، والمنهج الأحمد 2/ 73.
(3)
جاء في العدة / 180 ب: فأما قول أحد الأئمة فليس بحجة إِذا خالفه غيره رواية واحدة، وحكي عن بعض الشافعية: أنه حجة لا تجوز لنا مخالفته -وإن خالفه غيره من الصحابة- وقد أومأ إِليه أحمد
…
قال أبو حفص البرمكي: إِذا روي عن أحد الخلفاء شيء، وروي عن غير الخلفاء ضده، فالذي يلزم اتباعه ما جاء عن أحد الخلفاء.
وجاء في المسودة/ 340: لا يقدم قول الواحد من الخلفاء الأربعة على غيرهم في أصح الروايتين، وفي رواية أخرى: يقدم، واختار الأول أبو الخطاب، وزعم أن المسألة رواية واحدة، وكذلك ابن عقيل صدر المسألة بأن قال: لا يختلف قول أصحابنا بأن الواحد من الخلفاء يسوغ خلافه، ولا يمنع بقية الصحابة من خلافه، ثم قال: وقد أومأ صاحبنا إِلى أنه لا يجوز خلافه، وليس كذلك، وإنما الرواية الواحدة أنه لا يقدم قول الخليفة الأول على الثاني؛ فإِنه هو الذي حكي لأحمد وأنكره، وانظر: التمهيد/ 135 أ.
(4)
نهاية 54 ب من (ب).
(5)
انظر: العدة/ 180 ب، والمسودة/ 340 - 341.
(6)
قال المرداوي في التحبير 1/ 13 أ: (الروضة في الفقه لا نعلم مصنفها وقيل: إِنها=
أحدهما قول إِمام- ففي ترجيحه على القول الآخر روايتان، فإِن كان مع كل منهما إِمام -وأحدهما أفضل- ففي ترجيحه روايتان.
وذكر الآمدي (1) أن بعض الناس قال: قول أبي بكر وعمر إِجماع. وذكره بعض أصحابنا (2) عن أحمد.
لنا: ما سبق (3)
واحتجوا (4): بحديث العِرْباض (5): (إِنه من (6) يعش منكم (7) فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عَضُّوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإِن كل بدعة ضلالة). رواه (8) أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي -وصححه- والحاكم، وقال:
=لأبي الفتح نصر بن علي الضرير الحراني) أقول: لم أجد ترجمة لأبي الفتح، ولم أعثر على كتاب الروضة هذا.
(1)
انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 249.
(2)
انظر: البلبل/ 135.
(3)
من أن الدليل جاء بعصمة كل الأمة لا بعضها.
(4)
في (ح): احتجوا.
(5)
هو: الصحابي أبو نجيح العرباض بن سارية السلمي.
(6)
نهاية 43 أمن (ظ).
(7)
نهاية 110 من (ح).
(8)
انظر: مسند أحمد 4/ 126 - 127، وسنن أبي داود 5/ 13 - 15، وسن ابن ماجه / 15 - 16، وسنن الترمذي 4/ 149 - 150، وقال: حسن صحيح، والمستدرك للحاكم 1/ 95 - 98.
على شرط الصحيحين. (1)
وعن حذيفة (2) مرفوعًا: (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر). حديث حسن له طرق، رواه (3) ابن ماجه والترمذي -وحسَّنه- وابن حبان والحاكم.
رد: (الخلفاء) عام، فأين دليل الحصر؟.
ثم يدل على أنه حجة، أو يحمل على تقليدهم في فتيا أو إِجماع لم يخالفهم غيرهم.
فأما ما عقده أحدهم -كصلح بني تغلب (4) وخراجٍ وجزيةٍ- فلنا
(1) ووافقه الذهبي في التلخيص 1/ 98.
(2)
هو: الصحابي أبو عبد الله حذيفة بن اليمان العبسي.
(3)
انظر: سنن ابن ماجه/ 37، وسنن الترمذي 5/ 271 - 272، وموارد الظمآن/ 538 - 539، والمستدرك للحاكم 3/ 75 وقال: هذا حديث من أجل ما روي في فضائل الشيخين. ثم تكلم عن إِسناد الحديث ثم قال: فثبت بما ذكرنا صحة هذا الحديث وإن لم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص على تصحيحه.
وقد أخرج الحديث أحمد في مسنده 5/ 382، وأبو نعيم في الحلية 9/ 109، والخطيب في تاريخ بغداد 12/ 20.
(4)
بنو تغلب: قبيلة عظيمة تنتسب إِلى تغلب بن وائل (المنتهي نسبه إِلى نزار بن معد ابن عدنان) تتفرع منها فروع عديدة.
انظر: معجم قبائل العرب 1/ 120.
وقد أخرج البيهقي في السنن الكبرى 9/ 216 - من طرق- عن عمر: أنه صالح بني تغلب على أن يضاعف عليهم الصدقة، وأن لا يمنعوا أحدًا منهم أن يسلم،=