الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخطاب (1)، وذكره قول الأشعرية، وأنه ظاهر قول من نصر أن المرسل ليس بحجة، فظاهره كمرسل؛ لاحتمال سماعه من تابعي.
والأشهر: ينبني (2) على عدالة الصحابة [لظهور سماعه منهم](3).
مسألة
إِذا قال: "أمر عليه السلام بكذا أو نهى، أو أمرنا أو نهانا" -ونحوه- فهو حجة عند أحمد (4) وعامة العلماء، خلافًا لبعض المتكلمين.
ونقل (5) عن داود قولان (6).
ومن خالف في التي قبلها ففيها أولى.
لنا: أنه الظاهر من حاله؛ لأنه عدل عارف، ومعرفة حقيقة ذلك من اللغة، وهم أهلها، ولا خلاف بينهم فيه، ولهذا ذكره (7) للحجة ورجع إليه الصحابة.
مسألة
إِذا قال: "أمرنا أو نهينا" -ونحوه- فحجه عندنا وعند الأكثر
(1) انظر: التمهيد/ 127 أ.
(2)
نهاية 164 من (ح).
(3)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(4)
انظر: العدة/ 1000.
(5)
في (ح): وحكي.
(6)
انظر: الواضح 2/ 29 ب.
(7)
في (ب): ذكر.
[منهم: (ش) (1)](2)، وذكره بعض الشافعية (3) عن أهل الحديث؛ لما سبق، خلافًا (4) للكرخي وأبي بكر الرازي (5) وابن الباقلاني (6) والصيرفي (7) وغيرهم.
وقال بعض أصحابنا (8): إِن اقترن به [أن الأمر على عهده عليه السلام لم يتوجه الخلاف](9).
وقال (10) بعض أصحابنا (11): يحتمل أراد أمر الله بناء على تأويل أخطأ فيه، فيخرج قبوله -إِذًا- على كون مذهبه حجة. كذا قال. (12)
(1) انظر: الإحكام للآمدي 2/ 97.
(2)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(3)
انظر: مقدمة ابن الصلاح/ 24.
(4)
انظر: تيسير التحرير 3/ 69.
(5)
انظر: أصول الجصاص/ 203 ب.
(6)
انظر: المسودة/ 296.
(7)
انظر: المرجع السابق.
(8)
انظر: المرجع السابق/ 295.
(9)
ما بين المعقوفتين من (ح). وقد ورد ذكره في (ب) و (ظ) متأخرًا، وسأشير إِليه بعد قليل.
(10)
في (ب) و (ظ): قال.
(11)
انظر: البلبل/ 64.
(12)
جاء -هنا- في (ب) و (ظ): أن الأمر على عهده عليه السلام لم يتوجه الخلاف.