المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الخطاب (1)، وذكره قول الأشعرية، وأنه ظاهر قول من نصر - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٢

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثاني

- ‌الإِجماع

- ‌لغة

- ‌واصطلاحاً:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌ويشترك الكتاب والسنة والإِجماع في السند والمتن

- ‌الخبر تواتر وآحاد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الشرائط في الراوي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة في مستند الراوي الصحابي

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الأمر

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النهي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌العام والخاص

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

الفصل: الخطاب (1)، وذكره قول الأشعرية، وأنه ظاهر قول من نصر

الخطاب (1)، وذكره قول الأشعرية، وأنه ظاهر قول من نصر أن المرسل ليس بحجة، فظاهره كمرسل؛ لاحتمال سماعه من تابعي.

والأشهر: ينبني (2) على عدالة الصحابة [لظهور سماعه منهم](3).

‌‌

‌مسألة

إِذا قال: "أمر عليه السلام بكذا أو نهى، أو أمرنا أو نهانا" -ونحوه- فهو حجة عند أحمد (4) وعامة العلماء، خلافًا لبعض المتكلمين.

ونقل (5) عن داود قولان (6).

ومن خالف في التي قبلها ففيها أولى.

لنا: أنه الظاهر من حاله؛ لأنه عدل عارف، ومعرفة حقيقة ذلك من اللغة، وهم أهلها، ولا خلاف بينهم فيه، ولهذا ذكره (7) للحجة ورجع إليه الصحابة.

مسألة

إِذا قال: "أمرنا أو نهينا" -ونحوه- فحجه عندنا وعند الأكثر

(1) انظر: التمهيد/ 127 أ.

(2)

نهاية 164 من (ح).

(3)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(4)

انظر: العدة/ 1000.

(5)

في (ح): وحكي.

(6)

انظر: الواضح 2/ 29 ب.

(7)

في (ب): ذكر.

ص: 581

[منهم: (ش) (1)](2)، وذكره بعض الشافعية (3) عن أهل الحديث؛ لما سبق، خلافًا (4) للكرخي وأبي بكر الرازي (5) وابن الباقلاني (6) والصيرفي (7) وغيرهم.

وقال بعض أصحابنا (8): إِن اقترن به [أن الأمر على عهده عليه السلام لم يتوجه الخلاف](9).

وقال (10) بعض أصحابنا (11): يحتمل أراد أمر الله بناء على تأويل أخطأ فيه، فيخرج قبوله -إِذًا- على كون مذهبه حجة. كذا قال. (12)

(1) انظر: الإحكام للآمدي 2/ 97.

(2)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(3)

انظر: مقدمة ابن الصلاح/ 24.

(4)

انظر: تيسير التحرير 3/ 69.

(5)

انظر: أصول الجصاص/ 203 ب.

(6)

انظر: المسودة/ 296.

(7)

انظر: المرجع السابق.

(8)

انظر: المرجع السابق/ 295.

(9)

ما بين المعقوفتين من (ح). وقد ورد ذكره في (ب) و (ظ) متأخرًا، وسأشير إِليه بعد قليل.

(10)

في (ب) و (ظ): قال.

(11)

انظر: البلبل/ 64.

(12)

جاء -هنا- في (ب) و (ظ): أن الأمر على عهده عليه السلام لم يتوجه الخلاف.

ص: 582