المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

لغة (1): الوطء، فيكون الممتنع شرعا امتنع (2).   ‌ ‌مسألة النهي عن الشيء - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٢

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثاني

- ‌الإِجماع

- ‌لغة

- ‌واصطلاحاً:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌ويشترك الكتاب والسنة والإِجماع في السند والمتن

- ‌الخبر تواتر وآحاد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الشرائط في الراوي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة في مستند الراوي الصحابي

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الأمر

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النهي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌العام والخاص

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

الفصل: لغة (1): الوطء، فيكون الممتنع شرعا امتنع (2).   ‌ ‌مسألة النهي عن الشيء

لغة (1): الوطء، فيكون الممتنع شرعا امتنع (2).

‌مسألة

النهي عن الشيء لوصفه كذلك عندنا وعند الشافعية (3) وغيرهم.

وذكر بعضهم (4) عن الأكثر: لا يقتضي فسادًا، كذا قال.

وعند الحنفية (5): يقتضي صحة الشيء وفساد وصفه، فالمحرم عندهم وقوع الصوم في العيد لا الواقع، فهو حسن؛ لأنه صوم، قبيح لوقوعه في العيد، فهو طاعة فيصح النذر به، ووصف قبحه لازم للفعل (6) لا للاسم (7)، ولا يلزم بالشروع (8)، والفساد في الصلاة وقت النهي في وصفه (9) للنسبة إِلى الشيطان، والوقت سبب وظرف، فأثر نقصه في نقصها، فلم يَتَأدَّ بها الكامل (10)، وضُمِنَتْ بالشروع، ووقت الصوم معيار

(1) نهاية 76 أمن (ظ).

(2)

لغة، فلا يمنع منه.

(3)

انظر: المنخول/ 205، وتحقيق المراد / 106، وشرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 394.

(4)

انظر: مختصر ابن الحاجب 2/ 98.

(5)

انظر: أصول السرخسي 1/ 82، 85 وما بعدها، وكشف الأسرار 1/ 258 وما بعدها.

(6)

يعني: لوقوع الصوم يوم العيد.

(7)

يعني: لا لاسم الصوم.

(8)

يعني: فلو أفسده بعد الشروع فلا قضاء.

(9)

يعني: وصف الوقت.

(10)

الذي وجب في ذمته.

ص: 737

فلم يضمن به (1) عند أبي حنيفة، وخالفه صاحباه (2)، وإذا باع بخمر صح بأصله لا وصفه، ولو باع خمراً بعبد (3) لم يصح؛ لأن الثمن تابع غير مقصود بخلاف المثمن. كذا قالوا.

وقيل لأبي الخطاب في الانتصار في نذر صوم العيد: نهيه عليه السلام عن صوم العيد (4) يدل على الفساد، فقال: هو حجتنا؛ لأن النهي عما لا يكون (5) محال كنهي الأعمى عن النظر، فلو لم يصح لما نهى عنه.

وصحح بعض أصحابنا (6) المنهي لوصف غير (7) لازم.

وجه الأول: ما سبق.

واستدلال الصحابة (8) بالنهي في صوم العيد وغيره من غير فرق.

(1) يعني: بالشروع.

(2)

انظر: كشف الأسرار 1/ 277.

(3)

في (ب): بعيد.

(4)

ورد من حديث عمر وابن عمر وأبي سعيد وأبي هريرة مرفوعًا، أخرجه البخاري في صحيحه 3/ 42 - 43، ومسلم في صحيحه/ 799 - 800.

وورد من حديث عائشة مرفوعًا، أخرجه مسلم في صحيحه/ 800.

(5)

في (ح): عما لا يتكون.

(6)

انظر: البلبل/ 96.

(7)

نهاية 102 ب من (ب).

(8)

نهاية 211 من (ح).

ص: 738

وسَلَّم المخالف الصلاة بلَا طهارة (1).

وفي إِلزامه بيع الملاقيح والمضامين (2) ونحوهما (3) نظر.

ومنع صاحب المحرر (4): أن النهي لم يعد إِلى عين المنهي عنه، لأن النص أضافه إِلى صوم هذا اليوم كإِضافته النهي إِلى صلاة حائض ومحدث.

قالوا: وأجيب بما سبق (5): أنه (6) لا يقتضي فسادًا، ويقتضي صحة غير (7) العبادة.

قالوا: [لو](8) دل لما صح طلاق حائض والحد بسوط غصب وذبح ملْك غيره.

[رد](9):ترك الظاهر (10) لدليل، وهو خبر

(1) يعني: سلم الفساد فيها.

(2)

في المغني 4/ 157: الملاقيح: ما في البطون وهي الأجنة، والمضامين: ما في أصلاب الفحول. كانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة وما يضربه الفحل في عامه.

(3)

يعني: إِلزامه أن يقول بصحتهما. انظر: أصول السرخسي 1/ 80.

(4)

انظر: المسودة/ 83.

(5)

انظر: ص 735 من هذا الكتاب.

(6)

في (ب): أن.

(7)

انظر: ص 735 من هذا الكتاب.

(8)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).

(9)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(10)

وهو الدلالة على الفساد.

ص: 739

ابن عمر (1) في الطلاق (2)، وقال القاضي (3): تغليظًا عليه.

وفي الحد للإِجماع -قاله (4) في التمهيد (5) - لئلا يُزاد الحد.

ويحل المذبوح على الأصح عندنا (6)(و)(7) للخبر (8).

وقال بعض أصحابنا: النهي (9) إِن أوجب حظرا أوجبه مع النهي عن السبب (10) كطلاق الحائض والظهار محرَّمان موجبان للتحريم، ونبه عليه أبو

(1) أخرجه البخاري في صحيحه 7/ 41، 59، ومسلم في صحيحه / 1093 - 1098.

(2)

يعني: طلاق الحائض، فقد اعتد بهذا الطلاق مع النهي عنه.

(3)

انظر: العدة/ 446.

(4)

في (ظ): وقاله. بزيادة الواو. وقد زيدت في (ب) من نسخة أخرى.

(5)

انظر: التمهيد/ 49أ.

(6)

انظر: بدائع الصنائع/ 4427، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/ 444، والمجموع 14/ 72.

(7)

مسحت الواو في (ظ).

(8)

وهو أن النبي قال -في شاة ذبحت بدون إذن صاحبها-: (أطعموها الأسارى). أخرجه أبو داود في سننه 3/ 627 - 628 من حديث رجل من الأنصار، وكذا أخرجه أحمد في مسنده 5/ 293 - 294، ومحمد بن الحسن في كتاب الآثار -على ما في نصب الراية 4/ 168 - والدارقطني في سننه 4/ 285 - 286. وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير والأوسط من حديث أبي موسى. فانظر: نصب الراية 4/ 169، ومجمع الزوائد 4/ 173.

(9)

كذا في النسخ. ولعلها: المنهي.

(10)

يعني: سبب الحظر.

ص: 740

الخطاب في مسألة "البيع الفاسد لا ينقل الملك".

وقال في المغني (1) -لمن احتج بالنهي (2) عن العُمْرَى (3)

(1) انظر: المغني 6/ 68.

(2)

أخرج أبو داود في سننه 3/ 820 عن جابر أن النبي قال: (لا تُرْقبوا ولا تُعْمروا فمن أُرْقب شيئًا أو أُعْمره فهو لورثته). وأخرجه النسائي في سننه 6/ 273. وأخرج أبو داود في سننه 3/ 821 عن زيد بن ثابت مرفوعًا: (من أعْمر شيئًا فهو لمُعْمَره محياه ومماته، ولا تُرْقبوا، فمن أَرْقب شيئًا فهو سبيله). وأخرجه النسائي في سننه 6/ 272. وأخرج النسائي -أيضًا- في سننه 6/ 269 عن ابن عباس عن رسول الله قال: (لا تُرْقبوا أموالكم، فمن أَرْقب شيئًا فهو لمن أُرْقبه). وفيه اختلاف ذكره النسائي. وأخرج النسائي في سننه 6/ 273 عن ابن عمر أن رسول الله قال: (لا عمرى ولا رقبى، فمن أُعْمر شيئًا أو أُرْقبه فهو له حياته ومماته). وأخرجه ابن ماجه في سننه/ 796. وأخرجه ابن ماجه -أيضًا- في سننه/ 796 من حديث أبي هريرة مرفوعًا: (لا عمرى، فمن أُعْمر شيئًا فهو له). في الزوائد: إِسناده صحيح على شرط الشيخين.

وانظر: سنن النسائي 6/ 268 - 278، ونصب الراية 4/ 128 - 129.

(3)

في المغني 6/ 68: العمرى والرقبى نوعان من الهبة. وصورة العمرى: أن يقول الرجل: أعمرتك داري هذه، أو هي لك عمري، أو ما عشت، أو مدة حياتك، أو ما حييت، أو نحو هذا. سميت عمرى لتقييدها بالعمر.

والرقبى: أن يقول: أرقبتك هذه الدار، أو هي لك حياتك على أنك إِن من قبلي عادت إِلي وإن من قبلك فهي لك ولعقبك، فكأنه يقول: هي لآخرنا موتا، وسميت رقبى لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه.

ص: 741