الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال في التمهيد (1) والروضة (2): وإن لم يكن القول في تكليف فلا إِجماع؛ لأنه لا حاجة إلى إِنكاره أو تصويبه.
ولم يفرق آخرون من أصحابنا وغيرهم.
وإن لم ينتشر القول فلا إِجماع، لعدم الدليل (3).
وعند بعضهم: إِجماع؛ لئلا يخلو العصر عن الحق.
رد: بجوازه لعدم علمهم.
مسألة
لا يعتبر انقراض العصر عند أبي الخطاب (4) -وقال: أومأ إِليه أحمد، وقاله عامة العلماء- (و).
واعتبره أكثر أصحابنا، وجزم به القاضي (5) وغيره، وأنه ظاهر كلام
=شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص. وأخرجه أحمد في مسنده 1/ 154 - 155: عن أبي ظبيان أن عمر بن الخطاب أتي بامرأة
…
وانظر: الإحكام للآمدي 1/ 254.
(1)
انظر: التمهيد/ 140 أ.
(2)
انظر: روضة الناظر/ 151.
(3)
يعني: دليل الموافقة.
(4)
انظر: التمهيد/ 143 ب.
(5)
انظر: العدة/ 163 ب- 164 أ.
أحمد، وقاله (1) ابن فُوَرك (2)، وذكر ابن بَرْهان أنه مذهبهم (3)، فلهم ولبعضهم الرجوع لدليل، لا (4) على (5) الأول.
واعتبر أبو المعالي (6) -إِن كان عن ظن- مُضِيَّ زمن طويل، حتى لو مضى استقر قبل موتهم، ولو لم (7) يمض لم يستقر ولو ماتوا.
وفي الواضح: أن بعض الشافعية قالوا: إِجماع، إِلا أن يقولوا: قلناه ظناً.
وجه الأول: أدلة الإِجماع.
ولأنه لو اعتبر امتنع الإِجماع للتلاحق. احتج به أبو الخطاب (8) وجماعة.
(1) انظر: المحصول 2/ 1/ 206، والإِحكام للآمدي 1/ 259.
(2)
هو: أبو بكر محمَّد بن الحسن بن فورك، فقيه شافعي أصولي نحوي متكلم، توفي سنة 406هـ.
من مؤلفاته: رسالة في أصول الفقه.
انظر: وفيات الأعيان 3/ 402، وطبقات الشافعية للسبكي 4/ 127، وطبقات المفسرين للداودي 2/ 129، وإنباه الرواة 3/ 110، وشذرات الذهب 3/ 181.
(3)
انظر: المسودة / 320، والوصول لابن برهان/ 162.
(4)
تكررت عبارة (لا على) في (ح).
(5)
نهاية 114 من (ح).
(6)
انظر: البرهان/ 614.
(7)
نهاية 56 ب من (ب).
(8)
انظر: التمهيد/ 144 أ.
ورده القاضي (1) وجماعة: بأنه لا يعتبر التابعي مع الصحابة في رواية، ثم إِن اعتبر لم يعتبر تابع تابعي أدركه مجتهداً؛ لأنه لم يعاصر الصحابة، زاد ابن عقيل: ولندرة إِدراكه مجتهداً.
وللأول أن يقول: التابعي في هذا الإِجماع كالصحابي -لاعتبار قوله فيه- فلا فرق.
واستدل: الحجة قولهم، فلم يعتبر موتهم كالرسول.
رد: محل النزاع.
وقول الرسول عن وحي، فلم يقابله غيره، وقولهم عن اجتهاد.
واستدل: (2) باحتجاج الحسن (3) به (4) زمن أنس وغيره. (5)
رد: بالمنع، ثم: لأن قول الصحابي عنده حجة.
وضَعَّف هذا بعض أصحابنا (6): بأنا إذا اعتبرنا انقراضه (7) في الإِجماع ففي الواحد أولى، وأنه يتوجه أن يحتج بالإِجماع في حياتهم مع اعتبار
(1) انظر: العدة/ 165 ب، والمسودة / 321، 333.
(2)
نهاية 44 ب من (ظ).
(3)
هو: الحسن البصري.
(4)
يعني: بإِجماع الصحابة.
(5)
انظر: العدة/ 165 أ.
(6)
انظر: المسودة/ 322.
(7)
في (ظ): انقضاضه.
انقراضه لظاهر الآيات (1)، والأصل عدم رجوعهم، ثم:(2) إِن رجعوا فلم يدم الخطأ، وعصمتهم عن (3) دوامه.
قالوا: (لتكونوا شهداء على الناس)(4)، ومن منع رجوعهم جعلهم شهداء على أنفسهم.
رد: بأنهم من الناس، وبأنهم شهداء [الله](5) على غيرهم لأنه صواب، وبأن (6) من قبل قوله على غيره فهو أولى، ثم: المفهوم هنا ليس بحجة.
قالوا: خالف علي عمر بعد موته في بيع أم الولد (7)، وأن حد الخمر ثمانون (8)، وعمر (9) خالف أبا بكر رضي الله عنهم في قسمة
(1) الدالة على حجية الإِجماع، كقوله تعالى: (
…
ويتبع غير سبيل المؤمنين
…
)، ذم بها من خالفهم في حياتهم قبل انقراضهم. انظر: المسودة/ 322.
(2)
في (ظ): وإن.
(3)
في (ظ): ونسخة في هامش (ب): من.
(4)
سورة البقرة: آية 143: (وكذلك جعلناكم أمة وسطًا لتكونوا شهداء على الناس).
(5)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(6)
في (ظ): ولأن.
(7)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 7/ 291، والبيهقي في السنن الكبرى 10/ 348، وابن حزم في الإِحكام/ 671، وسعيد في سننه، فانظر: المعتبر/ 85 أ.
(8)
أخرجه مسلم في صحيحه/ 1331 - 1332، وأبو داود في سننه 4/ 622، والبيهقي في سننه 8/ 318، وابن حزم في اللإِحكام/ 669 - 670.
(9)
نهاية 115 من (ح).
الفيء (1).
رد: بمنع الإِجماع في ذلك، بل في الأخبار (2) ما يدل على عدمه.
(1) فقد سوّى أبو بكر، وفَضَّل عمر. أخرجه أحمد في مسنده (انظر: الفتح الرباني 14/ 86)، وأبو عبيد في الأموال/ 263، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 346، وانظر: نيل الأوطار 8/ 84 - 85، وكنز العمال 4/ 521 - 541.
(2)
فبالنسبة لبيع أم الولد: أخرج ابن ماجه في سننه/ 841 عن جابر قال: كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا -والشعبي حي- ما نرى بذلك باسًا. في الزوائد: إِسناده صحيح، ورجاله ثقات. وأخرجه الشافعي (انظر: بدائع السنن 2/ 139)، وعبد الرزاق في مصنفه 7/ 288، والبيهقي في سننه 10/ 348، وأخرجه -أيضًا- عنه بلفظ: بعنا أمهات أولادنا على عهد النبي وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا. وأخرج هذا أبو داود في سننه 4/ 262 - 264.
وانظر في موضوع بيع أمهات الأولاد: المصنف لعبد الرزاق 7/ 287، والسنن الكبرى للبيهقي 10/ 347، وكنز العمال 10/ 343.
وبالنسبة لحد الخمر: ليس ما فعل عمر إِجماعًا، لسَبْق فعل النبي وأبي بكر، فقد جلدا أربعين. فانظر: الإِحكام لابن حزم/ 670 - 671، والمغني 9/ 161.
وبالنسبة لقسمة الفيء: ليس ما فعل أبو بكر إِجماعًا، قال أبو الخطاب في التمهيد/ 144 ب: خالف عمر أبا بكر في زمانه وناظره، فقال له: أتجعل من جاهد في سبيل الله بما له ونفسه كمن دخل في الإِسلام كرهاً؟ فقال: إِن إِخواننا عملوا لله، وأجورهم على الله، وإنما الدنيا بلاغ. ذكر ذلك في الفتوح والتواريخ. ولم يُرْوَ أن عمر رجع إِلى قول أبي بكر، بل أمسك عنه لأنه الإِمام، فلما صار الأمر إِليه فعله؛ لأنه كان رأيه في زمن الصديق. انتهى كلام أبي الخطاب. وانظر: سنن البيهقي 6/ 348.