المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌مسألة نفي المساواة للعموم عند أصحابنا والشافعية (1)، نحو: (لا يستوي) - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٢

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثاني

- ‌الإِجماع

- ‌لغة

- ‌واصطلاحاً:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌ويشترك الكتاب والسنة والإِجماع في السند والمتن

- ‌الخبر تواتر وآحاد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الشرائط في الراوي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة في مستند الراوي الصحابي

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الأمر

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النهي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌العام والخاص

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

الفصل: ‌ ‌مسألة نفي المساواة للعموم عند أصحابنا والشافعية (1)، نحو: (لا يستوي)

‌مسألة

نفي المساواة للعموم عند أصحابنا والشافعية (1)، نحو:(لا يستوي)(2)] (لا يستوون)(3)] (هل يستويان مثلا)(4)] (هل يستوي الذين يعلمون)(5)(6).

وعند الحنفية (7): يكفي نفيها في شيء واحد.

وجه الأول: نفي على نكرة (8) كغيره (9)، فينتفي مسماها.

قالوا: المساواة (10) أعم منها بوجه خاص (11)، والأعم لا يدل على الأخص.

(1) انظر: الإحكام للآمدي 2/ 247، وشرح المحلي 1/ 422.

(2)

سورة النساء: آية 95.

(3)

سورة التوبة: آية 19.

(4)

سورة هود: آية 24.

(5)

سورة الزمر: آية 9.

(6)

نهاية 115 أمن (ب).

(7)

انظر: تيسير التحرير 1/ 250، وفواتح الرحموت 1/ 289.

(8)

لأن الجملة نكرة باتفاق النحاة، ولذلك يوصف بها النكرة دون المعرفة.

(9)

يعني: فوجب التعميم كغيره من النكرات.

(10)

يعني: مطلقًا.

(11)

وهو: المساواة من كل وجه.

ص: 826

رد: في (1) الإِثبات، إلا لم يعم نفي، ولهذا يعد كاذبًا من قال:"لم أر حيوانا" وقد رأى إِنسانا أو غيره.

قالوا: لو (2) عم لم يصدق؛ لأنه لا بد من مساواة، وأقلها نفي ما سواهما عنهما.

رد: خص بدليل؛ لأنه نفي ما يصح نفيه (3).

قالوا: المساواة في إِثبات عامة، وإِلا لم يستقم إِخبار بها (4)؛ لأنه لا وجه لاختصاصهما (5)(6)؛ إِذ ما من شيئين إِلا وبينهما مساواة، لكنه مستقيم إِجماعًا، ونقيض الإِيجاب الكلي سلب جزئي.

رد: بل خاصة (7)، وإِلا لم تصدق مساواة بين شيئين؛ لأنه لا بد من نفي مساواة بينهما وأقله في تعينهما (8)، ونقيض الإِيجاب الجزئي سلب كلي، فتعارضا، وسلم الدليل الأول (9).

(1) يعني: ما ذكرتم من عدم إِشعار الأعم بالأخص.

(2)

في (ب): لم.

(3)

فالمقصود بقولنا: (نفي المساواة) يعني: التي يصح انتفاؤها.

(4)

يعني: بالمساواة.

(5)

في (ظ): لاختصاصها.

(6)

يعني: المساواة بوجه ما لا تختص بهما، بل تعم كل شيئين.

(7)

يعني: المساواة في الإثبات للخصوص.

(8)

في (ظ): تعينها.

(9)

يعني: دليل الوجه الأول.

ص: 827