المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

قالوا: يؤدي إِلى اختلال المعنى لتفاوت الأفهام، ولهذا: لما علم - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٢

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثاني

- ‌الإِجماع

- ‌لغة

- ‌واصطلاحاً:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌ويشترك الكتاب والسنة والإِجماع في السند والمتن

- ‌الخبر تواتر وآحاد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الشرائط في الراوي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة في مستند الراوي الصحابي

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الأمر

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النهي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌العام والخاص

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

الفصل: قالوا: يؤدي إِلى اختلال المعنى لتفاوت الأفهام، ولهذا: لما علم

قالوا: يؤدي إِلى اختلال المعنى لتفاوت الأفهام، ولهذا: لما علم النبي صلى الله عليه وسلم للبَراء بن عازِب عند النوم: (آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك (1) الذي أرسلت)، قال:"ورسولك"، قال:(2)(لا، ونبيك)، متفق عليه (3).

رد: إِنما يجوز لمن علم المعنى.

وابدال لفظ (النبوة) بـ (الرسالة) وعكسه ينبني على ال‌

‌مسألة

.

والخبر للاستحباب، أو لأنه ذكر ودعاء، أو لوحي بذلك، أو لجمع النبوة والرسالة وعدم التكرار (4).

وأجاب أحمد (5): بأن الرسالة طرأت على النبوة -ولم يكن رسولاً- وأرسل كشئعَيْب.

مسألة

إِذا أنكر الأصل رواية الفرع بأن كَذَّبه لم يعمل به إِجماعًا (6) -وذكره جماعة- لكذب أحدهما.

(1) في (ح): ونبيك.

(2)

نهاية 83 ب من (ب).

(3)

أخرجه البخاري في صحيحه 1/ 54 - 55، ومسلم في صحيحه / 2081 - 2082.

(4)

فلو قال: (ورسولك الذي أرسلت) لحصل التكرار.

(5)

انظر: العدة/ 973، والتمهيد/ 124 ب.

(6)

في حكايته هذا الإجماع نظر، فقد نقل عن بعضهم: أنه يعمل به، منهم: السمعاني وابن السبكي، وعزاه الشاشي للشافعي. انظر: شرح المحلى على جمع الجوامع 2/ 138، وتدريب الراوي 1/ 334.

ص: 606

وهما على عدالتهما، لا تبطل بالشك.

وإِن لم يكذبه عمل به في أصح الروايتين عن أحمد (1)، وعليها أصحابنا والجمهور (وم ش) ومحمد (2).

والثانية (3): لا يعمل به (وهـ) وأبي يوسف والكرخي (4).

وقال بعض أصحابنا (5): عموم (6) كلام أحمد يقتضي: ولو جحد

(1) انظر: العدة/ 959 وما بعدها، والتمهيد/ 119 ب.

(2)

انظر: شرح تنقيح الفصول/ 369، وشرح العضد 2/ 71، والمستصفى 1/ 167، والإحكام للآمدي 2/ 106، ونهاية السول 2/ 310، وشرح المحلى على جمع الجوامع 2/ 140، وأصول السرخسي 2/ 3، وكشف الأسرار 3/ 60، وتيسير التحرير 3/ 107، وفواتح الرحموت 2/ 170.

(3)

انظر: العدة/ 960، والتمهيد/ 119 ب.

(4)

انظر: وأصول السرخسي 2/ 3، وكشف الأسرار 3/ 60، وتيسير التحرير 3/ 107، وفواتح الرحموت 2/ 170.

(5)

انظر: المسودة/ 279.

(6)

جاء في العدة / 160 - 161: قال أحمد في رواية الأثرم فيما ذكره في كتاب العلل: قلت لأبي عبد الله: يضعف الحديث عندك بمثل هذا: إِن حدث الرجل الثقة بالحديث عن الرجل، فيسأل عنه فينكره ولا يعرفه؟ فقال: لا، ما يضعف عندي بهذا

وكذلك نقل الميموني عنه قال: كان ابن عيينة يحدث بأشياء ثم قال: "ليس من حديثي ولا أعرفه" قد يحدث الرجل ثم ينسى

وكذلك نقل حرب عنه: أنه سئل عن حديث الولي، فقال: لا يصح؟ لأن الزهري سئل عنه فأنكره.

وجاء في المسودة/ 279: قال شيخنا: قلت: وضع المسألة يقتضي أنه لا=

ص: 607

المروي عنه؛ لأن الإِنكار يشمل القسمين، وقول ابن غيَيْنَة (1):"ليس من حديثي" نفي، وعلله (2) القاضي (3) بأن المروي عنه غير عالم (4) ببطلان روايته، وهذا القيد اعتبره أصحابنا فيما إِذا سَبَّح به اثنان (5) وفي الحاكم.

وقال ابن الباقلاني (6): "إِن كَذَّبه أو غَلَّطه لم يعمل به"، وحكاه عن الشافعي.

وقال أبو المعالي (7): إِن قطع بكذبه (8) وغلطه تعارضا، ووقف الأمر على مرجح كخبرين.

لنا: عدل جازم غير مكذَّب، كموت الأصل أو جنونه.

=يشمل إِذا جحد المروي عنه، وعموم كلامه يقتضي العموم لهذه الصورة؛ لأن الإِنكار

، وعلله القاضي بأن المروي عنه غير عالم ببطلان روايته، والراوي عنه ثقة، فالمروي عنه كسائر الناس.

(1)

انظر: العدة/ 960.

(2)

يعي: علل العمل به.

(3)

انظر: المرجع السابق/ 962.

(4)

نهاية 173 من (ح).

(5)

في المسودة: إِنسان.

(6)

انظر: البرهان/ 650 - 651.

(7)

انظر: البرهان/ 655.

(8)

نهاية 63 ب من (ظ).

ص: 608

وروى سعيد عن الدَّرَاوَرْدِي (1) عن ربيعة (2) عن سهيل (3) بن أبي صالح عن أبيه (4) عن أبي هريرة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد"(5)، ونسيه سهيل، وقال: حدثني ربيعة عني.

ورواه الشافعي عن الدَّرَاوَرْدِي قال: فذكرت ذلك لسهيل، فقال:

(1) هو: أبو محمَّد عبد العزيز بن محمَّد بن عبيد المدني، أصله من (دراورد) قرية من خراسان، ولد بالمدينة ونشأ بها. توفي سنة 187 هـ. وهو ثقة فقيه كثير الحديث.

انظر: المعارف / 515، واللباب 1/ 496، وتذكرة الحفاظ / 269، وشذرات الذهب 1/ 163.

(2)

هو: أبو عثمان ربيعة بن أبي عبد الرحمن فَرُّوخ القرشي التميمي -بالولاء- المدني، شيخ مالك، ويقال له:(ربيعة الرأي) لأنه كان يعرف بالرأي والقياس، تابعي فقيه حافظ ثقة ثبت، توفي بالمدينة سنة 36 اهـ.

انظر: الفهرست/ 285، وتاريخ بغداد 8/ 420، ووفيات الأعيان 2/ 50، وتذكرة الحفاظ/ 157، وميزان الاعتدال 2/ 44.

(3)

هو: أبو يزيد سهيل بن أبي صالح ذَكْوان السمان، محدث، توفي سنة 140 هـ. قال ابن حجر في التقريب: صدوق تغير حفظه بأخرة، روى له البخاري مقرونًا وتعليقًا.

انظر: المعارف/ 478، ومشاهير علماء الأمصار/ 137، وميزان الاعتدال 2/ 243، وتذكرة الحفاظ / 137، وتقريب التهذيب 1/ 338.

(4)

هو: أبو صالح ذكوان السمان المدني، تابعي ثقة ثبت، توفي سنة 101 هـ.

انظر: يحيى بن معين وكتابه التاريخ 2/ 158، وميزان الاعتدال 4/ 539، وتقريب التهذيب 1/ 238، وطبقات الحفاظ/ 33.

(5)

حديث أبي هريرة: أخرجه أبو داود في سننه 4/ 34، والترمذي في سننه=

ص: 609

"أخبرني ربيعة -وهو عندي ثقة- أني حدثته إِياه، ولا أحفظه"، فكان سهيل (1) يحدثه بعد عن ربيعة عنه عن أبيه (2).

ورواه أبو داود (3)، وإسناده (4) جيد (5).

ولم ينكَر ذلك.

فإِن قيل: فأين العمل به؟

قيل: مذكور في معرض الحجة، ثم: فلا فائدة فيه فيجب تركه وإِنكاره (6) كتكذيبه، ثم: يوهم الحجة، ففيه تلبيس.

قالوا: كالشهادة لو نسي شاهد الأصل.

رد: بأنها أضيق.

قالوا: كما لا يعمل حاكم بحكمه لو شهد به شاهدان ونسي.

=2/ 399، وابن ماجه في سننه/ 793، والشافعي (انظر: بدائع المنن 2/ 235)، والخطيب في الكفاية/ 381.

وقد أخرجه هذا الحديث -من رواية جابر- الترمذي في سننه 2/ 400، وابن ماجه في سننه / 793، وأحمد في مسنده 3/ 305.

(1)

في (ح): سهل.

(2)

انظر: بدائع المنن 2/ 235.

(3)

انظر: سنن أبي داود 4/ 34.

(4)

وانظر: الكفاية/ 222 - 223، 380 - 381، والمحدث الفاصل/ 516.

(5)

نهاية 84 أمن (ب).

(6)

يعني: ويجب إِنكاره كما لو كذبه.

ص: 610