المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وقاله أبو المعالي (1)، واحتج به بعض أصحابنا (2). وفي الروضة - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٢

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثاني

- ‌الإِجماع

- ‌لغة

- ‌واصطلاحاً:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌ويشترك الكتاب والسنة والإِجماع في السند والمتن

- ‌الخبر تواتر وآحاد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الشرائط في الراوي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة في مستند الراوي الصحابي

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الأمر

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النهي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌العام والخاص

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

الفصل: وقاله أبو المعالي (1)، واحتج به بعض أصحابنا (2). وفي الروضة

وقاله أبو المعالي (1)، واحتج به بعض أصحابنا (2).

وفي الروضة (3) والآمدي (4): لا يعطى للقرينة الحالية كـ"مَنْ دخلها فأهنه".

‌مسألة

مثل: (خذ من أموالهم صدقة)(5) يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من المال في ظاهر كلام أبي الفرج المقدسي من أصحابنا، ورجحه بعض أصحابنا، وقاله أكثر العلماء، خلافا للكرخي (6)، ورجحه الآمدي (7) وغيره وقال: مأخذه (8) دقيق.

واحتج الحنفية -على أنه لا يحنث من حلف "لا مال له"، وله مال غير زكوي- بقوله (9):(وفي أموالهم حق)(10)، فأجاب في المغني (11): أن

(1) انظر: البرهان/ 364.

(2)

انظر: البلبل/ 105.

(3)

انظر: روضة الناظر / 241.

(4)

انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 278.

(5)

سورة التوبة: آية 103.

(6)

انظر: تيسير التحرير 1/ 257، وفواتح الرحموت 1/ 282.

(7)

انظر: الإحكام للآمدي 2/ 279.

(8)

يعني: مأخذ الكرخي.

(9)

فعندهم: أن (وفي أموالهم حق) يعني: في كل نوع من المال، فما لم يجب فيه زكاة ليس بمال.

(10)

سورة الذاريات: آية 19.

(11)

انظر: المغني 9/ 604 - 605.

ص: 877

الزكاة مدنية والآية مكية (1)، ثم (2): إِذا كان الحق في بعض المال كان في المال، ثم (3): لو عَمّ خُص بما دون النصاب.

وجه الثاني: أنه بأخذ (4) صدقة واحدة من نوع واحد يصدق أنه أخذ (5) منها (6)، فيمتثل؛ لأنها نكرة في إِثبات لا تعم، ولهذا لا يجب أخذ الصدقة من خصوص كل دينار ودرهم إِجماعًا.

قالوا: جمع مضاف، وهو عام، فمعناه: من كل مال.

رد: "كل" عام بمعنى التفصيل؛ للفرق (7) بين "للرجال عندي درهم" و"لكل رجل عندي درهم" إِجماعًا، ولهذا قالوا الفقهاء (8) من أصحابنا وغيرهم: قوله: "ضَمنَّا لك الألف الذي على زيد": ضمان اشتراك، و"كل واحد منا ضامنه": ضمان انفراد.

(1) فالحق غير الزكاة.

(2)

يعني: لو كان الحق الزكاة فلا حجة فيها؛ لأنه إِذا كان

(3)

يعني: لو اقتضى هذا العموم لوجب تخصيصه، فإِن ما دون النصاب مال ولا زكاة فيه.

(4)

في (ب): يأخذ.

(5)

نهاية 89 ب من (ظ).

(6)

يعني: من أموالهم.

(7)

يعني: ولذلك فرق بين

إِلخ.

(8)

نهاية 256 من (ح).

ص: 878