المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌مسألة دلالة الإِضمار والاقتضاء (1) عامة عند أصحابنا -منهم القاضي (2) - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٢

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثاني

- ‌الإِجماع

- ‌لغة

- ‌واصطلاحاً:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌ويشترك الكتاب والسنة والإِجماع في السند والمتن

- ‌الخبر تواتر وآحاد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الشرائط في الراوي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة في مستند الراوي الصحابي

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الأمر

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النهي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌العام والخاص

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

الفصل: ‌ ‌مسألة دلالة الإِضمار والاقتضاء (1) عامة عند أصحابنا -منهم القاضي (2)

‌مسألة

دلالة الإِضمار والاقتضاء (1) عامة عند أصحابنا -منهم القاضي (2) - وأكثر المالكية (3).

مثل: ما روى (4) الطبراني (5) والدارقطني (6) -بإِسناد جيد- من حديث بشر بن بكر (7) عن الأوزاعي (8) عن عطاء عن

(1) في الإِحكام للآمدي 2/ 249: المقتضى: هو ما أضمر ضرورة صدق المتكلم.

(2)

انظر: العدة/ 513.

(3)

انظر: مفتاح الوصول/ 50.

(4)

انظر: فيض التقدير 2/ 219. وأخرجه -الطبراني- في المعجم الكبير 2/ 94 عن ثوبان، قال في مجمع الزوائد 6/ 250: وفيه يزيد بن ربيعة الرحبي، وهو ضعيف. وأخرجه -أيضًا- من حديث أبي الدرداء، فانظر: نصب الراية 2/ 65.

(5)

هو: أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي، محدث حافظ، سمع بالشام والحجاز واليمن وبغداد وغيرها، توفي سنة 360 هـ. من مؤلفاته: العجم الكبير، والأوسط، والصغير. انظر: طبقات الحنابلة 2/ 49، والمنتظم 7/ 54، وتذكرة الحفاظ/ 912، وميزان الاعتدال 2/ 195، والنجوم الزاهرة 4/ 59.

(6)

انظر: سنن الدارقطني 3/ 170 - 171.

(7)

هو: أبو عبد الله التنيسي البجلي، دمشقي الأصل، ثقة صدوق، ولد سنة 124 هـ، روى عن الأوزاعي وحريز بن عثمان وغيرهما، وعنه: دحيم والحميدي والشافعي وغيرهم، توفي بدمياط سنة 205 هـ.

انظر: ميزان الاعتدال 1/ 314، وتهذيب التهذيب 1/ 443.

(8)

هو: أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد، حافظ محدث فقيه من تابعي=

ص: 828

عبيد بن (1) عمير (2) عن ابن عباس مرفوعًا: (إِن الله تجاوز (3) لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).

وذكر ابن حزم (4): أنه حديث مشهور متصل رواه الناس هكذا.

وصحح عبد الحق (5) إِسناده (6).

=التابعين، وهو إِمام أهل الشام، وكان أهل الشام والمغرب على مذهبه قبل انتقال الغرب إِلى مذهب مالك نحو 200 سنة، سكن بيروت وتوفي بها سنة 157 هـ.

انظر: تذكرة الحفاظ/ 178، ووفيات الأعيان 2/ 310، ومشاهير علماء الأمصار/ 180، وتهذيب الأسماء واللغات 1/ 1/ 298.

(1)

نهاية 240 من (ح).

(2)

هو: أبو عاصم الليثي المكي، ولد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، روى عن عمر وعلي وعائشة وغيرهم، وعنه: مجاهد وعطاء وغيرهما، توفي سنة 64 هـ. قال ابن حجر في التقريب: مجمع على ثقته. انظر: تذكرة الحفاظ/ 50، وغاية النهاية 1/ 496، وتهذيب التهذيب 6/ 71، وتقريب التهذيب 1/ 544.

(3)

في (ب): تجاولي.

(4)

انظر: الإِحكام له/ 930.

(5)

هو: أبو محمَّد عبد الحق بن عبد الرحمن الأزدي الأشبيلي، ويعرف بابن الخراط، فقيه حافظ عالم بالرجال وعلل الحديث، ولد سنة 510 هـ، وتوفي ببجاية سنة 581 هـ.

من مؤلفاته: الأحكام الكبرى والأحكام الصغرى.

انظر: تهذيب الأسماء واللغات 1/ 1/ 292، وتذكرة الحفاظ/ 1350، وفوات الوفيات 1/ 248.

(6)

انظر: الأحكام الكبرى له 1/ 21 ب، والأحكام الصغرى له/ 8 ب-9أ.

ص: 829

ورواه البيهقي (1)، وقال: جَوَّد إِسناده بشر بن بكر وهو من الثقات، ورواه الوليد بن مسلم (2) عن الأوزاعي، فلم يذكر عبيد بن عمير.

ومن طريقه رواه ابن ماجه (3)، ولفظه:(إِن الله وضع).

وسئل أحمد عن هذا، فأنكره جداً، وقال: لا يُروى إِلا عن الحسن مرسلاً (4).

(1) انظر: سنن البيهقي 7/ 356.

(2)

هو: أبو العباس الدمشقي، عالم أهل الشام، روى عن الأوزاعي وغيره، وعنه أحمد وغيره، توفي سنة 195 هـ. وثقه ابن سعد والعجلي ويعقوب بن شيبة وغيرهم. قال الذهبي: كان مدلسًا فيتقى من حديثه ما قال فيه: عن. وقال ابن حجر في التقريب: ثقة لكنه كثير التدليس.

انظر: الكاشف 3/ 242، وتهذيب التهذيب 11/ 151، وتقريب التهذيب 2/ 336.

(3)

انظر: سنن ابن ماجه/ 659. وفي الزوائد: إِسناده صحيح إِن سلم من الانقطاع، والظاهر أنه منقطع بدليل زيادة عبيد بن عمير في الطريق الثاني

وليس ببعيد أن يكون السقط من جهة الوليد بن مسلم؛ فإِنه كان يدلس. وأخرجه ابن ماجه -أيضًا- في سننه/ 659 من حديث أبي ذر مرفوعاً. وفيه: أبو بكر الهذلي، قال في الزوائد: إِسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف أبي بكر الهذلي.

وقد أخرج الحديث الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 95، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن / 360)، والحاكم في المستدرك 1/ 982 وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

(4)

انظر: التلخيص الحبير 1/ 282.

ص: 830

وقال أبو حاتم: لا يثبت (1).

وروى ابن عدي (2) من حديث جعفر (3) بن جسر بن فرقد عن أبيه (4) -وهما ضعيفان عند المحدثين- (5) عن الحسن عن (6) أبي بكرة مرفوعًا: (رفع الله عن هذه الأمة ثلاثاً: الخطأ، والنسيان، والأمر يكرهون عليه)(7).

مثل هذا يقال: مقتضي الإِضمار (8)، ومقتضاه الإِضمار، ودلالته على

(1) انظر: العلل لابن أبي حاتم 1/ 431.

(2)

رواه في الكامل 1/ 432 مخطوط، وعده من منكرات جعفر هذا. وانظر: نصب الراية 2/ 65.

(3)

هو: أبو سليمان القصاب البصري، قال ابن عدي: ولجعفر مناكير، ولعل ذلك من قبل أبيه فإِنه مضعف. وذكره العقيلي فقال: في حفظه اضطراب شديد، كان يذهب إِلى القدر، وحدث بمناكير.

نظر: ميزان الاعتدال 1/ 403.

(4)

هو: أبو جعفر جسر بن فرقد القصاب البصري، قال البخاري: ليس بذاك عندهم. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال النسائي: ضعيف.

نظر: ميزان الاعتدال 1/ 398.

(5)

نهاية 115 ب من (ب).

(6)

نهاية 85 أمن (ظ).

(7)

وانظر الكلام عن الحديث في: التلخيص الحبير 1/ 181 - 183، ونصب الراية

2/ 64 - 66، والمقاصد الحسنة/ 228 - 230، وكشف الخفاء 1/ 522 - 523.

(8)

في (ح): للإِضمار.

ص: 831

المضمَر دلالة إِضمار واقتضاء.

فالمضمر عام (1) عند أصحابنا -منهم: القاضي (2) - وأكثر المالكية (3).

واختار القاضي (4) في مواضع من كتبه: لا يعم، وأنه مجمل -كقول أبي عبد الله (5) وأبي الحسين (6) البصريين [وغيرهما](7) - وأن أحمد (8) أومأ إِلى القولين.

وذكر صاحب (9) المحرر (10): أنه (11) لا يدل على الثاني بل على خلافه، وأن الأول ظاهر كلامه.

(1) في المأثم والحكم به.

(2)

انظر: العدة/ 513.

(3)

انظر: مفتاح الوصول/ 50.

(4)

انظر: العدة/ 145، والمسودة/ 91.

(5)

انظر: المعتمد/ 333.

(6)

انظر: المرجع السابق/ 336.

(7)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).

(8)

انظر: العدة/ 515، والمسودة/ 91.

(9)

انظر: المسودة/ 91.

(10)

في (ب): المحرز.

(11)

يعني: الكلام الذي نقله القاضي ورأى فيه إِيماءً من أحمد إِلى أنه مجمل لا يعم.

ص: 832

وعند أكثر الحنفية (1) والشافعية (2): هو لنفي الإِثم.

وجه الأول: أنه لم يُرِد رفع الفعل الواقع، بل ما تعلق به، فاللفظ محمول عليه بنفسه لا بدليل (3). احتج به القاضي (4) وغيره.

قال بعض أصحابنا (5): مضمونه أن ما حمل عليه اللفظ بنفسه مع قرينة عقلية فهو (6) حقيقة أو أنه حقيقة عرفية، لكن مقتضاه (7) الأول.

وكذا في التمهيد (8) والروضة (9): أن اللفظ يقتضي ذلك (10).

واعترض: لا بد من إِضمار، فهو مجاز.

(1) انظر: أصول السرخسي 1/ 251، وتيسير التحرير 1/ 242، وفواتح الرحموت 1/ 295.

(2)

انظر: اللمع/ 17، والمستصفى 1/ 384، والإِحكام للآمدي 3/ 15.

(3)

في (ب): لا بدليله.

(4)

انظر: العدة/ 517.

(5)

انظر: المسودة/ 93.

(6)

نهاية 241 من (ح).

(7)

يعني: مقتضى كلام القاضي.

(8)

انظر: التمهيد / 77 ب.

(9)

انظر: روضة الناظر/ 184.

(10)

يعني: يقتضي رفع ما تعلق بالفعل.

ص: 833

رد: بالمنع لذلك (1). (2)

ثم: قولنا (3) أقرب إِلى الحقيقة (4).

وعورض: بأن باب الإِضمار في المجاز (5) أقل (6)، فكلما قل قلت مخالفة الأصل فيه، فيسلم قولنا: لو عم أضمر من غير حاجة، ولا يجوز.

رد: بالمنع، فإِن حكم الخطأ عام، ولا زيادة (7)، ونمنع أن زيادة "حكم" مانع.

وقال بعض أصحابنا (8): عن بعضهم (9) التخصيص كالإِضمار، وكذا ذكر (10) الكيا (11) في الإِضمار: هل هو من المجاز أم لا؟ فيه قولان كالقولين

(1) في (ظ): كذلك.

(2)

يعني. لأن اللفظ دل بنفسه.

(3)

وهو إِضمار الكل.

(4)

وهي رفع ذات الخطأ.

(5)

يعني: على قولنا.

(6)

وعلى قولكم يكون إِضمار الكل كأنه مجازات.

(7)

يعني: في الإِضمار.

(8)

انظر: المسودة/ 565.

(9)

في (ح): وقال بعض أصحابنا: قال: التخصيص

إِلخ.

(10)

في (ظ): ذكره.

(11)

هو: أبو الحسن علي بن محمَّد بن علي الطبري المعروف بإلْكِيا الهراسي، أصولي فقيه شافعي، توفي سنة 504 هـ.

ص: 834

في العموم المخصوص، فإِنه نقص (1) المعنى عن اللفظ، والإِضمار عكسه، ليس فيهما استعمال اللفظ في موضوع (2) آخر.

وفي التمهيد (3): ولأن (4) الإِثم لا مزية لأمته فيه على الأمم؛ لأن الناسي غير مكلف.

ولأنه العرف نحو: "ليس للبلد سلطان" لنفي الصفات التي تنبغي له.

ولا وجه (5) لمنع الآمدي (6) العرف في نحو: "ليس للبلد سلطان"، ولا لرد غيره (7): بأنه (8) قياس في العرف ولا يجوز كاللغة، فإِنه (9) لم يرد به القياس، ثم: من منعه عرفا؟ ثم؟ فيه لغة خلاف سبق (10).

=من مؤلفاته: كتاب في أصول الفقه، وشفاء المسترشدين في الجدل.

انظر: المنتظم 9/ 167، ووفيات الأعيان 2/ 448، وطبقات الشافعية للسبكي 7/ 231، وشذرات الذهب 4/ 8.

(1)

في (ظ): نقض.

(2)

في المسودة: موضع.

(3)

انظر: التمهيد/ 77 ب.

(4)

ضرب على الواو من (ولأن) في (ب). وفي (ظ): لأن.

(5)

نهاية 116أمن (ب).

(6)

انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 250.

(7)

في (ب): غير.

(8)

انظر: المنتهى لابن الحاجب/ 81.

(9)

في (ظ): لأنه.

(10)

انظر: ص 124.

ص: 835

وكلام الآمدي (1) وغيره في التحريم (2) المضاف إِلى العين، ونحو:(لا صلاة إِلا بطهور (3) يخالف ما ذكروه هنا، وقالوا فيه بزيادة الإِضمار، وأنه

(1) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 12 - 13.

(2)

في (ظ): التعريف.

(3)

أخرج أبو داود في سننه 1/ 75 عن أبي هريرة مرفوعًا: (لا صلاة لمن لا وضوء له). وأخرج ابن ماجه في سننه/ 140 عن سعيد بن زيد وأبي هريرة وسهل بن سعد الساعدي مرفوعًا: (لا صلاة لمن لا وضوء له). في الزوائد -في حديث سهل بن سعد-: ضعيف لاتفاقهم على ضعف عبد المهيمن (أحد رجال السند)، وقال السندي: لكن لم ينفرد به عبد المهيمن فقد تابعه عليه ابن أخي عبد المهيمن، رواه الطبراني في الكبير. وأخرج الحاكم في المستدرك 1/ 269 حديث سهل بن سعد، وقال: لم يخرج هذا الحديث على شرطهما؛ فإِنهما لم يخرجا عبد المهيمن. قال الذهبي في التلخيص: عبد المهيمن واه. وأخرجه الحاكم -أيضًا- في مستدركه 1/ 146 - 147 من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري. وأخرج الطبراني في الكبير عن أبي سبرة مرفوعًا: (لاصلاة لمن لا وضوء له). وفيه: يحيى بن أبي يزيد بن عبد الله بن أنيس، قال الهيثمي: ولم أر من ترجمه. وأخرجه -أيضًا- في الكبير عن أبي الدرداء مرفوعاً. قال الهيثمي: ورجاله موثوقون، إلا أني لم أعرف شيخ الطبراني ثابت بن نعيم الهوجي. وأخرجه في الكبير 6/ 147 - 148 عن سهل بن سعد مرفوعًا. وأخرج الطبراني في الأوسط عن عيسى بن سبرة عن أبيه عن جده مرفوعاً: (لا صلاة إِلا بوضوء

) قال الهيثمي: وعيسى بن سبرة وأبوه وعيسى بن يزيد لم أر من ذكر أحدا منهم. فراجع -في ذلك كله-: مجمع الزوائد 1/ 228. وأخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عمر مرفوعًا: (لا صلاة لمن لا طهور له). فراجع: التلخيص الحبير 1/ 129. وأخرج أحمد في مسنده عن أبي هريرة وسعيد بن زيد مرفوعاً: (لا صلاة لمن لا وضوء له).=

ص: 836

أولى، وقالوا (1) أيضًا -في:(رفع عن أمتي (2) -: لا إِجمال فيه ولا إِضمار؛ لظهوره لغة قبل الشرع في نفي المؤاخذة والعقاب، وتبادره إِلى الفهم، والأصل فيما تبادر: أنه حقيقة لغة أو (3) عرفاً (4).

فقيل لهم: فَلِمَ يجب الضمان؟

=فانظر: الفتح الرباني 2/ 19، 20. قال في مجمع الزوائد 1/ 228: فيه أبو ثقال -المري- قال البخاري: في حديثه نظر. وبقية رجاله رجال الصحيح. وأخرج الدارقطني في سننه 1/ 72 - 73، 79 عن سعيد بن زيد وأبي هريرة مرفوعًا:(لا صلاة لمن لا وضوء له). وعن سعيد بن زيد -أيضًا-: (لا صلاة إِلا بوضوء). وأخرج البيهقي في السنن الكبرى 1/ 43 عن أبي سعيد وسعيد بن زيد وأبي هريرة مرفوعًا: (لا صلاة لمن لا وضوء له).

وانظر: تخريج أحاديث المنهاج للعراقي/ 291.

(1)

انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 15 - 16.

(2)

انظر: ص 829 - 831 من هذا الكتاب.

وقال الزركشي في المعتبر/ 50 أ: حديث (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان

) قيل: إِنه بهذا اللفظ رواه أبو القاسم التميمي، وذكره النووي في الروضة بهذا اللفظ، وقال: إِنه حديث حسن.

وذكره السيوطي في الجامع الصغير (انظر: فيض القدير 4/ 34) بهذا اللفظ (رفع عن أمتي الخطأ

)، وقال: أخرجه الطبراني عن ثوبان. أقول: الذي وجدته في المعجم الكبير للطبراني 2/ 94 عن ثوبان مرفوعًا: إِن الله تجاوز

الحديث.

(3)

نهاية 242 من (ح).

(4)

وذلك لا إِجمال فيه ولا تردد.

ص: 837