الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وذكر كثير من الطوائف من أصحابنا وغيرهم، منهم: القاضي (1) وأبو الخطاب (2) -في
مسألة
انعقاد الإِجماع عن قياس-: يفسق.
واختار الآمدي (3) ومن تبعه قولاً ثالثًا: يكفر في نحو العبادات الخمس، وهو معنى كلام أصحابنا في كتب الفقه (4):"يكفر بجحد حكم ظاهر مجمع عليه كالعبادات الخمس"، واختاره بعض أصحابنا (5)، مع أنه حكى الأول عن أكثر العلماء، ولا أظن أحداً لا يكفر من جحد هذا.
وذكر بعض أصحابنا (6): أن على قول بعض المتكلمين "الإِجماع حجة ظنية" لا يكفر ولا يفسق. وسبق (7) لنا في الإِجماع.
مسألة
لا يصح التمسك بالإِجماع فيما تتوقف صحة الإجماع عليه بلا خلاف، كوجود الباري وصحة الرسالة ودلالة المعجزة؛ لأنه دور.
ويصح فيما لا يتوقف - (8) وهو ديني- كالرؤية ونفي الشريك
(1) انظر: العدة/ 170 أ.
(2)
انظر: التمهيد/ 136 أ.
(3)
انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 282.
(4)
انظر: المغني 9/ 11، والمقنع 3/ 516، والمحرر 2/ 167.
(5)
انظر: البلبل/ 137.
(6)
انظر: المسودة/ 344.
(7)
انظر: ص 388 من هذا الكتاب.
(8)
نهاية 61 أمن (ب).
ووجوب العبادات.
وإِن كان دنيويًا -كالرأي في الحرب وتدبير الجيش وترتيب أمر الرعية- فسبق (1) كلامهم في حد الإِجماع.
ولعبد الجبار المعتزلي قولان (2)، تابعه على كل منهما جماعة.
واختار الآمدي (3) ومن تبعه: أنه حجة؛ لدليل السمع، وقاله بعض أصحابنا (4).
وفي كلام القاضي أو ولد (5) ولده أبي يعلى (6): ليس بحجة. (7)
* * *
(1) انظر: ص 365 - 366 من هذا الكتاب.
(2)
انظر: المعتمد/ 494، والإِحكام للآمدي 1/ 284.
(3)
انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 284.
(4)
كابن حمدان. فانظر: شرح الكوكب المنير 2/ 279.
(5)
في (ح): أولد
(6)
هو: عماد الدين محمَّد بن أبي خازم محمَّد بن أبي يعلى محمَّد بن الحسين، قاض من كبار الحنابلة، ولد سنة 494 هـ، وتفقه على أبيه وعلى عمه القاضي أبي الحسين، توفي سنة 560 هـ.
انظر: ذيل طبقات الحنابلة 1/ 244، والمنهج الأحمد 2/ 283.
(7)
نهاية 123 من (ح).