الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قالوا: يحتمل فعلا وجارا خاصا، أو سمع صيغة غير عامة فتوهم العموم، والحجة هي المحكية لا الحكاية.
رد: خلاف الظاهر.
مسألة
الحكم المعلق على علة: هل يعم أوْ لا، بالقياس أو بالصيغة؟ يأتي (1) في القياس.
مسألة
الخلاف في "أن المفهوم له عموم" لفظي (2)؛ لأن مفهومي الموافقة والمخالفة عام فيما سوى المنطوق به بلا خلاف.
ومَنْ نفى العموم -كالغزالي (3) - أراد: أن العموم لم يثبت بالمنطوق به بغير توسط المفهوم، ولا خلاف فيه أيضًا، كذا ذكره الآمدي (4) ومن تبعه، وكذا قال صاحب المحصول (5): إِن عني "لا يسمى عاما لفظيا" فقريب، وإِن عني "لا يفيد انتفاء عموم الحكم" فدليل كون المفهوم حجة ينفيه (6).
(1) انظر: ص 1341.
(2)
قوله (لفظي) خبر لقوله: (الخلاف)
(3)
انظر: المستصفى 2/ 70.
(4)
انظر: الإحكام للآمدي 2/ 257، ومختصر ابن الحاجب 2/ 119 - 120.
(5)
انظر: المحصول 1/ 2/ 654 - 655.
(6)
في (ب): بنفيه.
وعند أصحابنا (1): عام فيما سوى المنطوق به (2) يجوز تخصيصه بما يجوز به تخصيص العام، ورفع كله تخصيص أيضاً؛ لإِفادة اللفظ في منطوقه ومفهومه، فهو كبعض العام.
وقيل لأبي الخطاب (3) وغيره من أصحابنا: لو كان حجة لما خص؛ لأنه مستنبط من اللفظ (4) كالعلة.
فأجابوا: بالمنع (5) وأن اللفظ بنفسه دل عليه بمقتضى اللغة، فخص (6) كالنطق.
وقد قال أحمد في المحرم: يقتل السبع والذئب والغراب ونحوه، واحتج بقوله:(لا تقتلوا الصيد) الآية (7).
لكن مفهوم الموافقة: هل يعمه النطق؟ فيه خلاف يأتي (8).
واختار في المغني (9) -في مسألة القلتين- في مفهوم المخالفة: لا يعم،
(1) نهاية 118أمن (ب).
(2)
نهاية 246 من (ح).
(3)
انظر: التمهيد / 75 أ.
(4)
وما استنبط من اللفظ لا يجوز تخصيصه كالعلة.
(5)
يعني: ليس مستنبطًا من اللفظ.
(6)
يعني: فجاز تخصيصه.
(7)
سورة المائدة: آية 95.
(8)
انظر: ص 1061.
(9)
انظر: المغني 1/ 20، 25.