المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

رد: بمنعه في المؤكد، ومنعه بعضهم في الخبر (1)، ثم: - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٢

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثاني

- ‌الإِجماع

- ‌لغة

- ‌واصطلاحاً:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌ويشترك الكتاب والسنة والإِجماع في السند والمتن

- ‌الخبر تواتر وآحاد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الشرائط في الراوي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة في مستند الراوي الصحابي

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الأمر

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النهي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌العام والخاص

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

الفصل: رد: بمنعه في المؤكد، ومنعه بعضهم في الخبر (1)، ثم:

رد: بمنعه في المؤكد، ومنعه بعضهم في الخبر (1)، ثم: هذا الغالب لا يختص بثلاثة، وقد يستعمل الشيء غالبًا مجازًا، وافتقار تخصيصها إِلى دليل يدل أنها للعموم.

القائل "مشتركة" أو "موقوفة": ما سبق (2) في: الأمر للوجوب.

القائل بالفرق: الإِجماع على تكليف المكلفين لأجل العام بالأمر والنهي، فتجب إِفادتهما للعموم.

رد: مثله الخبر الذي يقع التكليف العام بمعرفته نحو: (وهو بكل شيء عليم)(3) وعموم الوعد والوعيد.

‌مسألة

صيغ العموم عند القائلين بها: أسماء الشروط (4) والاستفهام، كـ "مَنْ" فيمن يعقل، و"ما" فيما لا يعقل -وفي الواضح عن آخرين:"ما" لهما في الجزاء (5) والاستفهام- وأين وأَنَّى وحيث للمكان، ومتى للزمان، [وأَيّ للكل](6).

(1) في (ب): الجزء. وفي (ظ): الحد. والمثبت من (ح) ونسخة في هامش (ب).

(2)

انظر: ص 668 من هذا الكتاب.

(3)

سورة البقرة: آية 29.

(4)

في (ح): الشرط.

(5)

في (ظ): الخبرا والاستفهام.

(6)

ما بين المعقوفتين من (ب) و (ظ). وكان مكتوبًا في (ح) -بعد قوله: فيما لا يعقل- (وأي في الخبرا والاستفهام) ثم ضرب عليها، وكتب: وفي الواضح

إِلخ.

ص: 766

وتعم "من" و"أي" المضافة إِلى الشخص ضميرهما فاعلا كان أو مفعولا، فلو قال:"من قام منكم"(1) أو "أيكم قام" أو "من أقمته" أو "أيكم أقمته فهو حر"(2) -فقاموا أو أقامهم- عتقوا. قال في المحرر (3): وعلى قياسه: "أي عبيدي ضربتَه أو من ضربته من عبيدي فهو حر" فضربهم عتقوا، كقوله:"أي عبيدي ضربك أو من ضربك من عبيدي (4) فهو حر" فضربوه عتقوا.

وفي الإِرشاد لابن أبي موسى من أصحابنا: إِن قال: "أيكم جاء بخبر كذا فهو حر" -فجاءه به جماعة- فعن أحمد: يعتقون. وعنه: أحدهم.

وقال (5) الحنفية (6) -في: أي عبيدي ضربك حر، فضربوه-: عتقوا لعموم صفة الضرب لأي. ولو قال: "ضربتَه" -فضربهم- عتق واحد؛ لأنه (7) نكرة في إِثبات لانقطاع هذه الصفة عنها إِليه (8)، ولو قال:"من شئت من عبيدي فأعتقه" -فشاء عتق كلهم- فعند أبي حنيفة (9):

(1) في (ح): منكن.

(2)

نهاية 220 من (ح).

(3)

انظر: المحرر 2/ 64.

(4)

نهاية 106 ب من (ب).

(5)

في (ب) و (ظ): قال.

(6)

انظر: أصول السرخسي 1/ 161 - 162.

(7)

في (ب): لا نكرة.

(8)

يعني: إِلى المخاطب.

(9)

انظر: أصول السرخسي 1/ 155.

ص: 767

يستثنى واحد؛ لأن "مِنْ" للتبعيض، وعند صاحبيه (1): يعتق كلهم؛ لأن "من" للبيان. والله أعلم.

والموصولات.

والجمع المعرف تعريف جنس لمذكر أو مؤنث سالم أو مكسر (2)، جمع قلة أو كثرة.

وقيل: لا يعم (3) وقيل: يعم فقط.

قال القاضي (4) وغيره: التعريف يصرف الاسم إِلى ما الإِنسان به أعرف، فإِن كان معهود فهو به أعرف، فينصرف إِليه، ولا يكون مجازًا، وإِلا انصرف إِلى الجنس؛ لأنه به أعرفه من أبعاضه، واحتج بعمومها مع العهد على من خالف فيه مع الجنس، وقاله أبو الحسين (5) وأبو الخطاب (6)، وقال (7): لو قيل: "يصير الاسم مجازًا بقرينة العهد" لجاز. وجزم غيره به. والله أعلم.

(1) انظر: أصول السرخسي 1/ 155.

(2)

في (ظ): أو لمكسر.

(3)

نهاية 79 أمن (ظ).

(4)

انظر: المسودة/ 113.

(5)

انظر: المعتمد/ 241.

(6)

انظر: التمهيد/ 55 أ.

(7)

قال أبو الخطاب: وإن قيل: (لو حمل الاسم المعرف على العهد بقرينة هي تقدم العهد لجعل الاسم مجازًا؛ لأنه اسم مخصوص) لجاز ذلك على قول من جعل العموم الخصوص مجازاً.

ص: 768

والجمع المضاف.

وأسماء التأكيد: مثل: كل، وأجمعون.

واسم الجنس المعرف تعريف جنس.

ومنع بعضهم عموم ما يفرق بينه وبين واحده (1) بالهاء كتمرة وتمر؛ لأنه ليس بجمع، ولأنه يجمع.

وزيفه أبو المعالي (2): بأنه جمع، والجمع قد يجمع، وأنه قول الأكثر.

وكذا -عندنا وعند الأكثر-: يعم الاسم المفرد إِذا دخله آلة التعريف ولم يسبق تنكير كالرجل والسارق، خلافًا لبعض الشافعية (3) والجبائية (4)، حملاً للتعريف على فائدة لم تكن وهي (5) تعريف جميع الجنس؛ لأنه الظاهر كالجمع، وللاسثناء (6) منه كقوله:(إِن الإِنسان لفي خسر (7) إِلا (8) الذين آمنوا) (9).

(1) نهاية 221 من (ح).

(2)

انظر: البرهان/ 341 - 342.

(3)

انظر: المحصول 1/ 2/ 599.

(4)

انظر: المعتمد/ 244.

(5)

في (ب) و (ح): وهو.

(6)

في (ح): والاستثناء.

(7)

نهاية 107أمن (ب).

(8)

في (ح): إِن.

(9)

سورة العصر: الآيتان 2، 3.

ص: 769

قالوا: لا يؤكد بكل وجميع.

رد: بالمنع (1) كقول العرب: أهلك الناس الدرهم البِيْض والدينار الصُّفْر.

ثم: التأكيد بحسب اللفظ المؤكد.

ولا يعم مع قرينة اتفاقاً، كسبق تنكير.

ومع جهلها: يعم عندنا وعند الأكثر، واختار أبو المعالي (2) الوقف.

أما إِن عارض الاستغراق احتمال تعريف الجنس والعرف نحو: "الطلاق يلزمني، وعلي الطلاق" فروايتان عن أحمد (3): هل تطلق ثلاثاً أو واحدة؟

ويشبهه: "أنت مُدَبَّر إِن قرأتَ القرآن"، فقرأ بعضه.

وجزموا: لا يصير مُدَبَّرا؛ لأنها للاستغراق إِلا بدليل.

وقد ذكر بعض أصحابنا حنث من حلف "لا يقرأ القرآن" ببعضه.

أما لو عرف الجنس (4) عمل بمطلقه، لسقوط الاستغراق، نحو (5):"والله لا أشتري العبيد" حنث بواحد.

(1) بل يجوز.

(2)

انظر: البرهان/ 341.

(3)

انظر: المغني 7/ 484.

(4)

في (ح): للجنس.

(5)

في (ب): ونحو.

ص: 770

وأما إِضافته -كعبدي حر وامرأتي طالق- يعم عند أحمد (1)، واحتج بقول ابن عباس، وقاله [بعض](2) الأصحاب (3) ومالك (4)، وذكره بعض الشافعية عن أكثر الفقهاء.

واختلف كلامه في المغني في الطلاق (5) وفي امرأة نذرت (6) ذبح ولدها.

وعند الحنفية والشافعية: لا يعم (7).

وسبق في العموم (8) إِضافة أهل (9)، وأمر (10) في الأمر (11) للوجوب (12)[والله أعلم](13).

(1) انظر: المغني 7/ 497.

(2)

ما بين المعقوفتين من (ظ).

(3)

انظر: البلبل/ 98.

(4)

انظر: شرح تنقيح الفصول/ 181.

(5)

قال في المغني 7/ 497: لا يعم.

(6)

قال في المغني 9/ 518: يعم.

(7)

انظر: نهاية السول 2/ 67، وشرح المحلي 1/ 413.

(8)

انظر: ص 754 من هذا الكتاب.

(9)

في (ح): أهلي.

(10)

في (ح): وأمري.

(11)

انظر: ص 663 - 664 من هذا الكتاب.

(12)

ضرب في (ظ) على قوله: (وسبق) إِلى قوله (للوجوب).

(13)

ما بين المعقوفتين من (ح).

ص: 771

والنكرة المنفية.

وعند بعضهم: تعم النكرة المنفية مع "مِنْ" ظاهرة أو مقدرة، فعندهم لا يعم:"ما عندي رجل" و"لا رجل في الدار" برفع رجل.

واختاره (1) أبو البقاء من أصحابنا (2) في إِعرابه في: (لا ريب فيه)(3)، وذكره بعضهم (4) عن سيبويه وغيره، وأنه إِجماع؛ لأنه نفي الوحدة لا الماهية التي لا تنتفي إِلا بجميع أفرادها؛ لأنه (5) يحسن: ما رأيت رجلاً وما عندي رجل بل رجلان.

ورد: للقرينة؛ ومع "مِنْ" العموم (6) قطعي، فلا مجاز (7). والله أعلم.

قال القاضي (8) وغيره: إِذا قيل (9): "لا أكرم من دخل داري" أو "لا ألبس الثياب" فهم منه العموم في النفي، ولو قال:"لا أكرم كل عاقل دخل داري" جاز إِكرام بعضهم.

(1) انظر: إِملاء ما من به الرحمن 1/ 11.

(2)

نهاية 79 ب من (ظ).

(3)

سورة البقرة: آية 2.

(4)

انظر: البرهان/ 338، والمسودة/ 103.

(5)

في (ح): أفرادها لا يحسن ما رأيت

(6)

في (ظ): للعموم.

(7)

يمني: فلا يتطرق إِليها مجاز.

(8)

انظر: المسودة/ 114.

(9)

نهاية 107 ب من (ب).

ص: 772

قال بعض أصحابنا (1): فجعلوا بعض (2) ألفاظ [العموم](3) نفيها (4) عاما، وبعضها (5) نفيها نفيا للعموم لا عموماً للنفي. والله أعلم.

والنكرة في النهي.

قال (6) بعض أصحابنا (7) وغيرهم: والنكرة في الاستفهام والشرط كـ "من يأتني بأسير فله دينار" يعم كل أسير.

وقال بعض أصحابنا: أما في الشرط فهل تفيده لفظا أو بطريق التعليل؟ فيه نظر، وقال -في:(إِذا قمتم إِلى الصلاة)(8) -: يحتمل أن التكرار من "إِذا"، وأن تفريق الأصحاب بينها وبين "متى" فيه نظر.

* * *

أما الجمع المنكر: فليس بعام عند أحمد (9) وأصحابه وأكثر الشافعية (10) وغيرهم.

(1) انظر: المسودة/ 114.

(2)

مثل: (مَنْ).

(3)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(4)

في (ظ): بعضها.

(5)

مثل: (كل).

(6)

في (ح): قال بعض أصحابنا: قال بعض أصحابنا وغيرهم: والنكرة

(7)

انظر: المسودة/ 103.

(8)

سورة المائدة: آية 6.

(9)

انظر: العدة/ 523.

(10)

انظر: التبصرة/ 118، والمحصول 1/ 2/ 614.

ص: 773

وفي التمهيد (1) وجه: عام، وذكره (2) ابن عقيل (3) والحلواني (4) رواية وكذا القاضي (5)؛ لأن أحمد (6) احتج على تحريم الحرير على الصغير بقوله:(هذان (7) حرام على ذكور أمتي) (8). كذا قال (9)، وهذا مضاف (10)(11). وقاله أبو ثور وبعض (12) الحنفية (13) وبعض الشافعية (14) وأبو علي

(1) انظر: التمهيد/ 55 ب.

(2)

في (ظ): وذكر.

(3)

انظر: الواضح 2/ 94 أ.

(4)

انظر: المسودة/ 106.

(5)

انظر: العدة/ 523، والمسودة/ 106.

(6)

انظر: العدة/ 523 - 524.

(7)

يعني: الحرير والذهب.

(8)

هذا الحديث رواه علي مرفوعاً. أخرجه أبو داود في سننه 4/ 330، وابن ماجه في سننه/ 1189، والنسائي في سننه 8/ 160، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 250 - 251، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ 353).

وأخرجه الطيالسي في مسنده (انظر: منحة المعبود 1/ 355) من حديث ابن عمر.

وأخرجه الترمذي في سننه 3/ 132 عن أبي موسى مرفوعًا بلفظ: (حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإِناثهم)، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(9)

يعني: القاضي.

(10)

فهو معرف وليس منكرًا. انظر: المسودة/ 106.

(11)

نهاية 223 من (ح).

(12)

في (ب) و (ظ): بعض.

(13)

انظر: كشف الأسرار 2/ 2، وتيسير التحرير 1/ 205.

(14)

انظر: التبصرة/ 118.

ص: 774

الجبائي (1) وحكاه الغزالي (2) عن الجمهور.

لنا: لو قال: "اضرب رجالا" أو "له عندي عبيد" امتثل بأقل الجمع، وقبل تفسيره به (3).

قال أبو الخطاب (4): وإينما جاز ضرب أكثر، لمعنى الجمع، كمن أمر بدخول الدار فزاد على أقله.

ويأتي (5) في المجمل -في السارق- خلافه.

ولأنه لو عَمَّ لم يُسَمَّ نكرة؛ لأن الجنس كله معروف، ولصح تأكيده بـ "كل"، ولم يحسن تأكيده بـ (6)"ما" كالمعرف باللام (7).

قالوا: يطلق على كل جمع، فجعله للجميع يكون لكل حقائقه، فهو أولى.

أجاب أبو الخطاب (8): حقيقة في أقل الجمع، فلا يكون حقيقة في

(1) انظر: المعتمد/ 246، والمستصفى 2/ 37.

(2)

انظر: المستصفى 2/ 37.

(3)

يعني: بأقل الجمع.

(4)

انظر: التمهيد/ 55ب.

(5)

انظر: ص 1011.

(6)

في (ظ): بها.

(7)

وقد صح نحو: أعط رجالا ما.

(8)

انظر: التمهيد / 55 ب.

ص: 775

الاستغراق؛ لأن الحقيقة واحدة، ثم: ما زاد مشكوك فيه.

وأجاب الآمدي (1): ليس حقيقة في كل جمع بخصوصه، بل في الجمع المشترك بينهما (2)، فلا يدل على الأخص لا حقيقة ولا مجازا، فبطل (3) قولهم (4): لاتحاد مدلوله، ثم: يحتمل عدم إِرادة الاستغراق، والأقل متيقن.

وأجاب بعضهم: إِنما يصح إِطلاقه على جميع مراتب الجمع على البدل، فلا عموم كنحو: رجل.

واعترض: من مراتب الجمع مرتبة مستغرقة لجميعها.

رد: لا يتصور ذلك؛ (5) لأنه لا مرتبة إِلا ويمكن فرض أخرى فوقها، لعدم تناهي المراتب، فتناول مرتبة لجميعها تناول الكل لأجزائه، ولا يجوز اشتمال الكل على أجزاء غير متناهية.

فإِن قيل: فلا يتصور جمع عام؛ لأنه إِنما يتصور إِذا كان مستغرقًا لمراتب الجمع.

رد: عمومه ليس باعتبار مرتبة (6) مستغرقة لها، بل باعتبار مفهومه

(1) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 217.

(2)

في (ح) و (ظ): بينهما ..

(3)

نهاية 108 أمن (ب).

(4)

يعني: قولهم: إِنا إِذا حملناه على الاستغراق كان حملا على جميع حقائقه ضرورة اتحاد مدلوله.

(5)

نهاية 80 أمن (ظ).

(6)

نهاية 224 من (ح).

ص: 776