الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
يستحب نقل الحديث بكماله.
فإِن ترك بعضه: فإِن لم يتعلق بعضه (1) ببعض جاز عند أحمد (2) ومالك والشافعي وجمهور (3) العلماء، كأخبار متعددة، وإلا لم يجز إِجماعًا، لبطلان المقصود به، [نحو] (4):(حتى تزهي (5))، و (إِلا سواء بسواء)(6).
مسألة
خبر الواحد فيما تعم به البلوى كمس الذكر (7) ورفع
(1) نهاية 85 أمن (ب).
(2)
انظر: العدة/ 1015.
(3)
نهاية 176 من (ح).
(4)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(5)
أخرج البخاري في صحيحه 3/ 77، ومسلم في صحيحه/ 1190 عن أنس: أن رسول الله نهى عن بيع الثمار حتى تزهي.
(6)
أخرج البخاري في صحيحه 3/ 74، 75، ومسلم في صحيحه/ 1213 عن أبي بكرة قال: نهى رسول الله عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إِلا سواء بسواء.
(7)
الوضوء من مس الذكر: ورد في حديث أبي هريرة مرفوعاً، أخرجه أحمد في المسند (انظر: الفتح الرباني 2/ 85 - 86)، والشافعي (انظر: بدائع المنن 1/ 34)، والدارقطني في سننه 1/ 147، والبيهقي في سننه 1/ 130 - 131، والحاكم في المستدرك 1/ 138 وقال حديث صحيح، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن=