الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أوثق.
رد: بأن الخطأ إِليه أقرب من (1) الخبر، والخبر مستند إِلى المعصوم، ويصير ضروريًا بضم أخبار إِليه، ولا يفتقر إِلى قياس.
ولا (2) إِجماع في لبن المصراة (3)، وهو أصل بنفسه، أو مستثنى للمصلحة وقطع النزاع لاختلاطه.
* * *
فأما إِن كان أحدهما أعم خص بالآخر على خلاف يأتي (4).
مسألة
(5)
المرسَل: قول غير الصحابي في سائر الأعصار: قال النبي صلى الله عليه وسلم، عند أصحابنا -قال القاضي (6) وابن عقيل (7): هو ظاهر كلام أحمد "ربما كان المنقطع أقوى إِسنادًا"- وقاله الكرخي والجرجاني وجماعة من الشافعية
(1) نهاية 86 ب من (ب).
(2)
هذا رد على ما نقله عن صاحب المحصول.
(3)
يعني: لا إِجماع على أن الضمان يكون بالمثل أو القيمة.
(4)
انظر: ص 980، 1629 من هذا الكتاب.
(5)
نهاية 65 ب من (ظ).
(6)
انظر: العدة/ 906 - 907، 917.
(7)
انظر: المسودة/ 251.
وغيرهم (1) وبعض المحدثين (2).
وقد قال يحيى القَطَّان (3): مرسلات (4) ابن عُيَيْنَة تشبه الريح، ثم قال: إِيْ والله، وسفيان بن سعيد (5)، قال ابن المديني: قلت: فمرسلات مالك؟ قال: هي أَحَبُّ إِليَّ.
وقال بعض أصحابنا (6): ليس هذا (7) مذهب أحمد، فإِنه لم يحتج
(1) نهاية 180 من (ح).
(2)
انظر: العدة / 918، والمسودة/ 251، وأصول الجصاص / 193 ب، وتيسير التحرير 3/ 102، وفواتح الرحموت 2/ 174، والكفاية/ 20، والمستصفى 1/ 169، والإحكام للآمدي 2/ 123، ونهاية السول 2/ 324، وشرح العضد 2/ 74، وشرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 168.
(3)
هو: أبو سعيد يحيى بن سعيد بن فَرُّوخ، التميمي -بالولاء- البصري، من تابعي التابعين، محدث حافظ إِمام في "الجرح والتعديل" توفي سنة 198 هـ.
انظر: تاريخ بغداد 14/ 135، ومشاهير علماء الأمصار/ 161، وتذكرة الحفاظ/ 298، وميزان الاعتدال 4/ 380، والمنهج الأحمد 1/ 57.
(4)
انظر: الكفاية/ 386 - 387.
(5)
هو: أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى الكوفي إِمام حافظ محدث فقيه، توفي بالبصرة سنة 161 هـ. قال ابن حجر في التقريب: ثقة حجة
…
وكان ربما دلس.
انظر: حلية الأولياء 6/ 356، وصفة الصفوة 3/ 147، ووفيات الأعيان 2/ 127، وتذكرة الحفاظ/ 203، وتقريب التهذيب 1/ 311.
(6)
انظر: المسودة/ 251.
(7)
يعني: كون مرسل كل عصر مقبولاً.
بمراسيل وقته، لكن هذا إِذا قاله محدِّث عارف أو احتج به فنَعَمْ كتعليق البخاري المجزوم به، قال: وبحثُ القاضي يدل على أنه أراد بالمرسل في عصرنا ما أرسله عن واحد، وهذا قريب.
وفي التمهيد (1) -أيضًا-: يقبل إِن أرسل في وقت لم تكن الأحاديث مضبوطة، وإلا فلا.
وعند أكثر المحدثين: إِن قاله تابع التابعي فهو مُعْضَل.
وبعضهم -أيضًا-: إِن قاله تابعي صغير فليس بمرسل.
* * *
ثم: هو حجة في الأصح عن أحمد، وعليه أصحابه (وهـ م ع)، وحكاه بعضهم عن الأكثر.
قال ابن جرير (2) وأبو الوليد الباجي (3): إِنكار كونه حجة بدعة حَدَثَتْ بعد المائتين (4).
(1) انظر: التمهيد / 121 ب.
(2)
انظر: التمهيد لابن عبد البر 1/ 4.
(3)
انظر: إِحكام الفصول/ 39 أ.
(4)
التوقف في قبول المرسل والتحري في شأنه بدأ في عصر مبكر، ففي مقدمة صحيح مسلم/ 12 - 13، 15: أن ابن عباس لم يقبل مرسل بعض التابعين مع كون ذلك التابعي ثقة حجة، وأن ابن سيرين قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إِلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم.
فعلى هذا فهم بعض أصحابنا (1) من قول ابن إِبراهيم لأحمد (2): مرسَل برجال ثبت أَحَبُّ (3) إِليك أو حديث عن الصحابة؟ قال: عن الصحابة، أعجب إِليَّ تقديم قول الصحابي.
وقال (4) القاضي (5): لو كان حجة لم يقدم عليه قول الصحابي (6)؛ لأن من جَعَلَه حجة قدَّمه عليه.
وعن أحمد (7): ليس بحجة، وحكاه مسلم (8) عن أهل العلم بالأخبار، وابن عبد البر (9) عن أهل الحديث.
فعلى هذا: هل يُرَجَّح به؟
قال فيه في العدة (10): لا يجوز الترجيح بما لا يثبت به حكم.
(1) قال في المسودة/ 250: وهذا عندي يدل على خلاف ما قاله القاضي؛ لأن الترجيح بينهما عند التعارض دليل الاكتفاء بكل واحد منهما عند الإِنفراد.
(2)
انظر: مسائل الإٍ مام أحمد لابن هانئ النيسابورى 2/ 165، والعدة/ 909.
(3)
في (ب): أحب.
(4)
نهاية 87 أمن (ب).
(5)
انظر: العدة/ 909.
(6)
في (ب): الصحابة.
(7)
انظر: العدة/ 908.
(8)
انظر: صحيح مسلم/ 30.
(9)
انظر: التمهيد لابن عبد البر 1/ 5.
(10)
انظر: العدة/ 915.
وخالف أبو الطيب وغيره من الشافعية (1).
وسبق (2) مثله في الحديث الضعيف.
وقال السرخسي (3): حجة في القرون الثلاثة؛ لأنه عليه السلام أثنى عليهم (*).
وقال عيسى بن أَبَان (4): ومن أئمة النقل أيضًا (5).
وقال (ش)(6): إِن أسنده غيره (7)، أو أرسله -وشيوخهما مختلفة-
(1) انظر: المسودة/ 250، 252.
(2)
انظر: ص 558، 565 من هذا الكتاب.
(3)
أبو سفيان. فانظر: العدة/ 918.
(4)
هو: أبو موسى عيسى بن أبان بن صدقة، فقيه حنفي مشهور، كان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأي، توفي بالبصرة سنة 221 هـ.
من مؤلفاته: إِثبات القياس، وخبر الواحد.
انظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه/ 141، والجواهر المضية 1/ 401، والفوائد البهية/ 151، وتاريخ بغداد 11/ 175، والفهرست/ 289.
(5)
انظر: أصول الجصاص/ 193 ب.
(6)
انظر: الرسالة/ 461، والإِحكام للآمدي 2/ 123، والمجموع 1/ 61، ونهاية السول 2/ 324، وشرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 169.
(7)
في (ح): غيرهما وأرسله.
(*) أخرجه البخاري في صحيحه 3/ 171، ومسلم في صحيحه/ 1962 - 1965 من حديث جمع من الصحابة مرفوعاً.
أو عضده قول صحابي أو أكثر العلماء أو عرف أنه لا يُرْسِل إِلا عن عدل: قُبِلَ، وإلا فلا.
وأُخِذَ عليه: بأن العمل بالمسند (1).
وبأن ضم باطل إِلى مثله لا يفيد.
رد الأول: بأن المرسل صار حجة، والمسند قوي به، فيرجح على مسند عارضه.
وبأن (2) الانضمام يحصل به (3) الظن أو يقوى.
وذكر الآمدي (4): أنه وافق الشافعي على ذلك أكثر أصحابه وابن الباقلاني وجماعة.
واختار بعض أصحابنا (5)[بناء](6) المسألة على الخلاف في قبول المجهول. كذا قال.
وبعض أصحابنا (7): ما سبق (8) في (9) رواية العدل عن غيره.
(1) نهاية 181 من (ح).
(2)
في (ح) و (ظ): وبأن بالانضمام.
(3)
نهاية 66 أمن (ظ).
(4)
انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 123.
(5)
انظر: البلبل/ 69.
(6)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).
(7)
يعني: اختار بعض أصحابنا ما سبق -في رواية العدل عن غيره- من التفصيل بين من عادته أن لا يروي إِلا عن ثقة
…
إِلخ. فانظر: المسودة/ 253.
(8)
انظر: ص 557 من هذا الكتاب.
(9)
في (ظ): من.
ويتوجه أنه مذهب أحمد؛ فإِنه فرق بين مرسل من يُعرف أنه لا يروي [إِلا](1) عن ثقة وبين غيره، فإِنه قال (2): مرسلات سعيد بن المسيب (3) أصحها، ومرسلات إِبراهيم (4) لا بأس بها، وأضعفها: مرسلات الحسن وعطاء (5)؛ كانا يأخذان عن كلٍّ، ومرسلات ابن سِيرين صحاح، ومرسلات عمرو بن دينار (6) أحب إلى من مرسلات إِسماعيل بن أبي خالد (7)؛
(1) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) و (ب).
(2)
انظر: العدة/ 907، 920 - 924، والكفاية/ 386.
(3)
هو: أبو محمَّد سعيد بن المسيب بن حَزْن المخزومي، تابعي محدث مفسر فقيه، توفي سنة 93 هـ.
انظر: حلية الأولياء 2/ 161، ووفيات الأعيان 2/ 117، ومشاهير علماء الأمصار/ 63، وتذكرة الحفاظ/ 54، وشذرات الذهب 1/ 102.
(4)
يعني: النخعي.
(5)
هو: عطاء بن أبي رباح.
(6)
هو: أبو محمَّد الجُمَحي -بالولاء- المكي، تابعي ثقة ثبت، روى عن جابر وأبي هريرة وابن عمر وغيرهم، وعنه شعبة والسفيانان وقتادة وغيرهم، توفي سنة 126 هـ.
انظر: المعارف/ 468، وتذكرة الحفاظ/ 113، وتهذيب الأسماء واللغات 1/ 2/ 27، وتقريب التهذيب 2/ 69.
(7)
هو: أبو عبد الله البَجَلي الأحْمَسي -بالولاء- الكوفي، حافظ ثقة ثبت، سمع من ابن أبي أوفى وطارق بن شهاب وآخرين، وحدث عنه شعبة والسفيانان ويحيى القطان وغيرهم، توفي سنة 146 هـ. انظر: العبر 1/ 203، وتذكرة الحفاظ/ 153، وتهذيب التهذيب 1/ 291، وطبقات الحفاظ/ 66.
إِسماعيل لا يبالي عمن حدَّث (1)، وعمرو لا يروي إِلا عن ثقة، ولا يعجبني مرسل يحيى بن أبي كثير (2)؛ لأنه روى عن ضعاف.
وقيل له: لم كرهتَ مرسلات الأعمش؟ قال: لا يبالي عمن حدَّث.
وقيل له عن مرسلات سفيان (3). فقال (4): لا يبالي عمن روى.
ونقل مهنا (5): أن مرسل الحسن صحيح. وقاله ابن المديني (6).
ومثل ذلك كثير في كلام الأئمة.
احتج الأولون: بقبول مراسيل الأئمة من غير نكير.
وبأن الظاهر منهم: لا يطلقون إِلا بعد ثبوته، لإِلزام الناس بحكم.
وذلك (7) ممنوع؛ لما سبق من التفرقة (8).
(1) نهاية 87 ب من (ب).
(2)
هو: أبو النضر يحيى بن أبي كثير صالح بن المتوكل الطائي -بالولاء- اليماني، روى عن أنس وجابر وأبي أمامة مرسلاً، توفي سنة 129 هـ.
قال ابن حجر في التقريب: ثقة ثبت، لكنه يدلس ويرسل.
انظر: يحيى بن معين وكتابه التاريخ 2/ 652، ومشاهير علماء الأمصار/ 191، وتذكرة الحفاظ/ 127، وتقريب التهذيب 2/ 356.
(3)
هو: سفيان الثوري.
(4)
في (ح): قال.
(5)
انظر: العدة/ 924.
(6)
انظر: تهذيب التهذيب 2/ 266.
(7)
يعني: كون الظاهر ما ذكر.
(8)
بين مرسل ومرسل.
واحتج الثاني: بأن فيه جهلاً بعين الراوي وصفته.
رد: من عادته التحري فإِرساله دليلُ تعديلِه.
قالوا: كالشهادة (1) في (2) العدالة (3)، وإرسال شهادة الفرع (4).
ولا يبقى للإِسناد فائدة.
رد: الشهادة أضيق.
وفائدته: عند التعارض ورفع الخلاف (5)، وقد يعين الراوي المرويَّ عنه لعدم معرفته به، أو ليبحث المجتهد عنه بنفسه (6)، فظنه أقوى من غيره.
* * *
أما مرسل الصحابة فحجة عندنا وعند الجمهور؛ عملا بالظاهر، خلافا لبعض الشافعية.
وزعم (7) الصَّيْمَرِي (8) الحنفي (9): أن الصحابي إِذا قال: "هذا كتاب
(1) يعني: الخبر كالشهادة.
(2)
نهاية 182 من (ح).
(3)
يعني: في اشتراط العدالة.
(4)
وهو غير مقبول.
(5)
حيث اختلف في المرسل، ولم يختلف في المسند.
(6)
في (ح): نفسه.
(7)
انظر: المسودة/ 260.
(8)
في (ح): الصميري.
(9)
هو: أبو عبد الله الحسين بن علي بن محمَّد، إِمام الحنفية ببغداد، ثقة صاحب حديث، توفي سنة 436 هـ.=
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مرسل حتى يقول: "حدثني بما فيه"؛ لأنه يحتمل: "هذا كتابه دَفَعه إِليَّ، وقال: اعمل بما فيه أو اروِه عني"، وهو مرسل، لا يختلف أهل الأصول في ذلك. كذا قال.
وذكر بعض أصحابنا (1) خلافه إِجماعًا.
وسبقت المناولة (2).
* * *
وإِن انقطع في الإِسناد رجل -كرواية تابع تابعي عن صحابي- فمرسل، ذكره القاضي (3) وطوائف من الفقهاء وغيرهم.
والأشهر عند المحدثين: يسمى منقطعًا.
* * *
ومن روى عمن لم (4) يلقَه -ووقَفَه عليه- فمرسل أو منقطع يسمى موقوفاً.
وسبق (5) في التعديل: هل يُعمل بالضعيف؟
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=من مؤلفاته: مسائل الخلاف في أصول الفقه، وأخبار أبي حنيفة وأصحابه.
انظر: تاريخ بغداد 8/ 78، وتذكرة الحفاظ/ 1109، والجواهر المضية 1/ 214، والفوائد البهية/ 67، وتاج التراجم/ 26.
(1)
انظر: المسودة/ 260.
(2)
انظر: ص 595 من هذا الكتاب.
(3)
انظر: العدة / 906.
(4)
نهاية 88 أمن (ب).
(5)
انظر: ص 559 من هذا الكتاب.