الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألتي الفرائض السابقتين (1).
رد: لا مخالفة هنا (2)، أو أُنكر ولم ينقل، أو لم يثبت عنده إِجماع، أو علم قوله عن صحابي، أو أنه يعتد بخلافه معهم.
مسألة
يجوز إِحداث دليل آخر عندنا وعند الجمهور -زاد القاضي (3): من غير أن يقصد إِلى بيان الحكم به بعد ثبوته -لأنه قول عن اجتهاد غير مخالف إِجماعًا؛ لأنهم لم ينصوا على فساد غير ما ذكروه (4)، وأيضًا: وقع كثيرًا، ولم ينكر.
قالوا: اتباع (5) لغير سبيل المؤمنين.
(1) فقد قال في (زوجة وأبوين): للزوجة الربع، وللأم ثلث جميع المال، وما بقي للأب. وقال في (زوج وأبوين): للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب ما بقي. قال: إِذا فضل الأب الأم بشيء فإن للأم الثلث.
فانظر: المحلى 10/ 326.
(2)
لأنه من قسم الجائز.
(3)
انظر: العدة/ 179أ، والمسودة/ 329.
(4)
في (ب): ما ذكره.
(5)
في (ب) و (ظ): اتباعًا.
رد: المراد ما اتفقوا عليه، وإلا لزم المنع فيما حدث بعدهم.
قالوا: لو كان معروفًا لأمروا به، لقوله:(تأمرون بالمعروف). (1)
رد: لو كان منكرًا لنهوا عنه، لقوله:(وتنهون (1) عن المنكر). (2)
قالوا: لو كان حقًا لكان (3) العدول عنه خطأ.
رد: للاستغناء عنه.
* * *
وكذا إِحداث علة، ذكره في التمهيد (4) والروضة. (5)
وقال (6) القاضي (7): إِن ثبت الحكم بعلة فهل يجوز للصحابة تعليله بأخرى؟ قيل: يجوز -كالدليل- مع عدم تنافيهما، ومن الناس من منع؛ لإِبطال الفائدة، كالعقلية.
* * *
(1) سورة آل عمران: آية 110: (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر).
(2)
نهاية 119 من (ح).
(3)
في (ب): كان.
(4)
انظر: التمهيد/ 139 ب.
(5)
انظر: روضة الناظر/ 150.
(6)
نهاية 46 أمن (ظ).
(7)
انظر: العدة/ 179أ - ب، والمسودة/ 329.