المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

حقيقة، وأن الصيغة للتهديد وغيره، شابهت الأمر وليست أمرًا صُرِفت - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٢

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثاني

- ‌الإِجماع

- ‌لغة

- ‌واصطلاحاً:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌ويشترك الكتاب والسنة والإِجماع في السند والمتن

- ‌الخبر تواتر وآحاد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الشرائط في الراوي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة في مستند الراوي الصحابي

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الأمر

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النهي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌العام والخاص

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

الفصل: حقيقة، وأن الصيغة للتهديد وغيره، شابهت الأمر وليست أمرًا صُرِفت

حقيقة، وأن الصيغة للتهديد وغيره، شابهت الأمر وليست أمرًا صُرِفت (1) إِلى غير الأمر بقرينة، وأن هذا سماعه من أئمة الأصول وأهل اللغة والعربية.

وقال: إِذا سمعت (2) الصيغة من وراء حجاب فهي لطلب الفعل في أصل الوضع (3)، كقول القائل:"يا عفيف يا كريم" موضوع (4)(5) للمدح، وفي الخصومة للذم، ولا يحسن استفهام السامع.

‌مسألة

.

الأمر المطلق المجرد عن قرينة مجاز في غير الوجوب والندب والإِباحة والتهديد اتفاقًا، قاله الآمدي (6) وغيره.

وعند أحمد (7) وأصحابه وعامة المالكية (8) والشافعية (9) والفقهاء

(1) في (ظ): اصرفت.

(2)

في (ح): عرفت.

(3)

فإِن كان مهددًا فهي للتهديد. انظر: الواضح 1/ 232 أ.

(4)

يعني: فإِنه موضوع للمدح.

(5)

نهاية 91 أمن (ب).

(6)

انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 143.

(7)

انظر: العدة/ 224.

(8)

انظر: المنتهى لابن الحاجب/ 66، ومختصره 2/ 79، وشرح تنقيح الفصول / 127، ومفتاح الوصول/ 16.

(9)

انظر: البرهان 216، والإِحكام للآمدي 2/ 144.

ص: 660

وأبي الحسين (1) وغيره من المعتزلة: حقيقة في الوجوب.

وعن أحمد (2): ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أسهل مما نهى عنه.

قال جماعة (3): لعله أراد: لأن جماعة (4) قالوا: "الأمر للندب ولا تكرار، والنهي للتحريم والدوام)؛ لئلا (5) يخالف نصوصه.

وأخذ أبو الخطاب (6) منه: أنه للندب، وقاله أبو هاشم (7) ومن تبعه وبعض الشافعية (8).

وقيل: للطلب المشترك بينهما.

وقيل: بالاشتراك (9) اللفظي.

الأشعري (10) وابن الباقلاني وغيرهما: بالوقف فيهما، أي: في

(1) انظر: المعتمد/ 57، والإِحكام للآمدي 2/ 144.

(2)

انظر: العدة/ 228.

(3)

انظر: المرجع السابق/ 229، والمسودة/ 5.

(4)

في (ظ): الجماعة.

(5)

يعني: لا يحمل على أنه عنده للندب؛ لئلا يخالف منصوصاته الكثيرة. انظر: المسودة/ 5.

(6)

انظر: التمهيد/ 21 أ.

(7)

انظر: المعتمد/ 57 - 58، والمحصول 1/ 2/ 66، والإِحكام للآمدي 2/ 144.

(8)

انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 144.

(9)

في (ظ): للاشتراك.

(10)

انظر: البرهان/ 216 - 218.

ص: 661

الاشتراك والانفراد.

وقيل: مشترك فيهما وفي الإباحة.

وقيل: في الإِذن المشترك فيها (1).

وعند الشيعة (2): مشترك (3) فيها (4) وفي التهديد.

وقيل: في الإباحة (5).

لنا -على الوجوب-: أن الذم يستلزمه، وقد ذم بالاتفاق بقوله:(ما منعك ألا تسجد إِذ أَمَرْتُك)(6)، وأراد قوله:(اسجدوا (7)) (8)، (وإِذا قيل لهم اركعوا)(9).

(1) يعني: في الثلاثة. انظر: شرح العضد 2/ 80.

(2)

انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 144.

(3)

في (ح): مشتركة.

(4)

يعني: في الثلاثة. انظر: شرح العضد 2/ 80.

(5)

انظر: الإحكام للآمدي 2/ 143.

(6)

سورة الأعراف: آية 12.

(7)

سورة الأعراف: آية 11.

(8)

في (ظ) و (ب): اسجد وإذا قيل.

(9)

سورة المرسلات: آية 48.

ص: 662

وأيضًا (1): (أَفَعَصَيْتَ أمري)(2)، (لا يعصون (3) الله ما أمرهم) (4).

والتهديد يستلزمه، وقد قال:(فليحذر الذين يخالفون عن أمره)(5).

واعترض: يدل على وجوب أمر هدد فيه أو حذر على مخالفته أو سمي به عاصيًا لا مطلقًا، وإِلا لزم الندب (6).

ثم: (يخالفون عن أمره) مطلق (7).

ثم: يلزم الندب.

ثم: المخالفة اعتقاد غير موجَبه (8)(9) من وجوب أو ندب (10).

(1) يعني: تارك الأمور به عاص بدليل الآية، وكل عاص متوعد، وهو دليل الوحوب.

انظر: شرح العضد 2/ 80

(2)

سورة طه: آية 93.

(3)

نهاية 189 من (ح).

(4)

سورة التحريم: آية 6.

(5)

سورة النور: آية 63.

(6)

لأنه مأمور به.

(7)

فلا يعم. النظر: شرح العضد 2/ 80.

(8)

في (ح): موجوبه.

(9)

نهاية 69 أمن (ظ).

(10)

وليست المخالفة ترك المأمور به. انظر: شرح العضد 2/ 80.

ص: 663

رد هذا (1): بأنه خلاف الظاهر (2).

وأمره عام (3).

ولا يلزم الندب، لقرينة فيه (4).

وقوله: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة) الآية (5).

وقال عليه السلام لبَريرة عن زوجها (6): (لو راجعتيه، فإِنه أبو ولدك)، قالت: تأمرني؟ قال: (لا، إِنما أشفع)، قالت: فلا حاجه لي فيه. رواه (7) البخاري. فهمت الوجوب من الأمر، وأقرها، وقبول شفاعته مستحب.

(1) يعني: قولهم: المخالفة اعتقاد

إِلخ.

(2)

فالظاهر المتبادر إِلى الفهم -إِذا قيل: خالف أمره-: أنه ترك المأمور به، فلا يصرف عنه إِلا بدليل. انظر: المرجع السابق.

(3)

فلا نسلم أنه مطلق، والمصدر إِذا أضيف كان عاما مثل: ضرب زيد، وأكل عمرو.

انظر: المرجع السابق.

(4)

تدل على جواز الترك.

(5)

سورة الأحزاب: آية 36: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إِذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخِيَرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبينًا). فالمراد من (قضى): ألزم، ومن (أمرا): مأمورا، وما لا خيرة فيه من المأمورات لا يكون إِلا واجبًا.

انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 147.

(6)

نهاية 91 ب من (ب).

(7)

تقدم الحديث في ص 232.

ص: 664

ودعا عليه السلام أبا سعيد بن المُعَلَّى (1) وهو يصلي فلم يجبه، فاحتج عليه بقوله:(استجيبوا لله وللرسول إِذا دعاكم)(2). رواه البخاري (3).

ولأن الصحابة والأئمة استدلوا بمطلقها على الوجوب من غير بيان قرينة من غير نكير، كما عملوا بالأخبار.

واعترض: بأنه ظن (4).

رد: بالمنع (5)، ثم: يكفي (6) في مدلول اللفظ، وإِلا تعذر العمل بأكثر الظواهر (7).

ولأن السيد لو أمر عبده بشيء أمراً مطلقًا -فخالفه- عد قطعا عاصيا، ولهذا يقال -لغة وعرفًا-: أمره فعصاه، وأمرتك فعصيتني.

واستدل: الإِيجاب معنى مطلوب، فلا بد من لفظ صريح يخصه.

ولأنه مقابل للنهي، وهو للتحريم، فيكون للوجوب.

(1) هو: الصحابي الحارث بن نُفَيْع بن المعلى الأنصاري الزُّرَقي.

(2)

سورة الأنفال: آية 24.

(3)

أخرجه البخاري في صحيحه 6/ 61، وأبو داود في سننه 2/ 150، والنسائي في سننه 2/ 139 من حديث أبي سعيد بن المعلى.

(4)

يعني: بأنه ظن في الأصول فلا يجزئ. انظر: شرح العضد 2/ 80.

(5)

يعني: فليس بظن. انظر: المرجع السابق.

(6)

يعني: يكفي الظن. انظر: المرجع السابق.

(7)

لأن المقدور فيها هو تحصيل الظن بها. انظر: المرجع السابق.

ص: 665

وبأنه أحوط.

رد الأول: بالندب (1).

والثاني: بالمنع (2)، ثم: قياس في اللغة.

والثالث: باحتمال الندب، فيكون (3) جهلاً، ونية (4) الوجوب قبيحة، ثم: معارض بالإِضرار.

القائل بالندب: قوله عليه السلام: (إِذا أمرتكم بأمر فَأْتُوا منه (5) ما استطعتم) (6)، فرده إِلى استطاعتنا.

ولأنه اليقين.

ولأن المندوب مأمور به [حقيقة](7).

رد الأول: بأن كل واجب كذلك.

والثاني: بأن الإِباحة أولى؛ لتيقن نفي الحرج عن الفعل،

(1) فإِنه معنى مطلوب، فلا بد

إِلخ. انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 153.

(2)

يعني: منع أن مطلق النهي يقتضي المنع من الفعل إِلا أن يدل عليه دليل. انظر الإِحكام للآمدي 2/ 153.

(3)

يعني: فيكون اعتقاد كونه واجبًا جهلاً. انظر: المحصول 1/ 2/ 153.

(4)

يعني: وتكون نية الوجوب قبيحة. انظر: المرجع السابق.

(5)

نهاية 190 من (ح).

(6)

تقدم الحديث في ص 242 - 243.

(7)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).

ص: 666

بخلاف رجحان (1) جانبه (2).

والثالث: سبق (3) في التكليف.

القائل بمطلق الطلب: ثبت الرجحان، ولا دليل يقيد، فكان للمشترك دفعا للاشتراك.

رد: ثبت الدليل.

ورد -أيضًا-: بأن فيه إِثبات اللغة بلازم (4) الماهِيَّة، وهو خطأ؛ لأن كل شيئين مشتركان في لازم، فيلزم رفع المشترك، (5) ولأنه (6)(7) طريق عقلي (8).

رد: لا يلزم لنص الواضع عليه، ويجوز أن معه مقدمة نقلية، فليس عقليًا (9) صرفا.

(1) وهو معنى المندوب. انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 154.

(2)

فإِنه غير متيقن. انظر: المرجع السابق.

(3)

انظر: ص 229 من هذا الكتاب.

(4)

حيث جعلتم الرجحان لازمًا للوجوب والندب، فجعلتم -باعتباره- صيغة الآمر لهما مع احتمال أن تكون للمقيد بأحدهما وللمشترك بينهما. انظر: شرح العضد 2/ 81.

(5)

هذا وجه ثان لخطأ إِثبات اللغة بلازم الماهية.

(6)

يعني: إِثبات اللغة بلازم الماهية.

(7)

نهاية 92 أمن (ب).

(8)

فلا مدخل له في اللغات.

(9)

في (ب): عليا.

ص: 667

القائل "مشترك": أطلق (1)، والأصل الحقيقة.

ويحسن الاستفهام والتقييد: افعل واجبا أو ندبًا أو مباحا.

رد: خلاف (2) الأصل.

ومنع أصحابنا وغيرهم: حسن الاستفهام.

وبأنه يبطل بأسماء الحقائق.

والتقييد بالوجوب: تأكيد، وبغيره: قرينة صارفة.

القائل بالوقف: لو ثبت لثبت بدليل، ولا مجال للعقل، ولا (3) تواتر، ولا يكفي الظن، والواقف (4) ساكت (5) عن الحكم، فلا دليل عليه.

وأجاب أصحابنا وغيرهم: بوجود التواتر، ثم: يكفي الظن لتسويغ الخلاف (6) فيه إِجماعًا.

واقتصر بعض أصحابنا وغيرهم على الثاني.

القائل بالإِذن المشترك: كمطلق الطلب (7).

* * *

(1) يعني: أطلق على كل منهما.

(2)

يعني: الاشتراك خلاف الأصل.

(3)

في (ب): ولو تواتر.

(4)

في (ح): والوقف.

(5)

نهاية 69 ب من (ظ).

(6)

فالمسألة مظنونة.

(7)

يعني: قالوا: ثبت الإِذن بالضرورة، والتقييد لا دليل عليه، فوجب جعله للقدر المشترك. والجواب: أنه ثبت التقييد بأدلتنا. انظر: شرح العضد 2/ 81.

ص: 668

وظاهر المسالة: الوجوب ولو خرج (1) جوابًا لسؤال.

واحتج أصحابنا (2) وغيرهم -لوجوب الصلاة في التشهد- بخبر (3) كعب (4)، وفيه نظر هنا.

واحتج ابن عقيل (5) بأن (6) الأمر بعد الحظر للإِباحة بسبق الاستئذان، بأن قال: أفعلُ كذا؟ قال: "افعلْ"، فإِنه (7) قرينة للإِباحة، فالحظر (8) أولى (9)، لتحققِ المنع منه (10).

وفي المغني (11) -في صوم نذر عن ميت-: الجواب يختلف باختلاف

(1) في (ب): جرج.

(2)

انظر: المغني 1/ 389.

(3)

عن كعب بن عُجْرة قال: إِن النبي خرج علينا، فقلنا: قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: (قولوا اللهم صل على محمَّد وعلى آل محمَّد

) الحديث. أخرجه البخاري في صحيحه 6/ 120 - 121، ومسلم في صحيحه/ 305.

(4)

هو: الصحابي كعب بن عجرة القُضَاعي.

(5)

انظر: الواضح 1/ 253 أ.

(6)

كذا في النسخ. ولعلها: لأن.

(7)

يعني: تقدم الاستئذان.

(8)

يعني: فالحظر المتقدم.

(9)

يعني: أولى أن يكون قرينة للإِباحة.

(10)

بخلاف الاستئذان ففيه تردد بين المنع والإِطلاق.

(11)

انظر: المغني 10/ 29.

ص: 669