الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حقيقة، وأن الصيغة للتهديد وغيره، شابهت الأمر وليست أمرًا صُرِفت (1) إِلى غير الأمر بقرينة، وأن هذا سماعه من أئمة الأصول وأهل اللغة والعربية.
وقال: إِذا سمعت (2) الصيغة من وراء حجاب فهي لطلب الفعل في أصل الوضع (3)، كقول القائل:"يا عفيف يا كريم" موضوع (4)(5) للمدح، وفي الخصومة للذم، ولا يحسن استفهام السامع.
مسألة
.
الأمر المطلق المجرد عن قرينة مجاز في غير الوجوب والندب والإِباحة والتهديد اتفاقًا، قاله الآمدي (6) وغيره.
وعند أحمد (7) وأصحابه وعامة المالكية (8) والشافعية (9) والفقهاء
(1) في (ظ): اصرفت.
(2)
في (ح): عرفت.
(3)
فإِن كان مهددًا فهي للتهديد. انظر: الواضح 1/ 232 أ.
(4)
يعني: فإِنه موضوع للمدح.
(5)
نهاية 91 أمن (ب).
(6)
انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 143.
(7)
انظر: العدة/ 224.
(8)
انظر: المنتهى لابن الحاجب/ 66، ومختصره 2/ 79، وشرح تنقيح الفصول / 127، ومفتاح الوصول/ 16.
(9)
انظر: البرهان 216، والإِحكام للآمدي 2/ 144.
وأبي الحسين (1) وغيره من المعتزلة: حقيقة في الوجوب.
وعن أحمد (2): ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أسهل مما نهى عنه.
قال جماعة (3): لعله أراد: لأن جماعة (4) قالوا: "الأمر للندب ولا تكرار، والنهي للتحريم والدوام)؛ لئلا (5) يخالف نصوصه.
وأخذ أبو الخطاب (6) منه: أنه للندب، وقاله أبو هاشم (7) ومن تبعه وبعض الشافعية (8).
وقيل: للطلب المشترك بينهما.
وقيل: بالاشتراك (9) اللفظي.
الأشعري (10) وابن الباقلاني وغيرهما: بالوقف فيهما، أي: في
(1) انظر: المعتمد/ 57، والإِحكام للآمدي 2/ 144.
(2)
انظر: العدة/ 228.
(3)
انظر: المرجع السابق/ 229، والمسودة/ 5.
(4)
في (ظ): الجماعة.
(5)
يعني: لا يحمل على أنه عنده للندب؛ لئلا يخالف منصوصاته الكثيرة. انظر: المسودة/ 5.
(6)
انظر: التمهيد/ 21 أ.
(7)
انظر: المعتمد/ 57 - 58، والمحصول 1/ 2/ 66، والإِحكام للآمدي 2/ 144.
(8)
انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 144.
(9)
في (ظ): للاشتراك.
(10)
انظر: البرهان/ 216 - 218.
الاشتراك والانفراد.
وقيل: مشترك فيهما وفي الإباحة.
وقيل: في الإِذن المشترك فيها (1).
وعند الشيعة (2): مشترك (3) فيها (4) وفي التهديد.
وقيل: في الإباحة (5).
لنا -على الوجوب-: أن الذم يستلزمه، وقد ذم بالاتفاق بقوله:(ما منعك ألا تسجد إِذ أَمَرْتُك)(6)، وأراد قوله:(اسجدوا (7)) (8)، (وإِذا قيل لهم اركعوا)(9).
(1) يعني: في الثلاثة. انظر: شرح العضد 2/ 80.
(2)
انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 144.
(3)
في (ح): مشتركة.
(4)
يعني: في الثلاثة. انظر: شرح العضد 2/ 80.
(5)
انظر: الإحكام للآمدي 2/ 143.
(6)
سورة الأعراف: آية 12.
(7)
سورة الأعراف: آية 11.
(8)
في (ظ) و (ب): اسجد وإذا قيل.
(9)
سورة المرسلات: آية 48.
وأيضًا (1): (أَفَعَصَيْتَ أمري)(2)، (لا يعصون (3) الله ما أمرهم) (4).
والتهديد يستلزمه، وقد قال:(فليحذر الذين يخالفون عن أمره)(5).
واعترض: يدل على وجوب أمر هدد فيه أو حذر على مخالفته أو سمي به عاصيًا لا مطلقًا، وإِلا لزم الندب (6).
ثم: (يخالفون عن أمره) مطلق (7).
ثم: يلزم الندب.
ثم: المخالفة اعتقاد غير موجَبه (8)(9) من وجوب أو ندب (10).
(1) يعني: تارك الأمور به عاص بدليل الآية، وكل عاص متوعد، وهو دليل الوحوب.
انظر: شرح العضد 2/ 80
(2)
سورة طه: آية 93.
(3)
نهاية 189 من (ح).
(4)
سورة التحريم: آية 6.
(5)
سورة النور: آية 63.
(6)
لأنه مأمور به.
(7)
فلا يعم. النظر: شرح العضد 2/ 80.
(8)
في (ح): موجوبه.
(9)
نهاية 69 أمن (ظ).
(10)
وليست المخالفة ترك المأمور به. انظر: شرح العضد 2/ 80.
رد هذا (1): بأنه خلاف الظاهر (2).
وأمره عام (3).
ولا يلزم الندب، لقرينة فيه (4).
وقوله: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة) الآية (5).
وقال عليه السلام لبَريرة عن زوجها (6): (لو راجعتيه، فإِنه أبو ولدك)، قالت: تأمرني؟ قال: (لا، إِنما أشفع)، قالت: فلا حاجه لي فيه. رواه (7) البخاري. فهمت الوجوب من الأمر، وأقرها، وقبول شفاعته مستحب.
(1) يعني: قولهم: المخالفة اعتقاد
…
إِلخ.
(2)
فالظاهر المتبادر إِلى الفهم -إِذا قيل: خالف أمره-: أنه ترك المأمور به، فلا يصرف عنه إِلا بدليل. انظر: المرجع السابق.
(3)
فلا نسلم أنه مطلق، والمصدر إِذا أضيف كان عاما مثل: ضرب زيد، وأكل عمرو.
انظر: المرجع السابق.
(4)
تدل على جواز الترك.
(5)
سورة الأحزاب: آية 36: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إِذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخِيَرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبينًا). فالمراد من (قضى): ألزم، ومن (أمرا): مأمورا، وما لا خيرة فيه من المأمورات لا يكون إِلا واجبًا.
انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 147.
(6)
نهاية 91 ب من (ب).
(7)
تقدم الحديث في ص 232.
ودعا عليه السلام أبا سعيد بن المُعَلَّى (1) وهو يصلي فلم يجبه، فاحتج عليه بقوله:(استجيبوا لله وللرسول إِذا دعاكم)(2). رواه البخاري (3).
ولأن الصحابة والأئمة استدلوا بمطلقها على الوجوب من غير بيان قرينة من غير نكير، كما عملوا بالأخبار.
واعترض: بأنه ظن (4).
رد: بالمنع (5)، ثم: يكفي (6) في مدلول اللفظ، وإِلا تعذر العمل بأكثر الظواهر (7).
ولأن السيد لو أمر عبده بشيء أمراً مطلقًا -فخالفه- عد قطعا عاصيا، ولهذا يقال -لغة وعرفًا-: أمره فعصاه، وأمرتك فعصيتني.
واستدل: الإِيجاب معنى مطلوب، فلا بد من لفظ صريح يخصه.
ولأنه مقابل للنهي، وهو للتحريم، فيكون للوجوب.
(1) هو: الصحابي الحارث بن نُفَيْع بن المعلى الأنصاري الزُّرَقي.
(2)
سورة الأنفال: آية 24.
(3)
أخرجه البخاري في صحيحه 6/ 61، وأبو داود في سننه 2/ 150، والنسائي في سننه 2/ 139 من حديث أبي سعيد بن المعلى.
(4)
يعني: بأنه ظن في الأصول فلا يجزئ. انظر: شرح العضد 2/ 80.
(5)
يعني: فليس بظن. انظر: المرجع السابق.
(6)
يعني: يكفي الظن. انظر: المرجع السابق.
(7)
لأن المقدور فيها هو تحصيل الظن بها. انظر: المرجع السابق.
وبأنه أحوط.
رد الأول: بالندب (1).
والثاني: بالمنع (2)، ثم: قياس في اللغة.
والثالث: باحتمال الندب، فيكون (3) جهلاً، ونية (4) الوجوب قبيحة، ثم: معارض بالإِضرار.
القائل بالندب: قوله عليه السلام: (إِذا أمرتكم بأمر فَأْتُوا منه (5) ما استطعتم) (6)، فرده إِلى استطاعتنا.
ولأنه اليقين.
ولأن المندوب مأمور به [حقيقة](7).
رد الأول: بأن كل واجب كذلك.
والثاني: بأن الإِباحة أولى؛ لتيقن نفي الحرج عن الفعل،
(1) فإِنه معنى مطلوب، فلا بد
…
إِلخ. انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 153.
(2)
يعني: منع أن مطلق النهي يقتضي المنع من الفعل إِلا أن يدل عليه دليل. انظر الإِحكام للآمدي 2/ 153.
(3)
يعني: فيكون اعتقاد كونه واجبًا جهلاً. انظر: المحصول 1/ 2/ 153.
(4)
يعني: وتكون نية الوجوب قبيحة. انظر: المرجع السابق.
(5)
نهاية 190 من (ح).
(6)
تقدم الحديث في ص 242 - 243.
(7)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).
بخلاف رجحان (1) جانبه (2).
والثالث: سبق (3) في التكليف.
القائل بمطلق الطلب: ثبت الرجحان، ولا دليل يقيد، فكان للمشترك دفعا للاشتراك.
رد: ثبت الدليل.
ورد -أيضًا-: بأن فيه إِثبات اللغة بلازم (4) الماهِيَّة، وهو خطأ؛ لأن كل شيئين مشتركان في لازم، فيلزم رفع المشترك، (5) ولأنه (6)(7) طريق عقلي (8).
رد: لا يلزم لنص الواضع عليه، ويجوز أن معه مقدمة نقلية، فليس عقليًا (9) صرفا.
(1) وهو معنى المندوب. انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 154.
(2)
فإِنه غير متيقن. انظر: المرجع السابق.
(3)
انظر: ص 229 من هذا الكتاب.
(4)
حيث جعلتم الرجحان لازمًا للوجوب والندب، فجعلتم -باعتباره- صيغة الآمر لهما مع احتمال أن تكون للمقيد بأحدهما وللمشترك بينهما. انظر: شرح العضد 2/ 81.
(5)
هذا وجه ثان لخطأ إِثبات اللغة بلازم الماهية.
(6)
يعني: إِثبات اللغة بلازم الماهية.
(7)
نهاية 92 أمن (ب).
(8)
فلا مدخل له في اللغات.
(9)
في (ب): عليا.
القائل "مشترك": أطلق (1)، والأصل الحقيقة.
ويحسن الاستفهام والتقييد: افعل واجبا أو ندبًا أو مباحا.
رد: خلاف (2) الأصل.
ومنع أصحابنا وغيرهم: حسن الاستفهام.
وبأنه يبطل بأسماء الحقائق.
والتقييد بالوجوب: تأكيد، وبغيره: قرينة صارفة.
القائل بالوقف: لو ثبت لثبت بدليل، ولا مجال للعقل، ولا (3) تواتر، ولا يكفي الظن، والواقف (4) ساكت (5) عن الحكم، فلا دليل عليه.
وأجاب أصحابنا وغيرهم: بوجود التواتر، ثم: يكفي الظن لتسويغ الخلاف (6) فيه إِجماعًا.
واقتصر بعض أصحابنا وغيرهم على الثاني.
القائل بالإِذن المشترك: كمطلق الطلب (7).
* * *
(1) يعني: أطلق على كل منهما.
(2)
يعني: الاشتراك خلاف الأصل.
(3)
في (ب): ولو تواتر.
(4)
في (ح): والوقف.
(5)
نهاية 69 ب من (ظ).
(6)
فالمسألة مظنونة.
(7)
يعني: قالوا: ثبت الإِذن بالضرورة، والتقييد لا دليل عليه، فوجب جعله للقدر المشترك. والجواب: أنه ثبت التقييد بأدلتنا. انظر: شرح العضد 2/ 81.
وظاهر المسالة: الوجوب ولو خرج (1) جوابًا لسؤال.
واحتج أصحابنا (2) وغيرهم -لوجوب الصلاة في التشهد- بخبر (3) كعب (4)، وفيه نظر هنا.
واحتج ابن عقيل (5) بأن (6) الأمر بعد الحظر للإِباحة بسبق الاستئذان، بأن قال: أفعلُ كذا؟ قال: "افعلْ"، فإِنه (7) قرينة للإِباحة، فالحظر (8) أولى (9)، لتحققِ المنع منه (10).
وفي المغني (11) -في صوم نذر عن ميت-: الجواب يختلف باختلاف
(1) في (ب): جرج.
(2)
انظر: المغني 1/ 389.
(3)
عن كعب بن عُجْرة قال: إِن النبي خرج علينا، فقلنا: قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: (قولوا اللهم صل على محمَّد وعلى آل محمَّد
…
) الحديث. أخرجه البخاري في صحيحه 6/ 120 - 121، ومسلم في صحيحه/ 305.
(4)
هو: الصحابي كعب بن عجرة القُضَاعي.
(5)
انظر: الواضح 1/ 253 أ.
(6)
كذا في النسخ. ولعلها: لأن.
(7)
يعني: تقدم الاستئذان.
(8)
يعني: فالحظر المتقدم.
(9)
يعني: أولى أن يكون قرينة للإِباحة.
(10)
بخلاف الاستئذان ففيه تردد بين المنع والإِطلاق.
(11)
انظر: المغني 10/ 29.