المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

لعرف الاستعمال. * * * ولا يعتبر العلم في ثبوت الصحبة (و)، - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٢

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثاني

- ‌الإِجماع

- ‌لغة

- ‌واصطلاحاً:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌ويشترك الكتاب والسنة والإِجماع في السند والمتن

- ‌الخبر تواتر وآحاد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الشرائط في الراوي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة في مستند الراوي الصحابي

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الأمر

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النهي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌العام والخاص

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

الفصل: لعرف الاستعمال. * * * ولا يعتبر العلم في ثبوت الصحبة (و)،

لعرف الاستعمال.

* * *

ولا يعتبر العلم في ثبوت الصحبة (و)، خلافًا لبعض الحنفية (1)؛ فلو قال معاصر عدل:"أنا صحابي" قبل عند أصحابنا والجمهور.

وجه المنع - (2) ومال إِليه بعض أصحابنا (3) - (4): للتهمة.

رد: بالمنع كروايته.

‌مسألة

ما لا يعتبر في الراوي -وما فيه خلاف- سبق (5).

‌مسألة في مستند الراوي الصحابي

فإِذا قال: "قال صلى الله عليه وسلم كذا" حمل على سماعه منه عند أصحابنا وأكثر العلماء؛ لأنه الظاهر.

وعند ابن (6) الباقلاني (7): لا يحمل؛ لاحتماله، وقاله (8) أبو

(1) انظر: المسودة / 292.

(2)

نهاية 60 ب من (ظ).

(3)

انظر: البلبل/ 62.

(4)

نهاية 79 ب من (ب).

(5)

انظر: ص 542 وما بعدها من هذا الكتاب.

(6)

في (ح): وعند أبي الخطاب.

(7)

انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 95، والمسودة/ 260، وشرح العضد 2/ 68.

(8)

في (ح): وقاله ابن الباقلاني.

ص: 580