الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
اختلفوا في امتناع ارتداد الأمة سمعاً، وظاهر كلام أصحابنا امتناعه، [وصرح (1) به بعضهم (2)]، واختاره الآمدي (3) ومن تبعه، لأدلة الإِجماع خلافًا لبعضهم، واختاره ابن عقيل (4).
قالوا: (5) الردة تخرجهم من أمته. (6)
رد: يصدق (7) قول القائل: "ارتدت الأمة"، وهو أعظم الخطأ. (8)
مسألة
الأخذ بأقل ما قيل -كالقول بأن دية الكتابي الثلث (9) - لا يصح
(1) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(2)
انظر: البلبل/ 137.
(3)
انظر: الإحكام للآمدي 1/ 280، ومختصر ابن الحاجب 2/ 43.
(4)
انظر: شرح الكوكب المنير 2/ 282.
(5)
نهاية 60 أمن (ب).
ملاحظة: من قوله ص 449: (السواد) إِلى هنا تكرر في (ب).
(6)
لأنهم إِن ارتدوا لم يكونوا مؤمنين ولا الأمة، فلا تتناولهم الأدلة. انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 280، وشرح العضد 2/ 43.
(7)
في (ب) و (ظ): بصدق.
(8)
فيمتنع.
(9)
اختلف العلماء في دية الكتابي الحر، فمنهم من قال: إِنها مثل دية المسلم، ومنهم من قال: إنها على النصف، ومنهم من قال: إِنها على الثلث. فانظر: المغني 8/ 398 - 399.