المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌النهي مقابل للأمر، فكل (1) ما قيل في حد الأمر، وأن - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٢

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثاني

- ‌الإِجماع

- ‌لغة

- ‌واصطلاحاً:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌ويشترك الكتاب والسنة والإِجماع في السند والمتن

- ‌الخبر تواتر وآحاد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الشرائط في الراوي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة في مستند الراوي الصحابي

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الأمر

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النهي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌العام والخاص

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

الفصل: ‌ ‌النهي مقابل للأمر، فكل (1) ما قيل في حد الأمر، وأن

‌النهي

مقابل للأمر، فكل (1) ما قيل في حد الأمر، وأن له (2) صيغة -وما في مسائله من مختار ومزيف- فمثله هنا.

* * *

وصيغة "لا تفعل" -وإن احتملت تحريمًا وكراهة (3) وتحقيرًا كقوله: (لا تَمُدَّنَّ عينيك)(4)، وبيان العاقبة:(ولا تَحْسَبَنَّ الله غافلاً)(5)، والدعاء:(لا تؤاخذنا)(6)، واليأس:(لا تعتذروا اليوم)(7)، والإِرشاد:(لا تسألوا عن أشياء)(8) - فهي حقيقة في طلب الامتناع.

وكونها حقيقة في التحريم أو الكراهة -وهو وجه لنا، مع أن أحمد قال:"أخاف على قائل هذا أنه صاحب بدعة"- أو مشتركة أو موقوفة، فعلى ما

(1) في (ح): فما.

(2)

نهاية 207 من (ح).

(3)

في (ب) و (ظ): وكراهية.

(4)

سورة الحجر: آية 88.

(5)

سورة إِبراهيم: آية 42.

(6)

سورة البقرة: آية 286.

(7)

سورة التحريم: آية 7.

(8)

سورة المائدة: آية 101.

ص: 726

سبق (1) في الأمر.

* * *

وتقدُّمُ الوجوب قرينة في أن النهي بعده للكراهة، جزم به أبو الفرج المقدسي (2)، وقاله القاضي (3) وأبو الخطاب (4)، ثم سَلَّما: أنه للتحريم؛ لأنه (5) آكد، واختاره (6) الحلواني (7).

وفي الروضة (8): هو لإِباحة الترك، كقوله عليه السلام: (ولا

(1) انظر: ص 660 وما بعدها من هذا الكتاب.

(2)

انظر: المسودة/ 17.

(3)

قال في العدة/ 262: احتج -يعني: من قال: الأمر بعد الحظر للوجوب-: بأن النهي بعد الأمر للحظر، فكذا الأمر بعد النهي للوجوب. فأجاب: بأن النهي بعد الأمر يحتمل أن نقول فيه ما نقول في الأمر بعد الحظر وأنه يقتضي التخيير دون التحريم، ويحتمل أن نفرق بينهما ونقول: النهي بعد الأمر للحظر، والأمر بعد الحظر لا يقتضي الوجوب؛ لأن النهي آكد، ولهذا قال مخالفونا: إِن النهي يقتضي التكرار، والأمر المطلق لا يقتضي، ولأن الأمر أحد الطرق إِلى الإِباحة، فلهذا جاز أن يرد ويراد به الإِباحة، وليس النهي طريقًا إِلى الإباحة، فلم يجز أن يراد به الإِباحة.

(4)

انظر: التمهيد/ 25 ب.

(5)

يعني: النهي.

(6)

يعني: اختار التحريم.

(7)

انظر: المسودة/ 84.

(8)

انظر: روضة الناظر/ 199.

ص: 727

توضؤوا من لحوم الغنم) (1)، ثم سَلَّم: أنه للتحريم.

وكذا (2) اختار ابن عقيل (3): يقتضي إِسقاط ما أوجبه الأمر، وأنه وِزان الإِباحة (4) بعد الحظر، لإِخراجهما (5) عن جميع أقسامهما (6)، وغَلَّط [ما](7) حكاه (8) قول أصحابنا "للتنزيه" فضلاً عن التحريم، وقال (9):

(1) أخرجه أبو داود في سننه 1/ 128، والترمذي في سننه 1/ 54، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ 78) من حديث البراء بن عازب مرفوعًا: سئل عن الوضوء من لحوم الإِبل فقال: (توضؤوا منها)، وسئل عن لحوم الغنم فقال:(لا توضؤوا منها).

وأخرجه أحمد في مسنده 5/ 86، 88 من حديث جابر بن سمرة مرفوعًا.

(2)

في (ظ): كذا.

(3)

انظر: الواضح 1/ 254 أ- ب، 256 أ- ب، والمسودة/ 84.

(4)

يعني: في الأمر بعد الحظر.

(5)

يعني: إِخراج الأمر والنهي.

(6)

فأقسام الأمر: إِيجاب وندب، أما الإِطلاق والإباحة فليسا من أقسامه. وأقسام النهي: تحريم وتنزيه، أما الإِسقاط فليس من أقسامه.

(7)

ما بين المعقوفتين من (ظ).

(8)

كانت العبارة في (ح): (وغلط من قال للتنزيه) ثم ضرب على (قال)، وكتب في الهامش (حكاه قول أصحابنا).

(9)

قال هذا ردًّا على من قال: يقتضي التحريم.

ص: 728

تأكده لا يزيد على مقتضى الأمر، وقد جعلوا (1) تقدم (2) الحظر قرينة (3).

وذكر أبو إِسحاق (4) الإِسفراييني (5): التحريم إِجماعًا.

قال أبو المعالي (6): ما أرى المخالفين (7) في الأمر بعد الحظر يسلِّمون ذلك.

واختار أبو (8) المعالي (9): الوقف.

(1) يعني: أصحابنا.

(2)

في (ظ): تقديم.

(3)

قال: تأكده لا يزيد على مقتضى الأمر؛ لأن مقتضى الأمر إِيجاب الفعل، ومقتضى النهي إِيجاب الترك، فلا وجه لتأكد أحدهما على الآخر، ولأنه مع تأكده تعمل فيه القرينة فينحط عن رتبة الحظر إِلى التنزيه، وقد جعل أصحابنا تقدم الحظر قرينة حطت الأمر عن رتبته، فهلا جعلوه كسائر القرائن في حط النهي عن رتبته -وهي الحظر- إِلى أحد أمرين: إِما إِسقاط ما أوجبه الأمر، أو التنزيه دون الحظر، والمنع مذهب حسن على الوجه الذي ذكرناه، وهو أن يجعل للإِسقاط.

(4)

نهاية 101 أمن (ب).

(5)

انظر: البرهان/ 265. وفي المسودة/ 84: وغلط من ادعى في المسألة إِجماعًا.

(6)

انظر: البرهان/ 265.

(7)

يعني: الحاملين له على الإِباحة.

(8)

تكرر (أبو) في (ب).

(9)

انظر: البرهان/ 265.

ص: 729