المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

خلق أو لجواز الأمرين (1) أو اختلاف السماع (2) أو - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٢

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثاني

- ‌الإِجماع

- ‌لغة

- ‌واصطلاحاً:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌ويشترك الكتاب والسنة والإِجماع في السند والمتن

- ‌الخبر تواتر وآحاد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الشرائط في الراوي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة في مستند الراوي الصحابي

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الأمر

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النهي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌العام والخاص

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

الفصل: خلق أو لجواز الأمرين (1) أو اختلاف السماع (2) أو

خلق أو لجواز الأمرين (1) أو اختلاف السماع (2) أو غير ذلك.

وقولهم: يجوز ترك النقل لغرض أو أغراض.

رد: بالمنع لما سبق، وأنه لو جاز لجاز كذبهم لذلك (3)(4)؛ لأنهما قبيح (5).

‌مسألة

يجوز التعبد بخبر الواحد العدل عقلاً، خلافًا للجبائي. (6)

لنا: لا يلزم منه محال.

وليس احتمال الكذب والخطأ بمانع، وإلا لمنع في الشاهد والمفتي.

ولا يلزم الأصول لما سبق (7) في إِفادته للعلم، ولا نقل القرآن لقضاء العادة فيه بالتواتر، ولا التعبد به في الإِخبار عن الله بلا معجزة؛ لأن العادة تحيل صدقه بدونها، ولا التناقض (8) بالتعارض؛ لأنه

(1) كإفراد الإِقامة وتثنيتها مثلاً. انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 45، وشرح العضد 2/ 58.

(2)

لاحتمال أن المؤذن كان يفرد تارة ويثني أخرى، فنقل كلٌّ بعض ما سمعه، وأهمل الباقي لعلمه بأنه من الفروع المتسامح فيها. انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 45.

(3)

في (ظ): كذلك.

(4)

يعني: لذلك الغرض.

(5)

كذا في النسخ. ولعل العبارة: لأن كلاً منهما قبيح.

(6)

انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 45، وشرح العضد 2/ 58.

(7)

انظر: ص 493 - 494 من هذا الكتاب.

(8)

نهاية 52 ب من (ظ).

ص: 500