الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لم يشرطه (1)، واختياره (2) كالتي قبلها لا فرق إِلا أن الاتفاق هنا من المختلفين.
وأطلق بعضهم (3) عن الصيرفي منع الاتفاق بعد الخلاف، واحتج عليه بالخلافة. (4)
مسألة
إِذا اقتضى دليل أو خبر حكمًا -لا دليل له غيره- لم يجز عدم علم الأمة به.
وإن كان (5) له دليل راجح عُمِل على وفقه: فقيل: يجوز، وهو ظاهر كلام أصحابنا؛ لأن عدم العلم ليس من فعلهم، وخطأهم من أوصافه (6)، فلا يكون خطأ، فلا إِجماع منهم.
وقيل: لا، لاتباعهم غير سبيل المؤمنين.
ورد: سبيلهم ما كان فعلاً مقصودًا لهم.
وأطلق الآمدي (7) الخلاف، ثم اختار: إِن عُمِل على وفقه جاز، وإلا فلا.
(1) في (ب): من لم يشترطه.
(2)
في (ب): واختاره.
(3)
انظر: المحصول 2/ 1/ 190.
(4)
نهاية 121 من (ح).
(5)
تكررت (كان) في (ب).
(6)
يعني: من أوصاف فعلهم.
(7)
انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 279 - 280.