الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
إِذا أخبر (1) واحد بحضرته عليه السلام ولم ينكر دل على صدقه ظناً -في ظاهر كلام أصحابنا وغيرهم، واختاره الآمدي (2) وغيره- لتطرقِ الاحتمال، وقيل: قطعًا.
وكذا الخلاف لو أخبر واحد بحضرة جمع عظيم، وسكتوا عن تكذيبه.
وقال بعضهم: إِن علم أنه لو كان لعلموه -ولا داعي إِلى السكوت- علم صدقه للعادة.
ورد: يحتمل لم يعلمه إِلا واحد أو اثنان، والعادة لا تحيل سكوتهما (3)، ثم: يحتمل مانع. (4)
وحمل القاضي (5) الرواية عن أحمد في إِفادة خبر العدل للعلم على صور، منها: هاتان الصورتان.
قال بعض أصحابنا (6): ومنه (7) ما تلقاه عليه السلام بالقبول،
(1) نهاية 52 أمن (ظ).
(2)
انظر: الإحكام للآمدي 2/ 39 - 40.
(3)
في (ب): سكوتها.
(4)
منعهم من تكذيبه.
(5)
انظر: العدة/ 900 - 901.
(6)
انظر: المسودة/ 243 - 244، وشرح الكوكب المنير 2/ 355.
(7)
يعني: ومما يوجب العلم.