المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

رد: يعمل به (وم) (1)، وعند ابن عقيل: لا (2) - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٢

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثاني

- ‌الإِجماع

- ‌لغة

- ‌واصطلاحاً:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌ويشترك الكتاب والسنة والإِجماع في السند والمتن

- ‌الخبر تواتر وآحاد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الشرائط في الراوي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة في مستند الراوي الصحابي

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الأمر

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النهي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌العام والخاص

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

الفصل: رد: يعمل به (وم) (1)، وعند ابن عقيل: لا (2)

رد: يعمل به (وم)(1)، وعند ابن عقيل: لا (2)(وش)(3)؛ لأنه أضيق، ويجب على غيره من الحكام.

‌مسألة

إِذا انفرد الثقة الضابط بزيادة في حديث (4) -لفظًا أو معنى- قبِلَت إِن تعدد المجلس إِجماعًا.

فإِن اتحد -وكان غيره جماعة لا يتصور غفلتهم عادة- لم تقبل، ذكره بعضهم إِجماعًا، واختاره في التمهيد (5).

وذكر عن أصحابنا: تقبل، وهو ظاهر ما ذكره القاضي (6) وجماعة، وذكروه عن أحمد وجماعة [من](7) الفقهاء والمتكلمين.

وإن تصورت غفلتهم قُبِلَتْ، وقاله الجمهور.

وقال أبو الخطاب (8): إِن استوى العدد قدِّمَ بزيادة حفظ وضبط وثقة،

(1) انظر: شرح العضد 2/ 71.

(2)

يعني: لا يجب عليه.

(3)

انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 108.

(4)

نهاية 174 من (ح).

(5)

انظر: التمهيد/ 122 ب.

(6)

انظر: العدة/ 1004.

(7)

ما بين المعقوفتين من (ظ).

(8)

انظر: التمهيد/ 122 ب-123 أ.

ص: 611

فإِن استويا فذكر شيخنا (1) روايتين، ثم ضَعَّف مأخذ رواية عدم القبول.

وأطلق في العدة (2): أن زيادة ثقة في حديث تقبل، وأن أحمد نص على الأخذ بالزائد في مواضع.

وردها جماعة من المحدثين، وعن أحمد (3) نحوه.

وإِنما ذكر كلام أحمد في وقائع، إِلا رواية ابن القاسم (4) في فوات الحج: فيه زيادة دم (5)، قال أحمد (6): والزائد أولى أن يؤخذ به، قال: وهذا مذهبنا في الأحاديث، إِذا كانت الزيادة في أحدهما أخذنا (7) بالزيادة.

وكذا أطلقه الخطيب (8) البغدادي عن جمهور الفقهاء وأهل الحديث،

(1) يعني: القاضي أبا يعلى.

(2)

انظر: العدة/ 1004.

(3)

انظر: المرجع السابق / 1007.

(4)

هو: أحمد بن القاسم، صاحب أبي عبيد القاسم بن سَلام، حدث عنه وعن إِمامنا بمسائل كثيرة.

انظر: طبقات الحنابلة 1/ 55، والمنهج الأحمد 1/ 290.

(5)

وقد أخرج هذه الزيادة -من حديث عمر موقوفًا- مالك في الموطأ/ 383، والشافعي في الأم 2/ 166 - 169، وفيها كلام للشافعي عن الزيادة في الحديث (وانظر: بدائع المنن 2/ 74 - 76)، والبيهقي في سننه 5/ 174 - 175. وانظر: نصب الراية 3/ 145 - 146.

(6)

انظر: العدة/ 1005.

(7)

في (ب) و (ح): أخذ بالزيادة.

(8)

انظر: الكفاية/ 424.

ص: 612

وذكره بعض الشافعية (1) مذهب (2)(ش).

وللمالكية (3) وجهان (4).

وخص بعضهم (5) رواية عدم قبولها عن أحمد (6) بمخالفتها (7) ظاهر المزيد عليه، وبعضهم بمخالفة رواية الجمهور.

وفي الواضح (8): أنها إِن خالفت المزيد عليه رُدَّت، وليس مسألة الخلاف.

وإِن جهل حال المجلس فكما لو اتحد في ظاهر كلام القاضي (9) وغيره، وقاله بعض أصحابنا.

وظاهر الروضة (10) وغيرها: تقبل (11)، وهو أولى.

(1) انظر: مقدمة ابن الصلاح/ 37، والمنخول/ 284.

(2)

في (ظ): في مذهب.

(3)

في (ح): وعن المالكية.

(4)

انظر: شرح تنقيح الفصول/ 382.

(5)

انظر: المسودة/ 299.

(6)

نهاية 84 ب من (ب).

(7)

في (ظ): لمخالفتها.

(8)

نهاية 64 أمن (ظ).

(9)

انظر: العدة/ 1004.

(10)

انظر: روضة الناظر/ 124.

(11)

نهاية 175 من (ح).

ص: 613

وقال بعض أصحابنا (1): كلام أحمد وغيره يختلف في الوقائع، وأهل الحديث أعلم به.

لنا: عدل جازم، ولا نسلم مانعًا، والأصل عدمه.

ومن تركها يحتمل أنه لشاغل أو سهو أو نسيان.

وقاس أصحابنا (2) على الشهادة: لو شهد ألف أنه أقر بألف، واثنان بألفين: ثبتت الزيادة.

قالوا: ظاهر الغلط لتفرده، مع احتمال ما سبق فيه.

رد: قولنا أرجح، بدليل انفراده بخبر (3) وبالشهادة (4).

والسهو فيما سمعه أكثر منه فيما لم يسمعه.

* * *

وإِن خالفت الزيادة للمزيد عليه تعارضا، فيرجح، ذكره القاضي (5) وغيره.

وأطلق آخرون من أصحابنا وغيرهم (6).

(1) انظر: المسودة 3/ 30.

(2)

انظر: العدة/ 1010، والمسودة/ 304.

(3)

فيعمل به مع انفراده. انظر: العدة/ 1007، 1011.

(4)

يعني: الشهادة على الإقرار، فلو انفرد بعضهم بزيادة عمل بها. انظر: العدة/ 1011.

(5)

انظر: العدة/ 1009.

(6)

يعني: أطلقوا تقديم الزيادة، وبعضهم أطلق الرد. انظر: شرح الكوكب المنير 2/ 544 - 545.

ص: 614

وعند أبي الحسين (1): إِن غيرت المعنى لا الإِعراب قُبِلَتْ، وإِلا فلا.

* * *

ولو رواها العدل مرة وتركها مرة فكتعدد الرواة.

* * *

ولو أسند وأرسله غيره، أو وصله وقطعه، أو رفعه ووقفه: فكالزيادة، ذكره (2) في العدة (3) وغيرها؛ لأنه زيادة.

وذكر الخطيب (4) عن أهل الحديث: الحكم لمن أرسله. كذا قال.

وجزم في التمهيد (5) وغيره بقوله.

وذكروه (6) -أيضًا- في الراوي الواحد، وحكاه بعض أصحابنا (7) عن الشافعية خلافًا لبعض المحدثين.

وقال بعضهم: إِن أرسل ثم أسند قُبِلَ. وقيل: لا؛ لدلالة إِهماله على الضعف.

(1) انظر: المعتمد/ 610 - 611.

(2)

في (ح): لأنه زيادة، ذكره في العدة وغيرها.

(3)

انظر: العدة/ 1004.

(4)

انظر: الكفاية/ 411.

(5)

انظر: التمهيد/ 121 ب.

(6)

يعني: ذكروا القبول. انظر: المسودة/ 251.

(7)

انظر: المسودة / 251.

ص: 615