الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأجاب أبو الخطاب (1) وغيره: بالتزامه، ثم: بالفرق -وقاله (2) الأكثر (3) - بمخالفة (4) أهل العصر، بخلاف مسألتنا.
واحتج الثاني (5) بأدلة الإِجماع (6).
رد: بالمنع لتحقق قول الماضي (7) لا من سيوجد.
مسألة
اتفاق عصر بعد اختلافهم إِجماع وحجة، وكذا بعد استقراره، ذكره القاضي (8) محل وفاق، وقاله الأكثر؛ لأنه لا قول لغيرهم بخلافه.
وقيل لأبي الخطاب (9): من لم يعتبر انقراض العصر يقول: ليس بإِجماع. فقال: لا (10)(11) يصح المنع؛ لاتفاق الصحابة على قتال مانعي
(1) انظر: التمهيد/ 138أ، وشرح العضد 2/ 41 - 42.
(2)
نهاية 59 ب من (ب).
(3)
انظر: المعتمد / 501، والإِحكام للآمدي 1/ 279، والمسودة/ 324، وإرشاد الفحول/ 86.
(4)
يعني: أن قول الباقين قول من قد خولف في عصرهم.
(5)
وهو القائل بأنه إِجماع.
(6)
فلو لم يكن حجة لأدى إِلى أن تجتمع الأمة الأحياء على الخطأ، ودليل الإجماع يأباه.
انظر: شرح العضد 2/ 41.
(7)
فالأحياء ليسوا كل الأمة.
(8)
انظر: العدة/ 165 ب، 167 أ.
(9)
انظر: التمهيد/ 137 أ.
(10)
تكررت (لا) في (ظ).
(11)
نهاية 46 ب من (ظ).
الزكاة (1) والخلافة (2) وقسمة (3) أرض (4) السواد (5) بعد اختلافهم.
ورد: بالمنع.
وقال ابن الباقلاني (6) وعبد الوهاب (7) المالكي: ليس إِجماعًا، واختاره أبو المعالي (8) إِن طال زمن الخلاف.
وذكر الآمدي (9): أن من شَرَط انقراض العصر جَوَّزه، وأنه اختلف من
(1) أخرجه البخاري في صحيحه 2/ 105 - 106، ومسلم في صحيحه / 51 - 52 من حديث أبي هريرة.
(2)
أخرجه البخاري في صحيحه 5/ 6 - 7، وأحمد في مسنده 1/ 55 - 56 من حديث عائشة. وانظر: الكامل في التاريخ 2/ 220 - 225، والسيرة لابن هشام 2/ 656 - 661، والروض الأنف 7/ 551.
(3)
كذا في النسخ. ولعل العبارة: وترك قسمة أرض السواد. فانظر: التمهيد/ 137 ب.
ملاحظة: من قوله هنا: (السواد) إِلى قوله فيما سيأتي ص 451 (ابن عقيل قالوا) تكرر في (ب).
(4)
السواد: يراد به رستاق -نخيل- العراق وضياعها التي افتتحها المسلمون على عهد عمر، سمي بذلك لسواده بالزروع والنخيل والأشجار، ولأنه متاخم لجزيرة العرب التي لا زرع فيها ولا شجر، وكانوا إِذا خرجوا من أرضهم ظهرت لهم خضرة الزروع والأشجار، فيسمونها سوادًا. انظر: معجم البلدان 3/ 272.
(5)
انظر: الأموال لأبي عبيد/ 57 - 58، وسنن البيهقي 1/ 339 - 139.
(6)
انظر: البرهان/ 710.
(7)
انظر: المسودة/ 324.
(8)
انظر: البرهان/ 712.
(9)
انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 278.