الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قالوا: لو منع الحظر الوجوب منع التصريح (1)[به](2)، ولم يختص (3) الأمر بصيغة: افعل.
رد: الصريح (4) لا يحتمل تغيره بقرينة (5)(6).
ولا يختص في ظاهر كلام الأكثر، وقاله في الروضة (7).
ثم (8): (9) اختص؛ لأن العرف فيها، قال صاحب المحرر (10): عندي أنه المذهب، وقال قوم (11).
مسألة
الأمر بعبادة في وقت مقدر -إِذا فات عنه - فالقضاء بأمر جديد عند
(1) ولا يمتنع أن يقول: حرمت عليك ذلك، ثم يقول: أوجبته عليك.
(2)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).
(3)
بل يعم لو قال: "أمرتكم بالصيد إِذا حللتم"، وهو يختص.
(4)
كما وجبت.
(5)
وهي الحظر المتقدم.
(6)
بخلاف الظاهر.
(7)
انظر: روضة الناظر/ 198.
(8)
تكررت (ثم) في (ب).
(9)
نهاية 98 أمن (ب).
(10)
انظر: المسودة/ 20.
(11)
انظر: روضة الناظر/ 198، والمسودة/ 20.
أبي الخطاب (1) وابن عقيل (2) وصاحب (3) المحرر، وقاله أكثر الفقهاء والمتكلمين، منهم: أكثر الشافعية (4) والمعتزلة (5) وبعض الحنفية (6).
وعند القاضي (7) والحلواني (8) وصاحب الروضة (9): بالأمر الأول.
وأوجب (10) أكثر الحنفية (11) قضاء المنذور بالقياس (12) على المفروض (13).
وإن لم يقيد الأمر بوقت -وقيل: هو على الفور- فالقضاء بالأمر الأول
(1) انظر: التمهيد/ 35أ.
(2)
انظر: الواضح 1/ 285أ.
(3)
انظر: المسودة/ 27.
(4)
انظر: اللمع/ 9، والمنخول/ 120، والإِحكام للآمدي 2/ 179.
(5)
انظر: المعتمد/ 144، والإِحكام للآمدي 2/ 179.
(6)
انظر: أصول السرخسي 1/ 45، وكشف الأسرار 1/ 139، وتيسير التحرير 2/ 200.
(7)
انظر: العدة/ 293.
(8)
انظر: المسودة/ 27.
(9)
انظر: روضة الناظر/ 204.
(10)
جاء في تيسير التحرير 2/ 201: قيل: ثمرة الخلاف تظهر في الصيام المنذور المعين إِذا فات وقته، يجب قضاؤه على القول بأن القضاء يجب بما يجب به الأداء، ولا يجب على القول بأن القضاء يجب بأمر آخر لعدم ورود ما يدل عليه.
(11)
انظر: أصول السرخسي 1/ 46، وتيسير التحرير 2/ 200 - 201.
(12)
لا بما وجب به أداء المنذور، فقد أوجبوا قضاء المنذور بسبب آخر.
(13)
وأن المفروض يجب قضاؤه بالأمر الأول.
عند أصحابنا والجمهور، منهم: أكثر المالكية (1) والرازي الحنفي (2).
وذكر أبو المعالي (3): الإِجماع أنه مؤد لا قاض.
وعند أبي الفرج (4) المالكي (5) والكرخي (6) وغيره من الحنفية: هو كالمؤقت (7).
وجه الأول: لو وجب بالأول (8) لأشعر به (9)، و"صم يوم الخميس" لا يشعر بيوم الجمعة.
رد: بالأمر (10) المطلق (11).
(1) انظر: المسودة/ 26.
(2)
انظر: أصول الجصاص/ 97 ب، 99أ، والمحصول 1/ 2/ 423.
(3)
انظر: البرهان/ 248، والمسودة/ 26.
(4)
انظر: المسودة/ 26.
(5)
هو: عمرو بن محمَّد بن عمرو الليثي البغدادي، فقيه أصولي، تولى قضاء طرسوس وغيرها، توفي سنة 331 هـ.
انظر: الفهرست/ 283، والديباح المذهب/ 126، وشجرة النور الزكية/ 79.
(6)
انظر: التمهيد/ 35 ب، والمسودة/ 26.
(7)
يعني: يسقط، ولا يجب القضاء إِلا بأمر جديد.
(8)
يعني: لو وجب القضاء بالأمر الأول.
(9)
يعني: بالقضاء.
(10)
نهاية 73 ب من (ظ).
(11)
فإِن القضاء يجب فيه بالأمر الأول، فكان يلزم على قولكم أن لا يجب به، إِذ لا إِشعار له بما بعد وقت الأداء.
ثم: لا يشعر به (1) بلفظه بل بمعناه لثبوته في ذمته، كذا قيل.
ولأن تقييده بوقت لحكمة؛ لأنه (2) الأصل في الأحكام، والأصل عدم حصولها في غيره، ثم: إِن ساوتها في الوقت الأول امتنع ترجيح الأول، وإِن زادت عليه [وجب](3) ترجيح الثاني (4).
رد: الأمر لا يقف على المصلحة.
ثم: هي حاصلة (5) مع العذر، ومع عدمه لإِسقاط (6) الوجوب، كذا قيل.
ولأن الأمر الأول لو اقتضى القضاء اقتضاه في الجمعة والجهاد، ولخلا قوله عليه السلام:(فَلْيصلِّها إِذا ذكرها)(7) عن فائدة التأسيس.
(1) نهاية 202 من (ح).
(2)
يعني: كون التقييد لحكمة.
(3)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(4)
فإذا لم تكن حاصلة في الوقت الثاني حسب حصولها في الوقت الأول فلا يلزم من اقتضاء الأمر للفعل في الوقت الأول أن يكون مقتضياً له فيما بعد.
(5)
في (ب): حاصل.
(6)
يعني: لأن الوجوب يسقط بذلك.
(7)
أخرج البخاري في صحيحه 1/ 118 - 119، ومسلم في صحيحه/ 477 عن أنس مرفوعاً:(من نسي صلاة فليصلها إِذا ذكرها، لا كفارة لها إِلا ذلك (وأقم الصلاة لذكري)).
ورد: الجمعة تقضى ظهرًا، والجهاد فرض كفاية (1).
والمراد بالخبر رفع ظن سقوطها بفوت وقتها، ولهذا نص عليه السلام على المعذور (2)، للإِشكال فيه (3).
وقياسًا على المكان (4).
ورد: بأنه لا جامع.
ثم: لا يفوت (5)، فلو صار في لجة بحر وشبهه فعله في غيره.
وفرق (6) القاضي (7)، واعتبره بدين الآدمي لا يسقط بفوت زمنه، بل بمكانه كموت عبد جانٍ (8).
(1) إِذا قام به من يكفي سقط عن الباقين.
(2)
نهاية 98 ب من (ب).
(3)
يعني: لأن الإِشكال موجود في حقه.
(4)
يعني: لو قيل له (صل في المسجد الفلاني أربعًا) -ففات فعله فيه- لم يجز فعله في غيره، فكذلك صيغة الأمر تتناول زماناً محصورًا، فإِذا فات الوقت قبل فعله لم يبق زمان أمر يفعله فيه. انظر: العدة/ 298.
(5)
يعني: المكان لا يفوت فأمكن الفعل فيه، فلا يعدل إِلى غيره
…
(6)
انظر: العدة/ 298.
(7)
بين تعلق الأمر بزمان وبين فعله بمكان معين.
(8)
يعني: أن دين الآدمي لو تعلق بعين ففاتت سقط.
وفي الروضة (1): الزمن الثاني تابع للأول بخلاف الأمكنة والأشخاص.
قال (2) ابن عقيل (3): لا يجوز الإِقدام (4) والتعدية إِلا بدليل كالمكان وأمر معلق بشرط فات، وعتق (5)، وأضحية، والجامع المصلحة المخصصة (6) أو المشيئة عند من لم يعتبرها، ولأنا لا نأمن المفسدة.
وقياسًا (7) على النهي المؤقت (8).
ورد: بالمنع (9)، ثم: ما الجامع؟ ثم: النهي لا يثبت في ذمته شيئًا (10).
واحتج بعض أصحابنا (11): لو نذر الصدقة يوم الجمعة لم يسقط بفوته، كذا قال.
(1) انظر: روضة الناظر/ 205.
(2)
هذا دليل لمن قال: لا يجب القضاء إِلا بأمر جديد.
(3)
انظر: الواضح 1/ 285أ - ب.
(4)
يعني: الإِقدام على إِقامة وقت مقام الوقت الذي نص عليه الشرع.
(5)
يعني: لو تعلق بعين عتقًا أو تضحية -ففاتت- سقط الخطاب.
(6)
في (ح) ونسخة في هامش (ب): المتخصصة. وفي الواضح: المتحققة.
(7)
في (ب) و (ظ): وقياس.
(8)
يسقط بفوات الوقت، فكذلك الأمر.
(9)
يعني: لا نسلم، فإِنا إِذا نهينا عن شيء في وقت لقبحه لم يجز فعله في وقت آخر لقبحه. انظر: التمهيد/ 35 ب.
(10)
والأمر يوجب في ذمته فعلا، فلا يسقط إِلا بتأديته.
(11)
يعني: احتج عليهم.
قالوا: قال عليه السلام: (فأْتوا منه ما استطعتم)(1).
ولأن الزمان ظرف ليس من فعل المكلف (2)، فالمطلوب بالأمر الفعل فقط.
وكأجل الدين (3).
ولكان أداء (4).
رد: (ما استطعتم) في زمانه (5).
والمطلوب (6) فعل مقيد بوقت، فهو صفة له، فلا يحصل إِلا بصفته (7)، ولهذا لو قدمه لم يعتد به.
ووقت الدين (8) أجل للمهلة تتأخر فيه المطالبة (9)، يعتد بتقديمه ولا
(1) ومن فاته الوقت الأول فهو مستطيع للفعل في الوقت الثاني.
(2)
فاختلاله لا يؤثر في مقتضى الأمر وهو الفعل.
(3)
يعني: أن العبادة حق لله، والوقت المفروض كالأجل لها، ففوات أجلها لا يوجب سقوطها كما في دين الآدمي.
(4)
لو احتاج أمرًا جديدًا.
(5)
يعني: وإنما يفيدكم لو كان الفعل في الوقت الثاني داخلاً تحت الأمر الأول، وهو محل النزاع.
(6)
هذا رد على دليلهم الثاني.
(7)
نهاية 203 من (ح).
(8)
في (ب): الوتن.
(9)
وليس أجلاً للفعل المأمور به.
يأثم بتأخيره عنه.
وإنما سمي قضاء لاستدراك مصلحة المأمور به.
* * *
فأما الأمر المطلق: ففيه (1) الفور وعدم تخصيصه بوقت، ولا يمكن (2) إِلا (3): إِذا تركه (4) في الأول وجب فيما بعده (5).
واعترض: الفور جعله مختصًّا بالأول كالمؤقت.
رد: ما لم يتركه في الأول (6).
والمؤقت لم يتناول ما بعده (7)، وتقييده صفة زائدة (8) على المطلق، وإلا لعَرِيَ عن فائدة.
(1) يعني: ففيه أمران:
1 -
الفور.
2 -
عدم تخصيصه بوقت.
(2)
يعني: ولا يمكن الجمع بينهما.
(3)
يعني: إِلا إِذا قلنا: إِذا تركه
…
(4)
وينزل منزلة قول الآمر: افعل في الأول، فإِن عصيت ففي الثاني، فإن عصيت ففي الثالث كذلك أبدًا. انظر: التمهيد / 35 ب.
(5)
بالأمر الأول.
(6)
فإن تركه لم يكن مختصا به.
(7)
بخلاف المطلق.
(8)
في (ب) و (ظ): زيادة.