المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

لذَكَره ورواه ولو مرة؛ لئلا يكون كاتما للعلم. وعن أحمد (1) - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٢

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثاني

- ‌الإِجماع

- ‌لغة

- ‌واصطلاحاً:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌ويشترك الكتاب والسنة والإِجماع في السند والمتن

- ‌الخبر تواتر وآحاد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الشرائط في الراوي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة في مستند الراوي الصحابي

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الأمر

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النهي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌العام والخاص

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

الفصل: لذَكَره ورواه ولو مرة؛ لئلا يكون كاتما للعلم. وعن أحمد (1)

لذَكَره ورواه ولو مرة؛ لئلا يكون كاتما للعلم.

وعن أحمد (1) لا يعمل به (وهـ)(2).

وقال الآمدي (3): يتعين ظهور ناسخ عنده، وقد لا يكون ناسخًا عند غيره، فلا يترك النص باحتمال (4).

وبعض (5) من تبع الآمدي خالفه، وقال: في العمل بالنص نظر.

* * *

وإن عمل بخلاف خبرٍ أكثرُ الأمة لم يُرَدّ إِجماعًا.

واستثنى بعضهم (6) إِجماع المدينة بناء على أنه إِجماع.

‌مسألة

خبر الواحد المخالف للقياس -من كل وجه- مقدم عليه عند أحمد (7) والشافعي (8) وأصحابهما والكرخي (9) والأكثر.

(1) انظر: العدة/ 590.

(2)

انظر: أصول السرخسي 2/ 6، وتيسير التحرير 3/ 72، وفواتح الرحموت 2/ 163.

(3)

انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 116.

(4)

في (ح): بالاحتمال.

(5)

انظر: مختصر ابن الحاجب 2/ 72.

(6)

انظر: مختصر ابن الحاجب 2/ 72.

(7)

انظر: العدة/ 888.

(8)

انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 118.

(9)

انظر: كشف الأسرار 2/ 378.

ص: 627

وعند المالكية (1): القياس، وقاله (هـ) إِن خالف (2) الأصول أو معنى (3) الأصول لا قياس الأصول، وأجازوا الوضوء بالنبيذ (4) سفرًا، وأبطلوا الوضوء بالقهقهة (5) داخل الصلاة فقط.

(1) للمالكية قولان. فانظر: شرح تنقيح الفصول/ 387.

(2)

تبع المؤلف القاضي في نقل مذهب الحنفية. فانظر: العدة/ 889. وقد جاء في تيسير التحرير 3/ 116 عن أبي حنيفة: أنه يقول بتقديم خبر الآحاد على القياس مطلقًا. وراجع مذهب الحنفية في المسألة في: أصول السرخسي 1/ 339، وكشف الأسرار 2/ 377، وفواتح الرحموت 2/ 177.

(3)

نهاية 178 من (ح).

(4)

الوضوء بالنبيذ: ورد من حديث ابن مسعود -في قصة ليلة الجن- مرفوعاً: (تمرة طيبة وماء طهور)، وأن النبي توضأ به. أخرجه أبو داود في سننه 1/ 66، والترمذي في سننه 1/ 59 - 60، وابن ماجه في سننه/ 135 - 136، وأحمد في مسنده 1/ 449، والدارقطني في سننه 1/ 76 - 78، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 94 - 96.

وقد ضعف هذا الحديث جمع من المحدثين، فانظر: سنن الترمذي 1/ 60، وسنن ابن ماجه/ 135 - 136، والفتح الرباني 1/ 205، ونصب الراية 1/ 137 - 147، والدراية 1/ 63 - 66، وشرح معاني الآثار 1/ 95 - 96، وسنن الدارقطني 1/ 76 - 78، والمعتبر/ 87 ب.

وورد من حديث ابن عباس مرفوعًا: (إِذا لم يجد أحدكم ماء ووجد النبيذ فليتوضأ به). أخرجه الدارقطني في سننه 1/ 76، وأخرج -نحوه- من طريق آخر 1/ 75. وفيهما ضعف، فانظر: سننه، ونصب الراية 1/ 147 - 148.

(5)

تقدم خبر نقض الوضوء بالقهقة داخل الصلاة في ص 575.

ص: 628

وتوقف ابن الباقلاني (1).

وعند (2) أبي الحسين (3): إِن كانت العلة بنص قطعي فالقياس كالنص (4) على حكمها، وإن كان الأصل مقطوعًا به فقط فالاجتهاد والترجيح.

وعند صاحب المحصول: يقدم (5) الخبر ما لم توجب الضرورة تركه كخبر المُصَرَّاة (6)، لمعارضته للإِجماع في ضمان المِثْل أو (7) القيمة.

وعند الآمدي (8) ومن وافقه: إِن ثبتت العلة بنص راجح على الخبر -وهي قطعية في الفرع (9) - فالقياس، أو ظنية فالوقف، وإلا فالخبر.

(1) انظر: الإحكام للآمدي 2/ 118، ونهاية السول 2/ 312.

(2)

نهاية 65أمن (ظ).

(3)

انظر: المعتمد/ 654.

(4)

يعني: لأن النص على العلة كالنص على حكمها.

(5)

هذا الرأي قاله فخر الإسلام البزدوي في أصوله (انظر: كشف الأسرار 2/ 377)، فلعل المؤلف قد رآه منسوباً للفخر، فظنه فخر الدين الرازي، فقال: قال صاحب المحصول. وانظر: مذهب الرازي في كتابه المحصول 2/ 1/ 619.

(6)

أخرج البخاري في صحيحه 3/ 70 - 71، ومسلم في صحيحه/ 1155 عن أبي هريرة مرفوعًا: إلا تصَرُّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإِن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر).

(7)

في (ظ): والقيمة.

(8)

انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 118 - 119.

(9)

نهاية 86 أمن (ب).

ص: 629

ومعنى كلام جماعة من أصحابنا يقتضيه، وهو متجه.

لنا: ما سبق في خبر الواحد من قول (1) عمر: "لولا هذا لقضينا فيه برأينا (2) "، ورجوعه إِلى توريث المرأة من دية زوجها (3)، وعمل جماعة من الصحابة.

وقال أحمد: أكثرهم ينهى الرجل عن الوضوء بفضل وضوء المرأة (4).

والقرعة في عتق (5) جماعة في مرض موته، وغير ذلك، وشاع ولم ينكر.

(1) انظر: ص 504 من هذا الكتاب.

(2)

أخرجه الشافعي في الأم 6/ 107، والرسالة/ 427، وانظر: بدائع المنن 2/ 268.

(3)

انظر: ص 506 من هذا الكتاب.

(4)

ورد النهي عن وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة في حديث رسول الله، من رواية الحكم ابن عمرو (الأقرع) مرفوعًا. أخرجه أبو داود في سننه 1/ 63، والترمذي في سننه 1/ 44، وقال: حديث حسن، والنسائي في سننه 1/ 179، وابن ماجه في سننه / 132، والطيالسي في مسنده (انظر: منحة المعبود 1/ 42)، وأحمد في مسنده 5/ 66، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ 80).

(5)

وردت هذه القرعة في حديث رسول الله، فقد أخرج مسلم في صحيحه/ 1288 عن عمران بن حصين: أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله، فجزأهم أثلاثًا، ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قولاً شديدًا. وأخرجه أبو داود في سننه 4/ 266 - 270، والترمذي في سننه 2/ 409 وقال: حسن صحيح، والنسائي في سننه 4/ 64 وابن ماجه في سننه/ 786.

قال الخطابي في معالم السنن -المطبوعة في هامش سنن أبي داود 4/ 267 - :

ص: 630

واعترض: بمثل قول ابن عباس لأبي هريرة -وقد روى عنه عليه السلام: (توضؤوا مما مَسَّت النار (1) - فقال: أنتوضأ من الحميم؟ أي: الماء الحار،

=وقد اعترض على هذا قوم، فقالوا: في هذا ظلم للعبيد؛ لأن السيد إِنما قصد إِيقاع العتق عليهم جميعًا، فلما منع حق الورثة من استغراقهم وجب أن يقع الجائز منه شائعًا فيهم، لينال كل واحد منهم حصته منه، كما لو وهبهم ولا مال له غيرهم، وكما لو كان أوصى بهم فإِن الهبة والوصية قد تصح في الجزء في كل واحد منهم.

قلت: هذا قياس ترده السنة، وإذا قال صاحب الشريعة قولاً وحكم بحكم لم يجز الاعتراض عليه برأي ولا مقابلة بأصل آخر، ويجب تقريره على حاله واتخاذه أصلاً في بابه

ا. هـ.

(1)

هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه/ 272 - 273 من حديث أبي هريرة وعائشة باللفظ المذكور، ومن حديث زيد بن ثابت بلفظ:(الوضوء مما مست النار). وأخرجه أبو داود في سننه 1/ 134 من حديث أبي هريرة بلفظ: (الوضوء مما أنضجت النار). ومن حديث أم حبيبة بلفظ: (توضؤوا مما غيرت النار أو مما مست النار). وأخرجه الترمذي في سننه 1/ 52 من حديث أبي هريرة بلفظ: (الوضوء مما مست النار). قال: وفي الباب عن أم حبيبة وأم سلمة وزيد بن ثابت وأبي طلحة وأبي أيوب وأبي موسى. وأخرجه النسائي في سننه 1/ 105 - 106 من حديث زيد بن ثابت وأبي هريرة وأم حبيبة بلفظ: (توضؤوا مما مست النار)، ومن حديث أبي أيوب وأبي طلحة بلفظ:(توضؤوا مما غيرت النار). وأخرجه ابن ماجه في سننه/ 163 من حديث أبي هريرة بلفظ (توضؤوا مما غيرت النار)، ومن حديث عائشة وأنس بلفظ:(توضؤوا مما مست النار). وأخرجه الطيالسي في مسنده (انظر: منحة العبود 1/ 58) من حديث أبي هريرة بلفظ: (الوضوء مما مست النار)، ومن حديث أم حبيبة بلفظ:(الوضوء مما غيرت النار أو مما مست النار).

ص: 631

فقال أبو هريرة: يابن أخي، إِذا سمعتَ حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلاً. رواه الترمذي وابن ماجه (1).

رد بأن ذلك استبعاد لمخالفة الظاهر (2).

وفي الصحيحين (3): عن ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة وصلى (4) ولم يتوضأ".

وأيضًا: خبر معاذ، سبق (5) في أن الإِجماع حجة.

ولأن الخبر أقوى في غلبة الظن؛ لأنه يجتهد فيه في العدالة والدلالة، ويجتهد في القياس في: ثبوت حكم الأصل، وكونه معللاً، وصلاحية الوصف للتعليل، ووجوده في الفرع، ونفي المعارض في الأصل والفرع.

واعترض: باحتمال كذب الراوي، وفسقه، وكفره، وخطئه، والإِجمال في الدلالة، والتجوز والإِضمار والنسخ، مما لا يحتمله القياس.

رد: بأنه بعيد، وبتطرقه إِلى أصل ثبت بخبر الواحد، وبتقديم ظاهر الكتاب والسنة المتواترة مع التطرق في الدلالة.

قالوا: ظنُّه في الخبر من جهة غيره، وفي القياس من نفسه، وهو بها

(1) انظر: سنن الترمذي 1/ 52، وسنن ابن ماجه/ 163.

(2)

يعني: لم يخالفه للقياس، بل لاستبعاده له لظهور خلافه. انظر: شرح العضد 2/ 73.

(3)

انظر: صحيح البخاري 1/ 48، وصحيح مسلم / 273.

(4)

نهاية 179 من (ح).

(5)

انظر: ص 393 من هذا الكتاب.

ص: 632