الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
خبر الواحد فيما يوجب الحد مقبول عندنا وعند (1) العلماء خلافًا للكرخي (2) وأبي عبد الله البصري (3)، لما سبق (4).
قالوا: الحد يُدْرأ بالشبهة.
رد: لا شبهة كما لا شبهة مع البينة والقياس.
مسألة
يجب العمل بحمل الصحابي ما رواه على أحد محمليه عندنا وعند عامة العلماء؛ عملاً بالظاهر.
=وقد تكلم في سنده.
وورد من حديث علي مرفوعًا، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 3/ 447 - 449، وقد أعله ابن عدي في الكامل. فانظر: نصب الراية 2/ 291.
وورد من حديث ابن عمر، أخرجه ابن عدي في الكامل وضعفه. فانظر: نصب الراية 2/ 292.
وأخرج عبد الرزاق في مصنفه 3/ 445
…
عن طاوس: ما مشى رسول الله -حتى مات- إِلا خلف الجنازة. وهو مرسل.
(1)
نهاية 64 ب من (ظ).
(2)
انظر: أصول السرخسي 1/ 333، وفواتح الرحموت 1/ 372.
(3)
انظر: المعتمد/ 570 - 571.
(4)
في قبول خبر الواحد. انظر: ص 503 من هذا الكتاب.