المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

قالوا: لو عم لم يطابق الجواب السؤال. رد: طابق وزاد.   ‌ ‌مسألة يجوز أن - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٢

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثاني

- ‌الإِجماع

- ‌لغة

- ‌واصطلاحاً:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌ويشترك الكتاب والسنة والإِجماع في السند والمتن

- ‌الخبر تواتر وآحاد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الشرائط في الراوي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة في مستند الراوي الصحابي

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الأمر

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النهي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌العام والخاص

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

الفصل: قالوا: لو عم لم يطابق الجواب السؤال. رد: طابق وزاد.   ‌ ‌مسألة يجوز أن

قالوا: لو عم لم يطابق الجواب السؤال.

رد: طابق وزاد.

‌مسألة

يجوز أن يراد بالمشترك معنياه معا، والحقيقة (1) والمجاز من لفظ واحد، ويحمل عليهما (2) عند القاضي (3) وابن عقيل (4) والحلواني (5) وغيرهم، وقاله في الانتصار لما قيل له -فيمن لا يجد نفقة امرأته-: يفرق بينهما، أي: لا يحبسها، فقال: الظاهر منها (6) الطلاق (7) على أنه عام في العقد والمكان معا.

ثم: هل هو ظاهر في ذلك مع عدم قرينة كالعام (8)، أم مجمل فيرجع إِلى مخصص خارج؟ ظاهر كلامهم أو صريحه: الأول، ولهذا قالوا: يحمل عليهما، وهو كثير في كلام القاضي وأصحابه، وقال (9)

(1) في (ح): الحقيقة.

(2)

في (ب): عليها.

(3)

انظر: العدة/ 703 - 704.

(4)

انظر: الواضح 1/ 288 ب، 2/ 168 أ، 171 أ.

(5)

انظر: المسودة/ 166.

(6)

نهاية 113 أمن (ب).

(7)

في (ظ): إِلا الطلاق.

(8)

فيحمل عليهما معا.

(9)

كذا في النسخ. ولعل المناسب: قال، بدون الواو.

ص: 814

هو (1) وابن عقيل (2): اللمس (3) حقيقة في اللمس باليد، مجاز في الجماع، فيحمل عليهما، ويجب الوضوء منهما جميعًا؛ لأنه لا تدافع بينهما. وسبق كلامه في الانتصار.

وقال (4) صاحب المحرر -في قوله عليه السلام: (اقرءوا يس على موتاكم)(5): يشمل المحتضر والميت قبل الدفن وبعده.

وهذا قول الشافعي (6).

(1) انظر: العدة/ 704.

(2)

انظر: الواضح 1/ 229أ، 2/ 168 أ.

(3)

في (ظ): للمس.

(4)

نهاية 235 من (ح).

(5)

هذا الحديث رواه معقل بن يسار مرفوعاً. أخرجه أبو داود في سننه 3/ 489، والنسائي في عمل اليوم والليلة/ 581 - 582، وابن ماجه في سننه/ 466، وأحمد في مسنده 5/ 26، 27، وابن أبي شيبة في مصنفه 3/ 237، والحاكم في المستدرك 1/ 565 - وقال: أوقفه يحيى بن سعيد وغيره عن سليمان التيمي، والقول فيه قول ابن المبارك؛ إِذ الزيادة من الثقة مقبولة. قال الذهبي في التلخيص: رفعه ابن المبارك، ووقفه يحيى القطان- والبيهقي في السنن الكبرى 3/ 383، والطيالسي في مسنده (انظر: منحة المعبود 2/ 23)، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ 184). وقد أعل الحديث بالاضطراب -فبعضهم يقول: عن أبي عثمان عن أبيه عن معقل، وبعضهم يقول: عن أبي عثمان عن معقل- وبجهالة أبي عثمان وأبيه. ونقل عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف الإِسناد مجهول المتن، ولا يصح في الباب حديث. انظر: التلخيص الحبير 2/ 104.

(6)

انظر: الإحكام للآمدي 2/ 242، وشرح العضد 2/ 111.

ص: 815

وقال (1) بعض أصحابنا: (2) صرح القاضي وابن عقيل بالثاني، [كذا قال](3).

وقاله (4) أبو علي الجبائي وعبد الجبار وغيرهما من المعتزلة (5).

قال الآمدي (6): عنهم وعن الشافعي وابن الباقلاني (7): ما لم يمتنع الجمع بينهما كـ "افْعَل" أمرًا وتهديدًا.

ومعناه ذكره أبو المعالي (8) وأبو الخطاب (9) عن المجوزين، وقاله ابن عقيل (10)؛ قال: ولهذا لا يحسن أن يصرح به (11) بخلاف هذا (12).

(1) في (ب) و (ظ): وصرح القاضي وابن عقيل بالثاني. ولم يرد فيهما: (وقال بعض أصحابنا).

(2)

انظر: المسودة/ 171.

(3)

ما بين المعقوفتين من (ح).

(4)

عني: جواز إِرادة المعنيين، والحقيقة والمجاز من لفظ واحد، ولا يكون ذلك كالعام، بل كالمجمل.

(5)

انظر: المعتمد/ 325، والإِحكام للآمدي 2/ 242.

(6)

انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 242.

(7)

يعني: يجوز أن يراد كلا المعنيين معا ما لم يمتنع

إِلخ.

(8)

انظر: البرهان/ 343.

(9)

انظر: التمهيد/ 78 ب.

(10)

الواضح 1/ 229أ، 2/ 172 أ- ب.

(11)

فيقول: أريد بقولي: (افعل) الأمر والتهديد.

(12)

فإنه يحسن أن يقول: أريد بـ (القرء) الطهر والحيض. كذا في الواضح.

ص: 816

وأطلق بعضهم (1): يجوز مجازًا.

وعن ابن الباقلاني والمعتزلة (2): حقيقة إِن جاز الجمع كالعين، لا كالقرء، وسبق (3) قول القاضي: لأنه لا تدافع بينهما.

وذكر القاضي أول العدة (4): لا يجوز؛ ونصره في التمهيد (5)، وقاله الحنفية (6) وأبو هاشم (7) وأبو عبد الله البصري (8) وغيرهما من المعتزلة، وذكره أبو المعالي (9) عن (10) ابن الباقلاني.

وعن الشافعية (11): الجواز والمنع.

وجوزه بعض أصحابنا (12) بالنظر إِلى الإِرادة لا اللغة، وقاله أبو

(1) يعني: أطلقوا في أصل المسألة. انظر: شرح العضد 2/ 111.

(2)

انظر: مختصر ابن الحاجب 2/ 111.

(3)

في ص 815.

(4)

انظر: العدة/ 188 - 189.

(5)

انظر: التمهيد/ 78أ.

(6)

انظر: كشف الأسرار 1/ 40، 2/ 45، وفواتح الرحموت 1/ 201، 216.

(7)

انظر: المعتمد/ 325، والمحصول 1/ 1/ 372.

(8)

انظر: المعتمد/ 325.

(9)

في الحمل على الحقيقة والمجاز. انظر: البرهان/ 344.

(10)

نهاية 83 ب من (ظ).

(11)

انظر: التبصرة/ 184، والإِحكام للآمدي 2/ 242.

(12)

انظر: المسودة/ 167.

ص: 817

المعالي (1) وأبو الحسين (2) البصري والغزالي (3).

ومنعه بعضهم (4).

وقيل في أصل المسألة: يجوز في نفي لا إِثبات.

ولم أجد خلافا عندنا: لو وَصَّى بثلثه لجاره أو قريبه فلان -باسم مشترك- لم (5) يعم.

وهل تصح الوصية أم لا؟ فيه عن أحمد روايتان.

فإِن صحت: فقيل: تعينه (6) الورثة. وقيل: يقرع.

ويتوجه العموم إِن قيل به هنا، ويحتمل مطلقًا؛ لعمومه بالإِضافة (7)، ولا يتحقق مانع.

وأكثر الأصوليين: أن الخلاف في الجمع كالخلاف في المفرد (8).

وقيل: يجوز.

(1) انظر: البرهان / 344 - 345.

(2)

انظر: المعتمد/ 326.

(3)

انظر: المستصفى 2/ 71 - 73.

(4)

انظر: مختصر ابن الحاجب 2/ 111.

(5)

في هامش (ظ): لعله: أنه يعم. أقول: لعل ما أثبت في الأصل هو الصواب.

(6)

نهاية 113 ب من (ب).

(7)

على مثال: عبدي وامرأتي.

(8)

نهاية 236 من (ح).

ص: 818

وفي الكفاية (1) للقاضي: أن لفظ الجمع كالمنقول عن الشافعي إِن لم يتنافيا، وإن تنافيا أو كان مفردا فمجمل.

وجه الجواز (2): أما في المشترك: فلسبق أحدهما، فإِطلاقه عليهما مجاز.

ولا (3) يلزم من وضعه لهما على البدل وضعه لهما معا، فاستعماله في المجموع لغير ما وضع له، للتغاير بين المجموع وأفراده، وإن وضع للمجموع أيضاً: فإِن استعمله فيه فقط لم يفد إِلا أحد مفهوماته، وإِن استعمله فيه وفي الأفراد معا فمحال؛ لأن إِفادة المجموع معناه لا يحصل الاكتفاء إِلا به، وإفادته للمفرد معناه الاكتفاء (4) بكل (5) منهما.

وهو (6) مبني على أنا المشترك موضوع لأحدهما على البدل كقول المعتزلة (7)، فيلزمهم.

وعن الشافعي (8) وابن الباقلاني: حقيقة في المجموع -جملة مدلولاته

(1) انظر: المسودة/ 171.

(2)

يعني: الجواز مجازا.

(3)

في (ب) و (ظ): ولأنه يلزم.

(4)

يعني: يحصل الاكتفاء. وقد ضرب في (ظ) على (الاكتفاء)، وكتب (إِفادته).

(5)

في (ظ): لكل.

(6)

يعني: هذا الدليل.

(7)

انظر: المعتمد/ 22 - 23، والإِحكام للآمدي 2/ 245.

(8)

انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 245.

ص: 819

وأفرادها- كالعام.

واعترض (1): لكن يجوز استعماله في أحدهما بقرينة حقيقة (2) أو مجازا (3)، فإِذا استعمل في المجموع فقط (4): فإِن كان حقيقة في الأفراد فمشترك لم يعم كل مسمياته، وِإن كان مجازاً فيها لم يعم الحقيقة والمجاز، وهو خلاف مذهبكم. وِإن أريدت الأفراد (5) استحال بما سبق من لزوم الاكتفاء وعدمه.

ورد: لا تناقض؛ لأن عند دخول الأفراد في المجموع معنى استعماله فيها: أنه لا بد منها، لا بمعنى الاكتفاء بها، وعند عدم دخولها والعمل به في أحدها بقرينة ليست الجملة شرطا في الاكتفاء.

فإِن قيل: دخولها (6) فيها لا يدل اللفظ عليها حقيقة ولا مجازًا ليلزم ما ذكر (7)، بل لزوما (8)(9).

(1) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 245.

(2)

يعني: سواء كان ذلك حقيقة أو مجازا.

(3)

في (ظ): أو مجاز.

(4)

يعني: على وجه لا تدخل فيه الأفراد.

(5)

يعني: إِن كان على وجه تدخل فيه الأفراد.

(6)

يعني: إِذا كانت الأفراد داخلة في مسمى الجملة.

(7)

نهاية 237 من (ح).

(8)

يعني: بطريق الملازمة، وليست دلالة لفظية ليلزم ما قيل.

(9)

نهاية 114 أمن (ب).

ص: 820

رد: بل دلالة لفظية لدخولها فيها حقيقة أو مجازًا.

وأما الحقيقة (1) والمجاز: فلأن استعماله لهما استعمال في غير ما وضع له أولاً، والعلاقة المصححة الجزئية والكلية.

وجه المنع: لو جاز في المشترك لكان حقيقة في المجموع لوضعه لهما، ولو كان لكان المستعمل له مريدًا أحدهما فقط لاستعماله فيه غير مريد له لاستعماله في الآخر.

ولو جاز في الحقيقة والمجاز لكان مريدا لما (2) وضع له اللفظ أولاً لاستعماله فيه، غير مريد له لاستعماله في غيره، وذلك محال.

رد: بالمنع، فإِن المراد من استعمال اللفظ معنياه معا مجازًا، لا بقاؤه لكل مفرد منهما حتى يكون حقيقة في المجموع.

وأراد (3) ما وضع اللفظ أولاً وثانيًا (4) إِما حقيقة وإما مجازًا.

واحتج في العدة (5): بأنه إِجماع الصحابة لعدم حمل القرء على المعنيين، ولو حمل عليهما لم يمنعوا (6) منه بغير دلالة.

(1) نهاية 84 أمن (ظ).

(2)

في (ح): اما.

(3)

هذا رد على الدليل الثاني.

(4)

في (ظ): أو ثانيا.

(5)

انظر: العدة/ 189.

(6)

في العدة: لم يمتنعوا.

ص: 821

ويجاب: لعلمهم أن المراد أحدهما.

واحتج بعضهم (1) بها (2) على إِرادتهما (3)، فأجاب أبو الخطاب (4): بأن المراد أحدهما (5)، قال: ومن صَوَّب كل مجتهد يقول: يحتمل أنه نقل لغة إِلى الشرع بدليل، فيردان (6) شرعًا.

واحتج في التمهيد (7): بعدم استعماله لغة.

وجه المعموم: (إِن الله وملائكته يصلّون)(8)] (ألم تر أن الله يسجد له)(9)، والصلاة من الله رحمة ومن الملائكة استغفار، والسجود مختلف.

رد: السجود: الخضوع، فهو متواطئ، والصلاة: الاعتناء بإِظهار شرفه

(1) ضرب على (بعضهم) في (ظ).

(2)

في التمهيد/ 179: واحتج بقوله: (ثلاثة قروء)، قيل: الحيض والطهر؛ لأن للمرأة تقليد من يرى الحيض وتقليد من يرى الطهر، وأيهما فعلت فقد أراده الله منها، وكذلك قد أراد من المجتهد ما يؤديه إِليه اجتهاده منهما. والآية من سورة البقرة: آية 228.

(3)

في (ب): إِرادتها.

(4)

انظر: التمهيد/ 79 أ.

(5)

على قول من يقول: الحق في واحد.

(6)

كذا في النسخ. ولعلها: فيرادان.

(7)

انظر: التمهيد / 79أ.

(8)

سورة الأحزاب: آية 56.

(9)

سورة الحج: آية 18.

ص: 822

عليه السلام، فمتواطئ (1) بين الله وملائكته.

أو يقدر خبر -كأنه قال: "إِن الله يصلي"- وفِعْل "يسجد" في الآية الثانية بدليل ما يقارنه.

وقيل (2): "أو بأنه مجاز"، فيلزم إِسناد معنى الصلاة ومعنى السجود إِلى كل واحد، وفساده (3) ظاهر.

وأجاب أبو هاشم (4): بأنه لا يبعد (5) أنه مما نقلته الشريعة من اللغة.

ورفى: بمنع النقل على ما سبق (6).

ورد الأول: بأنه لو كان لاطرد، وليس كل اعتناء بأمرٍ صلاةً، ولا كل سجودٍ خضوعًا.

والثاني: بتعدد الفعل معنى لا لفظا، وإِن سلّم أن حرف العطف كعامل فبمثابته (7) بعينه، والله أعلم.

* * *

(1) نهاية 238 من (ح).

(2)

انظر: المنتهى لابن الحاجب/ 80.

(3)

نهاية 114 ب من (ب).

(4)

انظر: المعتمد/ 332.

(5)

في (ظ) ونسخة في هامش (ب): لا يتعذر.

(6)

انظر: ص 87 وما بعدها.

(7)

يعني: فيكون بمثابة الفعل بعينه.

ص: 823

فأما إِن وصى لمواليه: صح -خلافا للحنفية (1) وبعض الشافعية (2) - قال [بعض](3) أصحابنا: لشمول الاسم، كوصيته لإِخوته.

واعترض على القاضي وغيره: بالفرق بأنه مشترك، فلا يمكن حمله عليهما.

فأجاب: لا يمتنع دخولهما في لفظ واحد، كمن حلف:"لا كلمت موالي فلان"، والحكم يتبع الاسم نفيا وإثباتًا، كمن حلف:"لأكلمن موالي فلان".

كذا قال، فسلم أنه مشترك، فيخرج على ما سبق.

وفي الواضح: مشترك لا ينصرف إِطلاقه إِلى معين إِلا بدليل.

وكذا قال أهل (4) اللغة: المولى: المعتق والمعتق وابن العم والناصر والجار والحليف.

وأما استدلاله (5)(6) بالنفي فكأنه على من سلّمه، وقد سبق (7).

(1) انظر: أصول الشاشي/ 39، وأصول السرخسي 1/ 126، والهداية 4/ 251. وقال زفر: تصح الوصية وتكون للموالي من أعلى ومن أسفل، وعن أبي يوسف: تجوز وتصرف إِلى الموالي من أعلى.

(2)

انظر: التمهيد للأسنوي/ 174.

(3)

ما بين المعقوفتين من (ظ).

(4)

انظر: لسان العرب 20/ 289 - 290.

(5)

في (ح): استدلالهم.

(6)

نهاية 84 ب من (ظ).

(7)

في ص 818.

ص: 824

وكذا احتج في المغني (1): لو حلف: "لا كلمت مواليّ (2) " حنت بكلام أيهم كان.

وجمع الاسم وتعميمه (3) إِنما يفيد في مدلوله مفردًا.

ولا يعم "الموالي" غير المولى من فوق ومن أسفل تقديما للحقيقة عرفا؛ فقد يعلل شموله لهما بالحقيقة عرفا، وهي (4) دعوى، وللمخالف المنع.

ولا شيء لموالي عصبته -خلافا لزفر (5) - لعدم الحقيقة فيهم، إِلا مع عدم مواليه ابتداء -خلافا لأبي يوسف (6) ومحمد- لتعذر الحقيقة ابتداء، فيعمل بالمجاز تصحيحًا لكلامه ولإِرادته (7) ظاهراً.

(1) انظر: المغني 6/ 233.

(2)

في (ب) و (ظ): مولاي.

(3)

يعني: تعميم الجمع.

(4)

يعني: التعليل بالحقيقة عرفا.

(5)

هو: أبو الهذيل زفر بن الهذيل العنبري، فقيه حنفي، كان من أصحاب الحديث فغلب عليه الرأي، ولد سنة 110 هـ، وتوفي بالبصرة سنة 158 هـ.

انظر: الجواهر المضية 1/ 243، 2/ 534، والانتقاء/ 173، وشذرات الذهب 1/ 243.

(6)

نهاية 239 من (ح).

(7)

أي: المجاز، يعني: ولأن الظاهر إِرادة المجاز.

ص: 825