المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

قياس قول أصحابنا وغيرهم: يحرم التساهل في الفتيا واستفتاء معروف - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٢

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثاني

- ‌الإِجماع

- ‌لغة

- ‌واصطلاحاً:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌ويشترك الكتاب والسنة والإِجماع في السند والمتن

- ‌الخبر تواتر وآحاد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الشرائط في الراوي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة في مستند الراوي الصحابي

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الأمر

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النهي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌العام والخاص

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

الفصل: قياس قول أصحابنا وغيرهم: يحرم التساهل في الفتيا واستفتاء معروف

قياس قول أصحابنا وغيرهم: يحرم التساهل في الفتيا واستفتاء معروف به.

‌مسألة

مجهول العدالة لا يقبل عند أحمد (1) وأصحابه والجمهور (وم ش).

وعن أحمد: تقبل، واختاره بعض (2) أصحابنا، وإِن لم تقبل شهادته.

وفي الكفاية (3) للقاضي: تقبل في زمن لم تكثر فيه الخيانة.

وقال (4) الحنفية (5): إِن رده جميعهم لم يقبل، وإِن اختلفوا فيه قُبِلَ، وإن لم يرد ولم يقبل جاز قبوله -لظاهر عدالة السلف (6) - ولم يجب، وجَوَّز أبو حنيفة القضاء بظاهر العدالة، أما اليوم فتعتبر التزكية لغلبة الفسق.

لنا: عُمِل بخبر الواحد (7) للإِجماع، ولا إِجماع ولا دليل (8).

ولأن (9) الفسق مانع (10)، كجهالة الصبا والكفر.

(1) انظر: العدة/ 936.

(2)

انظر: البلبل/ 58، والمسودة/ 255.

(3)

انظر: المسودة 253.

(4)

نهاية 153 من (ح).

(5)

انظر: أصول السرخسي 1/ 352، وكشف الأسرار 2/ 386، 388، 400، 3/ 20، وتيسير التحرير 3/ 48 - 49، وفواتح الرحموت 2/ 147.

(6)

في (ظ) ونسخة في هامش (ب): المسلم.

(7)

يعني: الواحد العدل.

(8)

لمن لم تثبت عدالته، فيبقى على أصل عدم العمل بالظن.

(9)

في (ظ): لأن.

(10)

فوجب تحقق ظن عدمه كجهالة الصبا

انظر: شرح العضد 2/ 64.

ص: 544

قالوا: الفسق سبب التثبت (1)، فإِذا انتفى انتفى (2)، وعملاً بالظاهر، وقبول الصحابة.

رد: ينتفي (3) بالخبرة (4) والتزكية، وبمنع الظاهر (5) والقبول.

ويقبل الخبر بالملك والذكاة ولو من فاسق (6) وكافر، للنصوص وللحاجة، والأشهر لنا: في المجهول، وأنه (7) متطهر فيصح الائتمام به، (8) لا أن (9) الماء طاهر أو نجس في ظاهر مذهبنا والشافعية (10)، وقبله الآمدي (11) ومن وافقه مع فسقه.

قالوا: كروايته عقب إِسلامه.

أجاب في الروضة (12) والآمدي (13) بمنعه لاستصحابه

(1) في (ظ): للتثبت.

(2)

في (ح) و (ب): ينتفي.

(3)

يعني: لا ينتفي إِلا بهما.

(4)

في (ب) و (ظ): بالخبر.

(5)

يعني: منع أن ظاهره العدالة، بل يستوي صدقه وكذبه. انظر: شرح العضد 2/ 64.

(6)

نهاية 75أمن (ب).

(7)

يعني: ويقبل خبره في أنه متطهر.

(8)

جاء -هنا- في (ح) عبارة (وأنه متطهر).

(9)

يعني: لا يقبل خبره في أن الماء طاهر.

(10)

انظر: المستصفى 1/ 160، ونهاية المحتاج 1/ 99.

(11)

انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 81، 82، وشرح العضد 2/ 64.

(12)

انظر: روضة الناظر/ 116.

(13)

انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 82.

ص: 545

للكذب (1)، وتسليمه؛ لأنه يعظِّمه ويهابه.

ويتوجه أن يحتمل عدالة كل من اعتنى بالعلم، وقاله (2) ابن عبد البر، واحتج بقوله عليه السلام:(يحمل هذا العلم من كل خَلَف عدوله، ينفون عنه تحريف الجاهلين وإبطال المبطلين وتأويل الغالين). رواه الخلال وابن عدي (3) والبيهقي (4)، وله طرق (5)

(1) في (ح): الكذبه.

(2)

انظر: التمهيد لابن عبد البر 1/ 28، 58 - 60.

(3)

هو: أبو أحمد عبد الله بن عدي -وقيل: عبد الله بن محمَّد بن عدي- الجرجاني، إِمام حافظ، ولد سنة 277 هـ، وتوفي سنة 365 هـ.

من مؤلفاته: الكامل.

انظر: تذكرة الحفاظ/ 940، واللباب 1/ 291، ومرآة الجنان 2/ 381، وطبقات الشافعية للسبكي 3/ 315، وشذرات الذهب 3/ 51.

(4)

هو: أبو بكر أحمد بن الحسين النيسابوري الشافعي، حافظ كبير أصولي فقيه، توفي سنة 458 هـ.

من مؤلفاته: السنن الكبرى ومعرفة السنن والآثار.

انظر: وفيات الأعيان 1/ 57، والمنتظم 8/ 242، وطبقات الشافعية للسبكي 4/ 8، وشذرات الذهب 3/ 304.

(5)

أخرجه ابن عدي في الكامل 1/ 73 - 74، 90 - 91 مخطوط. قال ابن حجر في الإِصابة 1/ 226: وقد أورد ابن عدي هذا الحديث من طرق كثيرة كلها ضعيفة. وأخرجه -أيضًا- الخطيب في كتاب شرف أصحاب الحديث/ 11، 28 - 29 من حديث معاذ بن جبل وأبي هريرة وأسامة بن زيد وعبد الله بن=

ص: 546

وقال مهنا (1) لأحمد: كأنه موضوع. قال: لا، هو صحيح. قلت: سمعته أنت؟ قال: من غير واحد (2).

ولقائل أن يجيب عنه بضعفه (3)، ثم بتقدير لام الأمر في (4):(يحمل)، وهو (5) جائز لغة، واختاره (6) الزَّجَّاج في:(يحذر (7) المنافقون) (8).

=مسعود وإبراهيم العذري بألفاظ متقاربة ومن طرق متعددة، منها: طريق عن عبد العزيز ابن جعفر الفقيه قال: حدثنا أبو بكر الخلال. وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد 1/ 58 - 60 من حديث إِبراهيم العذري وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وأبي أمامة. وانظر: الآداب الشرعية للمؤلف 2/ 59 - 60.

(1)

هو: أبو عبد الله مهنا بن يحيى الشامي السلمي، من كبار أصحاب أحمد، لزمه وروى عنه مسائل كثيرة.

انظر: طبقات الحنابلة 1/ 345، والمنهج الأحمد 1/ 331.

(2)

انظر: شرف أصحاب الحديث/ 30، والآداب الشرعية 2/ 59.

(3)

انظر: تدريب الراوي 1/ 303.

(4)

في (ح): وهو.

(5)

نهاية 57 ب من (ظ).

(6)

انظر: معاني القرآن إعرابه للزجاج 2/ 508.

(7)

سورة التوبة: آية 64.

(8)

نهاية 154 من (ح).

ص: 547