الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قياس قول أصحابنا وغيرهم: يحرم التساهل في الفتيا واستفتاء معروف به.
مسألة
مجهول العدالة لا يقبل عند أحمد (1) وأصحابه والجمهور (وم ش).
وعن أحمد: تقبل، واختاره بعض (2) أصحابنا، وإِن لم تقبل شهادته.
وفي الكفاية (3) للقاضي: تقبل في زمن لم تكثر فيه الخيانة.
وقال (4) الحنفية (5): إِن رده جميعهم لم يقبل، وإِن اختلفوا فيه قُبِلَ، وإن لم يرد ولم يقبل جاز قبوله -لظاهر عدالة السلف (6) - ولم يجب، وجَوَّز أبو حنيفة القضاء بظاهر العدالة، أما اليوم فتعتبر التزكية لغلبة الفسق.
لنا: عُمِل بخبر الواحد (7) للإِجماع، ولا إِجماع ولا دليل (8).
ولأن (9) الفسق مانع (10)، كجهالة الصبا والكفر.
(1) انظر: العدة/ 936.
(2)
انظر: البلبل/ 58، والمسودة/ 255.
(3)
انظر: المسودة 253.
(4)
نهاية 153 من (ح).
(5)
انظر: أصول السرخسي 1/ 352، وكشف الأسرار 2/ 386، 388، 400، 3/ 20، وتيسير التحرير 3/ 48 - 49، وفواتح الرحموت 2/ 147.
(6)
في (ظ) ونسخة في هامش (ب): المسلم.
(7)
يعني: الواحد العدل.
(8)
لمن لم تثبت عدالته، فيبقى على أصل عدم العمل بالظن.
(9)
في (ظ): لأن.
(10)
فوجب تحقق ظن عدمه كجهالة الصبا
…
انظر: شرح العضد 2/ 64.
قالوا: الفسق سبب التثبت (1)، فإِذا انتفى انتفى (2)، وعملاً بالظاهر، وقبول الصحابة.
رد: ينتفي (3) بالخبرة (4) والتزكية، وبمنع الظاهر (5) والقبول.
ويقبل الخبر بالملك والذكاة ولو من فاسق (6) وكافر، للنصوص وللحاجة، والأشهر لنا: في المجهول، وأنه (7) متطهر فيصح الائتمام به، (8) لا أن (9) الماء طاهر أو نجس في ظاهر مذهبنا والشافعية (10)، وقبله الآمدي (11) ومن وافقه مع فسقه.
قالوا: كروايته عقب إِسلامه.
أجاب في الروضة (12) والآمدي (13) بمنعه لاستصحابه
(1) في (ظ): للتثبت.
(2)
في (ح) و (ب): ينتفي.
(3)
يعني: لا ينتفي إِلا بهما.
(4)
في (ب) و (ظ): بالخبر.
(5)
يعني: منع أن ظاهره العدالة، بل يستوي صدقه وكذبه. انظر: شرح العضد 2/ 64.
(6)
نهاية 75أمن (ب).
(7)
يعني: ويقبل خبره في أنه متطهر.
(8)
جاء -هنا- في (ح) عبارة (وأنه متطهر).
(9)
يعني: لا يقبل خبره في أن الماء طاهر.
(10)
انظر: المستصفى 1/ 160، ونهاية المحتاج 1/ 99.
(11)
انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 81، 82، وشرح العضد 2/ 64.
(12)
انظر: روضة الناظر/ 116.
(13)
انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 82.
للكذب (1)، وتسليمه؛ لأنه يعظِّمه ويهابه.
ويتوجه أن يحتمل عدالة كل من اعتنى بالعلم، وقاله (2) ابن عبد البر، واحتج بقوله عليه السلام:(يحمل هذا العلم من كل خَلَف عدوله، ينفون عنه تحريف الجاهلين وإبطال المبطلين وتأويل الغالين). رواه الخلال وابن عدي (3) والبيهقي (4)، وله طرق (5)
(1) في (ح): الكذبه.
(2)
انظر: التمهيد لابن عبد البر 1/ 28، 58 - 60.
(3)
هو: أبو أحمد عبد الله بن عدي -وقيل: عبد الله بن محمَّد بن عدي- الجرجاني، إِمام حافظ، ولد سنة 277 هـ، وتوفي سنة 365 هـ.
من مؤلفاته: الكامل.
انظر: تذكرة الحفاظ/ 940، واللباب 1/ 291، ومرآة الجنان 2/ 381، وطبقات الشافعية للسبكي 3/ 315، وشذرات الذهب 3/ 51.
(4)
هو: أبو بكر أحمد بن الحسين النيسابوري الشافعي، حافظ كبير أصولي فقيه، توفي سنة 458 هـ.
من مؤلفاته: السنن الكبرى ومعرفة السنن والآثار.
انظر: وفيات الأعيان 1/ 57، والمنتظم 8/ 242، وطبقات الشافعية للسبكي 4/ 8، وشذرات الذهب 3/ 304.
(5)
أخرجه ابن عدي في الكامل 1/ 73 - 74، 90 - 91 مخطوط. قال ابن حجر في الإِصابة 1/ 226: وقد أورد ابن عدي هذا الحديث من طرق كثيرة كلها ضعيفة. وأخرجه -أيضًا- الخطيب في كتاب شرف أصحاب الحديث/ 11، 28 - 29 من حديث معاذ بن جبل وأبي هريرة وأسامة بن زيد وعبد الله بن=
وقال مهنا (1) لأحمد: كأنه موضوع. قال: لا، هو صحيح. قلت: سمعته أنت؟ قال: من غير واحد (2).
ولقائل أن يجيب عنه بضعفه (3)، ثم بتقدير لام الأمر في (4):(يحمل)، وهو (5) جائز لغة، واختاره (6) الزَّجَّاج في:(يحذر (7) المنافقون) (8).
=مسعود وإبراهيم العذري بألفاظ متقاربة ومن طرق متعددة، منها: طريق عن عبد العزيز ابن جعفر الفقيه قال: حدثنا أبو بكر الخلال. وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد 1/ 58 - 60 من حديث إِبراهيم العذري وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وأبي أمامة. وانظر: الآداب الشرعية للمؤلف 2/ 59 - 60.
(1)
هو: أبو عبد الله مهنا بن يحيى الشامي السلمي، من كبار أصحاب أحمد، لزمه وروى عنه مسائل كثيرة.
انظر: طبقات الحنابلة 1/ 345، والمنهج الأحمد 1/ 331.
(2)
انظر: شرف أصحاب الحديث/ 30، والآداب الشرعية 2/ 59.
(3)
انظر: تدريب الراوي 1/ 303.
(4)
في (ح): وهو.
(5)
نهاية 57 ب من (ظ).
(6)
انظر: معاني القرآن إعرابه للزجاج 2/ 508.
(7)
سورة التوبة: آية 64.
(8)
نهاية 154 من (ح).