المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فقالوا: ليس بعقوبة لوجوبه على من لا عقوبة عليه، أو - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٢

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثاني

- ‌الإِجماع

- ‌لغة

- ‌واصطلاحاً:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌ويشترك الكتاب والسنة والإِجماع في السند والمتن

- ‌الخبر تواتر وآحاد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الشرائط في الراوي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة في مستند الراوي الصحابي

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الأمر

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النهي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌العام والخاص

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

الفصل: فقالوا: ليس بعقوبة لوجوبه على من لا عقوبة عليه، أو

فقالوا: ليس بعقوبة لوجوبه على من لا عقوبة عليه، أو تخصيصًا لعموم الخبر (1).

‌مسألة

(2)

الفعل المتعدي إِلى مفعول -نحو: والله لا آكل، أو: إِن أكلت فعبدي حر- يعم مفعولاته، فيقبل تخصيصه، فلو نوى مأكولاً معينا لم يحنث. بعيره (3) باطنا عند أصحابنا (وم (4) ش (5).

وهل يُقبل حكماً -كقول مالك وأبي يوسف ومحمد- أم لا، كقول الشافعية؟ فيه عن أحمد روايتان.

وعند ابن البنا من أصحابنا: لا يقبل (6) باطنًا (وهـ)(7).

لنا: عمومه (8) وإطلاقه (9) بالنسبة إِلى الأكل، ولا يعقل إِلا به، فثبت

(1) وهو أسهل من القول بالإِجمال.

(2)

نهاية 85 ب من (ظ).

(3)

في (ظ): يعني.

(4)

انظر: شرح تنقيح الفصول / 179، 184، ومفتاح الوصول/ 51.

(5)

انظر: المستصفى 2/ 62 - 63، والمحصول 1/ 2/ 626 - 627، والإِحكام للآمدي 2/ 251.

(6)

يعني: لا يقبل تخصيصه.

(7)

انظر: أصول السرخسي 1/ 250، وتيسير التحرير 1/ 246، والهداية 2/ 82.

(8)

في طرف النفي.

(9)

في طرف الإِثبات.

ص: 838

فيه حكمه.

وكقوله: لا آكل أكلاً.

وفرق الحنفية (1): بأن "أكلا" يدل على التوحيد.

رد: هو تأكيد (2)، فالواحد والجمع [فيه](3) سواء.

واحتج القاضي: بصحة الاستثناء فيه، فكذا تخصيصه.

-قالوا: المأكول لم يلفظ به، فلا عموم كالزمان والمكان.

رد: الحكم واحد عندنا وعند المالكية (4).

ويتوجه احتمال بالفرق كقول الشافعية، وجزم به الآمدي (5)؛ لأنهما لا يدل عليهما اللفظ بل من ضرورة (6) الفعل بخلاف المأكول.

قالوا: الأكل مطلق كلي لا يشعر بالمخصص، فلا يصح تفسيره به.

رد: الكلي غير مراد لاستحالته خارجًا، بل المقيد المطابق له، ولهذا يحنث به إِجماعًا.

* * *

(1) انظر: فواتح الرحموت 1/ 288.

(2)

في (ح): توكيد.

(3)

ما بين المعقوفتين من (ب).

(4)

انظر: المنتهى لابن الحاجب/ 82.

(5)

انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 251.

(6)

نهاية 116 ب من (ب).

ص: 839

فأما إِن زاد، فقال:"لحما" مثلاً -ونوى معينا- قبل عندنا، وهو ظاهر ما ذكر عن غيرنا، وقاله الحنفية (1)، وذكره بعض أصحابنا اتفاقا، وخرجه الحلواني من أصحابنا على روايتين باطنا، وذكره غيره عن ابن البنا: لا يقبل. كذا قال، وذكر بعضهم: يقبل حكماً على الأصح عن أحمد (2).

* * *

وقد عرف من ذلك: أن العام في شيء عام في متعلقاته كما هو المعروف عند العلماء، خلافاً لبعض المتأخرين.

قال أحمد -في قوله: (يوصيكم الله في أولادكم)(3) -: ظاهرها على العموم أن من وقع عليه اسم "ولد" فله ما فرض الله، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو (4) المعبر عن الكتاب: أن الآية [إِنما](5) قصدت للمسلم لا الكافر.

وقال بعض أصحابنا: سماه عاما، وهو مطلق في الأحوال يعمها على البدل (6)، ومن أخذ بهذا لم يأخذ بما دل عليه ظاهر لفظ القرآن، بل بما ظهر له مما سكت عنه القرآن.

(1) انظر: أصول السرخسي 1/ 250، وفواتح الرحموت 1/ 286، والهداية 2/ 82.

(2)

نهاية 243 من (ح).

(3)

سورة النساء: آية 11.

(4)

في (ظ): وهو.

(5)

ما بين المعقوفتين من (ح).

(6)

يعني: لا الشمول.

ص: 840

وقال -في: (فاقتلوا المشركين)(1) -: عامة فيهم مطلقة في أحوالهم، لا يدل عليها بنفي ولا إِثبات، فإِذا جاءت السنة بحكم لم يكن مخالفا لظاهر لفظ القرآن، بل لما لم يتعرض له. ويأتي (2) في المطلق، والله أعلم.

قال (3): واحتج أصحابنا -كالقاضي وأبي الخطاب- وغيرهم من المالكية والشافعية بعموم قوله: (لا وصية لوارث)(4) في الوصية للقاتل، وفي وصية المميز (5)، وفيه نظر.

واحتج جماعة على الشفعة للذمي على المسلم بقوله: (الشفعة فيما لم

(1) سورة التوبة: آية 5.

(2)

انظر: ص 995 - 996.

(3)

انظر: المسودة/ 108.

(4)

هذا جزء من حديث مرفوع، أخرجه أبو داود في سننه 3/ 824 من حديث أبي أمامة الباهلي، والترمذي في سننه 3/ 293 - 294 من حديث أبي أمامة -وقال فيه: حسن- ومن حديث عمرو بن خارجة، وقال فيه:"حسن صحيح"، والنسائي في سننه 6/ 247 من حديث عمرو بن خارجة، وابن ماجه في سننه/ 905 - 906 من حديث أبي أمامة وعمرو بن خارجة وأنس، والدارقطني في سننه 4/ 97، 152 من حديث عمرو بن خارجة وابن عباس وجابر، وأحمد في مسنده 4/ 186 - 187، 5/ 267 من حديث عمرو بن خارجة وأبي أمامة.

وانظر: التلخيص الحبير 3/ 92، ونصب الراية 4/ 403 - 405.

(5)

في (ح): المهر. وفي هامشها: في نسخة: المميز.

ص: 841