الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يندفع بالترجيح (1) أو التخيير أو الوقف، ثم قولوا بالتعبد ولا تعارض (2).
مسألة
يجب العمل بخبر الواحد.
وجوزه قوم.
وقوم: التعبد (3) به عقلاً، لكن هل في الشرع ما يمنعه أو ليس فيه ما يوجبه؟ على قولين (4).
واعتبر الجبائي (5) -لقبوله- موافقة خبر آخر أو ظاهر أو انتشاره في الصحابة أو عمل بعضهم به.
وحكي عنه (6): أنه اعتبر في خبر الزنا أربعة.
ومنعه الرافصة (7)، وتناقضوا، فأثبتوا تصدق علي بخاتمه في صلاة (8) ونكاح المتعة (9) والنقض بلحم
(1) نهاية 139 من (ح).
(2)
يعني: قولوا بالتعبد في حالة عدم التعارض. انظر الإِحكام للآمدي 2/ 50.
(3)
يعني: جوزوا التعبد به عقلاً.
(4)
انظر: المسودة/ 238.
(5)
انظر: المغني لعبد الجبار 17/ 380، والمعتمد/ 622، والإِحكام للآمدي 2/ 94.
(6)
انظر: المعتمد/ 622، والبرهان 607.
(7)
انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 51.
(8)
روي بأسانيد ضعيفة، وقال شيخ الإِسلام ابن تيمية: موضوع باتفاق أهل العلم. انظر: تفسير الطبري 10/ 425 ط دار المعارف، وتفسير ابن كثير 2/ 71، ومجمع الزوائد 7/ 17، ومجموع الفتاوى 13/ 354.
(9)
كان نكاح المتعة مباحًا في أول الإِسلام، ثم حرمه الرسول. ورد ذلك في=
إِبل (1).
ومنع بعض (2) القدرية (3) وبعض المعتزلة (4) وابن (5) داود.
قال القاضي (6) وغيره: يجب عندنا سمعًا، وقاله (7) عامة الفقهاء والمتكلمين.
ونصر في الكفاية (8): وعقلاً، واختاره أبو الخطاب (9)، وقاله (10) ان
=أحاديث أخرجها البخاري في صحيحه 5/ 136، 7/ 12، ومسلم في صحيحه/ 1025، وأبو داود في سننه 2/ 558، والترمذي في سننه 2/ 295، والنسائي في سننه 6/ 125، وابن ماجه في سننه / 631، وأحمد في مسنده 1/ 103، 2/ 95، 3/ 405، 4/ 55.
(1)
أحاديث النقض بلحم الإبل أخرجها مسلم في صحيحه / 275، وأبو داود في سننه 1/ 128، والترمذي في سننه 1/ 54، وابن ماجه في سننه/ 166، وأحمد في مسنده 5/ 86، 88 وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن / 78).
(2)
انظر: المستصفى 1/ 148.
(3)
نهاية 68 ب من (ب).
(4)
انظر: المعتمد/ 583، والبرهان/ 600.
(5)
انظر: اللمع / 43، والإِحكام للآمدي 2/ 51، وشرح العضد 2/ 58.
(6)
انظر: العدة/ 859 - 861.
(7)
في (ظ): قاله.
(8)
انظر: المسودة/ 237.
(9)
انظر: التمهيد / 110 ب.
(10)
انظر: المحصول 2/ 1/ 507، والإحكام للآمدي 2/ 51.
سريج والقفال (1) الشافعيان وأبو الحسين (2) المعتزلي.
ولم يحتج أحمد (3) في وجوب العمل به إِلا بالشرع.
لنا: كثر جداً قبوله والعمل به في الصحابة والتابعين شائعًا (4) من غير نكير، يحصل به إِجماعهم عليه عادة قطعًا.
فمنه: قول أبي بكر -لما جاءته الجدة تطلب ميراثها-: "مالك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا، فارجعي حتى أسأل الناس". فسأل الناس، فقال المغيرة:"حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس". فقال: "هل معك غيرك؟ ". فقال محمَّد بن مسلمة (5) مثله، فأنفذه لها أبو بكر. رواه (6) أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه
(1) هو: أبو بكر محمَّد بن علي بن إِسماعيل الشاشي (القفال الكبير)، فقيه أصولي محدث متكلم لغوي، توفي سنة 336 هـ، وقيل: سنة 365 هـ.
من مؤلفاته: شرح الرسالة، وكتاب في أصول الفقه، وأدب القضاء.
انظر: تبيين كذب المفتري/ 182، ووفيات الأعيان 3/ 338، وطبقات الشافعية للسبكي 3/ 200، وتهذيب الأسماء واللغات 1/ 2/ 282، وطبقات المفسرين للداودي 2/ 196، وشذرات الذهب 3/ 51.
(2)
انظر: المعتمد/ 583، 604.
(3)
انظر: العدة/ 859 - 860.
(4)
يعني: عملاً شائعًا.
(5)
هو: الصحابي محمَّد بن مسلمة بن سلمة الأوسي.
(6)
من حديث قبيصة بن ذؤيب، انظر: مسند أحمد 5/ 327، وسنن أبي داود 3/ 316، (والمعتبر للزركشي/ 35 ب، فقد نسبه -أيضًا- للنسائي، ولم أجده في=
والترمذي وقال: حسن صحيح.
واستشار عمر الناس في الجنين، فقال المغيرة:"قضى (1) فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغرةٍ عبدٍ أو أمةٍ". فقال: "لتأتين بمن يشهد معك". فشهد له محمَّد بن مسلمة. متفق عليه (2).
ولأبي داود (3) من حديث طاوس (4) عن عمر: "لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره".
=السنن -المجتبى- فلعله في الكبرى)، وسنن ابن ماجه / 910، وسنن الترمذي 3/ 283، وأخرجه كذلك الدارمي في سننه 2/ 359، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن / 300).
قال الزركشي في المعتبر/ 35 ب: وقال ابن حزم: خبر قبيصة لا يصح؛ لأنه منقطع، قبيصة لم يدرك أبا بكر ولا سمعه من المغيرة ولا من ابن مسلمة.
ونازعه بعضهم بأن أبا علي الطوسي والترمذي لما ذكراه صححاه، ومن شرط الصحة الاتصال.
(1)
نهاية 140 من (ح).
(2)
أخرجه البخاري في صحيحه 9/ 11، ومسلم في صحيحه/ 1311 من حديث أبي هريرة.
(3)
انظر: سنن أبي داود 4/ 699.
(4)
هو: أبو عبد الرحمن طاوس بن كيسان اليماني، من كبار التابعين، توفي بمكة سنة 106هـ. قال ابن حجر في التقريب: ثقة فقيه فاضل.
انظر: حلية الأولياء 4/ 3، ووفيات الأعيان 2/ 194، ومشاهير علماء الأمصار 122، وتذكرة الحفاظ/ 90، وتقريب التهذيب 1/ 377.
ورواه (1) الشافعي (2) وسعيد من حديث طاوس عن عمر: أنه سأل عن ذلك، فقال حَمَل بن مالك (3):"إِن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة". وقول عمر ذلك. وطاوس لم يدركه (4).
ورواه (5) الدارقطني [أيضًا](6) موصولاً بذكر ابن عباس (7).
وأخذ عمر بخبر عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوس. رواه البخاري. (8)
(1) في (ظ): رواه.
(2)
انظر: بدائع المنن 2/ 268، والأم 6/ 107، والرسالة/ 427، وأخرجه- أيضًا- النسائي في سننه 8/ 47 دون قول عمر.
(3)
هو: الصحابي حمل بن مالك بن النابغة الهذلي.
(4)
انظر: تهذيب التهذيب 5/ 10.
(5)
في (ظ): رواه.
(6)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(7)
انظر: سنن الدارقطني 3/ 115 - 117. وأخرجه -أيضًا- أبو داود في سننه 4/ 698، وابن ماجه في سننه/ 882، وأحمد في مسنده 4/ 79 - 80، والدارمي في سننه 2/ 117، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ 367) ولم يذكروا قول عمر، وأخرجه الحاكم في مستدركه 3/ 575 مع قول عمر، وسكت عنه.
(8)
انظر: صحيح البخاري 4/ 96. وأخرجه -أيضًا- أبو داود في سننه 3/ 432، والترمذي في سننه 3/ 73 - 74، وأحمد في مسنده 1/ 191، ومالك في الموطأ/ 278، والشافعي (انظر: بدائع المنن 2/ 126).
وكان لا يورث المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحاك (1): أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إِليه: أن يورث امرأة أَشْيَم (2) من (3) دية زوجها. رواه (4) مالك وأحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
وروى هؤلاء (5)(6) أن عثمان أخذ بخبر فُرَيْعة بنت مالك (7) -أخت أبي سعيد الخدري-: أن عدة الوفاة في منزل الزوج (8).
وفي البخاري (9) عن ابن عمر: "أن سعداً (10) حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم
(1) هو: الصحابي الضحاك بن سفيان بن عوف العامري.
(2)
هو الصحابي أشيم الضِّبَابي.
(3)
نهاية 69 أمن (ب).
(4)
انظر: الموطأ/ 866، ومسند أحمد 3/ 452، وسنن أبي داود 3/ 339 - 340، وسنن الترمذي 3/ 288 وقال: حسن صحيح. وأخرجه -أيضًا- ابن ماجه في سننه/ 883.
(5)
انظر: الموطأ/ 591، ومسند أحمد 6/ 370، وسنن أبي داود 2/ 723 - 724، وسنن الترمذي 2/ 338.
(6)
نهاية 53أمن (ظ).
(7)
هي الصحابية فريعة بنت مالك بن سنان الخدرية.
(8)
وأخرجه -أيضاً- النسائي في سننه 6/ 199، وابن ماجه في سننه/ 654 - وليس فيهما ذكر أخذ عثمان بخبرها- والشافعي (انظر: بدائع المنن 2/ 409)، والدارمي في سننه 2/ 90، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ 323)، والحاكم في مستدركه 2/ 208 وصححه، ووافقه الذهبي في التلخيص.
(9)
انظر: صحيح البخاري 1/ 47.
(10)
هو الصحابي سعد بن أبي وقاص.
مسح على الخفين"، فسأل ابن عمر أباه عنه، فقال: نعم، إِذا حدثك سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم[شيئًا](1) فلا تسأل عنه غيره.
ورجع ابن عباس إِلى خبر (2) أبي سعيد في تحريم ربا الفضل. رواه الأثرم وغيره، وقاله الترمذي (3) وغيره. وروى سعيد من طرق عدم رجوعه. (4)
وتحول أهل قباء (5) إِلى القبلة -وهم في الصلاة- بخبر واحد. رواه أحمد ومسلم وأبو داود من حديث أبي هريرة (6)، ومعناه في الصحيحين من حديث ابن عمر (7).
(1) ما بين المعقوفتين من (ح).
(2)
خبر أبي سعيد: أخرجه البخاري في صحيحه 3/ 74، ومسلم في صحيحه/ 1208 - 1209، 1211.
(3)
في (ظ): الآمدي.
(4)
انظر: في مسألة رجوع ابن عباس: صحيح مسلم/ 1216 - 1218، وسنن الترمذي 2/ 356، وسن ابن ماجه/ 759، والمصنف لعبد الرزاق 8/ 118 - 119، وشرح معاني الآثار 4/ 68، 71، وسنن البيهقي 5/ 281 - 282، 285 - 286، والمطالب العالية 1/ 389، وفتح الباري 4/ 381.
(5)
نهاية 141 من (ح).
(6)
كذا في النسخ. والذي وجدته: في صحيح مسلم/ 374 - 375 من حديث أنس والبراء، وفي سنن أبي داود 1/ 633 من حديث أنس، وفي مسند أحمد 2/ 113، 4/ 283 من حديث ابن عمر والبراء. وانظر: نصب الراية 1/ 530 - 306. ولم أجد لأبي هريرة ذكراً في رواية هذا الحديث.
(7)
انظر: صحيح البخاري 1/ 85، وصحيح مسلم / 375. وقد أخرجه -أيضًا- البخاري في صحيحه 1/ 84 - 85، ومسلم في صحيحه/ 374 من حديث البراء.
وقال ابن عمر: "ما كنا نرى بالمزارعة (1) بأساً حتى سمعت رافع بن خديج (2) يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها"، فتركها ابن عمر.
وللشافعي ومسلم عن ابن عمر: "كنا نخابر (3)، فلا نرى بذلك بأسًا، فزعم رافع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فتركناه من أجله". (4)
وكان زيد بن ثابت يرى أن لا تصدر الحائض حتى تطوف بالبيت، فقال له ابن عباس:"سَلْ فلانة الأنصارية: هل أَمَرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ " فأخبرته، فرجع زيد يضحك، وقال لابن عباس:"ما أراك إِلا صدقت". رواه مسلم (5)
(1) في المغني 5/ 309: المزارعة دفع الأرض إِلى من يزرعها أو يعمل عليها والزرع بينهما.
(2)
هو: الصحابي رافع بن خديج الأنصاري الأوسي.
(3)
في المغني 5/ 309: المخابرة: المزارعة. وفي النهاية في غريب الحديث 2/ 7: قيل هي المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع وغيرهما.
(4)
أخرجه البخاري في صحيحه 3/ 108، ومسلم في صحيحه/ 1179 - 1181، وأبو داود في سننه 3/ 682، 687، والنسائي في سننه 7/ 40، 44، 46 - 48، وابن ماجه في سننه/ 819، 820، والشافعي (انظر: بدائع المنن 2/ 199)، وأحمد في مسنده 3/ 463.
(5)
انظر: صحيح مسلم/ 963 - 964. وقد أخرجه البخاري في صحيحه 2/ 179 - 180، ومسلم في صحيحه/ 963 - 965، وأبو داود في سننه 2/ 510، والترمذي في سننه 2/ 210، وابن ماجه في سننه/ 1021، وأحمد في مسنده 1/ 776، والدارمي في سننه 1/ 398، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ 251) عن عائشة وعمر وابن عمر وابن عباس: أن الحائض تقضي المناسك كلها إِلا الطواف، وأن الحائض تنفر قبل أن تودع.
وغير (1) ذلك مما يطول.
لا يقال: "أخبار آحاد، فيلزم الدور"؛ لأنها متواترة كما سبق في أخبار الإِجماع. (2)
ولا يقال: "يحتمل أن عملهم بغيرها"، لأنه محال عادة، ولم ينقل، بل خلافه كما سبق، والسياق يدل عليه.
ولا يقال: "أنكر عمر خبر أبي موسى في الاستئذان -حتى رواه أبو (3) سعيد، متفق عليه- (4) وخبر فاطمة بنت قيس في المبتوتة: "لا سكنى لها ولا نفقة"، رواه مسلم (5)، وعائشة خبر (6) ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله (7)؛ لأنهم قبلوه بموافقة غير الراوي ولم يتواتر (8)، ولا يدل على
(1) في (ب): وغيره.
(2)
انظر: ص 387 من هذا الكتاب.
(3)
نهاية 69 ب من (ب).
(4)
أخرجه البخاري في صحيحه 8/ 54 - 55، ومسلم في صحيحه/ 1694 وما بعدها.
(5)
انظر: صحيح مسلم/ 1118 - 1119. وأخرجه -أيضًا- أبو داود في سننه 2/ 717 - 718، والترمذي في سننه 2/ 425، والدارمي في سننه 2/ 87 - 88، والدارقطني في سننه 4/ 23 - 27.
(6)
في (ظ): وخبر.
(7)
أخرجه البخاري في صحيحه 2/ 79 - 80، 5/ 77، ومسلم في صحيحه/ 638 وما بعدها، وأبو داود في سننه 3/ 494، والنسائي في سننه 4/ 17 - 18، وابن ماجه في سننه/ 508، وأحمد في مسنده 6/ 107، ومالك في الموطأ/ 234، والشافعي (انظر: بدائع المنن 1/ 205)، والبغوي في شرح السنة 5/ 440، 444.
(8)
في (ح): ولم تتواتر.
عدم قبوله لو انفرد، وكان عمر يفعل ذلك سياسة -ولهذا قال لأبي موسى:"لم أتهمك (1) وخشيت أن يتقول (2) الناس" -أو للريبة، ولهذا قال عمر عن خبر فاطمة:"كيف (3) نترك كتاب ربنا لقول امرأة، حفظت أو نسيت؟ "، وقالت عائشة عن ابن عمر:"ما كذب (4)، ولكنه وَهِمَ" -متفق عليه- أي: لم يتعمد.
ولا يقال: "عملهم بها لكونها أخبار مخصوصة (5) " للعلم بأن (6)
(1) أخرجه مالك في الموطأ / 964، وأبو داود في سننه 5/ 372.
(2)
نهاية 142 من (ح).
(3)
انظر: هامش قم 5 في ص 509.
(4)
أخرج البخاري في صحيحه 5/ 77 عن هشام عن أبيه قال: ذكر عند عائشة أن ابن عمر رفع إِلى النبي: (إِن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله). فقالت: وَهِلَ -أي: غلط- ابن عمر، إِنما قال رسول الله:(إِنه ليعذب بخطيئته وذنبه، وأن أهله ليبكون عليه الآن). وفي صحيح مسلم/ 641: فقالت -أي عائشة-: لا والله! ما قال رسول الله قط: (إِن الميت يعذب ببكاء أحد)، ولكنه قال:(إِن الكافر يزيده الله ببكاء أهله عذابًا، وإن الله لهو أضحك وأبكى، ولا تزر وازرة وزر أخرى). وفيه: قالت: إِنكم لتحدثوني غير كاذبين ولا مكذبين، ولكن السمع يخطئ. وفيه/ 642: فقالت: رحم الله أبا عبد الرحمن، سمع شيئًا فلم يحفظه. وفيه/ 643: فقالت: يغفر الله لأبي عبد الرحمن، أما إِنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ. وأخرجه الترمذي في سننه 2/ 236 - 237 بلفظ: فقالت عائشة: يرحمه الله، لم يكذب ولكنه وهم
…
قال الترمذي حسن صحيح.
(5)
يعني: لا يلزم قبول كل خبر.
(6)
في (ظ) ونسخة في هامش (ب): لأن.
عملهم لظهور صدقها لا لخصوصها كظاهر الكتاب (1) والمتواتر.
وأيضًا: تواتر (2) أنه عليه السلام كان يبعث الآحاد إِلى النواحي لتبليغ الأحكام، مع العلم بتكليف المبعوث إِليهم العمل بذلك.
ولا يقال: "هذا من الفتيا للعامي"؛ لأن الاعتماد على كتبه مع الآحاد إِلى الأطراف وما يأمر به من قبض زكاة وغير ذلك، وعمل به الصحابة ومن بعدهم وتأسوا به، وذلك مقطوع به.
فإِن قيل: قد بعث الآحاد إِلى الملوك في الإِسلام، ولا يقبل فيه واحد.
رد: بالمنع (3) عند القاضي وغيره، وفي الروضة (4) وغيرها: بعثهم لتبليغ الرسالة (5).
ورده (6) أبو الخطاب (7): "بأن دعاءه إِلى الإِسلام انتشر في الآفاق، فدعاهم للدخول فيه، على أن ذلك طريقه العقل"، أي: وبعث للتنبيه على
(1) نهاية 53 ب من (ظ).
(2)
فقد بعث معاذًا وعليًا وأبا موسى إِلى اليمن، وأبا عبيدة إِلى البحرين، وبعث إِلى هرقل بالروم والنجاشي بالحبشة والمقوقس بمصر، وغالب من تولى أمر ذلك الآحاد. انظر: المعتبر / 36 أ.
(3)
يعني: بل يقبل فيه. انظر: العدة / 865.
(4)
انظر: روضة الناظر / 110.
(5)
والشعبي مأمور بتبليغ الرسالة، ولم يكن ليبلغها بمن لا يكتفى به. انظر: المرجع السابق.
(6)
هذا رد ثان.
(7)
انظر: التمهيد/ 112 أ.
إِعمال فكر ونظر، وقاله بعضهم.
واستدل جماعة من أصحابنا وغيرهم بمثل: (إِن الذين يكتمون)(1)(إِن جاءكم فاسق)(2)] (فلولا نفر)(3) الآيات.
واعترض وأجيب كما (4) سبق (5) في آيات الإِجماع.
قالوا وأجيب بما سبق (6) في عدم العلم (7) به (8)، ثم: يلزمهم للمنع (9)
(1) سورة البقرة: آية 159: (إِن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون).
(2)
سورة الحجرات: آية 6: (يا أيها الذين آمنوا إِن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا أن تصيبوا قومًا بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين).
(3)
سورة التوبة: آية 122: (وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إِذا رجعوا إِليهم لعلهم يحذرون).
(4)
في (ظ): بما.
(5)
انظر: ص 371 وما بعدها من هذا الكتاب.
(6)
انظر: ص 492 من هذا الكتاب.
(7)
يعني في مسألة: عدم إِفادته للعلم. وفي (ح) و (ظ): في عدم العمل به.
(8)
من قوله: (إِن يتبعون إِلا الظن)، (ولا تقف ما ليس لك به علم).
وجوابه: أن العمل بخبر الواحد ووجوب اتباعه إِنما هو بدليل مقطوع به مفيد للعلم بذلك وهو الإِجماع.
(9)
في (ب) و (ظ): المنع.
دليل (1)(2) قاطع، (3) وقول (4) الشاهد (5) والمفتي والطبيب.
واعترض: بخصوص هذا وعموم الرواية.
ورد: بأصل الفتوى (6).
وقال أبو الخطاب (7): مذهب كثير من هذه الطائفة: لا يلزم قبول مفت واحد. (8)
وأما (9) توقفه (10) عليه السلام عن قبول ذي اليدين في السلام من الصلاة عن نقص، حتى أخبره (11) أبو بكر (12) وعمر؛ فلأنه لا يقبل
(1) تكرر (دليل) في (ب).
(2)
نهاية 70 أمن (ب).
(3)
لأنهم لا يقولون بالظن، ولا قاطع لهم. انظر: شرح العضد 2/ 60.
(4)
تكرر (قول) في (ب).
(5)
هذا نقض لقولهم.
(6)
فهي عامة.
(7)
انظر: التمهيد/ 111 ب.
(8)
نهاية 143 من (ح).
(9)
جواب دليل مقدر: توقفه دليل على أنه لا حجة في خبر الواحد.
(10)
أخرجه البخاري في صحيحه 1/ 99، ومسلم في صحيحه/ 403 من حديث أبي هريرة.
(11)
في (ب) و (ظ): أخبر.
(12)
قال الزركشي في المعتبر/ 46 أ- ب: قوله -يعني ابن الحاجب-: "حتى=
فيه واحد، ثم: للريبة لظهور الغلط (1)، ثم: لم يتواتر (2).
واحتج القائل به عقلاً: بأن العمل بالظن في تفصيل جمعة عُلِم وجوبها يجب عقلاً، كإِخبار عدل بمضرة شيء، وقيام من تحت حائط مائل يجب؛ لأنه في تفصيل ما علم وجوبه وهو اختيار دفع المضار ،والشعبي صلى الله عليه وسلم بعث للمصالح ودفع المضار، فالخبر تفصيل لها.
رد: العقل لا يحسن (3)، ثم: لم يجب في العقلي بل هو أولى (4)، وإن سلم (5) - عملاً بالعادة، ولمعرفة المصلحة فيها وظن المضرة بالمخالفة- منع في الشرعي لعدم ذلك، وإن سلم فهو قياس (6) ظني في الأصول.
ثم: المسألة دليلها قطعي عند العلماء، وعند الآمدي (7) وغيره: ظني، وسبق (8) في الإِجماع مثله، فهنا أولى.
* * *
=أخبره أبو بكر وعمر" كذا في المستصفى والمحصول، ولم يرد اختصاصهما بالإخبار، بل ظاهر الحديث يدل على أن المخبر كل من حضر، وفي الصحيح: "وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماه"، فهذا يدل على أنهما من جملة المخبرين، لا أنهم المخبرون.
(1)
يعني: غلط المخبر.
(2)
يعني: فلا تعملوا به.
(3)
وكلامكم مبني على التحسين العقلي.
(4)
يعني: غير واجب، بل هو أولى للاحتياط.
(5)
يعني: وإن سلم في العقلي.
(6)
في (ب): قياسي.
(7)
انظر: الإحكام للآمدي 2/ 52 - 53، 71.
(8)
انظر: ص 388، 454 من هذا الكتاب.
فأما (1) إِن كان للعلم طريق لم يجز العمل بخبر الواحد، ذكره القاضي (2) وغيره هنا.
وذكر بعض (3) أصحابنا (4) عن أبي الخطاب: إِن أمكنه سؤاله عليه السلام فكاجتهاده، واختياره (5): لا يجوز، وأن بقية أصحابنا -القاضي وابن عقيل- يجوز إِن أمكنه سؤاله أو الرجوع إِلى التواتر محتجين به في المسألة. [كذا قال]. (6)
وذكر القاضي (7) وأبو الخطاب (8) المسألة فيما بعد، وجزما بالجواز خلافاً لبعضهم اكتفاء بقول السعاة (9) وغيرهم، ولا يمتنع في الأحكام كالوضوء بما لا قطع بطهارته -وعنده نهر مقطوع به- وكذا ذكر ابن عقيل.
وفي التمهيد (10) -في كون قول الصحابي حجة-: منع عدول
(1) انظر: المسودة/ 239، 291، والبلبل/ 49، وشرح الكوكب المنير 2/ 376.
(2)
انظر: العدة/ 875.
(3)
انظر: المسودة/ 239.
(4)
نهاية 54أمن (ظ).
(5)
يعني: اختيار أبي الخطاب.
(6)
ما بين المعقوفتين من (ح).
(7)
انظر: العدة/ 986 - 987.
(8)
انظر: التمهيد/ 127 ب.
(9)
فقد كان الناس يرجعون إِلى قولهم ويقدمون على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسألونه عن شيء من ذلك.
(10)
انظر: التمهيد / 142 ب.