الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعند أبي إِسحاق الإِسْفَراييني وغيره من (1) الشافعية وجماعة من العلماء: حجة (2).
قال ابن عقيل: يحتمل أن نقوله (3)، والفرق بتطرق النسخ على الأم وتجدد الأنبياء.
مسألة
لا يعتد في الإِجماع بالعامة، خلافًا لجماعة منهم: ابن الباقلاني والآمدي (4).
ولا بمن عرف أصول الفقه أو الفقه فقط عند أحمد (5) وأصحابه والجمهور، وقيل: باعتبارهما، وقيل: بالأصولي، وقيل: بالفروعي.
وكذا (6) من فاته للاجتهاد ما يعتبر له، ذكر معناه ابن عقيل وغيره.
=كان إِجماعهم على مظنون من غير قطع، قال: فإذا قطع أهل الإِجماع فقولهم في كل مسألة يستند إِلى حجة قاطعة، فإِن تلقى هذا من قضية العادات، والعادات لا تختلف إِلا إِذا انخرقت. انظر: البرهان/ 719.
(1)
في (ب): ومن.
(2)
انظر: اللمع/ 50، والنخول/ 309، والإِحكام للآمدي 2/ 211، وشرح تنقيح الفصول/ 323.
(3)
في (ح): أن تقوله.
(4)
انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 226.
(5)
انظر: العدة / 170 ب، 171 أ.
(6)
في (ظ) ونسخة في هامش (ب): وكذلك.