الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشامل لجميعها، فهو مشترك بينها، وتناوله لجميعها تناول الكلي لجزئياته يجوز عدم تناهيها.
قالوا: لو لم يعم اختص ببعضها، وإِلا كان مشتركا.
رد: بنحو "رجل"(1)، وبوضعه للجمع المشترك (2). والله أعلم.
* * *
و"سائر": بمعنى "باقي".
وفي الصحاح (3) وغيرها: "هي (4) لجملة الشيء"، فتكون عامة.
مسألة
أقل الجمع ثلاثة حقيقة عند أحمد (5) وأصحابه (وهـ (6) م (7)
(1) مما ليس للعموم ولا مختصا ببعض، بل شائعًا يصلح للجميع.
(2)
بين العموم والخصوص، ولا يلزم من عدم اعتبار قيد هو العموم اعتبار عدمه حتى يلزم اعتبار القيد الآخر وهو الخصوص، فلا يلزم من عدم كونه للعموم كونه مختصا بالبعض.
(3)
الصحاح: أحد معاجم اللغة القيمة - للغوي البارع إِسماعيل بن حماد الجوهري، المتوفى سنة 393 هـ. والكتاب مطبوع متداول.
(4)
انظر: الصحاح / 692.
(5)
انظر: العدة/ 649.
(6)
انظر: أصول السرخسي 1/ 151، وكشف الأسرار 2/ 28.
(7)
في شرح تنقيح الفصول/ 233: قال ابن الباقلاني: مذهب مالك: أقل الجمع اثنان. وحكى عبد الوهاب عن مالك: ثلاثة.
ش (1)) أكثر المتكلمين، وذكره ابن درهان (2) قول الفقهاء قاطبة.
وعند عبد الملك (3) بن الماجشون (4) وابن داود (5) وعلي (6) بن عيسى
النحوي ونفطويه (7)(8) وابن الباقلاني (9) وأبي إِسحاق الإِسفراييني (10)
(1) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 222.
(2)
انظر: الوصول له/ 36 ب، والمسودة/ 149.
(3)
انظر: شرح تنقيح الفصول/ 233، والمسودة/ 151.
(4)
هو: أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، التيمي بالولاء، المدني الفقيه، صاحب مالك، توفي سنة 212 هـ.
انظر: الديباج المذهب/ 153، وميزان الاعتدال 2/ 658، ووفيات الأعيان 1/ 287، وتهذيب التهذيب 6/ 407.
(5)
انظر: اللمع/ 15، والمسودة/ 149. وفي الإِحكام للآمدي 2/ 222: داود.
(6)
انظر: المسودة/ 149.
(7)
انظر: اللمع/ 15.
(8)
هو: أبو عبد الله إِبراهيم بن محمَّد بن عرفة الأزدي الواسطي، نحوي لغوي عالم بالحديث، فقيه ظاهري، توفي سنة 323 هـ.
من مؤلفاته: المقنع في النحو، وغريب القرآن، وإعراب القرآن.
انظر: وفيات الأعيان 1/ 30، وطبقات النحويين واللغويين/ 154، وطبقات المفسرين للداودي 1/ 19، وإِنباه الرواة 1/ 176، وبغية الوعاة 1/ 428، ومعجم الأدباء 1/ 254، والمنتظم 6/ 277.
(9)
انظر: المستصفى 2/ 92، والإِحكام للآمدي 2/ 222، وشرح تنقيح الفصول/ 233.
(10)
انظر: البرهان/ 349، والإِحكام للآمدي 2/ 222.
والغزالي (1)[وغيره من الشافعية (2)](3): اثنان حقيقة.
وفي مذهب الحنفية (4) ما يدل عليه.
ومن فوائد المسألة عندهم: الوصية والإِقرار والنذر ونحوها.
واستبعده (5) أبو المعالي، وقال: ما أرى الفقهاء يسمحون بهذا. كذا قال.
قال بعض أصحابنا (6): لا ندري معنى قوله، فإِنه إِن استبعده في الثلاثة فهو مذهب الجمهور، ووجدناه في الاثنين في مذهب أبي حنيفة وأصحابه (7) في مواضع.
واحتج ابن حزم (8): بأن من أقر بدراهم لزمه ثلاثة إِجماعًا.
(1) انظر: المستصفى 2/ 91 وما بعدها.
(2)
انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 222.
(3)
ما بين المعقوفتين من (ح).
(4)
انظر: أصول السرخسي 1/ 151.
(5)
يعني: استبعد ما انبنى على المسألة، حيث قال: وقد ذكر بعض الأصوليين أن من آثار الخلاف في معنى أقل الجمع أن الرجل إِذا قال: "لفلان علي دراهم" أو أوصى بدراهم، فلفظ المقر والموصي محمول على أقل الجمع، فإِن قيل:(أقل الجمع اثنان) قبل حمل اللفظ عليهما، وإِن قيل:(أقل الجمع ثلاثة) لم يقبل التفسير باثنين، وما أرى الفقهاء يسمحون بهذا
…
انظر: البرهان/ 355.
(6)
انظر: المسودة/ 150.
(7)
نهاية 108 ب من (ب).
(8)
انظر: المحلى 10/ 324.
ثم: عند أصحابنا: يصح في الاثنين والواحد مجازا، وقاله أبو المعالي (1)، وقيل: لا يصح، وقيل: يصح في الاثنين.
ومحل الخلاف نحو: "رجال ومسلمين" وضمائر الخطاب والغيبة، لا لفظ "جمع"، ولا نحو:"نحن" و"قلنا"، ولا نحو:(صغت قلوبكما)(2) مما في الإِنسان (3) منه شيء واحد:؛ فإِنه وفاق (4).
وقيل (5): جمع القلة من ثلاثة إِلى عشرة حقيقة، وجمع الكثرة ما زاد على عشرة حقيقة، وحكاه بعضهم عن أهل اللغة.
لنا: سبق الثلاثة عند الإِطلاق، ولا يصح نفي الصيغة عنها، وهما في دليل الحقيقة، والمثنى بالعكس.
وروى جماعة، منهم: ابن حزم (6) -محتجا به- والبيهقي (7)، بإِسناد جيد إِلى ابن أبي ذئب (8) عن
(1) انظر: البرهان / 352.
(2)
سورة التحريم: آية 4.
(3)
نهاية 225 من (ح).
(4)
يعني: فيجوز التعبير بها عن الاثنين.
(5)
انظر: شرح تنقيح الفصول/ 233.
(6)
انظر: المحلى له 10/ 322 - 323، والإِحكام له/ 507.
(7)
انظر: السنن الكبرى له 6/ 227.
(8)
هو: أبو الحارث محمَّد بن عبد الرحمن بن المغيرة القرشي العامري المدني، أحد الأعلام الثقات، روى عن نافع والزهري وغيرهما، وعنه الثوري ويحيى القطان=
شعبة (1) مولى ابن عباس عنه: أنه قال لعثمان: إِن الأخوين لا يردان الأم إِلى السدس؛ إِنما قال الله: (فإِن كان له إِخوة)(2)، والأخوان -في لسان قومك- ليسوا بإِخوة. فقال عثمان: لا أستطيع أن أنقض أمرًا كان قبلي وتوارثه الناس ومضى في (3) الأمصار (4).
قال أحمد (5) في شعبة: ما أرى به بأساً.
=وأبو نعيم وغيرهم، توفي سنة 159 هـ.
انظر: ميزان الاعتدال 3/ 620، وتهذيب التهذيب 9/ 303، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال / 248.
(1)
هو: أبو عبد الله -وقيل: أبو يحيى- شعبة بن دينار -وقيل: بن يحيى- المدني، روى عن ابن عباس، وعنه ابن أبي ذئب وبكير بن الأشج وداود بن الحصين وغيرهم، قال ابن حجر في التقريب: صدوق سيئ الحفظ.
انظر: يحيى بن معين وكتابه التاريخ 2/ 256 - 257، وميزان الاعتدال 2/ 274، وتهذيب التهذيب 4/ 346، وتقريب التهذيب 1/ 351.
(2)
سورة النساء: آية 11.
(3)
نهاية 80 ب من (ظ).
(4)
وأخرجه الحاكم في مستدركه 4/ 335 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص. وتعقب ابن حجر -في التلخيص الحبير 3/ 85 - تصحيح الحاكم له، فقال: وفيه نظر؛ فإِن فيه شعبة مولى ابن عباس، وقد ضعفه النسائي.
(5)
انظر: الجرح والتعديل 2/ 1/ 367، وتهذيب التهذيب 4/ 346 - 347.
ولما (1) حجب القوم الأم بالأخوين دل على أن الآيه قصدت الأخوين فما فوق.
واختلف قول ابن معين (2) فيه، وقال (م) (3): ليس بثقة، وقال (3) أبو زرعة (4): ضعيف، وقال النسائي (5): ليس بقوي.
وهذا دليل صحة الإِطلاق مجازا.
القائل "حقيقة": هذه الآية، والأصل الحقيقة.
وعن زيد بن ثابت: "يسمى الأخوان إِخوة"(6).
(1) من قوله: (ولما حجب) إلى قوله: (فما فوق) كذا ورد في النسخ. ولعل مكانه المناسب بعد قوله (ليس بقوي).
(2)
فنقل الدوري عنه: ليس به بأس، وهو أحب إِليّ من صالح مولى التوأمة. ونقل ابن أبي خيثمة عنه: لا يكتب حديثه. انظر: يحيى بن معين وكتابه التاريخ 2/ 256 - 257، وتهذيب التهذيب 4/ 347.
(3)
انظر: الجرح والتعديل 2/ 1/ 367، 368.
(4)
هو: عبيد الله بن عبد الكريم القرشي بالولاء المخزومي، الرازي، إمام حافظ ثقة، عالم بالحديث والعلل والرجال، توفي بالري سنة 264 هـ.
انظر: طبقات الحنابلة 1/ 199، وتاريخ بغداد 10/ 326، وتذكرة الحفاظ/ 557، والمنهج الأحمد 1/ 148، وشذرات الذهب 2/ 142.
(5)
انظر: كتاب الضعفاء والمتروكين له/ 293.
(6)
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 277، والحاكم في المستدرك 4/ 335 وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص.
رد: بما سبق.
وإِن صح قول زيد -فإن فيه عبد الرحمن (1) بن أبي الزناد، مختلف فيه- فمراده: مجازًا، أو في حجب الأم.
قالوا: (إِنا معكم مستمعون)(2) لموسى وهارون.
رد (3): ومن آمن من قومهما، أو وفرعون (4) أيضًا.
(1) هو: أبو محمَّد عبد الرحمن بن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان القرشي بالولاء المدني، ولد سنة 100 هـ، وروى عن أبيه وهشام بن عروة والأوزاعي وغيرهم، وعنه ابن جريج وزهير بن معاوية وأبو داود الطيالسي وغيرهم، توفي سنة 174 هـ. وثقه الترمذي والعجلي، وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق، وفي حديثه ضعف. وعن ابن معين: أثبت الناس في هشام بن عروة عبد الرحمن بن أبي الزناد. وعنه: ليس ممن يحتج به أصحاب الحديث، ليس بشيء. وعنه: ضعيف. وعنه: لا يحتج بحديثه، وهو دون الدراوردي. وعن أحمد: مضطرب الحديث. وعن ابن المديني: كان عند أصحابنا ضعيفاً. وعنه: ما حدث بالمدينة فهو صحيح، وما حدث ببغداد أفسده البغداديون. وقال النسائي: لا يحتج بحديثه. قال ابن حجر في التقريب: صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد.
انظر: يحيى بن معين وكتابه التاريخ 2/ 347، وتهذيب التهذيب 6/ 170، وتقريب التهذيب 1/ 479.
(2)
سورة الشعراء: آية 15.
(3)
نهاية 109 أمن (ب).
(4)
في (ب) و (ظ): أو فرعون.
قالوا: (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا)(1).
رد: الطائفة الجماعة لغة، ذكره الزجاج (2)(3) وابن الأنباري (4) وغيرهما، وأصحابنا وغيرهم، زاد الزجاج (2):"وأقل الجماعة اثنان"، واختاره صاحب التلخيص (5) من أصحابنا، واختار غيره: ثلاثة.
وعن ابن عباس (6) وغيره: "الطائفة الواحد فما فوقه"، فإِن صح فمجاز، ولا يلزم مثله في الجمع -ومعناه لبعض أصحابنا، ولهذا قال الجوهري: "هي
(1) سورة الحجرات: آية 9.
(2)
انظر: معاني القرن وإعرابه للزجاج 1/ 435، 2/ 509، وزاد المسير 3/ 466، 6/ 8.
(3)
نهاية 226 من (ح).
(4)
هو: أبو بكر محمَّد بن القاسم بن محمَّد بن بشار، عالم بالنحو والأدب، ولد سنة 271 هـ، وتوفي سنة 328 هـ.
من مؤلفاته: الكافي في النحو، والمقصور والممدود، وغريب الحديث.
انظر: طبقات الحنابلة 2/ 69، وتاريخ بغداد 3/ 181، وطبقات النحويين واللغويين / 153، ونزهة الألباء / 330، وشذرات الذهب 2/ 315.
(5)
هو: أبو عبد الله محمَّد بن الخضر بن محمَّد، ابن تيمية الحراني، فقيه مفسر، ولد بحران سنة 542 هـ، وتوفي بها سنة 622 هـ.
من مؤلفاته: التفسير الكبير، وثلاثة مصنفات في المذهب (أكبرها: تخليص المطلب في تلخيص المذهب، وأوسطها: ترغيب القاصد في تقريب المقاصد، وأصغرها: بلغة الساغب وبغية الراغب).
انظر: ذيل طبقات الحنابلة 2/ 151 - 162.
(6)
انظر: تفسير الطبري 18/ 54، والمصنف لعبد الرزاق 7/ 367، وزاد المسير=
القطعة من الشيء" (1)، وذكر قول ابن عباس هذا- كالخصم للواحد والجمع (2)؛ لأنه في الأصل مصدر، ومنهم من يثنيه ويجمعه.
قالوا: (وكنا لحكمهم شاهدين)(3).
رد: الضمير للقوم، أو لهما وللحاكم، زاد بعضهم: فيكون الحكم بمعنى الأمر؛ لأنه لا يضاف المصدر إِلى الفاعل والمفعول معا.
وقيل: للحاكم (4)، كقوله:(وكنا).
وأجاب ابن عقيل (5): بأنه للأنبياء.
قالوا: قال عليه السلام: (الاثنان فما فوقهما جماعة).
رد: خبر ضعيف رواه ابن ماجه (6) من حديث أبي موسى،
=6/ 8، والمحلى 13/ 246، وتفسير القرطبي 12/ 166، وتفسير ابن كثير 3/ 262، والدر المنثور 5/ 18، وفتح القدير 4/ 6.
(1)
انظر: الصحاح/ 1397.
(2)
فهو محتمل.
(3)
سورة الأنبياء: آية 78.
(4)
يعني: على سبيل التفخيم، كقوله تعالى:(مبرءون مما يقولون) سورة النور: آية 26. وأراد: عائشة.
(5)
انظر: الواضح 2/ 123 ب.
(6)
انظر: سنن ابن ماجه / 312. وفيه: الربيع بن بدر، ووالده بدر، قال في الزوائد: وهما ضعيفان. وأخرجه -أيضًا- الدارقطني في سننه 1/ 280، والحاكم في مستدركه 4/ 334، وسكت عنه، ولم يذكره الذهبي في التلخيص، وأخرجه=
والدارقطني (1) من حديث عمرو (2) بن شعيب عن أبيه (3) عن جده (4)،
=البيهقي في السنن الكبرى 3/ 69 وقال: رواه جماعة عن الربيع بن بدر، وهو ضعيف. (1) انظر: سنن الدارقطني 1/ 281. قال صاحب (التعليق المغني على الدارقطني): وفيه عثمان بن عبد الرحمن بن عمر بن سعد بن أبي وقاص، قال البخاري: تركوه.
(2)
هو: أبو إِبراهيم عمرو بن شعيب بن محمَّد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي، روى عن الربيع بنت معوذ الصحابية وعن أبيه وطاوس وغيرهم، وعنه مكحول وعطاء والزهري وغيرهم، توفي بالطائف سنة 118 هـ. وثقه ابن معين وابن راهويه وغيرهما، وقال البخاري فيه: رأيت أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديث عمرو بن شعيب، فمن الناس بعدهم؟ قال الذهبي -معلقًا على قول البخاري-: ومع هذا القول لم يحتج به في صحيحه. قال ابن حجر في التقريب: صدوق.
انظر: ميزان الاعتدال 3/ 263، والمغني في الضعفاء 2/ 484، وتهذيب التهذيب 8/ 48، وتقريب التهذيب 2/ 72.
(3)
هو: شعيب بن محمَّد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي، روى عن جده وابن عباس وابن عمر وغيرهم، وعنه ابناه عمرو وعمر وغيرهما.
ذكره ابن حبان في الثقات، وذكر البخاري وأبو داود وغيرهما أنه سمع من جده. وقال ابن حبان: يقال إِنه سمع من جده -عبد الله بن عمرو- وليس ذلك عندي بصحيح. قال ابن حجر في التقريب: صدوق ثبت سماعه من جده.
انظر: تهذيب التهذيب 4/ 356، وتقريب التهذيب 1/ 353، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال/ 167.
(4)
هو: الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص.
انظر: الاستيعاب/ 956، والإصابة 4/ 192.
وأحمد (1) من حديث أبي أمامة (2)، ورواه (3) -أيضًا- عن هشام ابن سعيد (4) عن ابن المبارك عن ثور (5) بن يزيد عن الوليد
(1) انظر: المسند 5/ 254، 269. وفيه: عبيد الله بن زهر، وعلي بن يزيد الألهاني، وهما ضعيفان. فانظر: ميزان الاعتدال 3/ 6، 161، وأخرجه الطبراني في الأوسط عن أبي أمامة. وفيه: مسلمة بن علي، وهو ضعيف. فانظر: مجمع الزوائد 2/ 45.
(2)
هو: الصحابي صدي بن عجلان الباهلي.
(3)
انظر: المسند 5/ 269.
وقد ترجم البخاري في صحيحه 1/ 128: (باب: اثنان فما فوقهما جماعة)، وساق
حديث مالك بن الحويرث: (فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما).
وانظر: التلخيص الحبير 3/ 81 - 82.
(4)
هو: أبو أحمد البزار الطالقاني، نزيل بغداد، روى عن الحسن بن أيوب الحضرمي وأبي عوانة وابن لهيعة وغيرهم، وروى عنه أحمد ومحمد بن سعد وغيرهما. وثقه أحمد وابن سعد، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال النسائي: ليس به بأس. وكان ابن معين لا يروي عنه. قال ابن حجر في التقريب: صدوق.
انظر: ميزان الاعتدال 4/ 299، وتهذيب التهذيب 11/ 41، وتقريب التهذيب 2/ 318، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال/ 409.
(5)
هو: أبو خالد الحمصي، حافظ روى عن خالد بن معدان وغيره، وعنه يحيى القطان وأبو عاصم وغيرهما، توفي سنة 150 هـ. قال ابن حجر في التقريب: ثقة ثبت، إِلا أنه يرى القدر.
انظر: ميزان الاعتدال 1/ 374، وتهذيب التهذيب 2/ 33، وتقريب التهذيب 1/ 121.
ابن أبي (1) مالك (2) مرفوعًا، كلهم ثقات، والوليد غير تابعي.
ثم: المراد: في الفضيلة لتعريفه (3) الشرع لا اللغة.
وقال (4) ابن عقيل (5): لو كان (6) جمعا لغة لما بَيَّنه؛ للتسوية فيها.
القائل "لا يصح مجازا": قول ابن عباس السابق (7).
(1) في (ظ): الوليد بن مالك.
(2)
هو: أبو العباس الوليد بن عبد الرحمن بن أبي مالك هانئ الهمداني الدمشقي، نزل الكوفة، وروى عن أبي إِدريس الخولاني وغيره، وعنه حجاج بن أرطأة ومسعر بن كدام وثور بن يزيد، توفي سنه 125 هـ. وثقه أحمد والعجلي ويعقوب بن سفيان، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الدارقطني: لا بأس به. وقال يعقوب بن شيبة: في حديثه ضعف. قال ابن حجر في التقريب: ثقة.
انظر: تهذيب التهذيب 11/ 139، وتقريب التهذيب 2/ 333، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال/ 416، 417.
(3)
في (ب): لتعريف.
(4)
في (ح): فقال.
(5)
قال في الواضح 2/ 124 أ: هذا حجة لنا من وجه، وهو: أنه لو كان جمعا في اللغة لما احتاجوا إِلى بيانه، فإِنهم في اللغة مثله، فلم يبق إِلا أنه بين ما يخصه ولا يشاركونه فيه وهو الحكم، فكأنه بين أن ذلك جمع في الصلاة.
(6)
يعني: لو كان الاثنان جمعا.
(7)
انظر: ص 781 من هذا الكتاب.