المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

مجتهد في عصر اتفقت عوامه على أمر ديني، لكنه لا - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٢

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثاني

- ‌الإِجماع

- ‌لغة

- ‌واصطلاحاً:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌ويشترك الكتاب والسنة والإِجماع في السند والمتن

- ‌الخبر تواتر وآحاد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الشرائط في الراوي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة في مستند الراوي الصحابي

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الأمر

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النهي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌العام والخاص

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

الفصل: مجتهد في عصر اتفقت عوامه على أمر ديني، لكنه لا

مجتهد في عصر اتفقت عوامه على أمر ديني، لكنه لا ينعكس (1) بتقدير اتفاق المجتهد بن على عقلي أو عرفي، إِلا أن يكون -كما قيل- ليس إِجماعًا عنده.

‌مسألة

يجوز ثبوت الإِجماع، خلافًا (2) للأشهر عن إِبراهيم (3) النَّظَّام المعتزلي وبعض الرافضة.

وقد قال أحمد -في رواية عبد الله (4) -: "من ادعى (5) الإِجماع فهو

(1) لا ينعكس: لا يكون جامعًا. قال المؤلف في كتابه هذا: شرطه -يعني الحد- أن يكون منعكسًا، وهو الجامع. انظر: المرجع السابق.

(2)

انظر: شرح العضد 2/ 29.

(3)

هو: أبو إِسحاق إِبراهيم بن يسار بن هانئ البصري، لقب بالنظام لأنه كان ينظم الخرز في سوق البصرة، كان أديبًا متكلمًا شديد الحفظ، وإليه تنسب (النظامية) إحدى فرق المعتزلة، وله آراء شاذة منها: إِنكار حجية الإِجماع والقياس. توفي في حدود سنة 231 هـ.

انظر: روضات الجنات 1/ 151، وتاريخ بغداد 6/ 97، والتبصير في الدين/ 43، وفرق وطبقات المعتزلة/ 59، وفضل الاعتزال وطبقات المعتزلة/ 264، والفرق بين الفرق/ 113.

(4)

هو: أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل، إِمام عالم بالحديث وعلله، كان من أكثر الناس رواية عن أبيه، وقد رتب مسند والده وله فيه زيادات، توفي ببغداد سنة 290 هـ. من مؤلفاته: المسائل، رواها عن أبيه.

انظر: طبقات الحنابلة 1/ 180، وتاريخ بغداد 9/ 375، وتذكرة الحفاظ/ 565، وطبقات الحفاظ / 288، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال/ 190، وشذرات الذهب 2/ 203، والمنهج الأحمد 1/ 206.

(5)

انظر: مسائل الإِمام أحمد (رواية عبد الله) / 438 - 439، والعدة/ 160 أ،=

ص: 366

كذاب، لعل الناس اختلفوا، هذه دعوى (1) بشر المرِيْسِي (2) والأصم" (3)، وفي رواية المروذي (4): "كيف يجوز (5) أن يقول: "أجمعوا"؟ إِذا سمعتهم (6) يقولون: "أجمعوا" فاتَّهِمْهم، وإِنما وضع هذ الوضع الأخبار، وقالوا: الأخبار لا تجب بها حجة، وقالوا: نقول بالإِجماع، وأن ذلك قول ضرار (7) "، وفي رواية

=والتمهيد/ 134 ب.

(1)

نهاية 99 من (ح).

(2)

هو: أبو عبد الرحمن بشر بن غياث المريسي، نسبة إِلى (مريسة) قرية في مصر، المبتدع المشهور واحد كبار شيوخ المعتزلة، من دعاة القول بخلق القرآن، توفي سنة 218 هـ.

انظر: وفيات الأعيان 1/ 127، والبداية والنهاية 10/ 281، والجواهر المضية 1/ 44، والفوائد البهية/ 54، وطبقات الشافعية للأسنوي 1/ 143.

(3)

هو: أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان المعتزلي، من رجال الطبقة السادسة من طبقات المعتزلة الذين كانت وفاتهم في أوائل القرن الثالث الهجري، له تفسير عجيب.

انظر: فرق وطبقات المعتزلة/ 65 - 66، والفهرست/ 34، ولسان الميزان 3/ 427، وطبقات المفسرين للداودي 1/ 269.

(4)

هو: أبو بكر أحمد بن محمَّد بن الحجاج، من أجل أصحاب الإِمام أحمد، إِمام في الفقه والحديث، نقل عن أحمد كثيراً، وتوفي سنة 275 هـ.

انظر: طبقات الحنابلة 1/ 56، والمنهج الأحمد 1/ 172، وشذرات الذهب 2/ 166.

(5)

انظر: العدة/ 160أ، والتمهيد/ 134 ب.

(6)

في (ظ): سمعتم.

(7)

هو: أبو عمر ضرار بن عمرو القاضي، قال بالجبر وأنكر عذاب القبر، أخذ عن واصل بن عطاء المعتزلي، وينسب هو وأصحابه إِلى المعتزلة، ويذكر البلخي ان سمة=

ص: 367

أبي الحارث (1): "لا ينبغي (2) لأحد أن يدعي الإِجماع، وأول من قال: (3) "أجمعوا" ضرار".

قال القاضي: ظاهره منع صحة الإِجماع، وإينما هذا على الورع (4) أو فيمن ليس له معرفة بخلاف السلف (5)، لما يأتي (6).

وكذا أجاب (7) أبو الخطاب.

وحمله ابن عقيل [على] الورع (8)، أو لا يحيط علماً به غالبًا.

وقال بعض أصحابنا (9): هذا نهي عن الإِجماع العام النطقي، وقال

=الاعتزال لا تلزمهم ولا يقبلهم أهله، وقال الحاكم الجشمي المعتزلي: أخذ عنهم ثم خالفهم فكفروه وطردوه، ومن عده من المعتزلة فقد أخطأ لأنا نتبرأ منه فهو من المجبرة.

انظر: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة / 75، 163، 201، 245، ولسان الميزان 3/ 203، وميزان الاعتدال 2/ 328 - 329.

(1)

هو: أحمد بن محمَّد الصائغ، منَ أصحاب الإِمام أحمد المقربين إِليه، نقل عنه مسائل كثيرة. انظر: طبقات الحنابلة 1/ 74.

(2)

انظر: العدة/ 160.أ

(3)

نهاية 49 أمن (ب).

(4)

نهاية 39 أمن (ظ).

(5)

انظر: العدة/ 160.أ

(6)

في المسألة الآتية (الإجماع حجة قاطعة، نص عليه أحمد).

(7)

انظر: التمهيد/ 135 أ.

(8)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).

(9)

انظر: المسودة/ 316.

ص: 368

-أيضًا-: الظاهر إِمكان وقوعه، وأما إِمكان (1) العلم به فأنكره غير واحد من الأئمة، كما يوجد في كلام أحمد وغيره.

وذكر الآمدي أن بعضهم خالف في تصوره، وأن القائلين به خالف بعضهم في إِمكان معرفته، منهم أحمد في رواية. (2)

وتبع الآمدي بعض أصحابنا، وقال: مراد أحمد تعذر معرفة كل المجمعين لا أكثرهم.

قالوا: إِن كان عن دليل قاطع فعدم نقله مستحيل عادة، والظني يمتنع اتفاقهم فيه عادة لتباين قرائحهم ودواعيهم المقتضية لاختلافهم.

رد: بمنعهما (3)؛ للاستغناء عن نقل القاطع بالإِجماع، وكون الظن جليًا تتفق فيه القرائح.

قالوا: تفرقهم في أطراف الأرض يمنع نقل الحكم إِليهم عادة.

رد: بالمنع؛ لِجِدِّهم في الأحكام وبحثهم عنها.

قالوا: العادة تحيل ثبوته عنهم؛ لخفاء بعضهم أو كذبه أو رجوعه قَبْل قول غيره، ثم لو جاز العلم بثبوته لم يقع العلم به؛ لأن العادة تحيل نقله لبُعد التواتر، ولا تفيد الآحاد.

ورد: بما لو علم بحصرهم، وبأن تعذره لا يمنع كونه حجة كقول النبي

(1) في (ب) و (ح): إِنكار.

(2)

انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 961، 198.

(3)

في (ظ): بمنعها.

ص: 369

- صلى الله عليه وسلم، وبأن العلماء كالأعلام لا سيما الصحابة (1)، وبالقطع (2) بتقديم النص القاطع على الظن (3).

ورده بعض أصحابنا والآمدي (4): باتفاق أهل الكتاب على باطل، ولم نعرف مستندهم من قولِ متَّبَعٍ يقلدونه (5)

ونقض (6) بعض أصحابنا (7) والآمدي (8) وغيرهم بالإِجماع على أركان الإِسلام، وطريق علمها ليس ضروريًا (9)، والوقوع دليل التصور وزيادة.

(1) نهاية 100 من (ح)

(2)

نهاية 49 ب من (ب).

(3)

يعني: يعلم قطعاً من الصحابة والتابعين الإِجماع على تقديم الدليل القاطع على المظنون، وما ذلك إِلا بثبوته عنهم وبنقله إِلينا. انظر: شرح العضد 2/ 30.

(4)

انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 199، ومنتهى السول له 1/ 50.

(5)

في (ب): يقدرونه.

(6)

في التعريفات/ 108: النقض لغة: الكسر، وفي الاصطلاح: بيان تخلف الحكم المدعى ثبوته أو نفيه عن دليل المعلل الدال عليه في بعض من الصور.

(7)

انظر: البلبل/ 128.

(8)

انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 197.

(9)

يقول الشيخ عبد الرزاق عفيفي في تعليقه على الإِحكام للآمدي 1/ 197: وجوب أركان الإِسلام مما علم من الدين بالضرورة، والإِجماع في مثل ذلك مسلم، لكنه ليس محل النزاع.

ص: 370