الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
متمكن من العلم إِلى الظن، وجوزه بعضهم (1). قال: ولا يصح؛ لأنه لا يجوز تعارضهما. (2)
* * *
الشرائط في الراوي
منها: العقل إِجماعًا.
ومنها: البلوغ عندنا وعند الجمهور (و)؛ لاحتمال كذبه كالفاسق، بل أولى؛ لأنه (3) مكلف يخاف العقاب.
واستدل: بعدم قدرته على الضبط.
ونقض: بالمراهق.
وبأنه لا يقبل إِقراره على نفسه، فهنا (4) أولى. (5)
ونقض: بمحجور عليه وعبد. (6)
وعن أحمد (7): تقبل شهادة المميز، وعنه: ابن عشر (8)
(1) نهاية 70 ب من (ب).
(2)
فلو جاز العدول لجاز تعارضهما.
(3)
يعني: لأن الفاسق.
(4)
يعني: في مجال الرواية.
(5)
من قوله (ونقض) إِلى قوله (أولى) تكرر في (ب).
(6)
وروايتهما مقبولة بالإجماع. انظر: الإحكام للآمدي 2/ 71.
(7)
انظر: المغني 10/ 144.
(8)
في (ظ): ابن عشرة.
-واختلفت (1) الصحابة (2) والتابعون فيها- فهنا أولى.
وقال بعض (3) أصحابنا: قد (4) يتخرج فيه (5) روايتان كشهادته.
قولهم: يصح الائتمام به بناء على خبره بطهره، وأذانه لبالغ.
رد: بالمنع، ثم: لا تقف صحة صلاة المأموم على ذلك (6). وفيه نظر.
وإن تَحَمل صغيرًا [عاقلاً ضابطًا](7) وروى كبيرًا قُبِل عند أحمد (8) والجمهور؛ لإِجماع الصحابة ومن بعدهم على قبول مثل ابن عباس (9) وابن الزبير (10)، ولإِسماع الصغار، وكالشهادة وأولى.
(1) في (ظ): واختلف.
(2)
انظر: المصنف لعبد الرزاق 8/ 348 - 351، وسنن البيهقي 10/ 161 - 162، والمحلى 10/ 613 - 617، والأم 7/ 48، والمغني 10/ 144.
(3)
انظر: المسودة/ 258.
(4)
مسحت (قد) من (ظ).
(5)
يعني: في خبر المميز.
(6)
يعني: على طهره. انظر: المحصول 2/ 1/ 565، ونهاية السول 2/ 294.
(7)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(8)
انظر: العدة/ 949، والتمهيد / 117 ب.
(9)
توفي الرسول ولابن عباس 13 سنة على المشهور. انظر: الإِصابة 4/ 142، وفتح الباري 9/ 84، 11/ 90.
(10)
هو: عبد الله بن الزبير بن العوام، من صغار الصحابة، ولد سنة 2 هـ، وقيل: سنة 1 هـ، وتوفي سنة 73 هـ.
انظر: الاستيعاب/ 905، والإِصابة 4/ 89.
ومنها: الإِسلام إِجماعًا؛ لتهمة عداوة الكافر للرسول وشرعه.
ولا تقبل رواية مبتدع داعية عند جمهور العلماء، منهم: الشافعية، (1) وجزم به القاضي (2) وأبو الخطاب (3) وغيرهما، وعلَّلوا بخوف الكذب لموافقة هواه، ونُقِض: بالداعية في الفروع.
ولم يفرق الحنفية (4) والآمدي (5) وجماعة بين الداعية وغيره.
وقبله بعض أصحابنا وغيرهم، وحكي عن الشافعي (6).
وقال ابن عقيل -في الكفاءة من الفصول (7) -: إِن دعا كَفَرَ، قال: والصحيح لا كفر؛ لأن أحمد أجاز الرواية عن الحرورية والخوارج.
(1) انظر: اللمع/ 45.
(2)
انظر: العدة/ 948.
(3)
انظر: التمهيد / 119 أ.
(4)
انظر: كشف الأسرار 3/ 25 - 26، وتيسير التحرير 3/ 41 - 42، وفواتح الرحموت 2/ 142.
(5)
انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 73، 83.
(6)
انظر: المسودة/ 262.
(7)
كتاب الفصول لابن عقيل: أحد مطولات كتب الفقه الحنبلي، ويسمى -أيضًا-: كفاية المفتي، توجد في دار الكتب المصرية رقم 13 فقه حنبلي نسخة خطية من الجزء الثالث من الكتاب، وتقع في 230 ورقة، تبدأ بفصول الخراج بالضمان، وتنتهي بآخر الوكالة، كما يوجد منه جزء مصور في قسم المخطوطات بجامعة الإِمام محمَّد بن سعود الإِسلامية رقم 1922، يشمل الجهاد وعقد الذمة والسبي.
وفي مبتدع غير داعية روايات عن أحمد (1):
القبول -اختاره أبو الخطاب (2)، وقاله أبو الحسين (3) المعتزلي وغيره، وأطلقه الحنفية (4) - لعدم علة المنع، (5) ولما في الصحيحين وغيرهما من (6) المبتدعة (7) كالقدرية والخوارج (8) والرافضة والمرجئة، ورواية السلف والأئمة عنهم، فهو إِجماع.
[لا يقال: "قد تكلم في بعضهم"؛ لأنه أريد معرفة حالهم أو للترجيح عند التعارض، ثم: يحصل المقصود بمن لم يُتكلم فيه](9)، ولا يلزم من رده رد الجميع أو الأكثر (10) [لكثرة تفسيق الطوائف وتكفير بعضهم بعضًا.
(1) انظر: المسودة/ 263، 264.
(2)
انظر: التمهيد/ 118 ب.
(3)
انظر: المعتمد/ 617 - 618.
(4)
انظر: كشف الأسرار 3/ 26 - 27، وتيسير التحرير 3/ 42، وفواتح الرحموت 2/ 140.
(5)
نهاية 145 من (ح).
(6)
في (ظ) في.
(7)
نهاية 71 أمن (ب).
(8)
نهاية 54 ب من (ظ).
(9)
ما بين المعقوفتين من (ظ)، وقد تكرر فيها -أيضًا- بنفس ترتيب الكلام في النسختين الأخريين، وسأشير إِليه بعد قليل، وأرى أن مكان الكلام المناسب هو هذا.
(10)
في (ح): والأكثر.
ولأنها حاجة عامة، فهي أولى من تصديقه أنه ملكه وفي استيدانه (1) وإِرساله بهدية، وهي إِجماع ذكره (2) القرطبي (3)، وخص الآية (4) به (5)، ولا تهمة لعموم روايته له ولغيره]. (6)
ولأنه يوثق به لتديُّنه، وكفره بتأويل أخطأ فيه، [وهو يظن أنه على حق](7) فلم يبتع غير الإِسلام دينًا بخلاف غيره فإِنه يقدم على ما
(1) كذا في النسختين. ولعل صوابه: استدانته.
(2)
انظر: تفسير القرطبي 16/ 312.
(3)
هو: أبو عبد الله محمَّد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي، فقيه مالكي مفسر محدث، توفي سنة 671 هـ.
من مؤلفاته: الجامع لأحكام القرآن، وشرح أسماء الله الحسنى.
انظر: الديباج/ 184، وطبقات المفسرين للداودي 2/ 65، وشذرات الذهب 5/ 335، وشجرة النور الزكية/ 197.
(4)
وهي قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إِن جاءكم فاسق
…
) سورة الحجرات: آية 6.
(5)
يعني: بهذا الإِجماع.
(6)
ما بين المعقوفتين من (ب) و (ظ). وقد جاء مكانه في (ح): (لأنه إِن وجد متفق عليه فنادر).
وقد جاء في النسخ -بعد هذا- الكلام المحصور بين المعقوفتين (انظر: هامش 9 من الصفحة السابقة) وقد ذكرت أن مكانه المناسب هو ذاك.
(7)
ما بين المعقوفتين من (ح) و (ظ).
يعتقده (1) محرماً لغرضه، فمثله يكذب ولا يوثق به.
واعترض بقوله: (إِن جاءكم فاسق) الآية (2).
أجيب: بمنع فسقه عند بعض أصحابنا وغيرهم، وقاله ابن عقيل في غير الداعية، وقاله القاضي -في شرح (3) الخرقي (4) - في المقلد.
قال [بعض (5) أصحابنا](6): ونهي أحمد عن الأخذ عنهم إِنما هو لهجرهم، وهو يختلف بالأحوال والأشخاص، ولهذا لم يرو الخلال عن قوم لنهي المروذي، ثم روى عنهم بعد موته، ولهذا (7) جعل القاضي (8) الدعاء (9) إِلى البدعة قسمًا غير داخل في مطلق العدالة.
(1) في (ب): ما يعتقد.
(2)
سورة الحجرات: آية 6.
(3)
يعني: شرح مختصر الخرقي في الفقه الحنبلي - للقاضي أبي يعلى، يوجد بعضه مخطوطًا.
(4)
هو: أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله، من مشاهير فقهاء الحنابلة، توفي بدمشق سنة 334 هـ.
من مؤلفاته: المختصر في الفقه.
انظر: طبقات الحنابلة 2/ 75، وشذرات الذهب 2/ 336، والمدخل / 209.
(5)
انظر: المسودة/ 264.
(6)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(7)
تكرر (ولهذا) في (ب).
(8)
انظر: العدة/ 948.
(9)
في (ب) و (ظ): الداعي. وفي المسودة/ 264: عدم الدعاء. أقول: ولعله الصواب.
ثم: المراد (1) غير البتدع بدليل ما سبق وسببها (2) وسياقها.
والثانية: لا يقبل، اختاره القاضي (3) وغيره (وم) وقاله ابن الباقلاني والجبائية (4) والآمدي (5) وجماعة (6)، كما (7) لو تديَّن بالكذب (8) كالخَطَّابية (9) من الرافضة، لما (10) سبق.
(1) في (ح): ثم المراد فاسق بالفعل بدليل.
(2)
سببها: أن الرسول بعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط إِلى بني المصطلق ليأخذ منهم الصدقات -وكان بينهم وبين الوليد عداوة في الجاهلية- فلما أتاهم رحبوا به وأقروا بالزكاة وأعطوا ما عليهم من الحق، فرجع الوليد إِلى الرسول فقال: منعوا الصدقة ورجعوا عن الإِسلام، فغضب الرسول وأرسل إِليهم، فأتوه، فقال: أمنعتم الزكاة وطردتم رسولي؟ فقالوا: والله ما فعلنا
…
فأنزل الله الآية. أخرج ذلك الطبري في تفسيره 26/ 78 - 79، والواحد في في أسباب النزول/ 222 - 223.
(3)
انظر: التمهيد/ 119 أ.
(4)
انظر: المسودة/ 263، والمعتمد/ 617، والكفاية/ 120، والإحكام للآمدي 2/ 83، وشرح العضد 2/ 62، ونهاية السول 2/ 295، وشرح نخبة الفكر/ 156.
(5)
انظر: الإحكام للآمدي 2/ 73، 83.
(6)
في (ح): وجماعة منهم.
(7)
تكرر (كما) في (ب).
(8)
في (ب): كالكذب.
(9)
نسبة إِلى أبي الخطاب محمَّد الأجدع مولى بني أسد، كان ينسب نفسه إِلى أبي عبد الله جعفر بن محمَّد الصادق، ولكن الصادق تبرأ منه، وأمر أصحابه بالبراءة منه لما اطلع على كفره بنسبته وآبائه إِلى الألوهية وقوله: إِنهم أبناء الله وأحباؤه. وكان أبو الخطاب يدعي بعد ذلك الألوهية لنفسه، وزعم أتباعه أن جعفرًا إِله غير أن أبا الخطاب أفضل منه وأفضل من علي. ثم إِن أبا الخطاب خرج على والي الكوفة في أيام المنصور، فبعث إِليه المنصور بعيسى بن موسى في جيش كثيف فقتله. وقد افترق أتباعه بعد قتله إِلى فرق. انظر: الفرق بين الفرق/ 247، والحور العين/ 169، ومقالات الإِسلاميين 1/ 76، والملل والنحل 1/ 300.
(10)
جاء قبل (لما) عبارة (وهو يظن أنه على حق) في (ب) و (ظ).
والثالثة: يقبل مع بدعة مفسقة لا مكفرة (وش) وأكثر الفقهاء وبعض الحنفية (1)، لعظم الكفر، فيضعف العذر، ويقوى عدم الوثوق، ولم يفرقوا بين المكفر (2) وغيره. (3)
وقد قال أبو الخطاب (4) -عن قول أحمد (5): يُكتب عن القدرية-: وهم عنده كفار. وكذا اختاره بعض الشافعية. (6)
وقال بعض (7) الأصوليين (8): (9) من كَفَّره فهو كالكافر عنده، وأن الخلاف في قبوله مع بدعة واضحة، وإلا قُبِل لقوة الشبهة من الجانبين.
وقال بعض أصحابنا (10): كلام أحمد يفرق بين أنواع البدع وبين الحاجة إِلى الرواية عنهم وعدمها.
(1) انظر: كشف الأسرار 3/ 26 - 27، وتيسير التحرير 3/ 42، وفواتح الرحموت 2/ 140، والإِحكام للآمدي 2/ 83، وشرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 147، وتوضيح الأفكار 2/ 215.
(2)
نهاية 146 من (ح).
(3)
يعني: لم يوضحوا ضابط المكفر وغيره.
(4)
انظر: التمهيد / 119 أ.
(5)
انظر: العدة/ 948.
(6)
انظر: المحصول 2/ 1/ 567، والإحكام للآمدي 2/ 73.
(7)
انظر: شرح العضد 2/ 62.
(8)
في (ب) و (ظ): العلماء.
(9)
نهاية 71 ب من (ب).
(10)
انظر: المسودة/ 264 - 265.
قال أحمد (1): "احتملوا من المرجئة الحديث، ويُكتب عن القدري إِذا لم يكن داعية"، واستعظم الرواية عن رجل (2)، وقال: ذاك جهمي امتحن فأجاب. وأراد: بلا إِكراه.
وفي شرح مقدمة (3) مسلم: إِن العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين قالوا: لا تقبل رواية (4) من كفر ببدعته اتفاقًا.
* * *
أما (5) الفقهاء: فذكرهم القاضي وغيره في أهل الأهواء، وخالفه ابن عقيل وغيره، وهو المعروف عند العلماء وأولى.
فمن شرب نبيذًا مختلفاً فيه: فالأشهر عندنا: يحد ولا يفسق (وش)(6)، وفيه نظر؛ لأن الحد أضيق، ورد الشهادة أوسع، ولأنه يلزم من الحد التحريم فيفسق به، أو إِن تكرر.
(1) انظر: العدة/ 948.
(2)
هو: سعد العوفي. انظر: المرجع السابق. وهو رجل ضعيف. انظر: تاريخ بغداد 9/ 126، ولسان الميزان 3/ 18.
(3)
للنووي، فانظر: شرحه على صحيح مسلم 1/ 60.
(4)
نهاية 55 أمن (ظ).
(5)
في (ظ): وأما.
(6)
انظر: المحصول 2/ 1/ 572، والإحكام للآمدي 2/ 83.
وعن أحمد: يفسق، اختاره في الإِرشاد (1) والمبهج (2)(وم)؛ (3) لأنه يدعو إِلى المجمع عليه (4)، وللسنة المستفيضة (5)
وعن أحمد: نفيهما، اختاره بعض أصحابنا، وقاله (6) أبو ثور (7)، للخلاف فيه كغيره، ولئلا يفسق بواجب لفعله معتقدًا وجوبه في موضع، ولا أثر لاعتقاد الإِباحة.
ومثل المسألة متعة النكاح إِن قيل: لا إِجماع فيها، ولهذا سوى بينهما القاضي (8) في الأحكام السلطانية (9)، وكذا ربا الفضل، والماء من الماء.
(1) وهو كتاب الإِرشاد في المذهب - لابن أبي موسى الحنبلي. انظر: طبقات الحنابلة 2/ 182. يوجد مخطوطًا في المكتبة الوطنية بباريس برقم 1105، وقد حققه الشيخ عبد الرحمن الجار الله، لنيل درجة الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء بالرياض.
(2)
لأبي الفرج المقدسي الحنبلي، المتوفى سنة 486 هـ. انظر: ذيل طبقات الحنابلة 1/ 71. ولم أعثر عليه.
(3)
انظر: شرح تنقيح الفصول/ 362.
(4)
يعني: يجر إِلى شرب المجمع عليه وهو الخمر.
(5)
يعني: في تحريم هذا المختلف فيه. انظر: صحيح البخاري 7/ 106 - 108، وصحيح مسلم/ 1574 وما بعدها، وسنن أبي داود 4/ 92، 99، وسنن الترمذي 3/ 195 - 196، 198، وسنن النسائي 8/ 288 وما بعدها، وسنن ابن ماجه / 1125 - 1127.
(6)
في (ظ): وقال.
(7)
انظر: المغني 9/ 160.
(8)
انظر: الأحكام السلطانية/ 278، 281.
(9)
الأحكام السلطانية: كتاب تكلم فيه مؤلفه عن الإِمامة، وما يجوز للإمام فعله من الولايات. وهو مطبوع.
وذكر بعض أصحابنا -قياس رواية (1) فسق الشارب- من لعب بشَطرَنْج وتسمع غناء بلا آلة، وذكر بعضهم رواية فيمن أخر الحج قادرًا، ونقله صالح (2) والمروذي (3) في تأخير الزكاة.
وهذا (4) كله في مجتهد (5) ومقلد، وإلا فلا يجوز أن يقدم على ما لا يعلم (6) جوازه إِجماعًا، واختلف كلام القاضي في فسقه، وفَسَّقه ابن الباقلاني (7)، وقال: ضم جهلاً إِلى فسق، ورده بعض الشافعية (8): بالفرق بعدم الجُرْأة (9).
وفَسَّق (10) ابن عقيل عامياً شرب نبيذاً، ولا يعارض ذلك قوله: من زوج أمته أو أم ولده، ووطئها جهلاً: هل يأثم لتركه السؤال أم لا لعدم شكه في
(1) نهاية 147 من (ح).
(2)
هو: أبو الفضل، أكبر أولاد الإِمام أحمد، ولد سنة 203 هـ، وروى عن أبيه مسائل كثيرة، توفي بأصبهان سنة 266 هـ.
انظر: طبقات الحنابلة 1/ 173.
(3)
في (ظ): صالح المروذي.
(4)
انظر: شرح الكوكب المنير 2/ 408، 409.
(5)
في (ظ): مجتهد أو مقلد.
(6)
نهاية 72 أمن (ب).
(7)
انظر: المحصول 2/ 1/ 574، والإحكام للآمدي 2/ 83.
(8)
انظر: المحصول 2/ 1/ 575، والإِحكام للآمدي 2/ 83.
(9)
في (ظ): الجزاه.
(10)
في (ح): وقاله ابن عقيل في عامي شرب نبيذًا.
التحريم؟ فيه احتمالان. يعني: لعذره (1) بالاستصحاب، وكذا جمعه في الكافي (2) -في بطلان الصلاة بكلام الجاهل- بينه وبين الناسي بعدم التأثيم (3).
واستقصاء ذلك وبيان حكم البدع في الفقه.
قال الحلواني (4) من أصحابنا: ولا يحكم بفسق مخالف في أصول الفقه، وبه قال جماعة الفقهاء والمتكلمين، خلافًا لبعض المتكلمين (5). كذا أطلقه، وسبق (6) في الإِجماع وخبر الواحد، ويأتي (7) في الأمر.
* * *
ومنها: الضبط، لئلا يغير اللفظ والمعنى، فلا يوثق به، قال أحمد (8): لا ينبغي لمن لم يعرف الحديث أن يحدث به.
والشرط غلبة (9) ضبطه وذكره على سهوه، لحصول الظن إِذًا، ذكره
(1) في (ب) و (ظ): لعدم عذره.
(2)
وهو كتاب الكافي في الفقه الحنبلي - لابن قدامة المقدسي. مطبوع.
(3)
انظر: الكافي 1/ 209 - 210.
(4)
انظر: المسودة/ 473.
(5)
انظر: المعتمد للقاضي/ 273.
(6)
انظر: ص 388، 454، 493، 514 من هذا الكتاب.
(7)
انظر: ص 668.
(8)
انظر: العدة/ 949.
(9)
في (ب): عليه.
الآمدي (1) وجماعة، وهو محتمل.
وفي الواضح: قول أحمد -وقيل له: متى يترك حديث الرجل؟ - قال: إِذا غلب عليه الخطأ.
وذكر أصحابنا في الفقه (2): لا تقبل (3) شهادة معروف بكثرة غلط وسهو ونسيان، ولم يذكروا هنا شيئًا، فالظاهر منهم التسوية، وذكره جماعة من الشافعية (4) وغيرهم، قالوا: إِذا لم يحدث من أصل صحيح.
فإِن جهل حاله لم يقبل، ذكره في الروضة (5) وغيرها؛ لأنه لا غالب لحال الرواة. وفيه نظر، وأنه (6) يحتمل ما قال الآمدي (7): يُحمل على غالب حال الرواة، فإِن جهل حالهم اعتبر (8) حاله.
فإِن قيل: ظاهر (9)(10) حال العدل لا يروي إِلا ما يضبطه، وقد
(1) انظر: الإحكام للآمدي 2/ 75.
(2)
انظر: المغني 10/ 170.
(3)
في (ب): لا يقبل.
(4)
نهاية 55 ب من (ظ).
(5)
انظر: روضة الناظر/ 114.
(6)
في (ح): ويتوجه أن يحتمل.
(7)
انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 75.
(8)
يعني: اختبر. انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 75.
(9)
يعني: فإِن قيل: إِنه -وإن غلب السهو على الذكر أو تعادلا- فالراوي عدل، والظاهر منه
…
انظر: المرجع السابق.
(10)
نهاية 72 ب من (ب).
أنكر (1) على أبي هريرة (2) الإِكثار، وقُبِل (3). (4)
ود: لكنه (5) لا يوجب ظنا للسامع، ولم ينكر على أبي هريرة لعدم (6) الضبط، بل خيف ذلك لإِكثاره.
فإِن قيل: الخبر دليل، والأصل صحته، فلا نتركه (7) باحتمال، كاحتمال حدثٍ بعد طهارة.
ود: إِنما هو دليل مع الظن، ولا ظن مع تساوي المعارض. (8)
واحتمال الحدث ورد على يقين الطهر فلم يؤثر.
* * *
ومنها: العدالة (9) -إِجماعًا- لما سبق.
(1) يعني: ولهذا أنكرت الصحابة على أبي هريرة
…
انظر: المرجع السابق.
(2)
أخرجه البخاري في صحيحه 1/ 31، 3/ 109، ومسلم في صحيحه/ 1939 - 1941.
(3)
في (ب) و (ح): وقيل. ولم تنقط في (ظ).
(4)
يعني: وقبل ما رواه لما كان الظاهر من حاله أنه لا يروي إِلا ما يشق من نفسه بضبطه وذكره. انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 75.
(5)
يعني: إِذا فرضنا غلبة سهوه أو التعادل. انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 76.
(6)
نهاية 148 من (ح).
(7)
في (ح): فلا يتركه.
(8)
وهو النسيان. انظر: المرجع السابق.
(9)
العدالة: هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعاً وترك=
قال في التمهيد (1): يحتمل: باطنًا، كالشهادة -وذكره الآمدي (2) عن الَاّ كثر، منهم: الشافعي وأحمد- ويحتمل: ظاهرًا، اختاره القاضي (3)؛ للمشقة، وللشافعية (4) خلاف.
ويعتبر (5) أن لا يأتي كبيرة للآية (6) في القاذف، وقيس عليه (7).
وقال أصحابنا: إِن قذف بلفظ الشهادة قبلت روايته؛ لأن نقص العدد ليس من جهته، وقد اختلفوا (8) في الحد، زاد في العدة (9): وليس بصريح في القذف، وقد اختلفوا في الحد، ويسوغ فيه الاجتهاد، ولا ترد الشهادة بما
=الكبائر والرذائل بلا بدعة مغلظة، حتى تحصل ثقة النفوس بصدق من اتصف بها. انظر: الغني 10/ 148، وشرح الكوكب المنير 2/ 384.
(1)
انظر: التمهيد/ 119أ.
(2)
انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 78.
(3)
انظر: العدة/ 925، 937.
(4)
انظر: اللمع/ 46، والمستصفى 1/ 157 - 158، والمحصول 2/ 1/ 576، والإِحكام للآمدي 2/ 78.
(5)
في (ظ): ويحتمل.
(6)
قال تعالى: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا وأولئك هم الفاسقون إِلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإِن الله غفور رحيم). سورة النور: الآيتان 4، 5.
(7)
يعني: وقيس على القذف بقية الكبائر.
(8)
كذا في النسخ. وسترد هذه الجملة (وقد اختلفوا في الحد) بعد قليل.
(9)
انظر: العدة/ 948.
يسوغ فيه الاجتهاد. وكذا زاد ابن عقيل، و [قد] (1) قال: نص على الشهادة، فالخبر أولى. كذا قال، وهو سهو.
وجزم صاحب المغني (2) برد شهادته (3) وبفسقه، لقول عمر لأبي بكرة (4):"إِن تبتَ قبلتُ شهادتك"(5). احتج به أحمد وغيره، واتفق (6) الناس على الرواية عن أبي بكرة.
والمذهب عندهم: يحد.
وعن أحمد والشافعي (7): لا، فيتوجه منها بقاء عدالته، وقاله
(1) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(2)
انظر: المغني 10/ 180.
(3)
وبقبول روايته.
(4)
هو: الصحابي نُفَيْع بن الحارث بن كَلَدة -وقيل: نفيع بن مسروح- الثقفي، مشهور بكنيته، كان قد تدلى إلى النبي من حصن الطائف ببكرة فاشتهر بأبي بكرة، وهو ممن شهد على المغيرة ابن شعبة بالزنا، فلم تتم الشهادة فجلده عمر، ثم سأله الرجوع عن ذلك فلم يفعل وأبى، فلم يقبل له شهادة، توفي بالبصرة سنة 51 هـ. انظر: الاستيعاب/ 1530، والإِصابة 6/ 467، وتهذيب الأسماء واللغات 1/ 2/ 198، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال/ 404.
(5)
ترجم البخاري في صحيحه 3/ 170: باب شهادة القاذف
…
وجلد عمر أبا بكرة
…
وقال: من تاب قبلت شهادته. وأخرجه الطبري في تفسيره 18/ 60 بلفظ المؤلف، والبيهقي في سننه 10/ 152 بلفظ المؤلف وبألفاظ أخرى، وعبد الرزاق في مصنفه 7/ 384 بلفظ: توبوا تقبل شهادتكم.
(6)
انظر: تهذيب التهذيب 10/ 469، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال/ 404.
(7)
انظر: المهذب 2/ 332، ونهاية المحتاج 7/ 417.
الشافعية (1)، وهو معنى ما جزم به الآمدي (2) ومن وافقه، وأنه ليس من الجرح؛ لأنه لم يصرح بالقذف، اقتصروا على هذا، وكيف يقال مع حده عند الأئمة (3) الأربعة (4)؟
وصرح الإِسماعيلي (5) بالفسق، وفَرَّق بأن الرواية (6) لا تهمة فيها، وبأنه لم (7) يمتنع من قبوله أحد مع إِجماعهم على منع الشهادة، فأجرى قبول خبره مجرى الإِجماع. كذا قال.
والأظهر العمل بالآية، وهذا رام [وإِلا لم يحد](8)، ولا وجه للتفرقة كما
(1) انظر: اللمع/ 46، وشرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 165.
(2)
انظر: الإحكام للآمدي 2/ 89، وشرح العضد 2/ 66.
(3)
في (ب): الآية.
(4)
انظر: المهذب 2/ 332، ونهاية المحتاج 7/ 416، وبدائع الصنائع / 4182، والكافي لابن عبد البر / 1071.
(5)
هو: أبو بكر أحمد بن إِبراهيم بن إِسماعيل الجرجاني، كبير الشافعية بناحيته، إِمام حافظ فقيه محدث، ولد سنة 277 هـ، وتوفي سنة 371 هـ.
من مؤلفاته: المسند، والمستخرج على الصحيح، والمعجم.
انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي/ 95، وتبيين كذب المفتري/ 192، وطبقات الشافعية للسبكي 3/ 7، وتذكرة الحفاظ/ 947.
(6)
نهاية 73 أمن (ب).
(7)
في (ب): لا.
(8)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
قاله الحنفية (1) والمالكية، لكن إِن حد لم يقبله الحنفية (2) ولو تاب (3)، وقضية أبي بكرة واقعة عين تاب منها، فلهذا (4) روى عنه الناس، ومات بعد الخمسين.
وقال بعض أصحابنا: صرح القاضي (5) في قياس الشبه (6) من العدة بعدالة من أتى كبيرة، لقوله:(7)(فمن ثقلت)(8) الآية (9).
وعن أحمد -فيمن أكل الربا-: إِن أكثر (10) لم يُصَلَّ خلفه. قال القاضي (11)[وابن عقيل](12): فاعتبر الكثرة.
(1) انظر: كشف الأسرار 2/ 402، 404، وفواتح الرحموت 2/ 144، 148.
(2)
هذا رواية عن أبي حنيفة، قال في فواتح الرحموت 2/ 144: وهو خلاف الظاهر من المذهب. وانظر: كشف الأسرار 2/ 404، وتيسير التحرير 3/ 46 - 47، 55.
(3)
أما المالكية فتقبل شهادة من حد إِذا تاب. انظر: المدونة 5/ 158، والكافي لابن عبد البر/ 897.
(4)
نهاية 149 من (ح).
(5)
انظر: العدة/ 204 أ.
(6)
في (ب): الشبهه.
(7)
نهاية 56 أمن (ظ).
(8)
سورة الأعراف: آية 8.
(9)
الذي في العدة: (فأما من ثقلت موازينه * فهو في عيشة راضية) سورة القارعة: الآيتان 6، 7.
(10)
في (ظ): أكثره.
(11)
انظر: العدة/ 925.
(12)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
وفي المغني (1): إِن أخذ صدقة محرمة -وتكرر- رُدَّتْ.
وأما الصغائر: فإِن كُفِّرَتْ باجتناب الكبائر -كما دل عليه الكتاب (2) والسنة (3)، وقاله جماعة من أصحابنا وكثير من العلماء، وقاله (4)(ع)، زاد ابن عقيل (5): أو بمصائب الدنيا- لم تقدح (6)، وإلا قدحت؛ لأنه صح عن ابن عباس:"لا صغيرة مع إِصرار، ولا كبيرة مع استغفار". رواه (7) ابن
(1) انظر: المغني 10/ 164.
(2)
قال تعالى: (إِن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريمًا) سورة النساء: آية 31.
(3)
أخرج مسلم في صحيحه/ 209، والترمذي في سننه 1/ 138، وابن ماجه في سننه/ 196، وأحمد في مسنده 2/ 229: عن أبي هريرة عن النبي قال: (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إِذا اجتنبت الكبائر). وأخرج مسلم في صحيحه/ 206 عن عثمان قال: سمعت رسول الله يقول: (ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إِلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤتِ كبيرة، وذلك الدهر كله). وأخرج النسائي في سننه 7/ 88، وأحمد في مسنده 5/ 413 - واللفظ له-: عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله قال: (من جاء يعبد الله لا يشرك به شيئاً ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويجتنب الكبائر فإِن له الجنة). وانظر: الآداب الشرعية للمؤلف 1/ 143.
(4)
في (ب) و (ظ): وقاله بعضهم (ع)، وانظر: الآداب الشرعية 1/ 146 - 147.
(5)
انظر: المرجع السابق 1/ 142.
(6)
في (ب): لم يقدح.
(7)
انظر: تفسير الطبري 5/ 27، وتفسير القرطبي 5/ 159، والمقاصد الحسنة/ 467، وكشف الخفاء 2/ 508، والآداب الشرعية 1/ 144.
جرير وابن أبي حاتم (1).
ويتوجه إِن قيل: قول الصحابي حجة، وإلا فلا.
ثم جزم صاحب (2) الروضة: إِن غلب عليه الطاعات لم يقدح، لقوله:(فمن يعمل) الآية (3).
وقيل: يقدح تكرار صغيرة.
وقيل: تكرارها ثلاثًا.
وفي الترغيب (4) وغيره: يقدح كثرة الصغائر وإدمان واحدة.
والمعاصي كبائر وصغائر ضط جمهور العلماء.
(1) هو: أبو محمَّد عبد الرحمن بن محمَّد بن إِدريس التميمي الحنظلي الرازي، إِمام حافظ ناقد ثقة ثبت بحر في علم معرفة الرجال، أخذ علم أبيه وأبي زرعة الرازي، توفي سنة 327 هـ.
من مؤلفاته: الجرح والتعديل، والعلل، والتفسير.
انظر: طبقات الحنابلة 2/ 55، وميزان الاعتدال 2/ 587، وفوات الوفيات 1/ 542، وتذكرة الحفاظ/ 839، وطبقات الشافعية للسبكي 3/ 324.
(2)
قال في الكافي 3/ 519: اعتبرنا في مرتكب الصغائر الأغلب؛ لأن الحكم للأغلب بدليل قوله: (فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون) سورة الأعراف: آية 8.
وانظر: المغني 10/ 149.
(3)
سورة الأنبياء: آية 94، وسورة الزلزلة: آية 7.
(4)
وهو كتاب ترغيب القاصد في تقريب المقاصد، في الفقه الحنبلي - لابن تيمية محمَّد ابن الخضر الحراني الحنبلي المتوفى سنة 622 هـ.
ثم: الأخبار في الصحاح (1) وغيرها مختلفة في عدد الكبائر، وكلام العلماء.
والكبيرة عند أحمد (2): ما فيه حد في الدنيا أو وعيد خاص في الآخرة، لوعد (3) الله (4) مجتنبيها (5) بتكفير الصغائر، ولأنه معنى قول ابن عباس (6)، ذكره أحمد وأبو عبيد.
وفي المعتمد للقاضي: (7) لا يُعلمان إِلا بتوقيف.
* * *
والكذب من الصغائر في رواية عن أحمد (8)، فلا تقدح (9) كذبة واحدة، للمشقة وعدم (10) دليله، وذكر ابن عقيل في الشهادة من الفصول:
(1) انظر: صحيح البخاري 3/ 172، 4/ 10، 8/ 3، 4، 17، 61 - 62، 137، 9/ 3 - 4، 14، وصحيح مسلم/ 91 - 92، وسنن أبي داود 3/ 295، 5/ 352، وسنن الترمذي 2/ 341، 3/ 208، 4/ 302 - 303 وسنن النسائي 7/ 88، 8/ 63، والمستدرك للحاكم 1/ 59، وتفسير الطبري 5/ 27 وما بعدها.
(2)
انظر: العدة/ 946، والتمهيد/ 118أ.
(3)
في (ظ): أو وعد.
(4)
انظر: هامش 2 من ص 534 من هذا الكتاب.
(5)
في (ب) و (ظ): مجتنبها.
(6)
انظر: تفسير الطبري 5/ 27، 27/ 40، وزاد المسير 2/ 66.
(7)
نهاية 73 ب من (ب).
(8)
انظر: العدة/ 927.
(9)
في (ظ): فلا يقدح.
(10)
نهاية 150 من (ح).
أنه ظاهر مذهب أحمد وعليه جمهور أصحابه.
وعن أحمد (1): ترد بكذبة واحدة، واحتج أحمد (2) بأنه عليه السلام رد شهادة رجل في كذبة، وإِسناده جيد، لكنه مرسل، رواه (3) إِبراهيم الحربي (4) والخلال.
وجعله في التمهيد (5) -إِن صح- للزجر، وفيه وعيد في منامه (6) عليه السلام في الصحيح (7).
(1) انظر: العدة/ 926 - 927، والتمهيد/ 118 أ.
(2)
انظر: العدة/ 927.
(3)
أخرجه إِبراهيم الحربي في كتاب النهي عن الكذب: بإِسناده عن موسى الجندي. فانظر: العدة/ 927. وأخرجه -أيضًا- البيهقي في السنن الكبرى 10/ 196 من حديث معمر عن موسى بن شيبة، ويقال: ابن أبي شيبة. قال ابن حجر في تهذيب التهذيب 10/ 349: قلت: ذكره العقيلي في "الضعفاء" وأخرج من طريق عبد الرزاق عن معمر عنه: أن رسول الله أبطل شهادة رجل في كذبة. قال معمر: لا أدري، كذب على الله أو على رسوله. قال العقيلي: لا يتابع عليه، ولا يعرف إِلا به.
(4)
هو: إِبراهيم بن إِسحاق بن إِبراهيم الحربي، فقيه حافظ، ناقل عن أحمد، توفي سنة 285 هـ.
من مؤلفاته: غريب الحديث، ودلائل النبوة.
انظر: طبقات الحنابلة 1/ 86، وتذكرة الحفاظ/ 584، وطبقات الحفاظ/ 259، والمنهج الأحمد 1/ 196، وشذرات الذهب 2/ 190.
(5)
انظر: التمهيد/ 118 ب.
(6)
كذا في النسخ. ولعل الصواب: في مقامه، أو في جنابه.
(7)
أخرجه البخاري في صحيحه 1/ 29، ومسلم في صحيحه/ 10 من حديث أبي هريرة.
وفي الصحيحين (1) من حديث أبي بكرة: أنه عليه السلام ذكر شهادة الزور وقول الزور من الكبائر.
واختار ابن عقيل في الواضح هذه الرواية، وذكر في الشهادة من الفصول: أن بعضهم اختارها وقاس عليها بقية الصغائر، وأنه بعيد؛ لأنه معصية فيما (2) تحصل به الشهادة وهو الخبر. ولهذا المعنى جزم به (3) القاضي (4) في الشهادة والخبر، للحاجة إِلى صدق المخبر، فهو أولى بالرد مما (5) يسمى به فاسقًا، وأخذ هو (6) وأبو الخطاب (7) من هذه الرواية: أنه كبيرة.
ويُرد. (8) بالكذب -ولو تدَيَّن في الحديث- عند مالك وأحمد وغيرهما، خلافًا لبعضهم.
فأما الكذبة الواحدة في الحديث فتقدح.
وتقبل (9) توبته في ظاهر كلام جماعة من أصحابنا، وقاله بعضهم
(1) انظر: صحيح البخاري 3/ 172، وصحيح مسلم/ 91.
(2)
في (ظ): فيما لا تحصل. وقد زيدت في (ب) كلمة (لا) من نسخة أخرى.
(3)
يعني: جزم بالرد.
(4)
انظر: العدة/ 927.
(5)
يعني: فهو أولى بالرد ممن جعلت أمارة رده المعاصي التي يسمى بها فاسقًا.
(6)
انظر: العدة/ 926 - 927.
(7)
انظر: التمهيد/ 118 أ.
(8)
في (ب): وترد.
(9)
نهاية 56 ب من (ظ).
وكثير من العلماء، لكن في غير ما كذب فيه، كتوبته مما أقر بتزويره.
وقبلها (1) الدامَغاني الحنفي (2) فيه، قال (3): لأن ردها (4) ليس بحكم، ورد الشهادة حكم.
ونص أحمد (5): لا تقبل مطلقًا، قال القاضي (6): لأنه زنديق، فتخرج توبته على توبته (7)، وفارق الشهادة؛ لأنه قد يكذب فيها لرشوة أو تقرب إِلى أبناء الدنيا. وقال ابن عقيل: فرق بعيد؛ لأن الرغبة إِليهم بأخبار الرَّجاء أو الوعيد غايته (8) الفسق.
والغيبة (9) والنميمة من الكبائر، وذكرهما جماعة من أصحابنا من الصغائر. (10)
(1) ذكر القاضي في العدة/ 928: أنه سأل الدامغاني عن ذلك، فأجاب بما ذكر.
(2)
هو: أبو عبد الله محمَّد بن علي بن محمَّد، فقيه محدث قاض ببغداد، توفي سنة 478 هـ. من مؤلفاته: شرح مختصر الحاكم.
نظر: تاريخ بغداد 3/ 109، والجواهر المضية 2/ 96، والفوائد البهية/ 182.
(3)
قال هذا رداً على قولهم: لا يقبل خبره فيما رد، ويقبل في غيره اعتبارًا بالشهادة.
(4)
يعني: رد الرواية.
(5)
انظر: العدة/ 928.
(6)
انظر: المرجع السابق/ 929.
(7)
وفيها روايتان. فانظر: المعتمد للقاضي/ 202.
(8)
نهاية 74 أمن (ب).
(9)
انظر: تفسير القرطبي 16/ 337، وشرح الكوكب المنير 2/ 384.
(10)
نهاية 151 من (ح).
ولم يفرق أصحابنا وغيرهم في الصغائر، بل ذكر في التمهيد (*) التطفيف منها، واعتبر التكرار.
وقال (1) الآمدي ومن وافقه: إِن مثل سرقة (2) لقمة والتطفيف بحبة واشتراط أخذ الأجرة على إِسماع الحديث يعتبر (3) تركه كالكبائر (4) بلا خلاف. كذا قال.
وقد قال أحمد (5) -في اشتراط الأجرة-: لا يكتب عنه الحديث ولا كرامة. قال القاضي (6): هو على الورع؛ لأنه مجتهد فيه. (7) وفي التمهيد (8): هذا غلط؛ لأنه أكثر دناءة من الأكل على الطريق. يؤيد ما ذكره نقل أبي الحارث: هذه طعمة سوء.
(*) انظر: التمهيد/ 118 أ.
(1)
انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 77، وشرح العضد 2/ 63.
(2)
في (ب): شرقه.
(3)
يعني: يشترط.
(4)
يعني: كما يشترط ترك الكبائر.
(5)
رواه عنه الخطيب في الكفاية/ 153، وانظر: العدة/ 954.
(6)
انظر: العدة/ 954.
(7)
يعني: وما يجتهد فيه لا يفسق فاعله. انظر: العدة/ 954.
(8)
انظر: التمهيد / 118 أ.
وحمله ابن عقيل على أنه فرض كفاية، [قال] (1): فإِن قطعه عن شغله فكنسخ حديث ومقابلته [(هـ) (2)]. (3)
* * *
ويعتبر ترك ما فيه دناءة وترك مروءة، كأكله في السوق بين الناس الكثير، ومد رجليه أو كشف رأسه بينهم، والبول في الشوارع، ولعب بحمام، وصحبة أراذل (4)، وإفراط في مزح، لحديث أبي مسعود (5) البدري:(إِذا لم تستحيِ فاصنع ما شئت). رواه البخاري (6)، أي: صنع ما شاء، فلا يوثق به، لكن يعتبر تكرار ذلك كالصغائر.
ومن ذلك: من صنعته دَنِيَّة عرفاً -ولا ضرورة- كحَجَّام وزَبَّال وقَرَّاد، قيل: تقدح، وقيل: لا؛ لحاجة الناس إِليها.
وكذا حائك وحارس ودَبَّاغ، وقيل: يقبل. (7)
* * *
(1) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(2)
انظر: تيسير التحرير 3/ 45، وفواتح الرحموت 2/ 144.
(3)
ما بين المعقوفتين من (ب).
(4)
في (ح): أرذال.
(5)
هو: الصحابي عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصارى، سمي بالبدري لأنه سكن ماء بدر.
(6)
انظر: صحيح البخاري 8/ 29. وأخرجه -أيضًا- أبو داود في سننه 5/ 148، وابن ماجه في سننه/ 1400، وأحمد في مسنده 4/ 121.
(7)
في (ح): تقبل.
وتعتبر هذه الشروط للشهادة.
* * *
ولا يعتبر للرواية غير ذلك، فتقبل رواية عبد وأنثى وضرير وقريب وعدو؛ لقبول عائشة وغيرها، ولأن حكم الرواية عام للمخبِر والخبَر فلا (1) تهمة.
ولا الإِكثار من سماع (2) الحديث، ولا معرفة نسبه كعدمه، ولا علمه بفقه أو عربية أو معنى الحديث.
واعتبر مالك الفقه، ونقل عن أبي حنيفة مثله (3)(4)، وعنه -أيضًا- إِن خالف القياس.
لنا: حديث زيد بن أرقم (5): (نضر الله امرءًا سمع منا حديثًا، فحفظه حتى يبلغه (6) غيره، فرب حامل فقه إِلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه). إِسناده جيد، رواه (7) أبو داود والنسائي والترمذي وحَسَّنه.
(1) في (ح): ولا.
(2)
نهاية 152 من (ح).
(3)
انظر: شرح تنقيح الفصول/ 369، وفواتح الرحموت 2/ 144 - 145، ونهاية السول 2/ 310، وشرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 147، والإِحكام لابن حزم/ 132.
(4)
نهاية 74 ب من (ب).
(5)
كذا في النسخ. ولعل الصواب: زيد بن ثابت.
(6)
نهاية 57 أمن (ظ).
(7)
انظر: سنن أبي داود 4/ 68 - 69، والمعتبر/ 38 ب، وتخريج أحاديث البزدوي/ 188، وسنن الترمذي 4/ 141 - 142. وأخرجه -أيضًا- ابن ماجه في سننه/ 84، وأحمد في مسنده 5/ 183، والدارمي في سننه 1/ 66.
ورواه (1) الشافعي وأحمد بإِسناد جيد من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، واختلفوا في سماعه منه (2).
نضر (3) -رواه الأصمعى (4) لتشديد الضاد، وأبو عميد لتخفيفها- أي: نعمه الله (5)
وكانت الصحابة تقبل رواية أعرابي لحديث واحد، وعلى ذلك عمل المحدثين.
* * *
وما يعتبر من ذلك في الشهادة -والخلاف فيه- في الفقه.
* * *
ومن عرف بالتساهل في الرواية -كنوم في سماع وقبول تلقين- لم تقبل روايته، كما هو في كلام المحدثين والشافعية وغيرهم؛ لأنه قادح في
(1) انظر: بدائع المنن 1/ 14 ومسند أحمد 1/ 437. وأخرجه -أيضًا- الترمذي في سننه 4/ 142 وقال: حسن صحيح، وابن ماجه في سننه/ 85.
(2)
انظر: المعتبر/ 37 ب- 38 أ.
(3)
في (ظ): نظر.
(4)
هو: أبو سعيد عبد الملك بن قُرَيْب بن عبد الملك بن أصمع البصري، إِمام في اللغة، توفي سنة 216 هـ. من مؤلفاته: غريب القرآن، وغريب الحديث، والاشتقاق.
انظر: طبقات النحويين واللغويين/ 167، وتهذيب الأسماء واللغات 1/ 2/ 273، وطبقات المفسرين للداودي 1/ 354، ووفيات الأعيان 2/ 344.
(5)
انظر: لسان العرب 7/ 69، وتاج العروس 3/ 570 - 571 (نضر).