المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وفي الفروع مسائل كبيع الفُضُولي (1) والمجهول وغير ذلك (2) - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٢

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثاني

- ‌الإِجماع

- ‌لغة

- ‌واصطلاحاً:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌ويشترك الكتاب والسنة والإِجماع في السند والمتن

- ‌الخبر تواتر وآحاد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الشرائط في الراوي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة في مستند الراوي الصحابي

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الأمر

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النهي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌العام والخاص

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

الفصل: وفي الفروع مسائل كبيع الفُضُولي (1) والمجهول وغير ذلك (2)

وفي الفروع مسائل كبيع الفُضُولي (1) والمجهول وغير ذلك (2) لها أدلة خاصة هناك.

‌مسألة

النهي يقتضي الفور والدوام عند أصحابنا وعامة العلماء، خلافاً لابن الباقلاني (3) وصاحب المحصول (4).

لنا: أن من نهي عن فعل بلا قرينة عُدّ مخالفًا لغة وعرفاً أي وقت فعله، ولهذالم تزل العلماء تستدل به (5) من غير نكير.

والنهي يقتضي قبح المنهي عنه، ذكره في التمهيد (6).

ومنعه القاضي (7)؛ لأنه قد يكون نذرًا وصلاة، كذا قال.

قالوا: منقسم إِلى الدوام وغيره كالزنا والحائض عن الصلاة، فكان للقدر المشترك، دفعاً للاشتراك والمجاز.

=وأبي هريرة مرفوعاً، ومسلم في صحيحه / 1155 من حديث أبي هريرة مرفوعًا.

(1)

الفضولي: من يبيع ملك غيره بلا إِذنه. انظر: المغني 4/ 155، 158.

(2)

في (ظ): هذا.

(3)

انظر: العدة/ 428.

(4)

انظر: المحصول 1/ 2/ 470.

(5)

يعني: بالنهي.

(6)

انظر: التمهيد/ 48 أ.

(7)

انظر: العدة/ 268 وفيها: لأن المنهي عنه قد يكون ندبًا وفضلاً.

ص: 745

رد: عدم الدوام لقرينة هي تقييده بالحيض.

وكونه حقيقة للدوام أولى من المرة؛ لدليلنا، ولإِمكان التجوز به عن بعضه لاستلزامه له بخلاف العكس.

* * *

وسبق (1) في الأمر: إِذا قال: "لا تفعل كذا مرة" عَمَّ.

وعند القاضي (2): لا؛ لقُبْح المنهي عنه في وقت وحُسْنه في آخر (3).

قال بعض أصحابنا (4): وقال غيره: يعم (5).

* * *

(1) انظر: ص 673 من هذا الكتاب.

(2)

انظر: العدة/ 268.

(3)

في (ب): آخره.

(4)

انظر: المسودة/ 81.

(5)

في (ظ): نعم.

ص: 746