الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وحكاه ابن عقيل (1) عن أكثر الفقهاء، وأنه نزاع في عبارة لتعذر (2) القطع بالإِجماع ولا (3) بحصوله به، بل هو كثبوت قول الشارع به، والمنازع قال: الإِجماع دليل قطعي (4) فلا يثبت به.
وفي التمهيد (5) وغيره: العلم لا يحصل إِلا بالتواتر.
وقال الآمدي (6) وغيره: (7) سنده ظني، متنه قطعي.
قالوا: الإِجماع أصل، فلا يثبت بالظاهر.
رد: بالمنع.
مسألة
جاحد حكم إِجماع قطعي: قال ابن حامد وغيره من أصحابنا وغيرهم: يكفر (8).
(1) انظر: المسودة/ 344 - 345.
(2)
قال: لأننا إِذا قلنا: يثبت به الإِجماع، فلسنا قاطعين بالإجماع ولا بحصوله بخبر الواحد.
(3)
كذا في النسخ. ولعل العبارة: وبحصوله به.
(4)
نهاية 47 أمن (ظ).
(5)
انظر: التمهيد/ 140 أ.
(6)
انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 281.
(7)
نهاية 122 من (ح).
(8)
انظر: المسودة/ 344.