الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فعل لا كف (1).
ورد: يلزم ذلك في الأمر؛ لأن طلب الوجود لا يستلزم طلب العدم.
ويلزم من الأمر بصلاةٍ النهيُ عن حج؛ لأنها ضده.
وكما لا يستلزم طلب الكف لطلب (2) غير الكف لا يستلزم طلب غير الكف الكف (3).
مسألة
الإِجزاء: امتثال الأمر، ففعل المأمور به بشروطه (4) يحققه إِجماعًا.
وكذلك إِن فسر الإِجزاء بسقوط القضاء (5) عندنا وعند عامة الفقهاء والمتكلمين.
وعند عبد الجبار (6) وغير من المعتزلة وابن
(1) والنهي طلب فعل هو كف.
(2)
كذا في النسخ. ولعلها: طلب.
(3)
في (ح) و (ظ): للكف.
(4)
نهاية 199 من (ح).
(5)
فإِنه يستلزم الإجزاء.
(6)
انظر: المعتمد/ 99، والتمهيد / 142، والإِحكام للآمدي 2/ 175. وقال عبد الجبار في المغني 17/ 125 - 126: من حكم الأوامر أن المكلف إِذا أدى الفعل على شرطه يكون مجزئًا عن فاعله، وإنما يخرج عن أن يكون مجزئًا لاختلال في شرطه
…
ثم قال: والذي ذكرناه في أصول الفقه -في الظاهر- كأنه مخالف لهذه الجملة، وليس=
الباقلاني (1): لا يستلزم (2) الإِجزاء.
وجه الأول: لو لم يستلزمه لم يعلم امتثال.
ورد: بصلاة مَن عَدِم ماءً وترابًا، امتثل مع بقاء التكليف. كذا قيل.
ولأن القضاء استدراك ما فات من الأداء، وقد أتي بجميع المأمور به، فيكون تحصيلاً للحاصل.
ورد: بأن الأداء المستدرك بالقضاء غير الأداء الحاصل. كذا قيل.
ولأنه لو لم يسقط بالأمر قيل في القضاء مثله؛ لأنه مأمور به فلا يتصور إِجزاءٌ بفعلِ مأمورٍ به.
واحتح ابن عقيل (3) وغيره: بأن الذمة إِنما اشتغلت به، وبالنهي.
=الأمر كذلك؛ لأنا أردنا بقولنا: (إِن المأمور به لا يجب أن يكون مجزئًا) إِذا كان مأمورا بإِتمامه مع اختلال حاصل في أدائه أولاً وآخرا. فقلنا: إِن الأمر بذلك لا يمنع من القول بأنه غير مجزئ، فعلى هذه الطريقة يصح في المأمور به أن لا يكون مجزئًا، فأما إِذا أدى على شرطه قطعا فالحال فيه على ما قدمناه.
(1)
انظر: المسودة/ 27.
(2)
نهاية 72 ب من (ظ).
(3)
قال في الواضح 1/ 287 ب- 288 أ: الأمر المطلق اقتضى إِيجاب الفعل بالأمر، وإِذا ثبت أنه إِنما لزمه الفعل المأمور به بالأمر وأنه لم يشغل ذمته بعد فراغها سوى الأمر بالأمور به خاصة، فإِذا أتى بالمأمور به على حسب ما تناوله الأمر عادت الذمة فارغة على حكم الأصل، وعاد كما كان قبل الأمر، ولم يبق عليه شيء من قبل الأمر، وهذا معنى الإِجزاء، ومن ذلك أنه لو نهاه عن فعل شيء فتركه ولم يتعرض له خرج=
واحتج في التمهيد (1): بأنه لا يجوز قوله لعبده: "افعل كذا، فإِذا فعلته كما أمرتك لم يجزئك، وعليك القضاء"؛ للتناقض.
قالوا: لو استلزمه لزمه أن لا يعيد أو يأثم إِذا علم الحدث بعد ما صلى بظن الطهارة؛ لأنه: إِما مأمور بالصلاة بظن الطهارة (2) أو (3) بيقينها (4).
قال الآمدي (5): لا نسلم وجوب القضاء على قول لنا، كذا قال، وتبعه بعضهم (6) في ذكر خلاف، وهو خلاف الإِجماع (7)، لكن ليس قضاء لما أتى به، بل لما أمر به أولاً من الصلاة بشرطها.
وذكر (8) أبو الحسين (9): لو صلى بظن الطهارة ومات عقبها سقط القضاء ولا إِجزاء.
=بذلك عن عهدة النهي، لا سيما إِذا كان في وقت معين.
(1)
انظر: التمهيد/ 42 ب.
(2)
فقد أتى بها على وجهها، والمفروض أنه يسقط القضاء فكان ساقطا عنه القضاء.
(3)
نهاية 97 أمن (ب).
(4)
فلم يفعل، فيكون آثما، واللازم منتف بالاتفاق.
(5)
انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 177.
(6)
انظر: مختصر ابن الحاجب 2/ 90.
(7)
فوجوب القضاء مجمع عليه. انظر: الفروع 1/ 366 - 367.
(8)
قال الآمدي في الأحكام 2/ 175: أورد أبو الحسين إِشكالا على تفسير إِجزاء الفعل بكونه مسقطًا للقضاء. ثم ذكره الآمدي.
(9)
انظر: المعتمد/ 100 - 101.
وأبطله الآمدي (1): بأن الإِجزاء ليس بسقوط القضاء مطلقًا، بل في حق من يتصور في حقه قضاء (2).
وقيل (3): الإِجزاء ما كفى لسقوط التعبد (4) به (5)؛ لأن سقوط القضاء يعلل بالإِجزاء، والعلة غير المعلول، ولأن القضاء لم يجب؛ لانتفاء موجبه، فكيف سقط؟!.
قالوا: يؤمر من أفسد حجه بالأداء (6)، ولا إِجزاء (7).
رد: أمر بحج صحيح ولم يأت به، (8) وهذا (9) غيره (10)، وهو (11) مجزئ في إِسقاط الأمر به (12).
(1) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 176.
(2)
وهو غير متصور في حق الميت.
(3)
انظر: المحصول 1/ 2/ 414 - 415، والإِحكام للآمدي 2/ 175.
(4)
في (ب): العبد.
(5)
وليس سقوط القضاء.
(6)
يعني: بالمضي فيه.
(7)
فلا يسقط القضاء اتفاقًا.
(8)
نهاية 200 من (ح).
(9)
الذي فعل.
(10)
يعني: غير المأمور به.
(11)
يعني: الفاسد.
(12)
يعني: الأمر بالإِتمام، وغير مجزئ بالنسبة إِلى الأمر الأول.