المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ووجه ما في الروضة: أن مدلول الأمر طلب الفعل، والمرة - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٢

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثاني

- ‌الإِجماع

- ‌لغة

- ‌واصطلاحاً:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌ويشترك الكتاب والسنة والإِجماع في السند والمتن

- ‌الخبر تواتر وآحاد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الشرائط في الراوي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة في مستند الراوي الصحابي

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الأمر

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النهي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌العام والخاص

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

الفصل: ووجه ما في الروضة: أن مدلول الأمر طلب الفعل، والمرة

ووجه ما في الروضة: أن مدلول الأمر طلب الفعل، والمرة والتكرار خارجان عنه، وإلا لزم التكرار أو النقض لو قرن بأحدهما، ولم يبرأ بالمرة (1).

ولأنهما صفتان للفعل كالقليل والكثير، ولا دلالة للموصوف على الصفة.

ووجه الوقف: كالتي قبلها (2).

‌مسألة

إِذا علق الأمر بشرط أو صفة: فإِن كان علة تكرر بتكررها اتفاقًا (3)؛ لاتباع العلة لا للأمر، وإلا فكالمسألة قبلها عند الجميع.

واختار القاضي (4) وصاحب المحرر (5) وبعض الحنفية (6) وكثير من المالكية (7) وبعض الشافعية (8): التكرار (9).

(1) إِن حمل على التكرار أو جعل محتملا له.

(2)

يعني: لو ثبت لثبت بدليل: .. إِلخ. انظر: ص 668 من هذا الكتاب، وشرح العضد 2/ 83.

(3)

كذا في مختصر ابن الحاجب 2/ 83. وقال في مسلم الثبوت: دعوى الإِجماع في العلة -كما في المختصر وغيره- غلط. فانظر: فواتح الرحموت 1/ 386.

(4)

انظر: العدة/ 264، 275.

(5)

انظر: المسودة/ 20.

(6)

انظر: أصول السرخسي 1/ 20.

(7)

انظر: شرح تنقيح الفصول / 131.

(8)

انظر: اللمع/ 8.

(9)

نهاية 93 ب من (ب).

ص: 678

لنا: ما سبق، ولا أثر للشرط (1) بدليل قوله لعبده:"إِن دخلتَ السوق فاشتر كذا" يمتثل بمرة، و"إِن قمتِ فأنت طالق".

قولهم: الترتيب يفيد العلية.

رد: بالمنع (2)، ثم: بما سبق (3).

واستدل في التمهيد (4) وغيره: بأن تعليق الخبر (5) لا يقتضي تكرار المخبر عنه، كذا هنا.

وهو قياس في اللغة.

قالوا: أكثر أوامر الشرع (6): (إِذا قمتم)(فاغسلوا)، (وإِن كنتم جنبًا فاطهروا)(7)] (والسارق)(8)، و (الزانية)(9) الآيتان.

(1) نهاية 193 من (ح).

(2)

نهاية 70 ب من (ظ).

(3)

من قوله: إِن دخلت السوق

إِلخ.

(4)

انظر: التمهيد/ 28 أ.

(5)

نحو: زيد يدخل الدار إِن دخلها عمرو.

(6)

وجدناها معلقة بشروط وصفات، وهي متكررة بتكرارها، ولو لم يكن ذلك مقتضياً للتكرار لما كان متكرراً. انظر: الإحكام للآمدي 2/ 162.

(7)

سورة المائدة: آية 6.

(8)

سورة المائدة: آية 38.

(9)

سورة النور: آية 2.

ص: 679