المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌‌ ‌مسألة خبر الواحد فيما يوجب الحد مقبول عندنا وعند (1) العلماء - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٢

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثاني

- ‌الإِجماع

- ‌لغة

- ‌واصطلاحاً:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌ويشترك الكتاب والسنة والإِجماع في السند والمتن

- ‌الخبر تواتر وآحاد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الشرائط في الراوي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة في مستند الراوي الصحابي

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الأمر

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النهي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌العام والخاص

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

الفصل: ‌ ‌‌ ‌مسألة خبر الواحد فيما يوجب الحد مقبول عندنا وعند (1) العلماء

‌‌

‌مسألة

خبر الواحد فيما يوجب الحد مقبول عندنا وعند (1) العلماء خلافًا للكرخي (2) وأبي عبد الله البصري (3)، لما سبق (4).

قالوا: الحد يُدْرأ بالشبهة.

رد: لا شبهة كما لا شبهة مع البينة والقياس.

مسألة

يجب العمل بحمل الصحابي ما رواه على أحد محمليه عندنا وعند عامة العلماء؛ عملاً بالظاهر.

=وقد تكلم في سنده.

وورد من حديث علي مرفوعًا، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 3/ 447 - 449، وقد أعله ابن عدي في الكامل. فانظر: نصب الراية 2/ 291.

وورد من حديث ابن عمر، أخرجه ابن عدي في الكامل وضعفه. فانظر: نصب الراية 2/ 292.

وأخرج عبد الرزاق في مصنفه 3/ 445

عن طاوس: ما مشى رسول الله -حتى مات- إِلا خلف الجنازة. وهو مرسل.

(1)

نهاية 64 ب من (ظ).

(2)

انظر: أصول السرخسي 1/ 333، وفواتح الرحموت 1/ 372.

(3)

انظر: المعتمد/ 570 - 571.

(4)

في قبول خبر الواحد. انظر: ص 503 من هذا الكتاب.

ص: 623

وقال الآمدي (1): لا يبعد أن لا يجب، فيعمل باجتهاده، فإِن لم يظهر شيء وجب.

وحكى السرخسي (2) عن أبي بكر الرازي: لا يعمل به، كتفسير ابن عمر تفرق المتبايعين (3) بفعله (4).

قال بعض أصحابنا (5): هذه المسألة فرع على أن قوله ليس بحجة، أو (6) اختلفوا فيها (7).

وللمالكية خلاف (8).

* * *

(1) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 115.

(2)

أبو سفيان. فانظر: العدة/ 591.

(3)

الوارد في قوله عليه السلام: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا). أخرجه البخاري في صحيحه 3/ 64، ومسلم في صحيحه/ 1163 من حديث ابن عمر.

(4)

وهو: أنه كان إِذا بايع رجلاً فأراد أن لا يقيله قام فمشى ثم رجع إِليه. أخرجه البخاري في صحيحه 3/ 65، ومسلم في صحيحه/ 1164.

(5)

انظر: المسودة/ 129، والآداب الشرعية 2/ 301.

(6)

في (ح) و (ظ): واختلفوا.

(7)

في المسودة: أو كان ذلك في مسألة فيها خلاف بين الصحابة.

(8)

انظر: مختصر ابن الحاجب 2/ 72، وشرح تنقيح الفصول/ 371.

ص: 624

وفي وجوب الرجوع إِلى التابعي (1) روايتان عن أحمد، ذكرهما أبو الخطاب وغيره (2).

وتَأوَّل (3) القا ضي (4) رواية الوجوب (5).

واختار ابن عقيل: لا يجب (6).

* * *

وإِن حمله الصحابي- بتفسيره أو عمله- على غير ظاهره عُمِل بالظاهر في رواية، واختارها القاضي (7) (8) وغيره -ولو قلنا: قوله حجة- وأكثر

(1) نهاية 177 من (ح).

(2)

انظر: التمهيد/ 128أ، والواضح 2/ 171أ.

(3)

في (ظ): وتأويل.

(4)

نقل القاضي في العدة/ 582 عن أحمد -في رواية المروذي-: يوجد العلم بما كان عن النبي، فإِن لم يكن فعن أصحابه، فإِن لم يكن فعن التابعين. قال القاضي: وإِنما قال هذا لأن غالب أقوالهم لا تنفك عن أثر.

(5)

قال ابن عقيل في الواضح 2/ 171أ: قال شيخنا -يعني القاضي-: يحمل على إِجماعهم.

(6)

انظر: المسودة/ 177. أقول: وظاهر صنيع ابن عقيل في الواضح 2/ 171أ: أنه اختار الوجوب؛ لأنه ضَعَّف تأويل القاضي لرواية الوجوب.

(7)

انظر: العدة/ 589.

(8)

نهاية 85 ب من (ب).

ص: 625

الفقهاء، منهم: الشافعي وأكثر الحنفية (1).

وفي رواية: يُعْمل بقوله، وقاله بعض الحنفية (2) وغيرهم.

وللمالكية خلاف (3).

واختار عبد الجبار (4) وأبو الحسين والآمدي (5): يُعْمل بالظاهر (6)، إِلا أن يُعْلَم مأخذه ويكون صالحًا، واختاره ابن عقيل، ولعله مراد من أطلق.

* * *

وإِن كان الظاهر عمومًا فيأتي في التخصيص (7).

* * *

وإِن كان الخبر نصا لا يحتمل تأويلا -وخالفه- فالخلاف عندنا لا يُرَدّ به الخبر ولا ينسخ (وش)(8)؛ لاحتمال نسيانه، ثم: لو عرف ناسخه

(1) انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 146، والإحكام للآمدي 2/ 115، وغاية الوصول/ 99، وتيسير التحرير 3/ 71.

(2)

انظر: تيسير التحرير 3/ 72، وفواتح الرحموت 2/ 163.

(3)

انظر: مختصر ابن الحاجب 2/ 73، والمسودة/ 129.

(4)

انظر: المعتمد/ 670.

(5)

انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 115 - 116.

(6)

في (ب) و (ظ): بالظاهر، واختاره ابن عقيل، ولعله مراد من طلق، إِلا أن يعلم مأخذه ويكون صالحًا.

(7)

انظر: ص 970 من هذا الكتاب.

(8)

انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 116.

ص: 626