الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
خبر الواحد فيما يوجب الحد مقبول عندنا وعند (1) العلماء خلافًا للكرخي (2) وأبي عبد الله البصري (3)، لما سبق (4).
قالوا: الحد يُدْرأ بالشبهة.
رد: لا شبهة كما لا شبهة مع البينة والقياس.
مسألة
يجب العمل بحمل الصحابي ما رواه على أحد محمليه عندنا وعند عامة العلماء؛ عملاً بالظاهر.
=وقد تكلم في سنده.
وورد من حديث علي مرفوعًا، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 3/ 447 - 449، وقد أعله ابن عدي في الكامل. فانظر: نصب الراية 2/ 291.
وورد من حديث ابن عمر، أخرجه ابن عدي في الكامل وضعفه. فانظر: نصب الراية 2/ 292.
وأخرج عبد الرزاق في مصنفه 3/ 445
…
عن طاوس: ما مشى رسول الله -حتى مات- إِلا خلف الجنازة. وهو مرسل.
(1)
نهاية 64 ب من (ظ).
(2)
انظر: أصول السرخسي 1/ 333، وفواتح الرحموت 1/ 372.
(3)
انظر: المعتمد/ 570 - 571.
(4)
في قبول خبر الواحد. انظر: ص 503 من هذا الكتاب.
وقال الآمدي (1): لا يبعد أن لا يجب، فيعمل باجتهاده، فإِن لم يظهر شيء وجب.
وحكى السرخسي (2) عن أبي بكر الرازي: لا يعمل به، كتفسير ابن عمر تفرق المتبايعين (3) بفعله (4).
قال بعض أصحابنا (5): هذه المسألة فرع على أن قوله ليس بحجة، أو (6) اختلفوا فيها (7).
وللمالكية خلاف (8).
* * *
(1) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 115.
(2)
أبو سفيان. فانظر: العدة/ 591.
(3)
الوارد في قوله عليه السلام: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا). أخرجه البخاري في صحيحه 3/ 64، ومسلم في صحيحه/ 1163 من حديث ابن عمر.
(4)
وهو: أنه كان إِذا بايع رجلاً فأراد أن لا يقيله قام فمشى ثم رجع إِليه. أخرجه البخاري في صحيحه 3/ 65، ومسلم في صحيحه/ 1164.
(5)
انظر: المسودة/ 129، والآداب الشرعية 2/ 301.
(6)
في (ح) و (ظ): واختلفوا.
(7)
في المسودة: أو كان ذلك في مسألة فيها خلاف بين الصحابة.
(8)
انظر: مختصر ابن الحاجب 2/ 72، وشرح تنقيح الفصول/ 371.
وفي وجوب الرجوع إِلى التابعي (1) روايتان عن أحمد، ذكرهما أبو الخطاب وغيره (2).
وتَأوَّل (3) القا ضي (4) رواية الوجوب (5).
واختار ابن عقيل: لا يجب (6).
* * *
وإِن حمله الصحابي- بتفسيره أو عمله- على غير ظاهره عُمِل بالظاهر في رواية، واختارها القاضي (7) (8) وغيره -ولو قلنا: قوله حجة- وأكثر
(1) نهاية 177 من (ح).
(2)
انظر: التمهيد/ 128أ، والواضح 2/ 171أ.
(3)
في (ظ): وتأويل.
(4)
نقل القاضي في العدة/ 582 عن أحمد -في رواية المروذي-: يوجد العلم بما كان عن النبي، فإِن لم يكن فعن أصحابه، فإِن لم يكن فعن التابعين. قال القاضي: وإِنما قال هذا لأن غالب أقوالهم لا تنفك عن أثر.
(5)
قال ابن عقيل في الواضح 2/ 171أ: قال شيخنا -يعني القاضي-: يحمل على إِجماعهم.
(6)
انظر: المسودة/ 177. أقول: وظاهر صنيع ابن عقيل في الواضح 2/ 171أ: أنه اختار الوجوب؛ لأنه ضَعَّف تأويل القاضي لرواية الوجوب.
(7)
انظر: العدة/ 589.
(8)
نهاية 85 ب من (ب).
الفقهاء، منهم: الشافعي وأكثر الحنفية (1).
وفي رواية: يُعْمل بقوله، وقاله بعض الحنفية (2) وغيرهم.
وللمالكية خلاف (3).
واختار عبد الجبار (4) وأبو الحسين والآمدي (5): يُعْمل بالظاهر (6)، إِلا أن يُعْلَم مأخذه ويكون صالحًا، واختاره ابن عقيل، ولعله مراد من أطلق.
* * *
وإِن كان الظاهر عمومًا فيأتي في التخصيص (7).
* * *
وإِن كان الخبر نصا لا يحتمل تأويلا -وخالفه- فالخلاف عندنا لا يُرَدّ به الخبر ولا ينسخ (وش)(8)؛ لاحتمال نسيانه، ثم: لو عرف ناسخه
(1) انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 146، والإحكام للآمدي 2/ 115، وغاية الوصول/ 99، وتيسير التحرير 3/ 71.
(2)
انظر: تيسير التحرير 3/ 72، وفواتح الرحموت 2/ 163.
(3)
انظر: مختصر ابن الحاجب 2/ 73، والمسودة/ 129.
(4)
انظر: المعتمد/ 670.
(5)
انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 115 - 116.
(6)
في (ب) و (ظ): بالظاهر، واختاره ابن عقيل، ولعله مراد من طلق، إِلا أن يعلم مأخذه ويكون صالحًا.
(7)
انظر: ص 970 من هذا الكتاب.
(8)
انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 116.