المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌مسألة الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم -نحو: (يا أيها - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٢

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثاني

- ‌الإِجماع

- ‌لغة

- ‌واصطلاحاً:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌ويشترك الكتاب والسنة والإِجماع في السند والمتن

- ‌الخبر تواتر وآحاد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الشرائط في الراوي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة في مستند الراوي الصحابي

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الأمر

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النهي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌العام والخاص

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

الفصل: ‌ ‌مسألة الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم -نحو: (يا أيها

‌مسألة

الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم -نحو: (يا أيها المزمل)(1)، (لئن أشركت)(2) - عام للأمة إِلا بدليل يخصه عند أحمد وأكثر أصحابه والحنفية (3) والمالكية (4).

وعند (5) أبي الحسن (6) التميمي وأبي الخطاب (7) من أصحابنا وأكثر الشافعية (8) والمعتزلة والأشعرية (9): لا يعمهم إِلا بدليل.

واختار أبو المعالي (10): الوقف.

وكذا إِذا توجه خطاب الله للصحابة: هل يعمه عليه السلام؟

(1) سورة المزمل: آية 1.

(2)

سورة الزمر: آية 65.

(3)

انظر: تيسير التحرير 1/ 251، وفواتح الرحموت 1/ 281.

(4)

الذي في المنتهى لابن الحاجب المالكي / 83: أنه لا يعمهم. وكذا نقل صاحب مسلم الثبوت، انظر: فواتح الرحموت 1/ 281.

(5)

نهاية 249 من (ح).

(6)

انظر: العدة/ 324، والتمهيد/ 37 ب، والمسودة/ 31.

(7)

انظر: التمهيد/ 37 ب، والمسودة/ 31.

(8)

انظر: اللمع/ 12، والمستصفى 2/ 64، والمحصول 1/ 2/ 620، والإِحكام للآمدي 2/ 260.

(9)

انظر: المحصول 1/ 2/ 620، والإِحكام للآمدي 2/ 260.

(10)

انظر: البرهان/ 367 - 370، والمسودة/ 31.

ص: 859

وفي الواضح (1): النفي هنا عن أكثر الفقهاء والمتكلمين؛ بناء على أنه لا يأمر نفسه كالسيد مع عبيده.

ورد: بأنه مخبر بأمر الله.

احتج الأول: بفهم أهل اللغة من الأمر للأمير بالركوب لكسر العدو ونحوه: أنه أمر لأتباعه معه.

رد: بالمنع، ولهذا يقال:"أُمِر الأمير لا أتباعه"، قال الآمدي (2): ولو حلف "لم يأمر أتباعه" لم يحنث إِجماعًا. كذا قال.

ثم: فُهِم لتوقف المقصود على المشاركة، بخلاف هذا.

قالوا: (إِذا طلقتم النساء)(3).

رد: عام، وذكر عليه السلام أولاً (4) لتشريفه.

ثم: لو عم اكتفي (5) بالمفرد مع مناسبته أول الآية.

قالوا: (زوجناكها لكي لا)(6)، ولو خص لم يصح التعليل.

(1) انظر: الواضح 1/ 300 ب- 301أ.

(2)

انظر: الإحكام للآمدي 2/ 262.

(3)

سورة الطلاق: آية 1.

(4)

نهاية 119 ب من (ب).

(5)

في (ظ): النفي.

(6)

سورة الأحزاب: آية 37.

ص: 860

رد: (1): للإِلحاق بقياسهم عليه.

قالوا: لا يكون لتخصيصه (2) عليه السلام ببعض الأحكام نحو: (خالصة لك)(3) و (نافلة لك)(4) فائدة.

رد: فائدته (5) قطع الإِلحاق به قياسًا.

احتج الثاني: بأن المفرد لا يعم غيره، كأمرٍ بعبادة والسيد بعض عبيده إِجماعًا.

ولفظ العموم لا يحمل على الخصوص بلا دليل، فكذا عكسه.

ويحتمل أنه مصلحة له لا لأمته.

رد: لفظ الشارع أدخل في العموم؟ لتعديه بالعلة.

والخطاب له خطاب لأمته شرعا؛ لوجوب اتباعه والتأسي به.

واحتج أصحابنا في المسألة: برجوع الصحابة إِلى أفعاله.

فأجاب أبو الخطاب وغيره: "لدليل"، فدل على التسوية.

(1) تكرر (رد) في (ب).

(2)

في (ظ): كتخصيصه.

(3)

سورة الأحزاب: آية 50.

(4)

سورة الإِسراء: آية 79.

(5)

في (ح): فائدة.

ص: 861