الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم -نحو: (يا أيها المزمل)(1)، (لئن أشركت)(2) - عام للأمة إِلا بدليل يخصه عند أحمد وأكثر أصحابه والحنفية (3) والمالكية (4).
وعند (5) أبي الحسن (6) التميمي وأبي الخطاب (7) من أصحابنا وأكثر الشافعية (8) والمعتزلة والأشعرية (9): لا يعمهم إِلا بدليل.
واختار أبو المعالي (10): الوقف.
وكذا إِذا توجه خطاب الله للصحابة: هل يعمه عليه السلام؟
(1) سورة المزمل: آية 1.
(2)
سورة الزمر: آية 65.
(3)
انظر: تيسير التحرير 1/ 251، وفواتح الرحموت 1/ 281.
(4)
الذي في المنتهى لابن الحاجب المالكي / 83: أنه لا يعمهم. وكذا نقل صاحب مسلم الثبوت، انظر: فواتح الرحموت 1/ 281.
(5)
نهاية 249 من (ح).
(6)
انظر: العدة/ 324، والتمهيد/ 37 ب، والمسودة/ 31.
(7)
انظر: التمهيد/ 37 ب، والمسودة/ 31.
(8)
انظر: اللمع/ 12، والمستصفى 2/ 64، والمحصول 1/ 2/ 620، والإِحكام للآمدي 2/ 260.
(9)
انظر: المحصول 1/ 2/ 620، والإِحكام للآمدي 2/ 260.
(10)
انظر: البرهان/ 367 - 370، والمسودة/ 31.
وفي الواضح (1): النفي هنا عن أكثر الفقهاء والمتكلمين؛ بناء على أنه لا يأمر نفسه كالسيد مع عبيده.
ورد: بأنه مخبر بأمر الله.
احتج الأول: بفهم أهل اللغة من الأمر للأمير بالركوب لكسر العدو ونحوه: أنه أمر لأتباعه معه.
رد: بالمنع، ولهذا يقال:"أُمِر الأمير لا أتباعه"، قال الآمدي (2): ولو حلف "لم يأمر أتباعه" لم يحنث إِجماعًا. كذا قال.
ثم: فُهِم لتوقف المقصود على المشاركة، بخلاف هذا.
قالوا: (إِذا طلقتم النساء)(3).
رد: عام، وذكر عليه السلام أولاً (4) لتشريفه.
ثم: لو عم اكتفي (5) بالمفرد مع مناسبته أول الآية.
قالوا: (زوجناكها لكي لا)(6)، ولو خص لم يصح التعليل.
(1) انظر: الواضح 1/ 300 ب- 301أ.
(2)
انظر: الإحكام للآمدي 2/ 262.
(3)
سورة الطلاق: آية 1.
(4)
نهاية 119 ب من (ب).
(5)
في (ظ): النفي.
(6)
سورة الأحزاب: آية 37.
رد: (1): للإِلحاق بقياسهم عليه.
قالوا: لا يكون لتخصيصه (2) عليه السلام ببعض الأحكام نحو: (خالصة لك)(3) و (نافلة لك)(4) فائدة.
رد: فائدته (5) قطع الإِلحاق به قياسًا.
احتج الثاني: بأن المفرد لا يعم غيره، كأمرٍ بعبادة والسيد بعض عبيده إِجماعًا.
ولفظ العموم لا يحمل على الخصوص بلا دليل، فكذا عكسه.
ويحتمل أنه مصلحة له لا لأمته.
رد: لفظ الشارع أدخل في العموم؟ لتعديه بالعلة.
والخطاب له خطاب لأمته شرعا؛ لوجوب اتباعه والتأسي به.
واحتج أصحابنا في المسألة: برجوع الصحابة إِلى أفعاله.
فأجاب أبو الخطاب وغيره: "لدليل"، فدل على التسوية.
(1) تكرر (رد) في (ب).
(2)
في (ظ): كتخصيصه.
(3)
سورة الأحزاب: آية 50.
(4)
سورة الإِسراء: آية 79.
(5)
في (ح): فائدة.