الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رد: أراد حقيقة لما سبق، ولهذا: عنه (1) وعن جماعة من المفسرين وأهل اللغة -في: (يا أيها (2) الرسل) (3) -: المراد محمَّد صلى الله عليه وسلم وحده.
وقال ابن الأنباري (4) -عن قول مجاهد في: (كان الناس أمة)(5): المراد آدم-: العرب توقع الجمع على الواحد.
قالوا: لا يصح: (6) رجلان عاقلون، ولا: رجال عاقلان.
رد: مراعاة للفظ (7) في الصفة للتبعية (8).
مسألة
العام بعد التخصيص مجاز عند أبي الخطاب (9) وغيره، وقاله أكثر المعتزلة (10) والأشعرية (11).
(1) انظر: زاد المسير 5/ 477.
(2)
نهاية 109 ب من (ب).
(3)
سورة المؤمنون: آية 51.
(4)
انظر: زاد المسير 1/ 213.
(5)
سورة البقرة: آية 213.
(6)
نهاية 81 أمن (ظ).
(7)
في (ب): اللفظ.
(8)
نهاية 227 من (ح).
(9)
انظر: التمهيد / 64 ب-65 أ.
(10)
انظر: المعتمد / 282، والإحكام للآمدي 2/ 227.
(11)
انظر. الإِحكام للآمدي 2/ 227.
واختار القاضي (1) وابن عقيل (2): حقيقة، وذكره الآمدي (3) عن أصحابنا.
وللحنفية (4) والشافعية (5) كالقولين.
وعند أبي بكر الرازي (6): حقيقة إِن كان الباقي جمعا.
وعند الكرخي (7) وأبي الحسين البصري (8): حقيقة إِن خُص بما لا يستقبل من شرط أو صفة أو استثناء.
ابن الباقلاني (9): بشرط أو استثناء.
عبد الجبار (10): بشرط أو صفة.
(1) انظر: العدة/ 533.
(2)
انظر: الواضح 2/ 97أ.
(3)
انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 227.
(4)
انظر: أصول السرخسي 1/ 144، وتيسير التحرير 1/ 308، وفواتح الرحموت 1/ 311.
(5)
انظر: المستصفى 2/ 54، والإحكام للآمدي 2/ 227.
(6)
انظر: أصول الجصاص/ 42أ - ب، وتيسير التحرير 1/ 308، وفواتح الرحموت 1/ 311.
(7)
انظر: أصول السرخسي 1/ 145، وفواتح الرحموت 1/ 311، والمعتمد/ 285.
(8)
انظر: المعتمد/ 285.
(9)
انظر: الإحكام للآمدي 2/ 227.
(10)
انظر: المعتمد/ 283.
وقيل: بدليل لفظي.
أبو المعالي (1): حقيقة في تناوله (2)، مجاز في الاقتصار عليه.
وجزم بعض أصحابنا (3): أن هذا معنى كونه مجازًا.
وقال بعض أصحابنا (3): الخلاف في الاستثناء بعيد.
وجه الأول: حقيقة في الاستغراق، فلو كان حقيقة فيه (4) لم يفتقر إِلى قرينة (5)، ويلزم الاشتراك (6).
وجه الثاني: التناول باقٍ، وكان حقيقة، فكذا بعده.
قال ابن عقيل (7): هو مع المخصِّص موضوع للخصوص (8).
رد: كان (9) مع غيره (10).
(1) انظر: البرهان/ 412.
(2)
يعني: تناوله لبقية السميات.
(3)
انظر: المسودة/ 116.
(4)
يعني: في الباقي.
(5)
وقد افتقر إِلى قرينة المخصَّص، فكان مجازا.
(6)
لكونه حقيقة في معنيين مختلفين.
(7)
انظر: الواضح 2/ 98 ب.
(8)
في (ح): للتخصيص.
(9)
يعني: كان حقيقة مع غيره.
(10)
والآن يتناوله وحده، فاستعمل في غير ما وضع له.
قالوا: يسبق إِلى الفهم.
رد: بقرينة.
وجه الثالث: بقاء معنى العموم إِذا كان الباقي غير منحصر.
رد: بالمنع.
وجه الرابع: لو أوجب ما لا يستقل تجوزًا لزم كون "المسلمين" للجماعة مجازًا؛ لأن حرف الجمع لا يستقل، ونحو "المسلم" للجنس أو للعهد مجازا (1)، ونحو:(ألف سنة إِلا خمسين عامًا)(2) مجازًا.
رد: واو الجمع كألف "ضارب" وواو "مضروب" مجموع الكلمة هو الدال على المعنى، والشرط والصفة ليسا من صيغة الكلمة.
ولام الجنس أو العهد جزء الصيغة (3) على قولنا: "حرف"، وعلى قولنا:"اسم" فكالموصولات (4).
وكذا وجه الخامس، إِلا أن الصفة كمستقلة؛ لجواز استعمالها دون موصوفها.
وكذا وجه السادس، إِلا أن الاستثناء ليس تخصيصا؛ لمنافاته المستثنى
(1) نهاية 110 أمن (ب).
(2)
سورة العنكبوت: آية 14.
(3)
نهاية 228 من (ح).
(4)
فالمجموع هو الدال.
وَرُدَّ الاستدلال بالآية: بأن الاستثناء إِخراج بعد إِرادة العموم من اللفظ.
منه حكماً.
وقيل: المتصل لم يتناول غيرا (1).
رد: بالمنع (2)، ثم: الركب لم يوضع (3)، والمفرد متناول.
وجه السابع: لو أوجبت القرينة اللفظية تجوزا لزم كون "المسلمين" مجازا؛ لأن الواو قرينة لفظية تُفهم الجمع.
وهو أضعف مما قبله لاستقلاله (4).
وجه الثامن: العام كتكرير الآحاد، فمعنى "الرجال": زيد وعمرو وبكر -فإِخراج بعضها لا يخرج الباقي عن حقيقته في تناوله- وإنما اختصر (5).
رد: العام (6) ظاهر في الجميع، فبتخصيصه خرج عن وضعه الأول (7)، والمكرر نص في مدلوله (8).
(1) يعني: غير ما اتصل به.
(2)
بل تناوله.
(3)
يعني: لم يرد وضع المستثنى مع المستثنى منه مثلاً.
(4)
يعني: لأنه يعم المستقل وغيره.
(5)
فاستغني بـ (الرجال) عن: زيد وعمرو وبكر
…
إِلخ.
(6)
يعني: نمنع كونه كتكرار الآحاد.
(7)
وهو معنى المجاز.
(8)
فاستعمل كل واحد في كل واحد نصا، وإذا خرج بعضٌ عن الإِرادة بقي الباقي نصا فيما يتناوله ولم يتغير عن وضعه أصلاً.