المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

مقتضى سؤاله من (1) إِباحة أو إِجزاء أو وجوب. * * - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٢

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثاني

- ‌الإِجماع

- ‌لغة

- ‌واصطلاحاً:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌ويشترك الكتاب والسنة والإِجماع في السند والمتن

- ‌الخبر تواتر وآحاد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الشرائط في الراوي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة في مستند الراوي الصحابي

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الأمر

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النهي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌العام والخاص

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

الفصل: مقتضى سؤاله من (1) إِباحة أو إِجزاء أو وجوب. * *

مقتضى سؤاله من (1) إِباحة أو إِجزاء أو وجوب.

* * *

وظاهرها -أيضًا- الخبر بمعنى الأمر كذلك، كـ (والمطلقات (2) يتربصن) (3).

وقال بعض أصحابنا: لا يحتمل الندب؛ لأنه إِذن أنه كالمحقق المستمر.

‌مسألة

الأمر -بلا قرينة- للتكرار حسب الإِمكان، ذكره (4) ابن عقيل (5) مذهب أحمد وأصحابه، وذكره (6) صاحب المحرر عن أكثر أصحابنا، وقاله أبو إِسحاق (7) الإِسفراييني، قال الآمدي (8): وجماعة من الفقهاء

(1) يعني: إِذا كان مقتضى سؤاله السؤال عن الإِباحة فالأمر في جوابه يقتضي الإباحة، وكذا الباقي. انظر: المغني 10/ 29.

(2)

في النسخ: كالمطلقات.

(3)

سورة البقرة: آية 228.

(4)

نهاية 191 من (ح).

(5)

انظر: الواضح 1/ 259 ب.

(6)

انظر: المسودة/ 20.

(7)

انظر: البرهان/ 224، والوصول لابن برهان/ 15 ب.

(8)

انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 155.

ص: 670

والمتكلمين، وذكره ابن برهان (1) عن الحنفية، وحكي (2) عن المزني (3).

وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين (4): لا يقتضيه.

ذكر أبو محمَّد التميمي: أنه قول أحمد، وأن أصحابه اختلفوا (5).

واختلف اختيار القاضي (6).

وفي التمهيد (7) -عن أكثر الفقهاء والمتكلمين-: لا يقتضي إِلا فعل مرة، وأنه أقوى، ثم: أكثر كلامه: يحتمل التكرار.

وقال بكل منهما جماعة كثيرة.

والأشهر للشافعية: احتماله، واختاره الآمدي (8).

انظر: المسودة/ 20 - 21.

انظر: أصول السرخسي 1/ 20، والمسودة/ 23.

هو: إِسماعيل بن يحيى بن إِسماعيل المصري الشافعي، فقيه مشهور، توفي سنة 264 هـ عن 89 عامًا.

من مؤلفاته: مختصر المزني في الفقه.

انظر: وفيات الأعيان 1/ 196، وشذرات الذهب 2/ 148.

(4)

نهاية 92 ب من (ب).

(5)

انظر: المسودة/ 20، 22.

(6)

انظر: العدة/ 224، والمسودة / 20، 21.

(7)

انظر: التمهيد/ 26 أ.

(8)

انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 155.

ص: 671

وذكر السرخسي (1) الأصح عن علمائهم: لا يحتمله (2).

ومعنى اختياره في الروضة (3): لا يدل على تكرار ولا مرة، وقاله -أيضًا- بعض أصحابنا (4) وغيرهم.

وقيل: بالوقف فيما زاد على مرة، واختاره أبو المعالي (5)

[وذكر ابن عقيل (6) عن الأشعرية: الوقف في المرة (7) والتكرار](8).

وجه الأول: تكرار الصوم والصلاة.

رد: التكرار بدليل (9).

(1) هو: شمس الأئمة محمَّد بن أحمد بن أبي سهل، من أئمة الحنفية، فقيه أصولي، توفي سنة 483 هـ، وقيل: في حدود سنة 490 هـ.

من مؤلفاته: أصول الفقه، والمبسوط في الفقه.

انظر: الجواهر المضية 2/ 28، والفوائد البهية/ 158، وتاج التراجم/ 52.

(2)

انظر: أصول السرخسي 1/ 20، والمسودة/ 22.

(3)

انظر: روضة الناظر/ 200.

(4)

انظر: البلبل / 88.

(5)

انظر: البرهان/ 229.

(6)

انظر: الواضح 1/ 260 أ.

(7)

في (ظ): المدة.

(8)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(9)

يعني: لا من مطلق الأمر.

ص: 672

وعورض (1) بالحج.

وأيضًا: كالنهي؛ لأنهما طلب.

رد: قياس في اللغة.

وبأن النهي يقتضي النفي (2)، ولهذا لو قال:"لا تفعل كذا مرة" عم.

وبأن التكرار في النهي لا يمنع من فعل غيره، بخلافه في الأمر (3).

وأيضًا (4): الأمر (5) نهي عن ضده، والنهي يعم، فيلزم تكرار المأمور [به](6).

رد: بالمنع (7).

وبأن النهي المستفاد من الأمر لا يعم؛ لأن عمومه فرع عموم الأمر.

وأيضًا (8): قوله لعبده: "أكرم فلانًا، وأحسن عشرته"، أو (9) "احفظ

(1) يعني: وإن سلم فهو معارض بالحج؛ فإِنه أمر به ولا تكرار. انظر: العضد 2/ 82.

(2)

والأمر يقتضي الإثبات، وهو يحصل بمرة، ففارق الأمر النهي. انظر: المرجع السابق.

(3)

فإِنه يمنع من فعل غيره، ففارق الأمر النهي. انظر: المرجع السابق، والإحكام للآمدي 2/ 158.

(4)

في (ح): ولأن.

(5)

يعني: الأمر بالشيء نهي عن ضده.

(6)

ما بين المعقوفتين من (ظ).

(7)

يعني: منع أن الأمر بالشيء نهي عن ضده. انظر: شرح العضد 2/ 83.

(8)

في (ح): ولأن.

(9)

نهاية 70 أمن (ظ).

ص: 673

كذا" للدوام.

رد: لقرينة (1) إِكرامه وحفظه (2).

ولأنه يجب تكرار اعتقاد الوجوب وعزم الامتثال (3)، كذا الفعل.

رد: لو غفل بعد الاعتقاد والعزم جاز.

وبأنه وجب بإِخبار الشارع أنه يجب اعتقاد أوامره، فمن عرف الأمر ولم يعتقد وجوبه صار مكذبًا (4).

وبوجوبهما دون الفعل في (5): افعل مرة واحدة.

وأيضًا: (إِذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم).

رد: مفهومه: العجز عن بعضه لا يسقطه.

وأيضًا: لو لم يتكرر لم يرد نسخ.

(1) في (ب): كقرينة.

(2)

فالتكرار مستفاد من هذه القرينة؛ لأن الإكرام والحفظ الأصل استدامتهما. انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 160.

(3)

نهاية 192 من (ح).

(4)

فدوام اعتقاد الوجوب عند قيام دليل الوجوب ليس مستفادًا من نفس الأمر، وإِنما هو من أحكام الإيمان، كتركه يكون كفرًا، والكفر منهي عنه دائمًا، ولهذا كان اعتقاد الوجوب دائمًا في الأوامر المقيدة. انظر: الإحكام للآمدي 2/ 159.

(5)

في (ظ): من.

ص: 674

رد: هو قرينة (1).

ووجه المرة: لو قال: "افعل كذا" -ففعله مرة- امتثل (2).

رد: لفعل (3) المأمور به؛ لأنها (4) من ضرورته (5)، لا أن الأمر ظاهر فيها ولا في التكرار (6).

ومنع ابن عقيل (7): أنه امتثل، وأنه دعوى، فقيل له: يحسن قوله: "فعلتُ"، فقال:"للعرف ووقوعه على (8) شروعه فيه (9)، ولهذا لو أمره بتكراره لم يقبح منه في الفعلة الواحدة"(10)، وقال: لا يمتنع أن يقف اسم "ممتثل" على الخاتمة بناء على مسألة (11) الموافاة (12).

(1) يعني: النسخ لا يجوز وروده عليه، فإِذا ورد صار ذلك قرينة في أنه كان المراد به التكرار. انظر: المحصول 1/ 2/ 176.

(2)

نهاية 93أمن (ب).

(3)

في (ظ): الفعل.

(4)

يعني: لأن المرة.

(5)

يعني: ضرورة الفعل.

(6)

بل في المشترك، ويحصل في ضمنهما. انظر: شرح العضد 2/ 83.

(7)

انظر: الواضح 1/ 263 ب، 265 ب- 266 أ.

(8)

فليس الدوام من العرف.

(9)

لا أنه فراغ مما أمر به.

(10)

يعني: لم يقبح منه أن يقول: فعلت.

(11)

في (ح): الوفاة.

(12)

قال القاضي في المعتمد/ 190 - 191: ومعنى ذلك هو ما يكون عليه الإِنسان في آخر عمره وخاتمته، وعلى ذلك يعلق وعده ووعيده ورضاه وسخطه وولايته=

ص: 675

قالوا: لو كان للتكرار كان "صل (1) مراراً" تكريرا، و"مرة" نقضا.

رد: يقال مثله لو كان للمرة، وحَسنَ (2) لرفع الاحتمال.

واحج الفريقان (3) بحسن الاستفهام.

ومنع القاضي (4) وغيره: حسن الاستفهام، ثم سلموه (5)(6).

قالوا: لو قال: "طَلِّقِي نفسك" أو "طلِّقْها يا فلان" -ولا نية-

=وعداوته، وقد نعتقد في الإِنسان أنه مؤمن في غالب ظننا ونحكم له بذلك، ويكون حكمه عند الله خلاف ذلك، ويجوز أن يكون الكافر عندنا مؤمناً عند الله، ويكون ما يجري عليه من الأحكام -في المواريث والأنكحة وغيرها- على ظاهر الأمر دون باطنه

(1)

في (ح): صلي.

(2)

يعني: وحسن التعبير السابق.

(3)

قال صاحب المرة: لو اقتضى التكرار لم يحسن الاستفهام. انظر: العدة/ 274.

وقال صاحب التكرار: لو لم يقتض التكرار لم يحسن الاستفهام. انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 156.

(4)

انظر: العدة / 274.

(5)

في (ب) و (ظ): ثم سلموا.

(6)

فيكون لرفع الاحتمال.

ص: 676

فواحدة.

وأجاب القاضي (1): بأن هذا في الشرع، والخلاف في اللغة. كذا قال.

ورده (2) أبو الخطاب (3): بأن الشرع لا يغير (4) اللغة (5)، بدليل:"طَلِّقْها ما أملكه".

وأجاب (6) ابن عقيل (7): بأنها نيابة في مشروع فتقيدت به، ولهذا لا يطلقها في حيض وطهر وطئت فيه، وقال (8): اليمين والوكالة للعرف، والأمر للحقيقة (9)، بدليل مسألة الرؤوس المشهورة (10).

(1) انظر: العدة/ 273.

(2)

هذا رد على جواب القاضي.

(3)

انظر: التمهيد/ 26 ب.

(4)

في (ب): لا يعتبر.

(5)

بل يقررها ويضيف إِليها حكماً زائدًا، ألا ترى أنه لو قال:(طلِّقْ زوجتي ما أملكه) لم يقطعه الشرع عن مقتضاه في اللغة فيقطعه عن التكرار. انظر: المرجع السابق.

(6)

هذا جواب عن دليلهم.

(7)

انظر: الواضح 1/ 266 أ.

(8)

في (ح): قال.

(9)

في (ح): الحقيقة.

(10)

فتنصرف اليمين على الامتناع عن أكل الرؤوس إِلى رؤوس بهيمة الأنعام خاصة، وفي الأمر يعم سائر الرؤوس.

ص: 677