الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخطاب (1)، وذكره قول الأشعرية، وأنه ظاهر قول من نصر أن المرسل ليس بحجة، فظاهره كمرسل؛ لاحتمال سماعه من تابعي.
والأشهر: ينبني (2) على عدالة الصحابة [لظهور سماعه منهم](3).
مسألة
إِذا قال: "أمر عليه السلام بكذا أو نهى، أو أمرنا أو نهانا" -ونحوه- فهو حجة عند أحمد (4) وعامة العلماء، خلافًا لبعض المتكلمين.
ونقل (5) عن داود قولان (6).
ومن خالف في التي قبلها ففيها أولى.
لنا: أنه الظاهر من حاله؛ لأنه عدل عارف، ومعرفة حقيقة ذلك من اللغة، وهم أهلها، ولا خلاف بينهم فيه، ولهذا ذكره (7) للحجة ورجع إليه الصحابة.
مسألة
إِذا قال: "أمرنا أو نهينا" -ونحوه- فحجه عندنا وعند الأكثر
(1) انظر: التمهيد/ 127 أ.
(2)
نهاية 164 من (ح).
(3)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(4)
انظر: العدة/ 1000.
(5)
في (ح): وحكي.
(6)
انظر: الواضح 2/ 29 ب.
(7)
في (ب): ذكر.