الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعدالته من الأئمة.
ويتوجه أن هذا احتمال قول ثالث، وأنه المذهب، وهو معنى قول أحمد (1) وجماعة، يُسأل واحد منهم عن مثلهم، فيقول:"ثقة لا يسأل (2) عن مثله"، وذكر (3) بعض الشافعية (4) أنه صحيح مذهبهم.
مسألة
يقدم (5) الجرح (و)؛ لأن فيه زيادة، وجمعا بينهما. (6)
وقيل: الترجيح (7)، واختاره بعض أصحابنا (8) مع جرح مطلق إِن قبلناه.
ويعتبر الترجيح في إِثباتِ معينٍ ونفيه يقينًا. (9)
(1) انظر: الكفاية/ 87، ومقدمة ابن الصلاح/ 50، وتدريب الراوي 1/ 301 - 302.
(2)
في (ظ): لا تسأل.
(3)
نهاية 156 من (ح).
(4)
انظر: مقدمة ابن الصلاح / 50.
(5)
في (ب): يقدح.
(6)
فغاية قول المعدل أنه لم يعلم فسقًا ولم يظنه فظن عدالته، والجارح يقول: أنا علمت فسقه، فلو حكمنا بعدم فسقه كان الجارح كاذبًا، ولو حكمنا بفسقه كانا صادقين فيما أخبرا به، والجمع أولى ما أمكن. انظر: شرح العضد 2/ 66.
(7)
في (ب): التعديل.
(8)
قال في المسودة/ 272: إِذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح وإِن كثر المعدلون، وقيل: يقدم قول المعدلين إِذا كثروا، وعندي: أن هذا لا وجه له مع بيان السبب، فأما إِذا كان جرحًا مطلقًا -وقبلناه- فإِن تعديل الأكثرين أولى منه.
(9)
يعني: إِذا حصل النفي بطريق يقيني. انظر: شرح العضد 2/ 66.